عرض مشاركة واحدة
قديم 2012-07-27, 15:45 رقم المشاركة : 1
abo fatima
نائب مدير الإشراف
 
الصورة الرمزية abo fatima

 

إحصائية العضو







abo fatima غير متواجد حالياً


وسام المرتبة الثانية من مسابقة السيرة النبوية العط

الشخصية الفضية 2012

العضو المميز لشهر فبراير

افتراضي "البام" و"الاتحاد الاشتراكي" يعترضان على إجراءات زجر النواب المتغيبين


"البام" و"الاتحاد الاشتراكي" يعترضان على إجراءات زجر النواب المتغيبين



علمت «التجديد» أن فريقي الأصالة والمعاصرة والإتحاد الإشتراكي بمجلس النواب، اعترضا على التوقيع على الإجراءات الزجرية المتعلقة بتغيبات النواب في الجلسات العامة، التي وجهها رئيس مجلس النواب كريم غلاب لرؤساء الفرق النيابية، بتاريخ 12 يوليوز 2012، و أكدت مصادر «التجديد»عدم تسليم الفريقين لوائح النواب المتغيبين لرئاسة المجلس الأمر الذي أربك عملية الشروع في نشر أسماء المتغيبين عن الجلسات العامة واتخاذ ما ينص عليه القانون في هذه الحالات.
وتنص هذه الإجراءات المتعلقة بالأساس بضبط الحضور خلال الجلسات الأسبوعية، والتي تستند على الفصل 69 من الدستور، إضافة إلى النظام الداخلي بصفة خاصة، على ضرورة حضور النواب جميع الجلسات العامة، «وعلى من أراد الإعتذار أن يوجه رسالة إلى رئيس المجلس مع بيان العذر، قبل انعقاد الجلسة».
و قال أحمد الزايدي، رئيس الفريق الإشتراكي، إن اعتراضهم ليس على مبدأ الإجراءات الزجرية، في حق المتغيبين، «بقدر ما نعترض على معاملة نواب الأمة كأجراء» مؤكدا في تصريح ل»التجديد»، «أننا لسنا مطمئنين للإقتطاعات لعدم قانونية هذا الإجراء». وأضاف الزايدي أن ظاهرة الغياب لا يمكن تعويضها بإجراءات إدارية، منبها إلى أن هناك تسرع في هذه الإجراءات، وداعيا في ذات الإتجاه إلى تحديد مساطر مدروسة قانونيا، لا تمس مسؤولية النائب البرلماني.
هذا وخلص اللقاء الأخير لمكتب مجلس النواب إلى بداية تطبيق هذه الإجراءات الزجرية ابتداء من الجلسة المقلبة، إلا أن عدم توصله بلوائح المتغيبين سيجعل من هذه المهمة صعبة جداً، يقول أحد أعضاء مكتب المجلس الذي أضاف في حديث ل»التجديد»، أن التوجه العام داخل المكتب أغلبية ومعارضة كان في اتجاه تطبيق هذه الإجراءات انطلاقا من الجلسة المقبلة، وذلك عن طريق إعلان أسماء المتغيبين في بداية الجلسة.
وأوضح نفس المتحدث أن الإجراءات الزجرية التي ينص عليها النظام الداخلي للمجلس قانونية، وهي قابلة لإعادة التقييم، لكن لا يمكن لأي أحد الإعتراض عليها، وهو ما تنص عليه المادة 68 من النظام الداخلي للمجلس التي تؤكد، أنه يوجه رئيس المجلس إلى المتغيب من النواب تنبيها كتابيا، ويأمر بتلاوة إسمه في افتتاح الجلسة العامة الموالية، ويقتطع من التعويضات الشهرية الممنوحة له بحسب الأيام التي تغيب فيها دون عذر مقبول، وتبلغ قيمة الاقتطاع عن كل يوم حاصل تقسيم مبلغ التعويض الشهري على 30، وهو ما يعادل ألف درهم تقريبا عن كل يوم غياب غير مبرر.

محمد بلقاسم
27/07/2012





التوقيع

    رد مع اقتباس