عرض مشاركة واحدة
قديم 2011-05-26, 19:29 رقم المشاركة : 1
marita
أستـــــاذ(ة) ذهبــــي
 
الصورة الرمزية marita

 

إحصائية العضو







marita غير متواجد حالياً


important صلاة أهل الأعذار


صلاة أهل الأعذار


جمع عذر ، والمراد به هنا : المرض ، والسفر ، والخوف .
فأهل الأعذار هم المرضى ، والمسافرون ، والخائفون .
أولاً : صلاة المريض :
1. يلزم المريض أن يؤدي الصلاة قائماً ، وإن احتاج إلى الاعتماد على عصا ونحوه في قيامه أو مستندا على جدار ونحوه ؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب .
2. فإن لم يستطع المريض القيام في الصلاة ، بأن عجز عنه أو شق عليه وتحرج من ذلك ، أو خيف من قيامه زيادة مرض أو تأخر برء ؛ يصلي قاعداً .
ولا يشترط لإباحة القعود في الصلاة تعذر القيام ، ولا يكفي لذلك أدنى مشقة ؛ بل المعتبر المشقة الظاهرة .
3. فإن لم يستطع المريض الصلاة قاعداً ؛ بأن شق عليه الجلوس مشقة ظاهرة أو عجز عنه؛ فإنه يصلي على جنبه ، ويكون وجهه إلى القبلة ، والأفضل أن يكون على جنبه الأيمن ، إلا إن كان الأيسر أسهل، فهو أفضل ، وإن لم يكن عنده من يوجهه إلى القبلة ، ولم يستطع التوجه إليها بنفسه ؛ أو كان في توجهه حرج ومشقة ، صلى على حسب حاله ، إلى أي جهة تسهل عليه .
4. فإذا لم يقدر المريض أن يصلي على جنبه ؛ تعين عليه أن يصلي على ظهره ، وتكون رجلاه إلى القبلة مع الإمكان .
5. وإذا صلى المريض قاعداً ، ولا يستطيع السجود على الأرض ، أو صلى على جنبه أو على ظهره كما سبق ؛ فإنه يومئ برأسه للركوع والسجود ، ويجعل الإيماء للسجود


أخفض من الإيماء للركوع ، وإذا صلى المريض جالساً وهو يستطيع السجود على الأرض ؛ وجب عليه ذلك ، ولا يكفيه الإيماء ، والدليل على جواز صلاة المريض على هذه الكيفية المفصلة ما أخرجه البخاري وأهل السننن من حديث عمران بن حصين t قال : كانت بي بواسير ، فسألت النبي e
فقال : (( صل قائماً ؛ فإن لم تستطع ؛ فصل قاعداً ، فإن لم تستطع ؛ فعلى جنبك )) زاد النسائي : (( فإن لم تستطع ؛ فمستلقياً )) .
6. فإن لم يتمكن من الإيماء بالرأس ، فإنه يستحضر أفعال الصلاة بقلبه ، ويحرك لسانه بأقوالها ، فإن لم يتمكن ، استحضر الأقوال أيضا بقلبه .
وما سبق بيانه هو في حق من ابتدأ الصلاة معذوراً ، واستمر به العذر إلى الفراغ منها ، وأما من ابتدأها وهو يقدر على القيام ، ثم طرأ عليه العجز عنه ، أو ابتدأها وهو لا يستطيع القيام ، ثم قدر عليه في أثنائها ، أو ابتدأها قاعداً ، ثم عجز عن القعود في أثنائها ، أو ابتدأها على جنب ، ثم قدر على القعود ؛ فإنه في تلك الأحوال ينتقل إلى الحالة المناسبة له شرعاً ، وجوباً عليه ؛ لقوله تعالى : } فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ {[التغابن: 16] ؛ فينتقل إلى القيام من قدر عليه ، وينتقل إلى الجلوس من عجز عن القيام في أثناء الصلاة … وهكذا .
مسألة : وإن قدر على القيام والقعود ، ولم يقدر على الركوع والسجود ؛ فإنه يومئ برأسه بالركوع قائماً ، ويومئ بالسجود قاعداً ؛ ليحصل الفرق بين الإيماءين حسب الإمكان .
ثانياً : صلاة الراكب : يجب على من يصلي الفريضة على مركوبه لعذر مما سبق ، ولا يمكنه النزول في الوقت ؛ أن يستقبل القبلة إن استطاع ؛ لقوله تعالى : } وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ…{ [البقرة: 144] ، ويجب عليه فعل ما يقدر عليه من ركوع وقيام ، وسجود وطمأنينة ؛ لقوله تعالى : } فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ {[التغابن:16] وما
لا يقدر عليه لا يكلف به . وإن لم يقدر على استقبال القبلة ؛ لم يجب عليه استقبالها ، وصلى على حسب حاله ، فإن لم يتمكن من الركوع والسجود ، أومأ بسجود قاعدا ، وبركوع قائما ؛ إن تمكن من القيام .
فإن تمكن من النزول في الوقت ، أو كانت تجمع لما بعدها وتمكن من النزول في وقت المجموعة ؛ انتظر حتى ينزل فيصلي صلاة تامة .
ثالثاً : صلاة المسافر :
أ. القصر :
يشرع للمسافر قصر الصلاة الرباعية من أربع إلى ركعتين ؛ كما دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع ، قال الله تعالى : } وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ…{ [النساء: 101] والنبي e


