عرض مشاركة واحدة
قديم 2012-12-15, 10:58 رقم المشاركة : 1
abo fatima
نائب مدير الإشراف
 
الصورة الرمزية abo fatima

 

إحصائية العضو







abo fatima غير متواجد حالياً


وسام المرتبة الثانية من مسابقة السيرة النبوية العط

الشخصية الفضية 2012

العضو المميز لشهر فبراير

افتراضي مؤسسة تعليمية بالرباط تَحرِم تلميذة من الدراسة لكونها "مُتعالية"


مؤسسة تعليمية بالرباط تَحرِم تلميذة من الدراسة لكونها "مُتعالية"


هسبريس ـ حسن الأشرف
السبت 15 دجنبر 2012 - 10:00
كثيرا ما يثير تطبيق قانون المجالس التأديبية داخل العديد من مؤسسات التربية والتعليم في المغرب مشاكل عدة ناجمة عن تعمد الشطط في استعمال الموقع أو المنصب التربوي، الأمر الذي يستدعي من السلطات المعنية ضرورة ممارسة الرقابة على مثل هذا النوع من القرارات.
وتعرف العديد من هذه المؤسسات التعليمية في البلاد تجاوزات قانونية في هذا الشأن تمكنت هسبريس من رصد إحدى هذه الحالات كانت ثانوية للا نزهة وسط العاصمة الرباط مسرحا لها، فالثانوية تقع بجوار بيت رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، وعلى بعد أمتار من النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية.
سوء التدبير الإداري، والشطط في استخدام المنصب التربوي، والتستر على خروقات مشينة يمنعها القانون ..هذه بعض من الاتهامات التي وجهها ولي أمر التلميذة "نداء الغيلاني" في رسالة وجهها إلى الجهات الوصية على قطاع التربية الوطنية، والتي نتج عنها حرمان ابنته التي تتابع دراستها في السنة الأولى باكالوريا علوم رياضية بثانوية لالة نزهة بالرباط من متابعة حصص مادة الفلسفة لمدة تزيد عن 50 يوما، وفق المحضر والوثائق التي اطلعت عليها هسبريس.
وطالب محمد الغيلاني، الذي يعمل أستاذا جامعيا لمادة الفلسفة، الجهات المعنية بفتح تحقيق بخصوص ما قال إنه حرمان من طرف إدارة ثانوية "لالة نزهة" لابنته من متابعة دراستها، رغم أن "الإدارة لم تحرر تقريرا منذ اليوم الأول لاتخاذها هذا الإجراء، كما أن القائمين على السير الطبيعي للمؤسسة لم يتخذوا أي إجراء إداري رغم علمهم بالنازلة" وفق ما جاء في الملف الذي وجهه الأب إلى الجهات الوصية على قطاع التربية الوطنية؛ من قبيل النائب الإقليمي للتربية الوطنية، ومديرية الشؤون القانونية والمنازعات، ومديرة الأكاديمية الجهوية لجهة الرباط سلا زمور زعير.
واطلعت هسبريس على نسخة من محضر مجلس الانضباط الذي عُقد لمعاقبة التلميذة نداء الغيلاني، حيث اتهمت أستاذة الفلسفة بالمؤسسة المذكورة بكون التلميذة (متعنتة ومتعالية)، ليتم توقيفها ـ فضلا عن الخمسين يوما ـ أسبوعا إضافيا (بدء من 5 وانتهاء بـ 11 دجنبر الجاري) وبالتالي منعها من حضور جميع الحصص، وهو الوضع الذي دفع والدها للتساؤل عن طبيعة الذنب أو الجريمة التي ارتكبتها ابنته حتى يتم عقابها مرتين مرة بحرمانها التعسفي من حضور حصص الفلسفة، ومرة بإصدار قرار إداري لا يحترم المساطر القانونية، بل شارك في اتخاذ القرار أطراف لا يسمح القانون لها بذلك".
وسجل ولي أمر التلميذة ما لا يقل عن 18 خرقا قانونيا ورد في محضر مجلس الانضباط مستندا في قوله على ما تنص عليه المادة 30 من المرسوم رقم 2.02.376 الصادر في 17 يوليو 2002 بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي كما وقع تغييره وتتميمه، وهو المرسوم الصادر بالجريدة الرسمية عدد 5024 بتاريخ 25 يوليو 2002.
وتساءل الغيلاني في مطالبته بالطعن في قرار مجلس الانضباط بالقول: "هل التعنت والتعالي وصف أخلاقي أم قيمي أم قانوني؟ وما هي المعايير التي استند عليه مجلس الانضباط في تعريف مفهوم التعنت والتعالي؟ بل التعالي والتعنت شتم وسب وقذف يمكن أن يكون موضوع دعوى قضائية، ولماذا تم الالتفاف على أصل المشكل بحيث أن الأستاذة لم تتقبل أن يكون للتلميذة رأي مخالف (يمكن العودة إلى المذكرة الوزارية رقم 807.99)، واعتبرت عدم استجابة التلميذة إلى أوامرها اللا قانونية تمردا، فهل يسمح القانون بأن يقوم التلاميذ بنقل طاولات من طابق إلى آخر لما في ذلك من مخاطر وقوع حوادث أو ما شابه"، يسأل والد التلميذة.
وطالب الأب من الجهات الوصية بجبر الضرر النفسي والمعنوي الذي طال ابنته بسبب توقيفها عن الدراسة بدون وجه حق، كما يقول، وبفتح تحقيق لمعرفة الحقيقة ومحاسبة المتورطين في خرق القانون والشطط في استعمال النفوذ والتستر على مخالفات يمنعها القانون، ورد الاعتبار للتلميذة التي قضت "عقوبة ظالمة في ظروف نفسية صعبة نتجت عن شعورها بالاستهداف بعد كل ما تعرضت له من مضايقات وتحرشات" بحسب تعبير ولي أمر التلميذة نداء الغيلاني.






التوقيع

    رد مع اقتباس