عرض مشاركة واحدة
قديم 2010-02-04, 03:11 رقم المشاركة : 2
mustapham
بروفســــــــور
 
الصورة الرمزية mustapham

 

إحصائية العضو








mustapham غير متواجد حالياً


وسام المراقب المتميز

افتراضي رد: كيف تؤسس ودادية سكنية؟


هذا نموذج لقانون أساسي لودادية سكنية بتيزنيت:


"القانون الأساسي لودادية للسكن " توادا الخير

الباب الأول
تأسيس الودادية، تسميتها، مقرها، مدتها
الفصل الأول
تأسست طبقا للظهير الشريف رقم 376/58/1 المؤرخ في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نــــونبر 1958 ) كما وقع تغييره و تتميمه، ودادية توادا الخير للسكن ، وتزاول الودادية مهامها و نشاطها داخل التراب الوطني و تهدف إلى توطيد أواصر الصداقة و المودة بين أعضائها و توفير سكن أو بقع سكنية لمنخرطيها و تقديم الخدمات و المساعدات الإقتصادية و الإجتماعية لهم.

الفصل الثاني
مقر الودادية بتزنيت بالعنوان التالي : المركز السوسيوـ ثقافي السعيدية بمدين تيزنيت و يمكن نقله بمقرر لمكتب الودادية إلى أي عنوان آخر طبقا للقوانين و الأنظمة الجاري بها العمل.
مدة الودادية غير محددة.


الباب الثاني
أهداف الودادية و غايتها
الفصل الثالث
تهدف ودادية توادا الخير لتوفير بقع أرضية صالحة للبناء أو سكن لمنخرطيها.

الفصل الرابع
تضطلع ودادية تاوادا الخير لبلوغ هذا الغرض بالمهام الآتية :
• العمل على اقتناء بقعة أو بقع أرضية و مباشرة عملية التجهيز أو البناء من أجل توفير بقع صالحة للبناء أو منازل أو شقق للمنخرطين.
• التعاون مع المصالح العامة و الهيئات الخاصة التي تزاول نشاطا مماثلا و القيام على الخصوص بجميع المبادرات الكفيلة بتحقيق الأهداف المرسومة.
لا تمارس الجمعية أي نشاط سياسي أو ديني أو نقابي.


الباب الثالث
العضوية
الفصل الخامس
تتكون الودادية من أعضاء مؤسسين و مستفيدين و أعضاء شرفيين و متبرعين.

الفصل السادس
يشترط في كل منخرط جديد :
1- تقديم طلب الانخراط إلى رئيس الودادية.
2- تسلم الافادة بالايداع مع الجواب في حالة قبول الطلب..
3- أن يلتزم باحترام النظام الأساسي و الداخلي للودادية.
4- أن يؤدي بانتظام الأداءات المطلوبة لإنجاز المشروع أو المشاريع.
5- أداء واجب الانخراط و التسيير المحدد قيمته في 500.00 درهم سنويا قبل انصرام شهر يناير من كل سنة و عند التأسيس و عند قبول الإنخراط.


الفصل السابع
تمنح صفة عضو شرفي من طرف مكتب الودادية للأشخاص الذين يقدمون خدمات للودادية.

الفصل الثامن
- يعتبر عضوا مؤسسا كل شخص ساهم في تأسيس الودادية.
- يعتبر عضوا متبرعا كل شخص عادي أو معنوي يعين الودادية بمساهمة كيفما كان نوعها.
- يعتبر عضوا شرفيا كل شخص عادي أو معنوي و ينطبق عليه الفصل السابع.
- يعتبر عضوا مستفيدا كل منخرط غير مؤسس مقبول بالودادية حسب الشروط المحددة في القانون الأساسي و النظام الداخلي.

الفصل التاسع
تفقد العضوية في الودادية بسبب الاستقالة التي يجب أن تقدم كتابة أو نتيجة للفقدان الكلي أو الجزئي لشروط الانخراط كعدم الوفاء بالالتزامات تجاه الودادية أو نتيجة خطأ جسيم يمكن أن تترتب عليه خسائر مادية أو معنوية للودادية.
و عند التأسيس يفقد المؤسس عضويته في حالة عدم أدائه واجب الانخراط قبل إيداع الملف القانوني لدى السلطات المختصة.
و في جميع الأحوال لا يمكن للأعضاء الذين تم طردهم أو استقالوا أن يطالبوا إلا بما دفعوه من حصص المشاركة في المشروع المزمع تحقيقه.