لم يصل في السفر إلا قصراً ، والقصر أفضل من الإتمام في قول جمهور العلماء ، ويكره الإتمام عند شيخ الإسلام -رحمه الله- ، وفي الصحيحين من حديث عائشة -رضي الله عنها-: (( فرضت الصلاة ركعتين ركعتين؛ فأقرت صلاة السفر، وزيد في صلاة الحضر )).
مسألة : ويبدأ القصر بخروج المسافر من عامر بلده ؛ لأن الله أباح القصر لمن ضرب في الأرض ، وقبل خروجه من بلده لا يكون ضارباً في الأرض ولا مسافراً ، ولأن النبي e

إنما كان يقصر إذا ارتحل .
ويقصر المسافر الصلاة في كل سفر ، ولو كان محرماً ؛ عند أبي حنيفة ، واختاره شيخ الإسلام -رحمه الله- ولو كان يتكرر سفره ؛ كصاحب البريد وسيارة الأجرة ممن يتردد أكثر وقته في طريق بين البلدان ، لعموم الأدلة .
وليس للسفر مسافة محددة ، بل كل ما دل عليه العرف ، فالمسافة القصيرة في الزمن الطول سفر ، فالأقسام أربعة :

1. أن تكون المسافة طويلة ، والزمن طويل ، فهذا سفر .
2. أن تكون المسافة طويلة ، والزمن قصير ، فسفر إن دل العرف على ذلك .
3. أن تكون المسافة قصيرة ، والزمن قصر ، فليس سفراً ، إلا إن دل العرف عليه .
4. أن تكون المسافة قصيرة ، والزمن طويل ، كما لو لم يرجع إلى أهله في يومه فيقصر .
مسألة : فإن إئتم مسافر خلف مقيم ، فإن كان في رباعية ، أتم أربعا إن أدرك من صلاته ركعة فأكثر ، وإلا قصر ، وإن صلى خلفه في ثنائية قصر ، وفي ثلاثية خير .
مسألة : ولا تشترط نية القصر ، فيقصر من لم ينو القصر .
مسألة : وليس للمسفر الذي تقصر فيه الصلاة مدة محدودة إذا أقام المسافر ، وأطال الإقامة ، وتشبه بأحوال المقيمين ، من التهيؤ بالمنزل ، واستئجاره ونحوه أتم .
مسألة : وإذا دخل الوقت ، ثم سافر قصر اعتبارا بالفعل .
ب. الجمع :
يجوز للمسافر الجمع بين الظهر والعصر ، والجمع بين المغرب والعشاء ؛ في وقت أحدهما ، ويسن إذا كان جادا في السير .
وإذا نزل المسافر أثناء سفره ؛ فالأفضل له أن يصلي كل صلاة في وقتها قصراً بلا جمع ، وإن جمع فلا بأس .
مسألة : يباح الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في الحضر للحاجة التي يلحقه بترك الجمع مشقة وحرج ، لما روى ابن عباس ، رضي الله عنهما قال : (( جمع رسول الله e


، بين الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء ، بالمدينة ، من غير خوف ولا مطر )) وفي رواية : (( من غير خوف ولا سفر )) رواهما مسلم .

مسألة : يشترط لمن جمع في وقت الأولى :
1. وجود العذر عند الإحرام بالثانية .
2. الموالاة بين الصلاتين ، بحيث لا يفصل بينهما بفاصل طويل عرفاً .
وعند شيخ الإسلام -رحمه الله- : عدم اشتراط المولاة .
ويشترط لمن جمع في وقت الثانية :
1. نية الجمع .
2. وجود العذر إلى دخول وقت الثانية .
فإذا زال العذر قبل دخول الثانية لم يجز الجمع .
ومن يباح له الجمع ؛ فالأفضل له أن يفعل الأرفق به من جمع تأخير أو جمع تقديم ، والأفضل بعرفة جمع التقديم بين الظهر والعصر ، وبمزدلفة الأفضل جمع التأخير بين المغرب والعشاء ؛ لفعله عليه الصلاة والسلام ، وجمع التقديم بعرفة لأجل اتصال الوقوف ، وجمع التأخير بمزدلفة من أجل مواصلة السير إليها .
رابعاً : صلاة الخوف :
تشرع صلاة الخوف في كل قتال مباح ؛ كقتال الكفار والبغاة والمحاربين ؛ لقوله تعالى : } إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا .. {


