الموضوع: مقالات تربوية
عرض مشاركة واحدة
قديم 2014-03-16, 15:13 رقم المشاركة : 43
خادم المنتدى
مدير التواصــل
 
الصورة الرمزية خادم المنتدى

 

إحصائية العضو








خادم المنتدى غير متواجد حالياً


وسام المشاركة السيرة 1438ه

وسام المشاركة في مسابقة السيرة النبوية العطرة

العضو المميز لشهر فبراير

افتراضي رد: مقالات تربوية


الخطأ المهني وضمانات الموظف أمام المجلس التأديبي

ختلف عن الخطأ الجنائي المحدد قانونا بالمدونات الجنائية والمرتبة فعلا وعقوبة
تقومكل مسؤولية تأديبية يتعرض لها أي موظف عند إخلاله بواجباته المهنية علىفرضية ارتكابه لخطأ أو مخالفة ما،غير أن المشرع في هذا الباب لم يحددتعريفا دقيقا لهذه المخالفة أو الخطأ، وذلك لأن تحديده يخضع لعدة عواملوظروف مهنية وشخصية كذلك، تتعلق بالموظف نفسه في علاقته بالظرف المهني. ويختلف الخطأ المهني عن الخطأ الجنائي المحدد قانونا بالمدونات الجنائيةالدقيقة والمرتبة فعلا وعقوبة، ولكن المشرع وقف في الفصل 73 من النظامالأساسي للوظيفة العمومية عند اعتبار الخطأ بشكل عام كل هفوة خطيرةيرتكبها الموظف، سواء تعلق الأمر بإخلال في التزاماته المهنية، أو بجنحةماسة بالحق العام يترتب عنها توقيفه حالا من طرف السلطة التي لها حقالتأديب.
وتبعا لذلك، فإن السلطة التي تتداول أو تقرر في الموضوع هي التي تملكالصلاحية والسلطة التقديرية في تحديد الخطأ المرتكب من طرف الموظف وربطهبمسؤولية الموظف في ذلك، وبالتالي تقرن الأمر بصحة ومشروعية المتابعةالتأديبية، وفي حالة الخلاف فإن المشرع خول القضاء الإداري بدوره صلاحيةالرقابة على القرار التأديبي، ومن تمة تصبح له سلطة تقديرية أعلى لمتابعةمدى تكييف السلطة المهنية للخطأ والمتابعة التأديبية، كما تغاضى عن التمييزبين الخطأ الجسيم والخطأ البسيط، ودفع بخصائص المسؤولية التأديبية كي تحيطبالفعل من خلال مجموعة من المعايير الاحتياطية والزجرية أكثر من العقابيةالمحضة، بمعنى الفعل ورد الفعل.
وأهم هذه الخصائص أنها تتحدد من طرف سلطة التسمية، وأنها مسؤولية إداريةومهنية لا تمس إلا الوضعية الإدارية والمهنية للموظف، وأن مجالها كذلكمحدود بظروف الواقعة والحالة الخاصة للموظف، وسلطة التسمية هي السلطةالمخولة إليه قانونا تطبيق العقوبة، وهي دليل على طبيعة تصور المشرعالمغربي للتأديب، إذ أخذ في ذلك بالنظام شبه القضائي، كما خول المشرعصلاحية اتخاذ عقوبة الإنذار والتوبيخ لمديري الأكاديميات دون الرجوعلاستشارة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، وفي ذلك، فان السلطة الرئاسيةمخول إليها أيضا صلاحية مراقبة عمل المرؤوسين، فتلغي قراراتهم أو تقومبتعديليها أو تحل محل مرؤوسيها في حالة الفراغ الإداري الناتج عن تجاهل أورفض تنفيذ التعليمات الرئاسية.
ورغم عدم وجود نص قانوني، فإن السلطة الرئاسية لها صلاحية توقيف موظف مابشكل مؤقت، إذا أخل بالواجبات المهنية، ويندرج التوقيف المؤقت في باباعتبارات المصلحة، كما يمكن استخلاصه من الفصل 73 من النظام الأساسي العامللوظيفة العمومية سابق الذكر. كما أنه إجراء استثنائي تلجأ إليه الإدارة فيحالة الضرورة القصوى، وحالات التحرش الجنسي أو هتك العرض أو ما شابههما،تأتي على رأس الحالات التي طبق فيها هذا الإجراء عادة، وتتحدد العقوباتبشكل عام في عقوبات تأديبية، وأخرى تأخذ من الموظف بعض أو كل الامتيازاتالمهنية والوظيفية.
وتضع العقوبات حدا لرابطة التوظيف بين الموظف وإدارته سواء بصفة مؤقتة أو نهائية.
