عرض مشاركة واحدة
قديم 2010-01-28, 11:10 رقم المشاركة : 33
أبوآية الريفي
موقوف
إحصائية العضو







أبوآية الريفي غير متواجد حالياً


افتراضي رد: الشيعة في المغرب :أرضية للنقاش؟


إلى (صاحب العود) ؛ لك أن تقرأ هذا ، حتى تعرف كيف يضمن لنا الدستور حق ممارسة تشيعنا بكل حرية ، و تخرس لكي لا تهرف بما لا تعرف ، إذن :
الحديث عن ظاهرة التحول من مذهب إسلامي إلى مذهب آخر في إطار بلد حدد لنفسه على المستوى الرسمي اختيارا مذهبيا وحيدا وهو «المذهبية السنية المالكية» كما هو الشأن في المملكة المغربية يبدو وكأنه يدخل في إطار المحرمات السياسية، كما ينظر إلى ذلك المخالف مذهبيا على أساس الخروج عن الثوابت الدستورية والقانونية وبالتالي سيفسح ذلك المجال للمتابعة القضائية..
وبالرجوع إلى دستور المملكة المغربية حاولنا العثور على نص ما، يمكن الاستناد عليه لتبرير هذا الموقف، فلم نعثر على شيء يذكر يخص الوحدة المذهبية، وهو ما سنحاول الوقوف عليه في هذا المقال رفعا لكل التباس، وأيضا لبيان ألا تناف بين ثوابت الأمة المغربية دستوريا والشيعة المغاربة:
-1 حول الموقف الدستوري من «الشيعة المغاربة» وموقف الشيعة المغاربة من «الدستور»
إن الدستور الحالي للملكة المغربية هو المعدل بتاريخ 13 سبتمبر 1996 والصادر بتنفيذ نص الظهير الشريف رقم 1،96،157 المؤرخ ب 23 جمادى الأولى 1417 الموافق 7 أكتوبر 1996 وقد نص في تصديره على كون «المملكة المغربية دولة إسلامية ذات سيادة كاملة، لغتها الرسمية هي اللغة العربية، وهي جزء من المغرب العربي الكبير..» وفي نفس السياق أكد التصدير على كون المملكة المغربية ملتزمة دستوريا بمرجعية حقوق الإنسان ليس وفق منظور خاص، بل وفق المنظور العالمي، لتجعل بذلك المملكة المغربية نفسها ملزمة بكل العهود والمواثيق الدولية في مجال حقوق الإنسان دون تأويل أو تعديل وهو ما عبرت عنه العبارة التالية «وإدراكا منها بضرورة إدراج عملها في إطار المنظمات الدولية، فإن المملكة المغربية، العضو الكامل والنشيط في هذه المنظمات، تتعهد بالتزام ما تقتضيه مواثيقها من مبادئ وحقوق وواجبات وتؤكد تشبثها بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا».
وحيث ان العهود والمواثيق الدولية والحقوق المدنية والسياسية انطلاقا من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته 18، وأيضا في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وإعلان 1981 المتعلق بالقضاء على كل أشكال التعصب والتمييز على أساس الدين والمعتقد وغيره من المقررات والإعلانات الدولية كلها أكدت عدم جواز التمييز على أساس الدين والمعتقد والإكراه الديني، فإن الممكلة المغربية تكون بناء على ما جاء في تصدير الدستور الحالي قد ألزمت نفسها بضمان حرية الدين والمذهب لكل مواطنيها دون إكراه أو تمييز.
وبالعودة إلى ما جاء في الباب الأول من الدستور وتحت عنوان «أحكام عامة-المبادئ الأساسية» وخصوصا في الفصل الخامس نص الدستور المغربي على كون «جميع المغاربة سواء أمام القانون» بمعنى أن القانون هو المرجع الذي يحتكم إليه بعد الدستور المغربي وألا تمييز بين المغاربة على أساس الدين والمذهب ما دامت قاعدة مساواة الجميع أمام القانون هي الأساس في ذلك، وهو تماما ما عبر عنه الفصل الرابع حينما اعتبر أن أسمى تعبير عن إرادة الأمة هو القانون، وأنه يجب على الجميع الامتثال له. وفي الفصل السادس من دستور المملكة نجد تأكيدا على إسلامية دين الدولة، وكون هذه الأخيرة هي الضامنة لحرية ممارسة الشؤون الدينية حينما نص بما يلي: «الإسلام دين الدولة، والدولة تضمن لكل واحد ممارسة شؤونه الدينية»، ويثار هنا جدل حول عبارة المشرع الدستوري ومقصوده من «دين الدولة» فالدستور المغربي لم يعتبر أن الإسلام هو دين الشعب المغربي لربما احتراما لحق الاختلاف الديني واعتبارا لوجود طائفة يهودية بالمغرب لها وجود تاريخي عريق ببلادنا، ومن حقنا أن نتساءل أليس من باب الأولى الحديث عن حق الاختلاف المذهبي داخل مكونات الشعب المغربي ما دمنا نقبل بحق الاختلاف الديني؟ واستمرارا في قراءة الفصل السادس من الدستور نجده أكد أن الدولة تضمن لكل واحد ممارسة شؤونه الدينية، وعبارة «كل واحد» هنا دقيقة فهو عمم الحكم بضمان الحرية الدينية وأعطاها لكل فرد.
أعتقد وكما يقول علماء أصول الفقه «لا نرفع اليد عن الإطلاق ما لم يرد مقيد، ولا نرفع اليد عن العموم ما لم يرد مخصص»، فالأصل في الأشياء الإباحة وليس المنع، وأيضا لأن المشرع لو أراد التقييد لقيد ولو أراد التخصيص لخصص، وحيث لا تقييد ولا تخصيص فنبقى في الإطلاق والعموم..بمعنى أن الأصل كون حرية الرأي والتعبير مطلقة في كل المجالات ما لم يرد نص قانوني يقيد ويخصص، ونحن في حالة الاختلاف المذهبي بدون تقييد أو تخصيص قانوني..وما يعزز رأينا هو ما ختم به الفصل التاسع من الدستور، حيث لما انتهى من وضع لائحة الحريات نص بالآتي: «ولا يمكن أن يوضع حد لممارسة هذه الحريات إلا بمقتضى قانون».
وأخيرا، يمكننا القول ان الاختلاف المذهبي مما لا يمكن اعتباره خروجا عن الدستور والثوابت الدستورية للأمة المغربية، بل هو مما تقتضيه الالتزامات الدولية والدستورية للملكة المغربية، وان أي تعديل دستوري يدخل الاختلاف المذهبي سيعرض الدستور لمخالفة تصديره وبالتالي مخالفة مبدأ مواءمة الدستور لالتزامات المملكة المغربية، خاصة في الشق المتعلق بالحريات العامة وحقوق الإنسان كما هو متعارف عليها عالميا، وبالتالي ستتم مراجعته وتعديله في نهاية المطاف
.







آخر تعديل oustad يوم 2010-01-29 في 03:29.
    رد مع اقتباس