عرض مشاركة واحدة
قديم 2014-03-03, 17:54 رقم المشاركة : 11
ابو ندى
بروفســــــــور
إحصائية العضو







ابو ندى غير متواجد حالياً


افتراضي رد: أجوبة أغلبية الاسئلة الخاصة بمشروع مدير جديد



69- تحدث عن القاعة متعددة الوسائط بمؤسستك ودورك لتطوير أدائها ومرد وديتها؟
70- حدد بعض مظاهر تمثيلك الخارجي لمؤسستك؟
من بين هذه الوظائف والعلاقات:
- انفتاح المؤسسة على محيطها ونسج علاقات جديدة مع المجتمع المحلي.
- نشر ثقافة الشراكة وتخويل المدير صلاحية إبرام اتفاقيات للشراكة وعرضها للموافقة على الأكاديمية المعنية
- مساهمة شركاء المدرسة في مجلس التدبير والمجلس التربوي ومجالس الأقسام.
- تقديم خدمات تربوية وتثقيفية مختلفة منها على الخصوص (المادة 4):
· إنجاز برامج للتكوين والتكوين المستمر لفائدة العاملين بالمؤسسة أو بمؤسسات أخرى؛
· الجمع بين التربية النظامية والتربية غير النظامية على سبيل التعاقب، وإنجاز برامج للدعم التربوي ومحاربة الأمية؛

· استضافة العروض العلمية والثقافية والفنية والرياضية والتكنولوجية.
71- اذكر مجالس المؤسسة وما هي أشكال علاقتك بها؟



* المادة 18: مهام مجلس التدبير

- يتولى مجلس التدبير المهام التالية:


- - اقتراح النظام الداخلي للمؤسسة في إطار احترام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل وعرضه على مصادقة مجلس الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية؛

- دراسة برامج عمل المجلس التربوي والمجالس التعليمية والمصادقة عليها وإدراجها ضمن برنامج عمل المؤسسة المقترح من قبله؛
- دراسة برنامج العمل السنوي الخاص بأنشطة المؤسسة وتتبع مراحل إنجازه؛

- الاطلاع على القرارات الصادرة عن المجالس الأخرى ونتائج أعمالها واستغلال معطياتها للرفع من مستوى التدبير التربوي والإداري والمالي للمؤسسة؛
- دراسة التدابير الملائمة لضمان صيانة المؤسسة والمحافظة على ممتلكاتها؛
- إبداء الرأي بشأن مشاريع اتفاقيات الشراكة التي تعتزم المؤسسة إبرامها؛
- دراسة حاجيات المؤسسة للسنة الدراسية الموالية؛
- المصادقة على التقرير السنوي العام المتعلق بنشاط وسير المؤسسة، والذي يتعين أن يتضمن لزوما المعطيات المتعلقة بالتدبير الإداري والمالي والمحاسبي للمؤسسة.

* المادة 19: تشكيلة مجلس التدبير في المدرسة الابتدائية

- يتكون مجلس تدبير المؤسسة من ... بالنسبة للمدرسة الابتدائية: مدير المؤسسة بصفته رئيسا، ممثل واحد عن هيئة التدريس عن كل مستوى دراسي من مستويات المرحلة الابتدائية، ممثل واحد عن الأطر الإدارية والتقنية، رئيس جمعية آباء وأولياء التلاميذ، ممثل عن المجلس الجماعي التي توجد المؤسسة داخل نفوذه الترابي.

- ويجوز لرئيس مجلس تدبير المؤسسة أن يدعو لحضور اجتماعات المجلس على سبيل الاستشارة كل شخص يرى فائدة في حضوره بما في ذلك ممثلين عن تلاميذ المدرسة الابتدائية والثانوية الإعدادية.

* المادة 20: اجتماعات المجلس

- يجتمع مجلس تدبير المؤسسة بدعوة من رئيسه كلما دعت الضرورة إلى ذلك وعلى الأقل مرتين في السنة:

- دورة في بداية السنة الدراسية، وتخصص لتحديد التوجهات المتعلقة بتسيير المؤسسة وعلى الخصوص:

* دراسة برنامج العمل السنوي الخاص بأنشطة المؤسسة والموافقة عليه؛

* تحديد الإجراءات المتعلقة بتنظيم الدخول المدرسي.

- دورة في نهاية السنة الدراسية، وتخصص لدراسة منجزات وحاجيات المؤسسة وبصفة خاصة:

* النظر في التقرير السنوي العام المتعلق بنشاط وسير المؤسسة والمصادقة عليه؛

* تحديد حاجيات المؤسسة للسنة الدراسية الموالية والموافقة عليها.

