صراحة لاتعجبني هذه المدونة أو بالأحرى المرونة
هههههههههه
من بين تلك المقتضيات التي جاءتنا بها المدونة :
المادة 10:
ينعقد الزواج بإيجاب من أحد المتعاقدين وقبول من الآخر ، بألفاظ تفيد معنى الزواج لغة أو عرفا.
يصح الإيجاب والقبول من العاجز عن النطق بالكتابة إن كان يكتب، وإلا فبإشارته المفهومة من الطرف الآخر ومن الشاهدين .
المادة 11 :
يشترط في الإيجاب والقبول أن يكونا :
شفويين عند الاستطاعة، وإلا فبالكتابة أو الإشارة المفهومة ؛
متطابقين وفي مجلس واحد ؛
باتين غير مقيدين بأجل أو شرط واقف أو فاسـخ.
المادة 13 :
يجب أن تتوافر في عقد الزواج الشروط الآتية :
أهلية الزوج والزوجة ؛
عدم الاتفاق على إسقاط الصداق ؛
ولي الزواج عند الاقتضاء ؛
سماع العدلين التصريح بالإيجاب والقبول من الزوجين وتوثيقه ؛
انتفـاء المـوانع الشرعية.
المادة 16 :
تعتبر وثيقة عقد الزواج الوسيلة المقبولة لإثبات الزواج.
إذا حالت أسباب قاهرة دون توثيق العقد في وقته، تعتمد المحكمة في سماع دعوى الزوجية سائر وسائل الإثبات و كذا الخبرة.
تأخذ المحكمة بعين الاعتبار وهي تنظر في دعوى الزوجية وجود أطفال أو حمل ناتج عن العلاقة الزوجية، وما إذا رفعت الدعوى في حياة الزوجين.
يعمل بسماع دعوى الزوجية في فترة انتقالية لا تتعدى خمس سنوات، ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
المادة 17 :
يتم عقد الزواج بحضور أطرافه، غير أنه يمكن التوكيل على إبرامه بإذن من قاضي الأسرة المكلف بالزواج وفق الشروط الآتية :
وجود ظروف خاصة، لا يتأتى معها للموكل أن يقوم بإبرام عقد الزواج بنفسه؛
تحرير وكالة عقد الزواج في ورقة رسمية أو عرفية مصادق على توقيع الموكل فيـها ؛
أن يكون الوكيل رشيدا متمتعا بكامل أهليته المدنية، وفي حالة توكيله من الولي يجب أن تتوفر فيه شروط الولاية ؛
أن يعين الموكل في الوكالة اسم الزوج الآخر ومواصفاته، والمعلومات المتعلقة بهويته، وكل المعلومات التي يرى فائدة في ذكرها ؛
أن تتضمن الوكالة قدر الصداق، وعند الاقتضاء المعجل منه والمؤجل. وللموكل أن يحدد الشروط التي يريد إدراجها في العقد والشروط التي يقبلها من الطـرف الآخر ؛
أن يؤشر القاضي المذكور على الوكالة بعد التأكد من توفرها على الشروط المطلوبة.
المادة 18 :
ليس للقاضي أن يتولى بنفسه، تزويج من له الولاية عليه من نفسه ولا من أصولـه ولا من فروعه.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم