عرض مشاركة واحدة
قديم 2011-05-07, 16:47 رقم المشاركة : 1
ابن خلدون
بروفســــــــور
إحصائية العضو







ابن خلدون غير متواجد حالياً


الوسام الذهبي

وسام المراقب المتميز

افتراضي نحو مراجعة منحة التنطيق للتحفيز عن العمل في المناطق النائية


نحو مراجعة منحة التنطيق للتحفيز عن العمل في المناطق النائية
انظمة الترقي تستند على مبدأ الاستحقاق

العلم

العلم : 07 - 05 - 2011


اكد محمد سعد العلمي الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة أن أنظمة الترقي المحدثة بموجب المرسوم رقم 2.04.403 الصادر بتاريخ 2 دجنبر 2005 بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار، تقوم على اعتماد مبدأ الاستحقاق.
وقال في سياق توضيحات في الموضوع الثلاثاء الماضي امام مجلس المستشارين تجسيدا لهذا المبدأ، فقد أقر المرسوم السالف الذكر، آليتين للترقي في الدرجة:
1 - عن طريق امتحان الكفاءة المهنية، الذي تشرف عليه لجنة مستقلة عن الإدارة، ويفتح في وجه الموظفين المتوفرين على الشروط النظامية المطلوبة في تاريخ إجراء أول اختبار، وتقتصر المشاركة فيه على الموظفين الممارسين وقت إجرائه والإعلان عن نتائجه النهائية، دون الموظفين المحالين على التقاعد لافتقادهم لصفة موظف؛
2 - عن طريق الاختيار، بعد التقييد في جدول الترقي، واستطلاع رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة، اعتمادا على معدل النقط المحصل عليها خلال السنوات المطلوبة للترقي من جهة، ونتائج تقييم الأداء من جهة أخرى.
وبخصوص الموظفين الذين يحذفون من الأسلاك لأي سبب من الأسباب، بمن فيهم المحالين على التقاعد، والذين يكونون قد استوفوا الشروط النظامية المطلوبة للترقي في الدرجة أو الإطار قبل تاريخ الحذف أو الإحالة على التقاعد، فهؤلاء يمكنهم أن يستفيدوا من الترقية عن طريق الاختيار إذا تعلق الأمر بجدول الترقي السنوي الخاص بسنة من السنوات السابقة لهذه الإحالة، وذلك بالنظر إلى أن الجدول المذكور يُحضّر عادة في تاريخ لاحق للسنة المعتبرة من أجل الترقي.
أما فيما يخص مطلب تمتيع فئة الموظفين المقبلين على التقاعد بالأولوية في الترقي في الدرجة أو الإطار، فإنه يتعارض كما هو واضح مع مبادئ الاستحقاق التي تقوم عليها القواعد الأساسية المنظمة للترقي.
واوضح في سياق اخر ان التعويض عن الإقامة الذي أحدث بموجب المرسوم رقم 2.73.723 بتاريخ 31 ديسمبر 1973، والمعدل بمقتضى المرسوم رقم 2.77.67 بتاريخ 2 فبراير 1977، كان الهدف من إقراره تحفيز الموظفين على العمل بالأقاليم التي لا تتوفر بالقدر الكافي على البنيات التحتية والخدمات الأساسية الضرورية، حيث تم تصنيف عمالات وأقاليم المملكة إلى ثلاث مناطق) «أ» و»ب» و»ج» (يصرف لكل منها تعويض يمثل نسبة مائوية من الراتب الأساسي تتراوح بين 10 و15 و25 % حسب تصنيف العمالة أو الإقليم في إحدى المناطق الثلاث. وإذا كانت هذه المنظومة قد أدت نسبيا الهدف المتوخى منها، والذي يتمثل في تشجيع الموظفين على القبول بتعيينهم في المنطقتين أ وب، وذلك إلى غاية بداية التسعينيات، فإن التدابير التي اتخذت بعد ذلك في إطار تحسين الدخل من خلال إحداث تعويضات جديدة خارج الراتب الأساسي الذي يشكل وعاء احتساب التعويض عن الإقامة، أدت إلى تضاؤل مبلغ التعويض عن الإقامة في الأجرة نتيجة تراجع الراتب الأساسي نفسه كمكون رئيسي لها، بحيث أصبح هذا التعويض لا يتجاوز حاليا في المعدل 4 % من الأجرة الشهرية، وهو الأمر الذي يستحثنا اليوم على القيام بإصلاح شامل لمنظومة التعويض عن الإقامة، بما يعزز دورها في تفعيل إعادة انتشار الموظفين لفائدة الأقاليم والجماعات التي لا تزال في حاجة إلى موارد بشرية مؤهلة، خاصة وأن بلادنا مقبلة على إصلاح جهوي عميق يتعين أن تواكبه بالضرورة سياسة ناجعة لعدم التمركز.
وانطلاقا مما سلف، فإن الحكومة منكبة حاليا على دراسة هذا الموضوع في إطار الدراسة التي تنجزها بتعاون مع مكتب دولي مختص حول الإصلاح الشامل لمنظومة الأجور.
ويقوم الإصلاح المقترح على اعتماد الجماعة كوحدة ترابية بدلا من العمالة أو الإقليم، كما يستند إلى أربعة معايير أساسية سيتم على ضوئها تصنيف الجماعات إلى خمس مناطق.








    رد مع اقتباس