* المادة 21: مداولات المجلس

يشترط لصحة مداولات مجلس تدبير المؤسسة أن يحضرها مالا يقل عن نصف أعضائه في الجلسة الأولى وفي حالة عدم اكتمال النصاب يوجه استدعاء ثان في ظرف أسبوع ويكون النصاب بالحاضرين.

وتتخذ القرارات بأغلبية الأصوات، فإن تعادلت رجح الجانب الذي ينتمي إليه رئيس المجلس.

* المادة 22: اختيار أعضاء المجلس

تحدد كيفيات اختيار أعضاء مجلس تدبير المؤسسة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية.

* المادة 23: مهام المجلس التربوي


تناط بالمجلس التربوي للمؤسسة المهام التالية:
- إعداد مشاريع البرامج السنوية للعمل التربوي للمؤسسة وبرامج الأنشطة الداعمة والموازية وتتبع تنفيذها وتقويمها؛
- تقديم اقتراحات بشأن البرامج والمناهج التعليمية وعرضها على مجلس الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية؛
- التنسيق بين مختلف المواد الدراسية؛
- إبداء الرأي بشأن توزيع التلاميذ على الأقسام وكيفيات استعمال الحجرات واستعمالات الزمن؛
- برمجة الاختبارات والامتحانات التي يتم تنظيمها على صعيد المؤسسة والمساهمة في تتبع مختلف عمليات إنجازها؛
- دراسة طلبات المساعدة الاجتماعية واقتراح التلاميذ المترشحين للاستفادة منها وعرضها على مجلس التدبير؛
- تنظيم الأنشطة والمباريات والمسابقات الثقافية والرياضية والفنية.

* المادة 24: تشكيلة المجلس التربوي في المدرسة الابتدائية

يتكون المجلس التربوي ... بالنسبة للمدرسة الابتدائية: مدير المؤسسة بصفته رئيسا، ممثل واحد عن هيئة التدريس عن كل مستوى دراسي من مستويات المرحلة الابتدائية، رئيس جمعية آباء وأولياء تلاميذ المؤسسة.

* المادة 25: اجتماعات المجلس

يجتمع المجلس التربوي بدعوة من رئيسه كلما دعت الضرورة إلى ذلك وعلى الأقل دورتين في السنة.

* المادة 26: مهام المجالس التعليمية

تناط بالمجالس التعليمية المهام التالية:

- دراسة وضعية تدريس المادة الدراسية وتحديد حاجياتها التربوية؛

- مناقشة المشاكل والمعوقات التي تعترض تطبيق المناهج الدراسية وتقديم اقتراحات لتجاوزها؛

- التنسيق عموديا وأفقيا بين مدرسي المادة الواحدة؛

- وضع برمجة العمليات التقويمية الخاصة بالمادة الدراسية؛

- اختيار الكتب المدرسية الملائمة لتدريس المادة وعرضها على المجلس التربوي قصد المصادقة؛

- تحديد الحاجيات من التكوين لفائدة المدرسين العاملين بالمؤسسة المعنية؛

- اقتراح برنامج الأنشطة التربوية الخاصة بكل مادة دراسية بتنسيق مع المفتش التربوي؛

- تتبع نتائج تحصيل التلاميذ في المادة الدراسية؛

- البحث في أساليب تطوير وتجديد الممارسة التربوية الخاصة بكل مادة دراسية؛

- اقتراح توزيع الحصص الخاصة بكل مادة دراسية كأرضية لإعداد جداول الحصص؛

- إنجاز تقارير دورية حول النشاط التربوي الخاص بكل مادة دراسية وعرضها على المجلس التربوي وعلى المفتش التربوي للمادة.

* المادة 27: تشكيلة المجالس التعليمية في المدرسة الابتدائية

تتكون المجالس التعليمية حسب كل مادة من المواد الدراسية من:
أ) بالنسبة للمدرسة الابتدائية والثانوية الإعدادية: مدير المؤسسة بصفته رئيسا، جميع مدرسي المادة الدراسية.

ب) بالنسبة للثانوية التأهيلية...

* المادة 28: اجتماعات المجالس التعليمية
يجتمع المجلس التعليمي لكل مادة دراسية بدعوة من رئيسه كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى الأقل دورتين في السنة.

