رد: طلب مساعدة حول إنشاء روض أطفال | المادة 10 تخضع مؤسسات التعليم الأولي الخصوصي للالتزامات المنصوص عليها في قانون الشغل إزاء جميع مستخدميهم ما لم يهص على ما هو أنفع لهؤلاء في عقود فردية أو اتفاقيات جماعية مبرمة بين أصحاب المؤسسات والمستخدمين أو ممثليهم. المادة 11 لا يجوز أن تتضمن الإعلانات معلومات من شأنها أن تغالط أولياء الأطفال. المادة 12 يجب على مؤسسات التعليم الأولي أن تضيف إلى اسمها المكتوب على واجهتها عبارة "التعليم الأولي" وكذا رقم وتاريخ الترخيص المخول لها من لدن الأكاديمية، وأن تضع هذه البيانات على جميع المطبوعات والوثائق الإدارية الصادرة عنها. الباب الثالث العاملون بمؤسسات التعليم الأولي المادة 13 يشترط في مدير مؤسسة التعليم الأولي : 1- أن يكون مغربي الجنسية ؛ 2- أن لا يقل عمره عن عشرين سنة ؛ 3- أن يكون متمتعا بحقوق المدنية ؛ 4- أن يثبت بشهادة طبية مصادق عليها من لدن السلطات الطبية المختصة سلامته الصحية والعقلية لمزاولة هذه المهنة ؛ 5- أن يكون مستوفيا للمؤهلات التربوية المحددة بنص تنظيمي. ويجوز للأكاديمية أن ترخص وفق الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما لأشخاص غير مغاربة للقيام بمهام مدير. المادة 14 يشترط في المربي بمؤسسة التعليم الأولي : 1- أن يكون مغربي الجنسية ؛ 2- أن لا يقل عمره عن 18 سنة ؛ 3- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية ؛ 4- أن يثبت بشهادة طبية مصادق عليها من لدن السلطات الطبية المختصة سلامته الصحية والعقلية لمزاولة هذه المهنة ؛ 5- أن يكون مستوفيا للمؤهلات التربوية المحددة بنص تنظيمي. ويجوز للأكاديمية أن ترخص وفق الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما لأشخاص غير مغاربة للقيام بمهام مرب. المادة 15 يستفيد العاملون بمؤسسات التعليم الأولي الخصوصي مجانا من جميع أسلاك التأطير ودورات التكوين الأساسي والمستمر التي تنظمها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية. | آخر تعديل oujdi يوم 2014-04-15 في 14:57. |