عرض مشاركة واحدة
قديم 2011-12-31, 20:22 رقم المشاركة : 5
aboukhaoula
بروفســــــــور
 
الصورة الرمزية aboukhaoula

 

إحصائية العضو









aboukhaoula غير متواجد حالياً


وسام المشاركة في دورة HTML

وسام المشاركة

وسام المركز الثاني في مسابقة نتخلق بخلقه لنسعد بقر

وسام المركز الثاتي في  المسابقة االرمضانية الكبرى

وسام المراقب المتميز

افتراضي رد: على النساء اذان واقامة


قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 269 ) :
قال أبو داود في " مسائله " ( 29 ) :
" سمعت أحمد سئل عن المرأة تؤذن و تقيم ؟ قال : سئل ابن عمر عن المرأة تؤذن و تقيم ؟ قال : أنا أنهى عن ذكر الله عز وجل ؟! أنا أنهى عن ذكر الله عز وجل ؟! استفهام " . و هذا أولى من الذي قبله و إن كنت لم أقف على إسناده ، و غالب الظن أنه لو لم يكن ثابتا عند أحمد لما احتج به . ثم صدق ظني ، فقد وجدت الأثر المذكور أخرجه ابن أبي شيبة في " مصنفه " ( 1 / 223 ) بسند جيد عن ابن عمر ، و يؤيده ، ما عند البيهقي عن ليث عن عطاء عن عائشة أنها كانت تؤذن و تقيم ، و تؤم النساء و تقوم وسطهن . و رواه عبد الرزاق و ابن أبي شيبة مختصرا . و ليث هو ابن أبي سليم ، و
هو ضعيف . ثم روى البيهقي عن عمرو بن أبي سلمة قال : سألت ابن ثوبان : هل على النساء إقامة ؟ فحدثني أن أباه حدثه قال : سألت مكحولا ؟ فقال : إذا أذن فأقمن فذلك أفضل ، و إن لم يزدن على الإقامة أجزأت عنهن ، قال ابن ثوبان : و إن لم
يقمن فإن الزهري حدث عن عروة عن عائشة قالت : " كنا نصلي بغير إقامة " . قلت :
و ابن ثوبان هو عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان العنسي الدمشقي و ليس هو محمد بن
عبد الرحمن بن ثوبان كما ذكر المعلق على " سنن البيهقي " ، و هو العامري المدني
، فإن هذا العامري متقدم على العنسي هذا من التابعين ، و العنسي من أتباع
التابعين ، و هو حسن الحديث ، و بقية الرجال ثقات ، فالسند حسن ، و قد جمع
البيهقي بين هذا و بين رواية ليث المقدمة بقوله : " و هذا إن صح مع الأول ، فلا
يتنافيان ، لجواز أنها فعلت ذلك مرة ، و تركته أخرى لبيان الجواز ، و الله أعلم
. و يذكر عن جابر بن عبد الله أنه قيل له : أتقيم المرأة ؟ قال : نعم " . و
الحق في هذه المسألة ما قاله أبو الطيب صديق خان في " الروضة الندية " ( 1 / 79
) : " ثم الظاهر أن النساء كالرجال لأنهن شقائقهن ، و الأمر لهم أمر لهن ، و لم
يرد ما ينتهض للحجة في عدم الوجوب عليهن ، فإن الوارد في ذلك في أسانيده
متروكون لا يحل الاحتجاج بهم ، فإن ورد دليل يصلح لإخراجهن فذاك ، و إلا فهن
كالرجال " .سلسلة الأحاديث الضعيفة 879.
وقال الشيخ فركوس ـ حفظه الله ـ في فتاويه :

