الموضوع: توقف الاجرة
عرض مشاركة واحدة
قديم 2012-04-06, 00:18 رقم المشاركة : 5
حسن حلوي
أستـــــاذ(ة) جديد
إحصائية العضو







حسن حلوي غير متواجد حالياً


افتراضي رد: توقف الاجرة


السلام عليكم، يحتسب آجال 60 يوما انطلاقا من يوم توقيف الأجرة، كما أثير انتباهكم إلى أن الرئيس المباشر ليسب من صلاحياته اتحاذ عقوبة التأديب، لأن التأديب هو احتصاص سلطة التسمية أي وزير التربية الوطنية، والمجالس التأديبية ليست إلا هيئة استشارية. ويمكن في هذا الصدد مراجعة القسم الخاص بالتأديب في الطهير الشريف يمثابة النظام الأساسي للوظيفة العمومية, أما مسطرة ترك الوظيفة فينظمها الفصل 75 مكرر من نفس الظهير، وأنصحك باتباع الخطوات التي سبق لي توضيحها قبل فوات الأوان.
أما بالنسبة لصاحب التعقيب على الرد الأول، فأقول إن الأستاذ يسأل عن ترك الوظيفة وعن الإجراء الذي يجب أن يقوم به، وليس عن غياب، وبمكنك أخي العود إلى النصوص المتعلق بترك الوطيفة حتى تذرك صواب ما قلت وشكرا






    رد مع اقتباس