عرض مشاركة واحدة
قديم 2012-05-29, 23:09 رقم المشاركة : 7
عمر أبو صهيب
بروفســــــــور
 
الصورة الرمزية عمر أبو صهيب

 

إحصائية العضو








عمر أبو صهيب غير متواجد حالياً


وسام المشارك

وسام منضم مسابقة المقدم

الوسام الذهبي

وسام المشاركة

وسام المشاركة في دورة HTML

وسام المشاركة

وسام حفظ سورة الكهف

وسام المركز الاول في مسابقة التصوير الفوتوغرافي

وسام المركز الثاني في مسابقة استوقفتني آية

وسام مشارك في دورة حفظ سورة البقرة

افتراضي رد: الأزهر يناقش أطروحة تؤكد أن الحجاب ليس فريضة في الإسلام


وكل هدا مادا تفعل به هل ترميه في البحر مع انه تفصيل مفصل لشريعة الحجاب بل ادلة والبراهين
بسم الله و الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله
اختي المسلمة ….
رسالة للأخوات المحجبات الكاشفات لوجههن و إلى الأخوات المنتقبات اللاتي على غير يقين بفرضية النقاب لما يذكر و يتداول بين أهل العلم و الدين من الجدل حول الفصل في حكم النقاب بين فرض و فضل .
فإن النقاب فرض على كل مسلمة لما في الآتي من أدلة و أسانيد :
1 – معنى كلمة الحجاب: جمعه حُجب، ومعناه لغةً يدور بين الستر والمنع، و يحجب الشيء أي يخفيه و لا يظهره , لذا يقال للستر الذي يحول بين الشيئين حجاباً؛ لأنه يمنع الرؤية بينهما . ووردت لفظة الحجاب في القرآن في ثمانية مواضع، وكلها تدور حول هذا المعنى -أي: حول معنى الستر والمنع- كما قال الله جل وعلا في سورة الأعراف ) : وَبَيْنَهُمَا حِجَاب ) [الأعراف:46] أي: بينهما سورٌ يمنع الرؤية، أو حاجزٌ يمنع الرؤية، وكما قال الله جل وعلا: ( حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ ) [ص:32] أي: حتى منعت هذه الخيول من الرؤية، وأصبحت لا ترى، وكما قال الله جل وعلا: ( فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَاباً ) [مريم:17] على مريم عليها السلام، أي: استترت مريم بستارٍ عن أعين الناس، وكما قال الله جل وعلا: ( وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ) [الأحزاب:53] أي: من وراء ساترٍ أو حاجزٍ أو حائلٍ يمنع من رؤيتهن ، ولذا يقال لحجاب المرأة: (حجاب) وسمي حجاب المرأة حجاباً لأنه يستر المرأة عن الرؤية، ويمنع الرجال من أن يشاهدوا أو أن ينظروا إلى المرأة. إذاً: فالحجاب يدور بين معنى الستر والمنع، ولذا يُفهم المعنى الشرعي من هذه المعاني اللغوية
2 – قال تعالي في الآية الكريمة (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً ) ( الأحزاب 59 )
- صفة الإدناء لغة هو التغطية و في الآية الكريمة تبع فعل الادناء بلفظة ( على ) وهو يستعمل لما يكون من أعلى إلى أسفل، فدلالة الآية: أن الإدناء يكون من فوق الرأس. وحينئذ ينزل بعض الجلباب على الوجه. فهذا شاهد على أن الإدناء هنا متضمن تغطية الوجه
قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عيناً واحدة .
ولما سئل عبدة السلماني عن هذه الاية غطى وجهه ورأسه وأبرز عينه اليسرى .
و نقل القرطبي في تفسيره عن ابن عباس وعبيدة السلماني في تفسير هذه الآية أنهما قالا: ذلك أن تلويه المرأة حتى لا يظهر منها إلا عين واحدة تبصر بها.
ونقل أيضاً عن ابن عباس وقتادة أنهما قالا: ذلك أن تلويه فوق الجبين وتشده ثم تعطفه على الأنف، وإن ظهر عيناها لكنه يستر الصدر ومعظم الوجه.
فدل ذلك على أن تغطية الوجه مقصودة من هذه الآية إضافة إلى إدناء الثوب إلى الأرض،
قوله تعالى فيها: “يدنين عليهن من جلابيبهن”، يدخل في معناه ستر وجوههن، بإدناء جلابيبهن عليها، والقرينة المذكورة: هي قوله تعالى: “قل لأزواجك”، ووجوب احتجاب أزواجه وسترهن وجوههن، لا نزاع فيه بين المسلمين. فذكر الأزواج مع البنات ونساء المؤمنين، يدل على وجوب ستر الوجوه، بإدناء الجلابيب.
و في قوله تعالى ( ذلك أدنى أن يعرفن ) فقد كان من علامة الحرة منذ الجاهلية تغطية وجهها، بخلاف الأمة ( الجارية ) فكانت تكشف وجهها، ولا يعني ذلك أن كل الحرائر كن يغطين، بل كان مشهورا عنهن ذلك . فلما حصل الأذى من الفساق والمنافقين حين خروج النساء ليلا، أمرهن الله تعالى أن يتشبهن بالحرائر في تغطية الوجه، حتى يعرفن بذلك فلا يتعرضن للأذى .
