عرض مشاركة واحدة
قديم 2011-07-19, 20:48 رقم المشاركة : 12
الطاهر بن الحسين عقمي
أستـــــاذ(ة) جديد
إحصائية العضو







الطاهر بن الحسين عقمي غير متواجد حالياً


افتراضي رد: انطلاق الدورة التكوينية في الزواج


بسم الله الرحمن الرحيم
إخواني أخواتي السلام عليكم و رحمة الله تعالى وبركاته و بعد
لدي بعض الملاحظات حول المشاركة التي تحمل عنوان " أحكام الزواج "
أخونا فسر المهر بما يسمى بالعامية ( الجهاز ) و هذا ليس صحيحا فالمهر شرط من شروط عقد النكاح يقدمه الزوج لزوجته ليستحلها به و لابد أن ينص عليه في عقد النكاح و يحدد فإن أعطاه بكامله فذاك أحسن و إن لم يعطه يبقى دينا عليه إن مات قبلها أخذ من تركته قبل القسمة و إن ماتت قبله صار مابذمته هو من مالها هي لورثتها أما الجهاز فهو غير ذلك فالجهاز و يسمى أيضا في العقود بالشوار و هو ما جهز به الأب ابنته للزواج من حلي وملابس و أمتعة و غير ذلك و يوثق في عقد آخر إذا أحب الأب ذلك كل شيء بثمن مقدر متفق عليه فإذا وقع الطلاق و جب على الرجل أن يودي ثمن ما ضاع من ذلك الجهاز و للتذكير فإن الجهاز لا يعتبر شرطا فإذا تيسر حال الأب و أراد أن يجهز ابنته فله ذلك و إن لم يشأ فليس ملزما
جاء في النقطة الثالثة ما يلي :أنه إذا ساءت العلاقة بين الزوج والزوجة، وكان المهر بهذا القدر الباهظ،فإنه لا تسمحُ نفسه غالباً بمفارقتها، بإحسان بل يؤذيها ويتعبها؛ لعلها ترد شيئاًمما دفع إليها، ولو كان المهر قليلاً لهان عليه فراقها.
و هذا أيضا ليس صحيحا فالزوجة لا ترد الصداق أو المهر بالطلاق و لو أنها هي التي طلبت الطلاق و خلعت من زوجها بل الزوج هو الملزم بإتمام ما تبقى من المهر سواء كان قليلا أو كثيرا إذا وقع الطلاق .
و الله الموفق و السلام






    رد مع اقتباس