عرض مشاركة واحدة
قديم 2013-08-26, 14:33 رقم المشاركة : 3
خادم المنتدى
مدير التواصــل
 
الصورة الرمزية خادم المنتدى

 

إحصائية العضو








خادم المنتدى غير متواجد حالياً


وسام المشاركة السيرة 1438ه

وسام المشاركة في مسابقة السيرة النبوية العطرة

العضو المميز لشهر فبراير

افتراضي رد: النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي


النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي - الباب الثالث - مقتضيات مختلفة
النظام الأساسي الخاص
بمؤسسات التربية والتعليم العمومي
الباب الثالث
مقتضيات مختلفة
المادة 32
يحدد عدد العاملين بكل مؤسسة للتربية والتعليم العمومي بما فيهم المكلفين بمهام الإدارة التربوية بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالمالية


.
المادة 33
يحدد قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية كيفيات وضع لوائح الأهلية لشغل مهام الإدارة التربوية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي.
المادة 34
لا تطبق مقتضيات هذا المرسوم على المدارس و الثانويات العسكرية التي تظل خاضعة للنصوص المنظمة لها ، وذلك طبقا لأحكام المادة 14 من القانون رقم 00-07 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين .
المادة 35
يمكن تعيين مدرسين إضافيين في مؤسسة واحدة أو مدرسين متنقلين بين مؤسسات مختلفة ، وذلك بغرض التعويض أو الدعم أو هما معا . ويحدد عددهم وطريقة توزيعهم وجداول حصصهم بمقرر لمدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية .
المادة 36
يستفيد مديــر الدراسة بالأقسام التحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا أو أقسام لتحضير شهادة التقني العالي ، من التعويض المخول لناظر المؤسسة بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل .
المادة 37
يعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ، وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ ، مقتضيات المرسوم رقم 113-72-2 بتاريخ 25 ذي الحجة 1391 (11 فبراير 1972) بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التعليم الثانوي ، باستثناء مقتضيات الفصول 5 و6 و7 و9 منه ، وتنسخ كذلك مقتضيات المرسوم رقم 2.75.673 بتاريخ 11 شوال 1395 (17 أكتوبر 1975) بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات تعليم الطور الأول ، باستثناء مقتضيات الفصول 4 و5 و6 و8 منه ، وذلك إلى حين صدورقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية يحدد بموجبه عدد العاملين بمؤسسات التربية والتعليم العمومي بما فيهم المكلفين بمهام الإدارة التربوية.
المادة 38
يسند إلى وزير التربية الوطنية ووزير الاقتصاد والمالية و الخوصصة والسياحة كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية .
وحرر بالرباط في 6 جمادى الأولى 1423 (17 يوليو 2002) .

الإمضاء: عبد الرحمن يوسفي .
وقعه بالعطف :
وزير التربية الوطنية ،
الإمضاء: عبد الله ساعف .
وزير الاقتصاد والمالية
والخوصصة والسياحة،
الإمضاء: فتح الله ولعلو






    رد مع اقتباس