فالمسألة خلافية مردها إلى تردد الأذان والإقامة بين أن يكون قولا من أقاويل الصلاة المختصة بها أو يكون المقصود به هو الدعاء إلى الاجتماع للصلاة، فمن قال بالثاني اعتبرها سنة مؤكدة في المساجد أو فرضا في المواضع التي تجتمع إليها الجماعة.
والظاهر الأقوى القول بالوجوب على الكفاية ويكفيه من كان في جماعة أذان المؤذن لها وإقامته لجملة من الأحاديث الدالة على وجوب الأذان والإقامة منها حديث أبي الدرداء مرفوعا:"ما من ثلاثة في قرية فلا يؤذن ولا تقام فيهم الصلوات إلاّ استحوذ عليهم الشيطان"(1)، والحديث دال على وجوب الأذان والإقامة، لأنّ الترك الذي هو نوع من استحواذ الشيطان يجب تجنبه، ولحديث مالك بن الحويرث وفيه:" إذا حضرت الصلاة ليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم"(2)، وصيغة الأمر تدلّ على الوجوب كما هو مقرر في موضعه، فهذه الأحاديث فإنّها بغض النظر عن دلالتها في الجملة على الوجوب فهي تدلّ من جهة أخرى على عدم اختصاصها بالجماعة كما ثبت في حديث البخاري وغيره مرفوعا:" إذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة، فارفع صوتك بالنداء فإنّه لا يسمع مدى صوت المؤذن جنّ ولا إنس ولا شيء إلاّ شهد له يوم القيامة"(3)، وما ثبت أيضا من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:" يعجب ربكم من راعيى غنم في رأس شظية بجبل يؤذن بالصلاة ويصلي، فيقول الله عز وجلّ: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة، يخاف مني فقد غفرت لعبدي وأدخلته الجنّة"(4)، والحديث دل على استحباب الأذان والإقامة للمنفرد، وقد جاء في بعض طرق حديث المسيء صلاته، فلو صحت هذه الطرق لكان ألصق بالوجوب، وشأن النساء في ذلك كشأ ن الرجال لكونهنّ شقائق الرجال، وما ورد من أدلة في تخصيصهم لا يصلح به التخصيص من الحكم السابق.
الفتوى رقم: 54


وقال أيضا في موضع آخر:
فقد تقدّم الجواب عن أذان المرأة وإقامتها، وذكرنا أنّها لا تخرج عن حكم الرجال؛ لأنّ «النِّسَاءَ شَقَائِقُ الرِّجَالِ » والله أعلم، وفوق كلّ ذي علم عليم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما.
(الفتوى رقم: 599)

__________
1- أخرجه أبو داود في الصلاة (547)، والنسائي في الإمامة(847)، وأحمد (28279)، والبيهقي في السنن(5126)، من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه.
2- متفق عليه :أخرجه البخاري في الأذان(628)، ومسلم في المساجد(1567)، والنسائي في الأذان(636)، وأحمد(16003)، والدارمي في السنن كتاب الصلاة(1300)، والدارقطني في السنن(1078)، والبيهقي في السنن كتاب الصلاة(1880)، من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه.
3- أخرجه البخاري في الأذان(609)، ومالك (151)، وأحمد(11611)، والبيهقي في السنن كتاب الصلاة(1934)، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
4- أخرجه أبو داود(1203)، والنسائي (1/108)، من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه،
والحديث صححه الألباني في الصحيحة(1/75
__________________





التوقيع

إذا الشّعب يوما أراد الحياة **** فلا بد أن يستقيم البشر
و لا بد للجهل إن ينجلي **** و لا بد للعلم أن ينتشر
و لا بد للشعب أن يرجع **** إلى عز دين به ننتصر
إلى رحب شرع إلى مسجد **** إلى نور علم به مزدجر
إلى سنة النبي المصطفى **** ففيها الهدى و الضيا و الدرر
... إلى نور قرآننا المنزل **** رسول كريم به قد نزل
إلى شرعة ربنا السمحة **** ففيها النجاة و فيها الضّفر
و فيها الخلاص و فيها المناص **** من الظلمات و من كل شر
فيا شعب إسلامنا الماجد **** أنيبوا و عودوا إلى مقتدر
و توبوا إلى الله كي تفلحوا **** و تنجوا و إلا فبئس المقر

    رد مع اقتباس