[النساء: 101] وقيس عليه الباقي ممن يجوز قتاله ، ولا يجوز صلاة الخوف في قتال محرم .
والدليل على مشروعية صلاة الخوف الكتاب ، والسنة ، والإجماع ، قال الله تعالى : } وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ {

[النساء: 102] .
وتفعل صلاة الخوف عند الحاجة إليها سفراً وحضراً ، إذا خيف هجوم العدو على المسلمين ؛ لأن المبيح لها هو الخوف لا السفر .
وتشرع صلاة الخوف بشرطين :
الشرط الأول : أن يكون العدو يحل قتاله كما سبق .
الشرط الثاني: أن يخاف هجومه على المسلمين حال الصلاة ؛ لقوله تعالى : } إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا .. { [النساء: 101] ، وقوله : } وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً .. {


[النساء: 102].
ومن صفات صلاة الخوف الصفة الواردة عن النبي e :
1. حديث سهل بن أبي حثمة الأنصاري t .
وصفتها كما رواها سهل :
(( أن طائفة صفت مع النبي e وطائفة وجاه العدو ، فصلى بالتي معه ركعة ؛ ثم ثبت قائماً وأتموا لأنفسهم ، ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو ، وجاءت الطائفة الأخرى ، فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ، ثم ثبت جالساً وأتموا لأنفسهم ، ثم سلم بهم )) متفق عليه .
2- ما روى جابر t قال : (( شهدت مع رسول الله e صلاة الخوف ، فصففنا صفين والعدو بيننا وبين القبلة ، فكبر رسول الله e فكبرنا ، ثم ركع وركعنا جميعاً ، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعاً ، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه ، وقام الصف المؤخر في نحر العدو ، فلما قضى النبي e السجود ، وقام الصف الذي يليه ؛ انحدر الصف المقدم ، ثم ركع وركعنا جميعا ، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعاً ، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه وكان مؤخراً في الركعة الأولى ، وقام الصف المؤخر في نحر العدو ، فلما قضى e السجود ، وقام الصف الذي يليه ؛ انحدر الصف المؤخر بالسجود ، فسجدوا ، ثم سلم e وسلمنا جميعاً )) رواه مسلم .
3- ما رواه ابن عمر t قال : (( صلى رسول الله e صلاة الخوف بإحدى الطائفتين ركعة وسجدتين والأخرى مواجهة العدو ، ثم انصرفوا وقاموا في مقام أصحابهم مقبلين على العدو ، وجاء أولئك ، فصلى بهم ركعة ، ثم سلم ، ثم قضى هؤلاء وهؤلاء ركعة )) متفق عليه .
4- ما رواه جابر t قال : (( أقبلنا مع رسول الله e ، حتى إذا كنا بذات الرقاع )) ؛ قال : (( فنودي للصلاة ، فصلى بطائفتين ركعتين ثم تأخروا ، فصلى بالطائفة الأخرى ركعتين )) ، قال : (( فكانت لرسول الله e


أربع وللقوم ركعتان )) متفق عليه .
وهذه الصفات تفعل إذا لم يشتد الخوف ، فإذا اشتد الخوف ؛ بأن تواصل الطعن والضرب والكر والفر ، ولم يمكن تفريق القوم وصلاتهم على ما ذكر ، وحان وقت الصلاة ؛ صلوا على حسب حالهم ، رجالاً وركباناً ، للقبلة وغيرها يومئون بالركوع والسجود حسب طاقتهم ، ولا يؤخرون الصلاة ؛ لقوله تعالى : } فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَاناً {[البقرة: 239] ، أي : فصلوا رجالاً أو ركباناً ، والرجال جمع راجل ، وهو الكائن على رجليه ماشياً أو واقفاً ، والركبان جمع راكب .
ويستحب أن يحمل معه في صلاة الخوف من السلاح ما يدفع به عن نفسه ولا يثقله ؛ لقوله تعالى: } وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ {[النساء: 102]
ومثل شدة الخوف حالة الهرب من عدو أو سيل أو سبع أو خوف فوات عدو يطلبه ؛ فيصلي في هذه الحالة راكباً أو ماشياً ، مستقبل القبلة وغير مستقبلها ، يومئ بالركوع والسجود .
ونستفيد من صلاة الخوف على هذه الكيفية العجيبة والتنظيم الدقيق : أهمية الصلاة في الإسلام ، وشرط الوقت فيها ، وأهمية صلاة الجماعة بالذات ؛ فإنهما لم يسقطا في هذه الأحوال الحرجة ؛ كما نستفيد كمال هذه الشريعة الإسلامية ، وأنها شرعت لكل حالة ما يناسبها ، كما نستفيد نفي الحرج عن هذه الأمة ، وسماحة هذه الشريعة ، وأنها مصلحة لكل زمان ومكان .








آخر تعديل أم طه يوم 2011-05-26 في 19:32.
    رد مع اقتباس