المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صانعة النهضة
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بداية أتمنى أن يلتحق أساتذة مادة التربية الإسلامية لسلك التأهيلي حتى يدلوا بدلوهم في موضوع الوضعية خصوصا وأنهم يدرسون مادة الأرث .
وبما أنني أستاذة مادة التربية الإسلامية (للإعدادي) فلا بأس أن أقدم للسائلة جوابا على الشكل التالي:
بما أن الزوجين ماتا معا في الحادثة ولم نعرف من سبق الآخر فالحكم أنهما لا يتوارثان لوجود مانع من موانع الإرث وهو الشك.
وهكذا فأهل الزوج يرثون الزوج بما أحل الله ،وأهل الزوجة يرثون في الزوجة بما أحل الله.
وفي حالة إذا كان للهالكين أبناء فإنهم يرثون حقوقهم في الأب ،وحقوقهم في الأم بما أمر الله تعالى.
والله تعالى أعلم.