قال الإمام النحوي المفسر أبو حيان الأندلسي في تفسيره البحر المحيط
(من) في (جلابيبهن) للتبعيض، و(عليهن) شامل لجميع أجسادهن، أو (عليهن) على وجوههن، لأن الذي كان يبدو منهن في الجاهلية هو الوجه”.
وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو عبد الله الطهراني فيما كتب إليّ حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ابن خيثم عن صفية بنت شيبة عن أم سلمة قالت لما نزلت هذه الاَية { يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ } خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من السكينة وعليهن أكسية سود يلبسنها.
كذلك قول جمع من السلف في أن صفة الإدناء تعني ستر الوجه مثل : ابن عباس، وعبيدة السلماني، ومحمد بن سيرين، وابن عون، وابن علية، وغيرهم .
3- قال تعالى: ( وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاء وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ )
( النور 31 )
الزينة في لغة العرب هو ما تتزين به المرأة خارجا عن أصل خلقتها و لا يستدل به
ابدا و لا يجوز فيما يفسر به بالأثر المكذوب الباطل عن أن الزينة الظاهرة هي الوجه و الكفان فهو لا يصح لا سندا و لا متنا .
و لا يصح الاستدلال بقوله تعالى : ( وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ) على عدم وجوب ستر المرأة وجهها ، بل العكس هو الصحيح ، فهذه الآية تدل على وجوب ذلك ، ويبين هذا :
فعل الصحابيات الجليلات من المهاجرات بعد نزول هذه الآية ، فقد شققن أزرهنَّ وغطين بها رؤوسهن ووجوههن ، كما ذكرت ذلك عائشة رضي الله عنها .
فعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ يَرْحَمُ اللَّهُ نِسَاءَ الْمُهَاجِرَاتِ الْأُوَلَ لَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ ( وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ) شَقَّقْنَ مُرُوطَهُنَّ فَاخْتَمَرْنَ بِهَا ) رواه البخاري ( 4480 ) .
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :
“قوله : (مروطهن) : جمع مرط ، وهو الإزار ، وفي الرواية الثانية : ( آزرهن ) ، قوله : (فاختمرن) أي : غطين وجوههن ، وصفة ذلك : أن تضع الخمار على رأسها ، وترميه من الجانب الأيمن على العاتق الأيسر ، وهو التقنع”
( وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ )وللضرب في اللغة معان كثيرة منها: السدل والإلقاء والإرخاء، ومعناه في هذه الآية سدل الخمار وتمكينه بحيث لا يظهر شيء من ورائه كالعنق والنحر، وذلك لأن نساء الجاهلية كانت جيوبهن من قدام واسعة فكانت تنكشف نحورهن وقلائدهن، فأمر الله المؤمنات بإحكام إلقاء خمرهن على جيوبهن، وأحسن لفظ يدل على ذلك هو الضرب – كما قاله بعض العلماء – لأنه يدل على الإسدال مع التثبيت والإحكام .
5 – من واجبات الإحرام في مناسك الحج و العمرة للمرأة انه يجب عليها عند الإحرام كشف وجهها و كفيها و لا يجوز لها لبس النقاب و نحوه لكن عليها ان تسدل خمارها او جلبابها على وجهها عند دخول الرجال غير محارمها و لا يجوز لها لبس القفازين . من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين ) رواه البخاري ، و مالك في الموطأ ، و الترمذي في السنن ورواه أحمد في مسنده وغيرهم . و في حديث فاطمة بنت المنذر رضي الله عنها تقول: ( كنا نخمر وجوهنا من الرجال في الإحرام مع أسماء بنت أبي بكرٍ ) وحديثها رواه الإمام مالك في الموطأ ورواه الحاكم في المستدرك، وقال الحاكم: حديثٌ صحيح على شرط الشيخين البخاري ومسلم ولم يخرجاه .
فالشاهد هنا أن المرأة في كل الأوقات الأخرى تغطى وجهها و إلا ما أمرت بكشفه عند الإحرام . و قوله ( لا تنتقب المحرمة ) إذا غير المحرمة كانت في الأصل منتقبة، وأمرها النبي صلى الله عليه وسلم في حال إحرامها ألا تنتقب، و حتى مع وجوب خلع النقاب و كشف الوجه للمحرمة فقد أمرت أيضا بتغطيته باسدال الخمار او الثوب عند دخول الرجال الأجانب من غير محارمها .





التوقيع






    رد مع اقتباس