عرض مشاركة واحدة
قديم 2013-08-25, 23:53 رقم المشاركة : 299
خادم المنتدى
مدير التواصــل
 
الصورة الرمزية خادم المنتدى

 

إحصائية العضو








خادم المنتدى غير متواجد حالياً


وسام المشاركة السيرة 1438ه

وسام المشاركة في مسابقة السيرة النبوية العطرة

العضو المميز لشهر فبراير

افتراضي رد: حملة للتبرع بالوثائق التربوية


المجـــــلس التــــــربوي


تناط بالمجلس التربوي للمؤسسة المهام التالية : - إعداد مشاريع البرامج السنوية للعمل
التربوي للمؤسسة و برامج الأنشطة الداعمة و الموازية و تتبع تنفيذها و تقويمها. -
تقديم اقتراحات بشأن البرامج و المناهج التعليمية و عرضها على مجلس الأكاديمية
الجهوية للتربية و التكوين المعنية. - التنسيق بين مختلف المواد الدراسية. - إبداء
الرأي بشأن توزيع التلاميذ على الأقسام و كيفيات استعمال الحجرات و استعمالات
الزمن. - برمجة الاختبارات والامتحانات التي يتم تنظيمها على صعيد المؤسسة و
المساهمة في تتبع مختلف عمليات إنجازها. - دراسة طلبات المساعدة الاجتماعية و
اقتراح التلاميذ المترشحين للإستفادة منها و عرضها على مجلس التدبير. - تنظيم
الأنشطة و المباريات و المسابقات الثقافية و الرياضية و الفنية.
المادة 24
:يتكون المجلس التربوي حسب المراحل التعليمية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه من:
أ) بالنسبة للمدرسة الابتدائية، مدير المؤسسة بصفته رئيسا، ممثل واحد عن هيئة
التدريس عن كل مستوى دراسي من مستويات المرحلة الابتدائية، رئيس جمعية آباء و
أولياء تلاميذ المؤسسة. ب) بالنسبة للثانوية الإعدادية، مدير المؤسسة بصفته رئيسا؛
الحراس العامين للخارجية؛ ممثل واحد عن هيأة التدريس عن كل مادة دراسية؛ مستشار في
التوجيه و التخطيط التربوي؛ رئيس جمعية آباء و أولياء تلاميذ المؤسسة؛ ج) بالنسبة
للثانوية التأهيلية، مدير المؤسسة بصفته رئيسا؛ مدير الدراسة في حالة توفر المؤسسة
على أقسام تحضيرية لولوج المعاهد و المدارس العليا أو أقسام لتحضير شهادة التقني
العالي ؛ ناظر المؤسسة ؛ الحراس العامين للخارجية؛ ممثل واحد عن هيأة التدريس عن كل
مادة دراسية؛ ممثلين اثنين عن تلاميذ المؤسسة؛ رئيس جمعية آباء و أولياء تلاميذ
المؤسسة. و يتم تعيين أعضاء المجلس التربوي من لدن مدير الأكاديمية الجهوية للتربية
و التكوين.
المادة 25 :يجتمع المجلس التربوي بدعوة من رئيسه كلما دعت الضرورة
إلى ذلك، و على الأقل دورتين في السنة المادة 26 :المجالس التعليمية تناط بالمجالس
التعليمية المهام التالية : - دراسة وضعية تدريس المادة الدراسية و تحديد حاجياتها
التربوية ؛ - مناقشة المشاكل و المعوقات التي تعترض تطبيق المناهج الدراسية و تقديم
اقتراحات لتجاوزها ؛ - التنسيق أفقيا و عموديا بين مدرسي المادة الواحدة ؛ - وضع
برمجة للعمليات التقويمية الخاصة بالمادة الدراسية ؛ - اختيار الكتب المدرسية
الملائمة لتدريس المادة و عرضها على المجلس التربوي قصد المصادقة ؛ - تحديد
الحاجياتمن التكوين لفائدة المدرسين العاملين بالمؤسسة المعنية ؛ - اقتراح برنامج
الأنشطة التربوية الخاصة بكل مادة دراسية بتنسيق مع المفتش التربوي؛ - تتبع نتائج
تحصيل التلاميذ في المادة الدراسية ؛ - البحث في أساليب تطوير و تجديد الممارسة
التربوية الخاصة بكل مادة دراسية ؛ - اقتراح توزيع الحصص الخاصة بكل مادة دراسية
كأرضية لإعداد جداول الحصص ؛ - إنجاز تقارير دورية حول النشاط التربوي الخاص بكل
مادة دراسية و عرضها على المجلس التربوي و على المفتش التربوي للمادة.
المادة
27 :تتكون المجالس التعليمية حسب كل مادة من المواد الدراسية من : أ ) بالنسبة
للمدرسة الابتدائية و الثانوية الإعدادية، مدير المؤسسة بصفته رئيسا؛ جميع مدرسي
المادة الدراسية ؛ ب) بالنسبة للثانوية التأهيلية، مدير المؤسسة بصفته رئيسا؛ مدير
الدراسة في حالة توفر المؤسسة على أقسام تحضيرية لولوج المعاهد و المدارس العليا أو
أقسام لتحضير شهادة التقني العالي ؛ ناظر المؤسسة ؛ جميع مدرسي المادة الدراسية .

