عرض مشاركة واحدة
قديم 2014-04-15, 14:53 رقم المشاركة : 7
oujdi
مدير الأفكار والمشاريع الأستاذية
رأس قلعة التنظيم الأستاذي
 
الصورة الرمزية oujdi

 

إحصائية العضو








oujdi غير متواجد حالياً


وسام المنظم للمسابقة الرمضانية الكبرى

المرتبة الأولى في مسابقة صور وألغاز

مسابقة المبشرون بالجنة 2

مشارك(ة)

وسام المرتبة الثالثة من مسابقة السيرة النبوية العط

وسام المشاركة في الدورة التكوينية مهارات الاتصال ا

وسام العضو المميز

وسام المشارك

وسام المنظم

وسام المركز 1 حزر فزر

افتراضي رد: طلب مساعدة حول إنشاء روض أطفال


الباب الرابع

المراقبة التربوية والإدارية

المادة 16
تخضع مؤسسات التعليم الأولي لمراقبة تربوية وإدارية تمارسها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين.
وتشمل المراقبة التربوية السهر على تقيد مؤسسات التعليم الأولي بالأحكام المشار إليها في المادة السابعة أعلاه، خاصة فيما يتعلق بمراقبة استعمال الكتب والوسائل التربوية.
وتشمل المراقبة الإدارية فحض الوثائق الإدارية المتعلقة بالمؤسسة ومستخدميها التربويين والإداريين وبالأطفال، وكذا تفتيش المرافق الصحية للمؤسسة ومراقبة حسن سير المطاعم والأقسام الداخلية في حالة وجودها.

الباب الخامس

العقوبات ومعاينة المخالفات

المادة 17
يـعاقب بغــرامة من ألف درهــم (1000 درهـم) إلى خمــسة آلاف درهم (5000 درهم) :
- كل شخص أقدم دون ترخيص على فتح أو إدارة مؤسسة للتعليم الأولي أو على توسيعها أو قام دون إذن من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية بتغيير الأهداف والحصص المنصوص عليها في الترخيص ؛
- كل مدير لمؤسسة للتعليم الأولي ثبت أنه لا يزاول مهامه بصفة فعلية ومنتظمة أو أن ترشيحه لمنصب المدير من لدن صاحب المؤسسة اكتسى صبغة صورية. وفي هذه الحالة يحكم بالعقوبة نفسها على صاحب المؤسسة ؛
- كل شخص يرفض الخضوع للمراقبة التربوية أو الإدارية المنصوص عليها في هذا القانون أو يعرقل القيام بها.
وفي حالة العود، يرفع الحدان الأدنى والأقصى للغرامة إلى ألفين درهم (2000 درهم) وإلى عشرة آلاف درهم (10000 درهم).
ويعتبر في حالة العود، كل شخص صدر في حقه حكم أصبح نهائيا بسبب إحدى المخالفات المنصوص عليها في هذه المادة، وقام بارتكاب مخالفة مماثلة داخل أجل السنة التي تلي صدور الحكم المذكور.

المادة 18
في حالة ارتكاب مخالفة لأحكام هذا القانون يترتب عليها إخلال بالأهداف المحددة في المادة الأولى أعلاه، أو بالشروط الصحية والوقائية, يجوز للأكاديمية بناء على تقرير صادر عن لجنة تفتيش تعينها لهذا الغرض، أن تسحب الترخيص المخول للمؤسسة بمقرر معلل.

المادة 19
علاوة على ما يمكن أن يقوم به ضباط الشرطة القضائية تتم معاينة مخالفات أحكام هذا القانون من لدن موظفين محلفين تختارهم الأكاديمية لهذا الغرض.






التوقيع






    رد مع اقتباس