عرض مشاركة واحدة
قديم 2013-02-15, 14:11 رقم المشاركة : 5
محمد الملغي الإدريسي
أستـــــاذ(ة) جديد
إحصائية العضو







محمد الملغي الإدريسي غير متواجد حالياً


important رد: ترقية المفتشين التربويين للتعليم الابتدائي لسنة 2011 بين واقع النصوص وقراءة اللصوص


لا للقراءة الخاطئة للقانون>>>

لما قرأت الورقة ظهر لي جليا خطأ نقابة مفتشي التعليم ووزارة التربية الوطنية في طلب تفسير هذه القضية التي تجلي أمية الوزارة والنقابة معا في القانون، هذه النقابة التي مافتئ كاتب الورقة يشيد بكونها قوة اقتراحية، وأنها شفافة وعادلة وواعية بما تفعل! بينت بالملموس أنها ذهبت إلى طريق خاطئ غير سليم، فكان عليها كمؤسسة ما يلي>>
ـ عدم توقيف تسوية وضعية المترقين الإدارية والمالية لعدم وجود حكم قضائي يحتم توقيفها نتيجة خطأ مرفقي فيها، فلا يمكن توقيف ترقية دون حكم قضائي أو طعن مبني على مواد قانونية جلية تعطي الحق للمتضرر لاستيفاء حقه>>
ـ كان على النقابة والوزارة أن ترشدا الطاعن إلى رفع دعوى قضائية إدارية يتم أولا فيها تصحيح تاريخ الدرجة الأولى من إطار مفتش تربوي للتعليم الابتدائي بتاريخ الدرجة الأولى من إطار أستاذ التعليم الابتدائي إن كان للطاعن الحق في ذلك إن تجاوزنا وضوح القانون هنا، وخلطنا الأمور الإطارين معا ثم يدلي بالحكم القضائي إلى الوزارة التي تدرجه في لائحة الترقي وتصدر بذلك ملحق ترقية بالمناصب المحتفظ بها>>
ـ إن تعيين الوزارة لخريج مركز تكوين مفتشي التعليم بتاريخ جديد في الدرجة الأولى من إطار مفتش تربوي للتعليم الابتدائي عين الصواب والحق فلا يمكن الاحتفاظ البتة بتاريخ الدرجة الأولى من إطار أستاذ التعليم الابتدائي للطالب المفتش بعد تخرجه لأن مرسوم 2003 لا يتعامل بالسلم بل وضع لكل إطار جدولا خاصا به ،ففي الاحتفاظ به ضرر للمفتشين القدامى الذين ينتظرون ترقيتهم إلى الدرجة الممتازة كما هو ضرر على الوزارة لأنها مطالبة إذا ما فعلت ذلك ـ وهو أمر مخالف للقانون ـ أن تصرف للمفتش المتخرج من المركز من سنته الأولى التعويض التكميلي ابتداء من تاريخ حصوله على الدرجة الأولى في إطار أستاذ التعليم الابتدائي، وهذا يتنافى في محل الإطار لأن أستاذ التعليم الابتدائي تحكمه المواد القانونية في مرسوم 2003 المعدل من المادة 14 إلى المادة 19، ومفتش تربوي للتعليم الابتدائي تحكمه المواد القانونية في مرسوم 2003 المعدل من المادة 3 إلى المادة 3، وما اختلاف هذه المواد إلا لاختلاف تنظيم كل إطار منهما، وإلا فلماذا نخصص كل إطار بمواد قانونية خاصة به؟ أليس الأجدر خلطها وعجنها حتى تنسجم مع من طلب المطالب بالاحتفاظ بدرجته الأولى في إطار أستاذ في إطاره الجديد الذي هو المفتش!؟ هنا يظهر بجلاء كبير الجهل بالقانون، ليس في حق الطاعن بل في حق المؤسسة سواء أكانت وزارة أو نقابة،>>
ـ إن الاحتفاظ إن تم ـ وهو طبعا مخالف للقانون وموجب للطعن فيه لدى القضاء الإداري ـ سيؤدي إلى منح امتيازات لبعض المفتشين على بعض، بمعنى امتيازات للجدد على حساب القدامى، وهو ما لا تقبل به نقابة تزعم الدفاع عن حق منخرطيها. فإن تم ذلك، فما قيمة الأقدمية في الدرجة الأولى بالنسبة للمفتشين القدامى؟ وما قيمة الأقدمية في الإطار؟
