عرض مشاركة واحدة
قديم 2012-03-31, 06:36 رقم المشاركة : 4
عمر أبو صهيب
بروفســــــــور
 
الصورة الرمزية عمر أبو صهيب

 

إحصائية العضو








عمر أبو صهيب غير متواجد حالياً


وسام المشارك

وسام منضم مسابقة المقدم

الوسام الذهبي

وسام المشاركة

وسام المشاركة في دورة HTML

وسام المشاركة

وسام حفظ سورة الكهف

وسام المركز الاول في مسابقة التصوير الفوتوغرافي

وسام المركز الثاني في مسابقة استوقفتني آية

وسام مشارك في دورة حفظ سورة البقرة

افتراضي رد: النص الكامل لمشروع قانون الإضراب الجديد 2012


البـــــاب الخامــــس:
أحكـــام خاصــة بالوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري
المادة 36 :
تطبق أحكام هذا الباب على موظفي وأعوان الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.
المادة 37 :
يتخذقرار شن الإضراب في الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسساتالعمومية والمصالح ذات الطابع الإداري طبقا للشروط والإجراءات المحددة فيالمواد 17 و 18و19 من هذا القانون.
المادة 38 :
يمنع كل إضراب لا يهدف إلى تحقيق مكاسب مهنية أو الدفاع عنها.
المادة 39 :
يتعينضمان حد أدنى من الخدمة بالنسبة لموظفي وأعوان الدولة والجماعات المحليةوالمؤسسات العمومية والمصالح ذات الطابع الإداري ، التي تعتبر المهامالممارسة من طرفها ضرورية ودائمة للسير العادي لمصالح القوات المسلحةالملكية والدرك الملكي والإدارة العامة للأمن الوطني والقوات المساعدةوالوقاية المدنية والقضاء وإدارة السجون وإعادة الإدماج والإدارة العامةللجمارك والضرائب والمياه والغابات .
المادة 40 :
تحدد مهلة الإخطار بالإضراب بالنسبة للموظفين المشار إليهم في المادة 36 من هذا القانون في عشرة أيام كاملة من تاريخ شن الإضراب.
البـــــاب السادس:
المرافق الحيوية والخدمات الأساسية
المادة 41 :
يمنع ممارسة حق الإضراب في المرافق الحيوية التي يؤدي الانقطاع فيها عن الشغل إلى المخاطرة بحياة أو أمن أو صحة كل أو بعض الأشخاص.
يعتبر في مفهوم هذا القانون مرفقا حيويا كل مؤسسة أو نشاط مدرج في الملحق الأول من هذا القانون التنظيمي.
المادة 42 :
علاوةعلى الحد الأدنى من الخدمات التي تنص عليها المادة 39 من هذا القانون ،يجب أن يضمن حد أدنى من الخدمات الأساسية في المرافق والمؤسسات العموميةالواردة في الملحق الثاني المرفق لهذا القانون.
المادة 43 :
يمكن للوزير الأول، أن يأمر بوقف الإضراب أو بمنعه في قطاع ما بموجب قرار معلل في الحالات التالية:
-
حدوث أزمة وطنية حادة
-
كوارث طبيعية.
-
حالة حرب.
المادة 44 :
يمنع على الفئات الآتي ذكرها والتي تظل خاضعة لأحكام الأنظمة الأساسية المطبقة عليها ممارسة حق الإضراب:
*
جنود القوات المسلحة الملكية ورجال الدرك الملكي؛
*
رجال الأمن الوطني والقوات المساعدة ؛
*
رجال السلطة ومتصرفو وزارة الداخلية ؛
*
القضاة وقضاة المحاكم المالية؛
*
أعوان السلطة العمومية ؛
*
موظفو وأعوان إدارة الجمارك ؛
*
موظفو وأعوان إدارة السجون وإعادة الإدماج ؛
*
موظفو وأعوان الهيئة الوطنية للوقاية المدنية ؛
*
موظفو وأعوان المياه والغابات.
البـــــاب الســـــابع :
العقــوبـــات
المادة 45 :
يعاقب كل شخص ساهم أو شارك في إضراب دون التقيد بالشروط المنصوص عليها في المواد 16 ،17 ،18 ،19 ،20 ،21 من هذا القانون بغرامة من :
.............
درهم إلى.........درهم بالنسبة لكل عضو من أعضاء الجمع العام للأجراء.
.............
درهم إلى.........درهم بالنسبة للمشغل أو النقابة.
المادة 46 :
يعاقب كل من خالف أحكام المادة 15 من هذا القانون بغرامة من .......إلى.........درهم.
تتعدد العقوبات بتعدد الأجراء الذين لم يراع في حقهم تطبيق المادة السالفة الذكر على أن لا يتجاوز مجموع الغرامة..........درهم.
المادة 47 :
يعاقب على مخالفة أحكام المادتين 11 و26 من هذا القانون بغرامة من:
.............
درهم إلى.........درهم بالنسبة للأجراء،
.............
درهم إلى.........درهم بالنسبة للمشغل.
المادة 48 :
يعاقب كل من خالف أحكام المواد 28 و 31و 42 من هذا القانون بغرامة من........درهم إلى..........درهم وبالحبس من.........إلى...........
المادة 49 :
يعاقب المشغل عند مخالفته أحكام المادتين 27 و 30 من هذا القانون بغرامة من.......درهم إلى..........درهم.
المادة 50 :
يعاقبفي حالة العود،عن مخالفة أحكام المواد 11،31 و 42 من هذا القانون، وكذابالنسبة للمواد السابقة بالنسبة لكل حالة على حدة بغرامة مضاعفة، وبالسجنمن .........إلى...........
تتحقق حالة العود عند ارتكاب نفس المخالفة خلال مدة...........شهرا الموالية لتاريخ زجر المخالف عن فعل مماثل.
المادة 51 :
يقوم ضباط الشرطة القضائية بمعاينة مخالفات أحكام هذا القانون، ويثبتونها في محاضر يوثق بمضمونها إلى أن يثبت عكس ما فيها.
تحرر هذه المحاضر في نظيرين، وتحال فورا على النيابة العامة بالمحكمة المختصة.
لمادة 52 :
يدخل هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ ستة أشهر بعد نشره في الجريدة الرسمية.


ممارسة الحق النقابي،الذي يشكل أحد المبادئ الأساسية لحقوق الأجراء
.

كماأن التنصيص عليه في منطوق الفصل 14 من دساتير المملكة يجعل منه أحد الحقوقالدستورية المخولة للأفراد والجماعات، وقد أناطت فقرته الثانية بنص تنظيميبيان الشروط والإجراءات التي يمكن معها ممارسة هذا الحق الدستوري، ولهذهالغاية يرمي المشروع إلى سد هذا الفراغ التشريعي وتحقيق أكبر قدر منالتوازن في علاقة الشغل من خلال تحديد شروط وشكليات ممارسة هذا الحقوحمايته.
وتحقيقالهذا الغرض، يعرف هذا المشروع مفهوم حق الإضراب ويضع المبادئ الأساسيةالتي تضبط ممارسته، بما يضمن ويحمي حق الإضراب بالنسبة للأجير المضرب وحريةالعمل بالنسبة للأجير غير المضرب ويحافظ على سلامة المؤسسات و ممتلكاتها، ويضمن حدا أدنى من الخدمة في المرافق و المؤسسات العمومية حفاظا علىالمصلحة العامة، كما يحدد التزامات الأطراف والإجراءات الزجرية الممكناتخاذها في حالة الإخلال بهذه الالتزامات





التوقيع






    رد مع اقتباس