الفصل العاشر
تسترجع العضوية عندما تزول أسباب فقدانها و يعلن عن رد الاعتبار من طرف المكتب.

الفصل الحادي عشر
يحدد المكتب حصص المشاركة المطلوبة في كل مرحلة من مراحل المشاريع المزمع إنجازها.

الباب الرابع
الجمع العام
الفصل الثاني عشر
يتكون الجمع العام من الأعضاء المؤسسين (ما لم يصدر في حقهم قرار) و من بقية الأعضاء الدين يحضرون الجمع العام كأعضاء ملاحظين. و ينعقد الجمع العام لأعضاء الودادية مرة في السنة خلال شهر أبريل، و ينعقد في دورة استثنائية بدعوة من المكتب أو بطلب من نصف الأعضاء المؤسسين للودادية إن اقتضت الضرورة ذلك.

الفصل الثالث عشر
يتضمن الاستدعاء للجمع العام للودادية نقط جدول الأعمال و يبلغ الأعضاء قبل أسبوع على الأقل من تاريخ انعقاده، و لا يصح الاجتماع إلا إذا حضر نصف الأعضاء على الأقل و في غياب هذا النصاب يعاد الاستدعاء ثانية في أجل أقصاه أسبوعين، و إذاك يعقد الاجتماع مهما كان عدد الحاضرين. و يمكن للجمع العام إدخال التعديلات الضرورية على القانون الأساسي طبقا للقوانين المنظمة .

الفصل الرابع عشر
يستمع الجمع العام السنوي إلى التقريرين الأدبي و المالي، و يصادق على ختم حسابات السنة المالية و يتداول في القضايا الواردة في جدول أعماله و ينتخب الرئيس ثم بقية أعضاء المكتب مرة كل خمس سنوات اللهم إذ ا دعت الضرورة إلى تجديد المكتب قبل ذلك بطلب يقدمه ثلثا الأعضاء المؤسسين للودادية أو عند استقالة المكتب.

الباب الخامس
المكتب
الفصل الخامس عشر
يضطلع المكتب بالاختصاصات المنوطة به من طرف الجمع العام و توزع المهام بين أعضائه بالتراضي في المسائل التالية :
1- تهيييء التقريرين الأدبي و المالي للجمع العام.
2- تهيييء النظام الداخلي و المصادقة عليه و التعديلات المقترحة للقانون الأساسي للودادية.
3- اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ المشاريع المقررة من طرف الجمع العام.
4- النهوض بالمهام التي يمكن أن تسند للمكتب من طرف الجمع العام.

الفصل السادس عشر
يجتمع المكتب مرة في كل شهر، و يمكن أن يجتمع بصفة استثنائية بدعوة من رئيسه أو بطلب من ستة أعضاء من المكتب و يتخذ قراراته بالأغلبية و في حالة تعادل الأصوات ترجح كفة الجهة التي صوت لها الرئيس و لا تصح مداولات المكتب إلا بحضور ستة أعضاء على الأقل.

الفصل السابع عشر
يتألف المكتب من رئيس و نائبين.
• الكاتب العام و نائبه.
• أمين المال و نائبه.
• أربعة مستشارين.

الفصل الثامن عشر
يقوم الرئيس بما يلي :
• تهيييء جدول الأعمال.
• رئاسة الاجتماعات؛
• تقديم مشاريع النظامين الداخلي و الأساسي؛
• استدعاء الأعضاء لحضور الاجتماعات؛
• القيام بجميع الاتصالات و الإجراءات التي من شأنها تنفيذ المشاريع المبرمجة؛
• التوقيع بمعية أمين المال على جميع البيوعات و الإقتناءات و كافة العمليات العقارية بعوض وبدون عوض و العمليات المالية و البنكية.
• تمثيل الودادية أمام كافة الهيئات الإدارية و القضائية.
ينوب عن الرئيس أحد نوابه حسب الترتيب ، إذا عاقه عائق أو تغيب باستثناء العمليات البنكية.