ورغم أن المشرع لم يحدد في المجال التأديبي درجة الخطأ ولا حتى مفهوم الخطأنفسه، إلا انه أحاط تطبيق الزجر في المجال التأديبي بعدد من الضمانات،كالرقابة القضائية كما وسع ضمانات الموظف لدى مثوله أمام المجلس التأديبيبضمانات حقه في الإطلاع على ملفه التأديبي وحقه في اختيار وإحضار شهودالنفي، ودعوة من يدافع عنه إذا ارتأى ذلك بما فيه توكيل محام للقيامبإجراءات الدفاع خلال الإطلاع على الملف أو أثناء سريان الاستماع إليه منطرف اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء...الخ، ورغم كل ذلك، فإن المشرع ركزالعقوبات التأديبية على مجموعة من المبادئ أهمها مبدأ شخصية العقوبة،ومبدأ عدم رجعية العقوبة، ومبدأ عدم جواز تعدد العقوبات، ومبدأ المساواة فيالعقوبة ومبدأ تناسب العقوبة مع الخطأ.
وإذا كان القانون منح للإدارة كل السلط لمراقبة ومحاسبة موظفيها، فقد حدنسبيا من سلطتها التقديرية في التعسف أو الشطط، وعليه فإن الكثير منالأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم الإدارية بالمملكة أرجعت الأمور إلىنصابها، كما أن المشرع تدخل للحد من الشطط بالتقليص من هامش السلطةالتقديرية للإدارة، وذلك مع صدور الظهير الشريف رقم1.02.202 المؤرخ في 23يوليوز2002 بتنفيذ القانون 03.01 بشأن إلزام الإدارات العمومية والجماعاتالمحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية.
وبمقتضى ذلك، أصبحت الإدارة ملزمة بتعليل قرار العقوبة التأديبية تحت طائلةعدم الشرعية، بالتعبير صراحة عن الأسباب القانونية والواقعية التي تبررالقرار.
إضافة إلى كل ذلك، فإن قرارات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء هيإجراءات تحضيرية وغير تنفيذية، تخضع للنظرية القانونية المتعلقة بالاختصاص،والتي تحصر عمل اللجنة الإدارية في حالة انعقادها كمجلس تأديبي على أنهالجنة استشارية تدخل في إطار الإجراءات التشاركية في ما بين الإدارةوالموظفين، وقراراتها التأديبية ليست نهائية إلا عند تبنيها من طرفة سلطةالتسمية التي هي المسؤول الإداري المخول له قانونا باتخاذ العقوباتباستثناء عقوبتي الإنذار والتوبيخ اللتين خص بهما المشرع المسؤول الإداريدون الرجوع لاستشارة المجلس التأديبي، وهو الاختصاص المفوض لمديريالأكاديميات حاليا .
ومنذ ظهور المذكرة الوزارية رقم30 الصادرة بتاريخ 27 ابريل 2005، وماتلاهاأصبحت الملفات المتعلقة بالتغيبات غير المبررة تتصدر الملفات التأديبية فيأغلب الأكاديميات، وترفق أحيانا بمخالفة بمغادرة التراب الوطني دون ترخيص،تليها الملفات البيداغوجية المتعلقة بالإهمال والتهاون والاستخفافبالمسؤولية ، أو بالسلوكات المنافية للمسؤولية المهنية، كالاعتداء علىالتلاميذ أو عدم الالتزام بتعليمات الرؤساء، إضافة إلى الملفات التي يعرضبموجبها الموظف تلقائيا على أنظار المجلس التأديبي مثل الإجراءات التيتستتبع تطبيق إجراءات الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي للوظيفة العمومية،واجتماع المتابعة القضائية المتبوعة بالمؤاخذة مع تحريك المسطرة التأديبية.
وما يزال تدبير الملفات التأديبية دون الأهداف الحقيقية التي سنها المشرعفي هذا الباب. ويرجع ذلك لأسباب كثيرة تتعلق بطبيعة الملفات التاديبيةكملفات شبه قضائية، وكذا لأن أغلب النيابات لا تدرك الأهمية الحقيقيةللأهداف التربوية والإدارية وراء نظام التأديب، فتعتمد موظفين غير مؤهلينللقيام بتدبيرها، تبعا لملاحظة خالد بنيشو في كتابه اللجان الإداريةالمتساوية الأعضاء، ص33 ك الصادر عن منشورات صدى التضامن سنة2003.
محمد المرابطي (وجدة
جريدة الصباح





    رد مع اقتباس