الموضوع: الفصل 71
عرض مشاركة واحدة
قديم 2011-06-23, 11:06 رقم المشاركة : 1
admin
الإدارة الأولـــى
 
الصورة الرمزية admin

 

إحصائية العضو








admin غير متواجد حالياً


وسام الرتبة الأولى في مسابقة طاكسي المنتدى لشهر يو

افتراضي الفصل 71


يختص القانون، بالإضافة إلى المواد المسندة إليه صراحة بفصول أخرى من الدستور، بالتشريع في الميادين التالية :

- الحقوق والحريات الأساسية المنصوص عليها في التصدير، وفي فصول أخرى من هذا الدستور

- نظام الأسرة والحالة المدنية

- مبادئ وقواعد المنظومة الصحية

- نظام الوسائط السمعية البصرية والصحافة بمختلف أشكالها

- العفو العام

- الجنسية ووضعية الأجانب

- تحديد الجرائم والعقوبات الجارية عليها

- التنظيم القضائي وإحداث أصناف جديدة من المحاكم

- المسطرة المدنية والمسطرة الجنائية

- نظام السجون

- النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية

- الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين

- نظام مصالح وقوات حفظ الأمن

- نظام الجماعات الترابية، ومبادئ تحديد دوائرها الترابية

- النظام الانتخابي للجماعات الترابية، ومبادئ تقطيع الدوائرالانتخابية

- النظام الضريبي، ووعاء الضرائب، ومقدارها وطرق تحصيلها

- النظام القانوني لإصدار العملة ونظام البنك المركزي

- نظام الجمارك

- نظام الالتزامات المدنية والتجارية، وقانون الشركات والتعاونيات

- الحقوق العينية وأنظمة الملكية العقارية العمومية والخاصة والجماعية

- نظام النقل

- علاقات الشغل، والضمان الاجتماعي، وحوادث الشغل، والأمراض المهنية

- نظام الأبناك وشركات التأمين والتعاضديات

- نظام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

- التعمير وإعداد التراب

- القواعد المتعلقة بتدبير البيئة وحماية الموارد الطبيعية والتنمية المستدامة

- نظام المياه والغابات والصيد

- تحديد التوجهات والتنظيم العام لميادين التعليم والبحث العلمي والتكوين المهني

- إحداث المؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام

- تأميم المنشآت ونظام الخوصصة. للبرلمان، بالإضافة إلى الميادين المشار إليها في الفقرة السابقة، صلاحية التصويت على قوانين تضع إطارا للأهداف الأساسية لنشاط الدولة، في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية.






    رد مع اقتباس