أسئلة كثيرة يجب على نقابة مفتشي التعليم أن تذهب إلى الإجابة عنها في حالة الاحتفاظ بتاريخ الدرجة الأولى من إطار أستاذ في إطار مفتش للخريجين الجدد، فهذا نسف لوحدة الصف وانحياز لفئة ضد فئة،وأجد نقابة مفتشي التعليم قامت لتقطع دابر الانتهازيين والمتسلقين للمصالح الخاصة على حساب الصالح العام لهيئة التفتيش. وعليه؛ إذا ما تم هذا الخطأ القانوني الصريح فإن النقابة ستنسف من الداخل ولا يعود لها قيمة تذكر، فالنقابة الواعية كما يدعي كاتب الورقة في بعض كتاباته هي التي توقف هذه المهزلة التي تخالف القانون، فالمبتدئ في دراسة القانون يدري أن هذه القضية مفتعلة ولا أساس قانوني لها،>>
ـ إن اعتبار الدرجة الأولى من إطار مفتش تربوي للتعليم الابتدائي هي نفسها الدرجة الأولى من إطار أستاذ التعليم الابتدائي ـ مع عدم مشروعية هذا الاعتبار ـ سيؤدي إلى إيقاع ضرر ممتد عبر أجيال المفتشين إلى حين تعديل القانون، فكيف ذلك؟>>
سنجد دائما متخرجا من مركز تكوين مفتشي التعليم كان في القسم لما كان مفتشه الذي تخرج قبله يزاول العمل، وفي الترقية يكون الأول أسبق منه لأن ترقية مفتشي التعليم الابتدائي يعرف الجميع كيف تمت، وهي ترقية نتجت عن نضال قوي ممن آمن بهذه النقابة، فظهر جيل جديد أراد أن يجني الثمار بسهولة بخلط الدرجات والأطر، وهو الأمر الذي يجب أن تتصدى له النقابة بقوة، ويعلم المفتشون أن الحيف يقع عليهم في الحركة الانتقالية نتيجة تدخل البعض، والأمثلة كثيرة على ذلك! فيجب على النقابة عدم المحاباة أو الجري وراء مصلحة هذه وتلك، وهذا وذلك؟! فهي نقابة عادلة ومستقلة وغير خاضعة للضغط، فلا يمكن القبول فيها بالخلط بين الأطر والدرجات وربما الأرقام الاستدلالية، القانون واضح في هذا المجال، لذا الواجب على المفتشين القدامى إصدار بلاغات منددة بما ذهبت إليه الوزارة والنقابة، بل الذهاب إلى القضاء الإداري للفصل في هذه القضية التي ما سمعنا بها إلا عند أهل المفسرين على المقاس وحسب المصالح الخاصة،>>
ـ أية إشكالية قانونية هذه التي طرحتها الطعون؟ وهي تعلم أن إطار المفتش غير إطار الأستاذ؟ وأن تنظيم هيأة التدريس غير تنظيم هيئة التفتيش؟ وأن لا علاقة لهذا التنظيم بذلك التنظيم؟ أتريد الطعون أن تطبخ طبخة من نوع خاص حسب طلب فئة قليلة من المفتشين الجدد فيهم من فيهم ...؟! أعتقد من الخطأ الاستراتيجي ما ذهبت إليه الوزارة والنقابة في هذه القضية غير العادلة وغير القانونية وغير منطقية وغير علمية،>>
ـ إن الأستاذ كان يستفيد من الدرجة الأولى المخصصة له كأستاذ، وإعادة ترتيبه توجب القطع مع هذه الدرجة قطعا باتا ونهائيا، وترتيبه من جديد في الدرجة الأولى من إطار مفتش وفق المادة 3 من مرسوم2003 مع استفادته من الامتيازات التي تمنحه هذه الدرجة للمفتش، ومنها التعويض التكميلي والسماح له بالترقي خارج الدرجة، وقول غير هذا يبين بالدليل القاطع الأمية القانونية،>>
ـ لا يمكن القبول لاحقا من النقابة وهي المؤسسة الحاضنة للترقية أن تقبل إلا الطعون المبنية على النصوص القانونية الصريحة، وعليها أن تطلب من كل متضرر اللجوء إلى القضاء لإنصافه، فهي نقابة تسهر على تطبيق القانون وليس الدفاع عن حق فئة ضد فئة، فالقانون في هذه النازلة المفتعلة واضح وضوح الشمس، فالغربال لا يمكنه إلا أن يكشف عن ضعف ثقافة النقابة القانونية، >>
وأخيرا أناشد من هذا المنبر المفتشين الجدد توحيد صفوفهم مع زملائهم القدامى لأن الفضل يعود لهم من خلال النقابة بعد الله سبحانه في فتح مركز التفتيش من جديد،لأنهم هم الذين ناضلوا من أجل ذلك،وعليهم المطالبة بتعديل القوانين المجحفة لا تفريق الصفوف و و>>>

محمد الإدريسي الملغي>>





    رد مع اقتباس