* المادة 29: مهام مجالس الأقسام
تناط بمجالس الأقسام المهام التالية:

- النظر بصفة دورية في نتائج التلاميذ واتخاذ قرارات التقدير الملائمة في حقهم؛

- تحليل واستغلال نتائج التحصيل الدراسي قصد تحديد وتنظيم عمليات الدعم والتقوية؛

- اتخاذ قرارات انتقال التلاميذ إلى المستويات الموالية أو السماح لهم بالتكرار أو فصلهم في نهاية السنة الدراسية وذلك بناء على النتائج المحصل عليها؛

- دراسة وتحليل طلبات التوجيه وإعادة التوجيه والبت فيها؛

- اقتراح القرارات التأديبية في حق التلاميذ غير المنضبطين وفق مقتضيات النظام الداخلي للمؤسسة.

* المادة 30: تشكيلة مجالس الأقسام

تتكون مجالس الأقسام ... بالنسبة للمدرسة الابتدائية: مدير المؤسسة بصفته رئيسا، جميع مدرسي القسم المعني، ممثل عن جمعية آباء وأولياء تلاميذ المؤسسة.
72- موضع المذكرة 175 هو تأطير وتتبع المراقبة المستمرة بالتعليم المدرسي .ما هي مسؤولياتك على صعيد مؤسستك لتنفيذ وإنجاح مضامينها؟
73- حدد مواعد إجراء الامتحانات المدرسية للموسم الدراسي 2013-2014 :ابتدائي



74- اذكر مثلا خمس انجازات إدارية وتربوية حققها الميثاق الوطني للتربية والتكوين؟
75- ما المقصود باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء؟


اللجان الادارية الاعضاء جهاز استشاري مركزي او اقليمي ، يعمل بجانب وزير او مندوب سام او مندوب اقليمي لوزارة، لإبداء رأيه في قضايا إدارية تهم الموظفين، تتألف من عدد متساو من ممثلين عن الادارة يعينهم الوزير، ومن ممثلين ينتخبهم الموظفون المعنيون بالاقتراع السري.

76- حدد مراحل عقد مجلس القسم كهيئة انضباطية من البداية والى غاية إصدار القرار؟.
77- حدد بعض المهام الإدارية الأخرى التي يمكن أن تسند لك كمدير؟



78- كمدير،ماذا تمثل بالنسبة للحكومة؟
79- اذكر أربع حالات يمكن أن تعفى فيها كرئيس لمؤسسة تعليمية؟

***195; صيغ إيقاف التعويض عن مهام الإدارة التربوية
يرتبط إيقاف التعويض بإنهاء ممارسة مهام الإدارة التربوية ويكون حسب الحالات التاليـة :
Pبتنازل المعني بالأمر عن مهام الإدارة التربوية ؛
P بعدم إقرار تقلد مهام الإدارة التربوية بعد ممارسة ميدانية لمدة سنة دراسية واحدة وبعد الخضوع لتفتيش تربوي وإداري
Pبإعفاء بعد تفتيش عام من المفتشية العامة أو الجهوية ؛

بالإحالة على التقاعد


80- بعد انتقائك من قبل اللجنة ،ستعين رئيسا لمؤسسة تعليمية ومن اجل الحصول على التعويضات عن مهامك الإدارية اطرح عليك سؤالين:
-
ما هي الإجراءات التي ستقوم بها كمدير جديد؟

يتعين على المستفيد بعد تولي منصب مهام الإدارة التربوية القيام بما يلي :
Pإعداد ملف التعويض عن هذه المهام ، ويتكون من الوثائق التالية :
· محضر الالتحاق بالعمل ؛
· عقد الزواج بالنسبة للمتزوجين ؛
· شهادة إثبات الاستفادة من السكن الوظيفي أم عدم الاستفادة منه.


-
ما هي المراحل الإدارية التي سيمر منها ملف تعويضك؟

***195; المعالجة الإدارية
Pإعداد لائحة الناجحين في الحركة الإدارية الخاصة بشغل مهام الإدارة التربوية على صعيد الجهة ؛
Pإعداد قرارات التعويض عن مهام الإدارة التربويـة (وفق نمـاذج المطبوعـات 1-2-3 و4 ) ؛
Pإنجاز التسجيلات المعلوماتية المرتبطة بالقرارات ؛
Pإحالة اللوائح على السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية قصد المصادقة عليها ؛
Pبعد التوصل باللوائح المصادق عليها ، إرسال نسخة إلى مصالح الخزينة العامة ؛
Pإرسال القرارات والتسجيلات الصحيحة إلى مصالح الخزينة العامة قصد التأشير عليها ؛
Pمعالجة المرجوعات غير المؤشر عليها والإجابة عن ملاحظات مصالح الخزينة العامة ؛
Pتتبع تسوية الوضعية المالية للمعنيين بالأمر ؛
Pبعد التأشير على القرارات يتم ترتيب الأصول في الملفات الإدارية بالمستندات ؛
Pتفعيل عملية تبليغ القرارات ، وتحيين قاعدة المعطيات .


