2011-08-15, 10:24
|
رقم المشاركة : 1 |
إحصائية
العضو | | | طلاق الغضبان | سؤال : أود أن أسأل عن حادثة حدثت وهي أن أخاً مسلماً قال لامرأته إنه قد طلقها ثلاثاً . ولكن بعد ساعات رجع وقال إنه قد قال ذلك في ساعة غضب . سؤالي يا شيخ : هل من حق هذا الأخ الرجوع إلى زوجته ؟ وأريد قراراً مدعماً بالأدلة من الشريعة الإسلامية ، علماً بأننا قد سمعنا عدة وجهات نظر في ذلك ، ولكن من غير أدلة. الجواب الحمد لله الغضب له ثلاثة أحوال : إحداها : إذا اشتد الغضب حتى يفقد الشعور ، ويكون كالمجنون والمعتوه ، فهذا لا يقع طلاقه عند جميع أهل العلم ، لأنه بمثابة المجنون والمعتوه ، زائل العقل . الحال الثانية : أن يشتد معه الغضب ولكنه يفهم ما يقول ويعقل ، إلا أنه اشتد معه الغضب كثيراً ، ولم يستطع أن يملك نفسه لطول النزاع أو المسابة والمشاتمة أو المضاربة وقد اشتد الغضب لأجل ذلك ، فهذا فيه خلاف بين أهل العلم ، والأرجح أنه لا يقع أيضاً ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا طَلاقَ وَلا عَتَاقَ فِي إِغْلاقٍ ) رواه ابن ماجه (2046) وصححه الألباني في الإرواء (2047) . والإغلاق فسره العلماء بأنه الإكراه والغضب الشديد . الحال الثالثة : وهي الغضب الخفيف ، وهو الذي يحصل منه تكدر من الزوج ، وكراهة لما وقع من المرأة ، ولكنه لم يشتد معه شدة كثيرة تمنعه من التعقل ، والنظر لنفسه ، بل هو غضب عادي خفيف فهذا يقع منه الطلاق عند جميع أهل العلم . هذا هو الصواب في مسألة طلاق الغضبان ، بهذا التفصيل ، كما حرر ذلك ابن تيمية وابن القيم رحمة الله عليهما . والله أعلم ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد . من فتاوى الشيخ العلامة ابن باز رحمه الله تعالى | التوقيع | جميع من عاش في القرون الثلاثة المفضلة لم يحتفل بالمولد فلم نحتفل نحن ؟ هل نحن أعلم و أفقه منهم ؟ و لماذا غاب هذا الخير عنهم وعلمه من جاء بعدهم ؟ و لماذا لا يتحدث الناس عن يوم وفاته الذي كان يوم 12 ربيع الأول ؟ أغلب الناس الذين يحتفلون لسان حالهم : بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون من كان مستنا فليستن بمن سبق... اللهم أمتنا على السنة..
| |
| |