عرض مشاركة واحدة
قديم 2013-02-08, 10:26 رقم المشاركة : 38
اسلامي نور حياتي
بروفســــــــور
 
الصورة الرمزية اسلامي نور حياتي

 

إحصائية العضو







اسلامي نور حياتي غير متواجد حالياً


وسام مدربة الدورة التكوينية مهارات الاتصال الشخصي

وسام منظمة الدورة التكوينية مهارات الاتصال الشخصي

وسام المشاركة في دورة HTML

وسام المشاركة

وسام المرتبة الثانية في مسابقة ألغاز رمضان

وسام الرتبة الأولى في مسابقة طاكسي المنتدى لشهر يو

وسام مشارك في دورة حفظ سورة البقرة

وسام الإبداع

وسام المركز الأول في  المسابقة االرمضانية الكبرى

وسام المركز الأول في دورة إتقان و حفظ جزء عم

افتراضي رد: حقوق النبي صلى الله عليه و سلم على أمته في ضوء الكتاب و السنة


المبحث الثاني: منهج السلف في اتباعه وطاعته صلى الله عليه وسلم.
المطلب الأول: منهجهم في الاتباع.
شاء تبارك وتعالى أن يجعل لهذه الرسالة مصدرين للتلقي هما:
1- القرآن الكريم، 2- السنة النبوية.
ومن هذين الأصلين - الكتاب والسنة - استقى السلف المسلك القويم والمنهج السليم الذي ساروا عليه في طاعتهم واتباعهم لرسولهم ونبيهم محمد صلى الله عليه وسلم وهذا المنهج يمكن تلخيصه في النقاط الرئيسية التالية:
أولا: اتباع القرآن الكريم:
اعتنى السلف بكتاب الله عز وجل فحفظوه في صدورهم ومصاحفهم وصاروا يتلونه آناء الليل وأطراف النهار، وينفذون أحكامه وشرائعه جيلا بعد جيل في جميع جوانب حياتهم الفردية، والاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية، وغيرها من الأمور الدنيوية والأخروية.
ثانيا: اتباع سنته صلى الله عليه وسلم والعمل بها:
ولقد عمل السلف بما أوجبه الله تعالى فأخذوا بسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم وعملوا بها أمرا ونهيا وخبرا، فكانت أقواله وأفعاله وتقريراته هي المصدر الثاني بعد كتاب الله عز وجل الذي تستقي منه الأمة أحكامها وتشريعاتها في شتى شؤون حياتها.
كما يعتقد السلف أن علاقة السنة بالمصدر الأول الذي هو القرآن تسير وفق الأوجه الثلاثة التالية:
1- أن تكون السنة موافقة للقرآن من كل وجه.
2- أن تكون بيانا لما أريد بالقرآن وتفسيرا له.
3- أن تكون موجبة لحكم سكت القرآن على إيجابه، أو محرمة لما سكت عن تحريمه.
فإذا أمر الرسول بأمر، كان تفصيلا وبيانا للطاعة المأمور بها، وكان فرض قبوله كفرض قبول الأصل المفصل، ولا فرق بينهما، والبيان من النبي صلى الله عليه وسلم على أقسام:
أحدها: بيان نفس الوحي بظهوره على لسانه بعد أن كان خفيا.
الثاني: بيان معناه وتفسيره لمن احتاج إلى ذلك .
الثالث: بيانه بالفعل كما بين أوقات الصلاة للسائل بفعله.
الرابع: بيان ما سئل عنه من الأحكام التي ليست في القرآن فنزل القرآن ببيانها.
الخامس: بيان ما سئل عنه بالوحي وإن لم يكن قرآنا.
السادس: بيانه للأحكام بالسنة ابتداءً من غير سؤال .
السابع: بيانه للأمة جواز الشيء بفعله هو له، وعدم نهيهم عن التأسي به.
الثامن: بيان جواز الشيء بإقراره لهم على فعله وهو يشاهده، أو يعلمهم يفعلونه.
التاسع: بيانه إباحة الشيء عفوا بالسكوت عن تحريمه وإن لم يأذن فيه نطقا.
العاشر: أن يحكم القرآن بإيجاب شيء أو تحريمه أو إباحته ويكون لذلك الحكم شروط وموانع وقيود وأوقات مخصوصة وأحوال وأوصاف .
ثالثا: ثم يلي الكتاب والسنة: فيما يجب التسليم له من أصول ما كان في معناهما بدليل جامع والمراد بذلك الإجماع والقياس الجلي الذي لا يصادم النص الشرعي.
قال الشافعي: "الحجة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واتفاق الأئمة".






التوقيع

لا أخجـــــل من طيبـــة قلبـــي فهــي ليســت ضُـــعفاً بل قـــوة .. فالجوهـــرة لا تخجـــل من شدة بريقــــها

    رد مع اقتباس