الفصل التاسع عشر
يقوم الكاتب العام بالمهام التالية:
• إعداد و تقديم التقرير الأدبي للجمع العام بتنسيق مع الرئيس و بعد مصادقة المكتب.
• تهيييء جميع المراسلات و الوثائق؛ و حفظ المستندات.
• تهيييء النظام الداخلي و مشاريع تعديلات القانون الأساسي للودادية بتعاون مع الرئيس.
ينوب عن الكاتب العام نائبه إذا عاقه عائق أو تغيب.

الفصل العشرون
أمين المال مسؤول عن حفظ أموال الودادية و مسك الحسابات و تقديم التقرير المالي للجمع العام السنوي. و هو مكلف بالمحاصيل و النفقات و ضبط المحاسبة وجميع الشؤون المالية للودادية ، و يوقع مع الرئيس جميع العمليات المالية و البنكية.
ينوب عن أمين المال نائبه إذا عاقه عائق أو تغيب باستثناء العمليات البنكية .

الفصل الواحد و العشرون
المستشارون يقومون بمهام أخرى عند الاقتضاء بتفويض من المكتب.


الباب السادس
مقتضيات مختلفة
الفصل الثاني و العشرون
توظف الودادية المستخدمين اللازمين لحسن تسيير منشآتها و يتم تعيينهم من طرف المكتب على أساس برنامج يصادق عليه.

الفصل الثالث و العشرون
تتكون موارد الودادية من :
- الإنخراطات و حصص المشاركة.
- المنح و المساعدات و التبرعات المقدمة من طرف الدولة و المؤسسات.
- كل كسب محصل عليه في إطار تدبير موجوداتها .

الفصل الرابع و العشرون
يمكن لأعضاء المكتب الحصول على المصاريف التي قد يتحملونها عند أداء مهامهم.

الفصل الخامس و العشرون
يعين الجمع العام مرة كل سنة مندوبين اثنين من الأعضاء المؤسسين ،عنه غير أعضاء المكتب مكلفين بمراجعة الحسابات المالية التي يهيئها المكتب و توضع كل الحسابات رهن إشارتهما، و كذا التقرير المالي شهرا قبل انعقاد الجمع العام و يرفعان تقريرا موازيا يتلى في هذه الدورة بعد التقرير المالي المقدم من طرف أمين المال.

الفصل السادس و العشرون
يقرر رصد الأموال المخصصة لنفقات التسيير من طرف المكتب و بناء على مقتضيات النظام الداخلي.

الفصل السابع و العشرون
.يقدم كل مشروع تعديل القانون الأساسي للمكتب قبل شهرين على الأقل من انعقاد الجمع العام

الفصل الثامن و العشرون
لا يمكن للجمع العام حل الودادية إلا بحضور أربعة أخماس الأعضاء المؤسسين للودادية في دورة عادية أو استثنائية و في حالة عدم توفر النصاب يستدعى الأعضاء للإجتماع مرة ثانية خلال مدة شهرين و تكون القرارات المتخذة مشروعة كيفما كان عدد الأعضاء الحاضرين و لا يقبل ممثلون عن الأعضاء، و في هده الحالة تتخذ القرارات بأغلبية الثلثين.

الفصل التاسع و العشرون
ينتهي نشاط الودادية اختياريا أو اضطراريا و تصفى أموالها من طرف المندوب أو المندوبين المعنيين لهذا الغرض في الجمع العام الاستثنائي للودادية. يخصص ناتج التصفية لإحدى الجمعيات الخيرية بعد إرجاع حصص المشاركة للمنخرطين.

الفصل الثلاثون
يرجع اختصاص تهيييء النظام الداخلي و المصادقة عليه و تعديله إلى مكتب الودادية.






التوقيع


هل جلست العصر مثلي ... بين جفنات العنب
و العناقيد تدلـــــــــــــت ... كثريات الذهب

    رد مع اقتباس