2011-06-23, 11:06
|
رقم المشاركة : 1 |
إحصائية
العضو | | | الفصل 71 | يختص القانون، بالإضافة إلى المواد المسندة إليه صراحة بفصول أخرى من الدستور، بالتشريع في الميادين التالية :
- الحقوق والحريات الأساسية المنصوص عليها في التصدير، وفي فصول أخرى من هذا الدستور
- نظام الأسرة والحالة المدنية
- مبادئ وقواعد المنظومة الصحية
- نظام الوسائط السمعية البصرية والصحافة بمختلف أشكالها
- العفو العام
- الجنسية ووضعية الأجانب
- تحديد الجرائم والعقوبات الجارية عليها
- التنظيم القضائي وإحداث أصناف جديدة من المحاكم
- المسطرة المدنية والمسطرة الجنائية
- نظام السجون
- النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية
- الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين
- نظام مصالح وقوات حفظ الأمن
- نظام الجماعات الترابية، ومبادئ تحديد دوائرها الترابية
- النظام الانتخابي للجماعات الترابية، ومبادئ تقطيع الدوائرالانتخابية
- النظام الضريبي، ووعاء الضرائب، ومقدارها وطرق تحصيلها
- النظام القانوني لإصدار العملة ونظام البنك المركزي
- نظام الجمارك
- نظام الالتزامات المدنية والتجارية، وقانون الشركات والتعاونيات
- الحقوق العينية وأنظمة الملكية العقارية العمومية والخاصة والجماعية
- نظام النقل
- علاقات الشغل، والضمان الاجتماعي، وحوادث الشغل، والأمراض المهنية
- نظام الأبناك وشركات التأمين والتعاضديات
- نظام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
- التعمير وإعداد التراب
- القواعد المتعلقة بتدبير البيئة وحماية الموارد الطبيعية والتنمية المستدامة
- نظام المياه والغابات والصيد
- تحديد التوجهات والتنظيم العام لميادين التعليم والبحث العلمي والتكوين المهني
- إحداث المؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام
- تأميم المنشآت ونظام الخوصصة. للبرلمان، بالإضافة إلى الميادين المشار إليها في الفقرة السابقة، صلاحية التصويت على قوانين تضع إطارا للأهداف الأساسية لنشاط الدولة، في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية. | |
| |