81- لكي تسود حياة مدرسية متميزة تربويا وتكوينا وتعليميا ومهنيا و..و..من هي الأطراف التي يجب أن تنخرط بشكل فعلي بمؤسستك؟
82- اذكر أهم الانتخابات التي تجرى بمؤسستك؟
83- ما هي البيانات التي تتضمنها وثيقة استئناف العمل التي يوقعها مدرس-ة- بمؤسستك بعد التغيب عن العمل؟
84- متى يعد المدرس-ة- بمؤسستك في حالة ترك للوظيفة؟


باستثناء حالات التغيب المبررة قانونا، فإن الموظف الذي يتعمد الانقطاع عن العمل، يعتبر في حالة ترك الوظيفة . ويعد حينئذ كما لو تخلى عن الضمانات التأديبية التي ينص عليها هذا النظام الأساسي.
وما هي التدابير التي ستتخذها الإدارة بحقه؟

يوجه رئيس الإدارة إلى الموظف المؤاخذ بترك الوظيفة، إنذارا لمطالبته باستئناف عمله، يحيطه فيه علما بالإجراءات التي يتعرض لها في حالة رفضه استئناف عمله.
يوجه هذا الإنذار إلى الموظف بآخر عنوان شخصي له مصرح به للإدارة وذلك بواسطة رسالة مضمونة الوصول بإشعار بالتسليم . وإذا انصرم أجل سبعة أيام عن تاريخ تسلم الإنذار ولم يستأنف المعني بالأمر عمله، فلرئيس الإدارة صلاحية إصدار عقوبة العزل من غير توقيف الحق في المعاش أو العزل المصحوب بتوقيف حق المعاش وذلك مباشرة وبدون استشارة المجلس التأديبي.
إذا تعذر تبليغ الإنذار أمر رئيس الإدارة فورا بإيقاف أجرة الموظف المؤاخذ بترك الوظيفة.
إذا لم يستأنف هذا الأخير عمله داخل أجل ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ اتخاذ قرار إيقاف الأجرة وجب تطبيق العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة أعلاه، وفي حالة ما إذا استأنف الموظف عمله داخل الأجل المذكور عرض ملفه على المجلس التأديبي.
وتسري عقوبة العزل في الحالات المنصوص عليها في هذا الفصل ابتداء من تاريخ ترك الوظيفة.


85- إليك هذه الحالة: بعد عطلة مدرسية لم يلتحق الأستاذ -x- وقد اتصل بمديره يلتمس منه تفهم وضعيته حيث أمه مريضة ولم يرسل له شهادة طبية أو ما يبرر تغيبه والسيد المدير-y- لم يبلغ عنه وفي اليوم الرابع ألقت الشرطة القبض على الأستاذ-x- بدعوى اغتصابه قاصر،وتم إبلاغ الشرطة الإقليمية حيث يشتغل،والشرطة هناك أخبرت النيابة الإقليمية،وهذه اتصلت بالسيد المدير....
*
ما هي الأخطاء التي ارتكبها السيد المدير في الحالة السابقة؟
*
وما هي توقعاتك بالنسبة للقرارات التي يمكن أن تتخذ في الموظفين المعنيين بالحالة / الأستاذ+المدير/.
86- قدم نبذة موجزة عن حياتك المهنية؟
87- ما هي خلفيات ترشحك لمهام مدير المؤسسة التعليمية؟
88 - لخص مشروعك الشخصي لتطوير الإدارة التربوية؟
89- تحدث عن بعض مضامين البرنامج الاستعجالي باللغة الفرنسية..أو يعطى لك نص باللغة الفرنسية يطلب منك القراءة ثم الترجمة....؟
90-تفضل إلى حاسوب مكتبي وأمامك ورقة بها معطيات في جداول إحصائية يطلب منك كتابتها على صفحات الإكسيل ثم تحويلها إلى مبيانات معبرة....او فتح بعض مواقع الوزارة في الانترنت...
91- حدد بعض مطالب رجال ونساء الإدارة في الوقت الراهن؟



الإجراءات الإدارية المتعلقة


برخصة الولادة


***195; بالنسبة للمستفيدين من الرخصة
üتقديم شهادة طبية في الشهور الثالث والسادس والثامن من الحمل للرئيس المباشر، ويجب أن يبين في الشهادة الأخيرة للحمل التاريخ المفترض للوضع ؛

üالإدلاء بكل شهادة على حدة في الوقت المناسب ؛

üالادلاء بشهـادة الوضـع ؛

üتعبئة محضر استئناف العمل بعد نهاية الرخصة المذكورة.



