2012-05-17, 09:14
|
رقم المشاركة : 1 |
إحصائية
العضو | | | تعريف القنص و شروطه . | الصيد هو اقتناص حيوان أو طير متوحش طبعاً . غير مقدور عليه ، إما بالصقور أو بالكلاب المدربة .
وهو جائز شرعاً لقوله عزوجل ( وإذا حللتم فاصطادوا ) وقوله تعالى ( وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما امسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه )
وكذلك يكون الصيد إما بسهم أو بندقية أو بشباك ...
والصيد بعد إصابته وإمساكه له حالتان : الحالة الأولى :
أن يُدرك وهو في حياة مستقرة ، فلا بد من ذكاته الذكاة الشرعية وللذكاة آداب :
- أن تكون بآلة حادة لقوله صلى الله عليه وسلم ( وليحد أحدكم شفرته ، وليرح ذبيحته )
لا تحد الآلة تحت بصر الحيوان أو الطير لأن الرسول صلى الله عليه
وسلم ( أمر أن تحد الشفارهوأن توارى عن البهائم ) رواه أحمد .
يكره توجيه الطير أو الحيوان إلى غير القبلة أثناء ذبحه .
يكره أن يكسر عنقه أو يسلخ قبل التأكد من موته . الحالة الثانية :
أن يُدرك مقتولاً بالاصطياد وفي هذه الحالة يكون حلالاً إذا توفرت الشروط التالية :
أن يكون الصائد من أهل الذكاة أي ممن تحل ذبيحته عاقلاً مسلماً
أو كتبابياً . غير مجنون أو سكران لعدم العقل . أو مجوسي أو وثني ونحوه من سائر الكفار .
أن تكون الآلة المستخدمة في الذبح حادة مما ينهر الدم ولا يجوز الذبح بالسن أو الظفر
ولايجوز أكل ما قتل نتيجة آلة غير حادة مثل الحصاة أو العصا أو الفخ والشبكة .
أن يكون الحيوان الصائد كالكلب أو الصقر مدرب على ذلك لقول
الله عزوجل ( تعلمونهن مماعلمكم الله ) ويذكر اسم الله عليه عند إطلاقه
لقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ( إذا أرسلت كلبك المعَلَّم أي المدرب وذكرت اسم الله عليه فكل ) متفق عليه .
ذكر ( بسم الله والله أكبر ) عند إرسال السهم أو الجارحة لقوله تعالى ( ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه )
وقوله عزوجل ( فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه ) .
أن يرسل الآلة قاصدة للصيد ، فلو استرسل الكلب من نفسه فقتل صيداً لم يحل لعدم القصد منه
ولأنه صاد لنفسه ولم يصيد لصاحبه ، وكذلك الجارحة كالصقر .
ويجب علينا في هذا المقام التنبيه على امور :
أنه يحرم اقتناء الكلب لغير ما رخص فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أحد ثلاثة أمور ،
إما لصيد أو لحراسة ما شية أو لحراسة زرع لقوله صلى الله عليه وسلم ( من اتخذ كلباً إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط ) متفق عليه .
أنه يحرم اصطياد أو قتل ما يحرم أكله من الحيوانات أو الطيور إلا ما نص الشارع على قتله
كالفواسق وهي ( الفأر ، والعقرب ، والوزق ، الحدأة ، الغراب ، الحية ، الكلب العقور ).
اماغير هذه مما لا يؤكل فقد حرم الشارع إزهاق نفسه كالثعلب والذئب ونحوها وبعض الطيور
الجارحة كالعقاب والنسر والباز ، إلا إذا صدر منها أذى على نفس أو ماشية ، وذلك من باب
وذلك من باب دفع الصائل والدافع عن النفس أو المال . منقول للفائدة | التوقيع | " اللّهمّ ردّنا إليك ردّا جميلا " | |
| |