المادة 28 :يجتمع المجلس التعليمي لكل مادة دراسية بدعوة من رئيسه كلما دعت
الضرورة لذلك، و على الأقل دورتين في السنة
المادة 29

مجــــــــالس الأقسام

تناط بمجالس
الأقسام المهام التالية : - النظر بصفة دورية في نتائج التلاميذ و اتخاذ قرارات
النقد الملائمة في حقهم ؛ - تحليل و استغلال نتائج التحصيل الدراسي قصد تحديد و
تنظيم عمليات الدعم و التقوية ؛ - اتخاذ قرارات انتقال التلاميذ إلى المستويات
الموالية أو السماح بالتكرار أو فصلهم في نهاية السنة الدراسية و ذلك بناءا على
النقط المحصل عليها ؛ - دراسة و تحليل طلبات التوجيه و إعادة التوجيه و البث فيها ؛
- اقتراح القرارات التأديبية في حق التلاميذ غير المنضبطين و ذلك حسب مقتضيات
النظام الداخلي للمؤسسة.
المادة 30 :تتكون مجالس الأقسام حسب المراحل التعليمية
المنصوص عليها في المادة 2 من : أ ) بالنسبة للمدرسة الابتدائية، مدير المؤسسة
بصفته رئيسا؛ جميع مدرسي القسم المعني ؛ ممثل عن جمعية آباء و أولياء تلاميذ
المؤسسة ؛ ب ) بالنسبة للثانوية الإعدادية، مدير المؤسسة بصفته رئيسا؛ الحراس
العامين للخارجية ؛ مستشار في التوجيه و التخطيط التربوي ؛ جميع مدرسي القسم المعني
؛ ممثل عن جمعية آباء و أولياء تلاميذ المؤسسة ؛ ب) بالنسبة للثانوية التأهيلية،
مدير المؤسسة بصفته رئيسا؛ مدير الدراسة في حالة توفر المؤسسة على أقسام تحضيرية
لولوج المعاهد و المدارس العليا أو أقسام لتحضير شهادة التقني العالي ؛ الحراس
العامين للخارجية ؛ جميع مدرسي القسم المعني ؛ ممثل عن جمعية آباء و أولياء تلاميذ
المؤسسة. و عند اجتماع مجلس القسم كهيأة تأديبية، يضاف إلى أعضائه، ممثل عن تلاميذ
القسم المعني يختار من بين زملائه.
المادة 31 :تجتمع مجالس الأقسام في نهاية
الدورات الدراسية المحددة بموجب النظام المدرسي الجاري به
العمل.

تقبلوا مني فائق
التقدير...






    رد مع اقتباس