عرض مشاركة واحدة
قديم 2014-04-06, 16:22 رقم المشاركة : 1
خادم المنتدى
مدير التواصــل
 
الصورة الرمزية خادم المنتدى

 

إحصائية العضو








خادم المنتدى غير متواجد حالياً


وسام المشاركة السيرة 1438ه

وسام المشاركة في مسابقة السيرة النبوية العطرة

العضو المميز لشهر فبراير

افتراضي الإسناد و الإعفاء




الإسناد و الإعفاء

إسناد المهمّة و الإعفاء منها و موقف القضاء الإداري


لا يمكن إعفاء أي موظف مكلّف بمهمّة أو مسئولية بجرّة قلم تحت أيّ ذريعة كيفما كان سببها


باستثناء ما إذا ثبت عليه ارتكاب مخالفات إدارية أو مهنية أو ارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون


الجنائي أو ثبت عجزه عن القيام بمهامّه أو ثبت عليه سوء التّسيير و التّدبير و ذلك بواسطة تفتيش


موضوعي ينجز لهذا الغرض و إلا يكون القرار القاضي بالإعفاء من المهام أو المسؤولية متّسما بالشّطط


في استعمال السّلطة


ولا يقع المسّ بتاتا بوضعيته النّظامية السّابقة إذ يعيّن من جديد في الإطار الذي ينتسب إليه للتّدريس


بنفس النّيابة


وفي جميع الأحوال سواء كانت سلطة الإدارة مقيّدة أم تقديرية فإنّ الإعفاء من المهام يخضع لتوازي


الشّكليات و المساطر فلا يمكن إعفاء مكلّف بمهمة إلا بنفس الشّكليات و المساطر الّتي عيّن بمقتضاها


المسندة إليه بناء على ظهير يعفى منها بواسطة ظهير و المسندة إليه بمرسوم يعفى منها بمرسوم


و المسندة إليه بقرار وزاري يعفى منها بقرار وزاري و هكذا إذ لا يتصوّر مثلا إعفاء موظف بقرار نيابي


دون تفويض من السّيد الوزير لأنّ هذا الإعفاء مآله الإلغاء لوجود عيب عدم الاختصاص


و كذلك قرارات نقل الأطر التّعليمية من مؤسسة إلى أخرى من إختصاص السّيد وزير التّربية الوطنية و ليس من


اختصاص السّيد النّائب





    رد مع اقتباس