***195; المعالجة الإدارية
üإرسال شهادة الحمل للشهر الثالث والشهر السادس والشهر الثامن إلى النيابة بواسطة إرسالية (نموج المطبوع رقم 1) ، حيث ترسل كل شهادة على حدة فور الإدلاء بها من لدن المعنية بالأمر ؛
üمنح المعنية بالأمر وصلا بإيداع شهادة الحمل ؛
üإرسال شهادة الوضع إلى النيابة بواسطة إرسالية (نموذج المطبوع رقم 2) ؛
üفتح ملف خاص بأولات الأحمال يتضمن شهادات الحمل؛
üإنجاز مقرر رخصة الولادة (نموذج المطبوع رقم 3) حسب حالات الوضع :
·إذا كان الوضع عاديا، تستفيد المعنية بالأمر برخصتها ابتداء من تاريخ شهادة الحمل للشهر الثامن؛
·إذا كان الوضع قبل أوانه (Naissance prématurée), تحتسب الرخصة ابتداء من تاريخ الوضع؛
·إذا وضعت الحامل مولودا ميتا، فإن ذلك لا يمنعها من الاستفادة من رخصة الولادة وتحتسب من تاريخ الوضع؛
·إذا كان الوضع ناتجا عن إجهاض طبيعي ابتداء من الشهر السابع، تستفيد أيضا من الرخصة المذكورة ابتداء من تاريخ الإجهاض.
üيرسل المقرر الأصلي إلى المعنية بالأمر ونسخة منه قصد الإخبار إلى كل من السيد مدير المؤسسة والسيد مدير الأكاديمية ، وتحتفظ مصالح النيابة بنسخة من المقرر المذكور بملفها الإداري ؛
üتتبع شهادات الحمل (نموذج المطبوع رقم 4) ؛
üخلال مدة استفادة الموظفة من رخصة الولادة، يتعين على مصالح الأكاديمية التأكد من أن النيابة قامت بتعويض المعنية بالأمر. وفي حالة النفي، تقوم الأكاديمية بتعويضها بإطار مماثل من بين الموظفين الفائضين بمؤسسات أخرى داخل الأكاديمية.

***195; الإجراءات الإدارية المتعلقة برخصة الرضاعة

üتقديم طلب في الموضوع من طرف المعنية بالأمر إلى الرئيس المباشر مشفوع بنسخة من عقد ازدياد المولود بعد انتهاء رخصة الولادة ؛
üيرخص للمعنية بالأمر بواسطة رسالة توقع من طرف السيد النائب بإرضاع مولودها نصف ساعة صباحا ونصف ساعة بعد الظهـر إلـى غايـة بلوغـه سنـة واحـدة ( نموذج المطبوع رقم 5 ). ولا يجوز لها الجمع في هذه الرخصة بين الفترتين الصباحية والمسائية ؛

في هذا السياق ، ومن الناحية القانونية، " تستفيد الأمهات الموظفات اللاتي يرضعن أولادهن من الحقوق المقدمة إلى الأجيرات في قانون الشغل، وتطبق في هذا الموضوع مقتضيات الفصل 20 من ظهير 2 يوليوز 1947 المتعلق بسن ضابط للخدمة والعمل، إذ يمنح للمرأة المرضعة رخصة نصف ساعة صباحا ومساء قصد إرضاع طفلها وذلك لمدة سنة ابتداء من تاريخ الوضع[3]

رخص المرض قصيرة الأمد

***195; بالنسبة للمستفيدين :
ü الإدلاء بالشهادة الطبية التي تضع المستفيد في رخصـة مرض قصيرة الأمد داخل أجـل لا يتعدى يومين (48 ساعة) من أيام العمل وثلاثة أيام (72 ساعة) بالنسبة للموظف العامل بالوسط القروي ؛
ü تسلم الشهادة الطبية للإدارة إما من طرف المعني بالأمر شخصيا أو عن طريق ذويه أو أحد أقاربه.





    رد مع اقتباس