عرض مشاركة واحدة
قديم 2011-02-21, 21:07 رقم المشاركة : 1
Profs Ensemble
أستـــــاذ(ة) جديد
إحصائية العضو







Profs Ensemble غير متواجد حالياً


c6 القانون الأساسي لجمعية أساتذة معا


الحمد لله وحده






القانون الأساسي
الفصل الأول: التأسيس
المادة 1: الجمعية ليس لها أي انتماء سياسي أو نقابي .
المادة 2: بناء على مقتضيات الظهير الشريف رقم 1/58/376/3 الصادر في جمادى الأولى 1378 الموافق ل 15 نونبر 1958 و المعدل بمثابة قانون عدد 1/73/23 بتاريخ 6 ربيع الأول 1393 الموافق ل 10 أبريل 1973 تم تأسيس جمعية للتنمية التربوية و الثقافية و الاجتماعية بتاريخ04 أبريل 2010.

الفصل الثاني: التّسمية و المقـر
المادة 3: تحمل الجمعية التّسمية التالية:" جمعية أساتذة معاللتنمية التربوية و الثقافية و الاجتماعية."
المادة 4 : يوجد مقر الجمعية مؤقتا بدار الشباب الحي الحسني اكادير.
المادة 5: يمكن أن يغير المقر الحالي للجمعية إلى مكان آخر بمجرد قرار من المكتب.
المادة 6: يمكن للجمعية أن تفتح فروعا أخرى تابعة لها بقرار من المكتب.

الفصل الثالث: الأهداف و الوسائل
1- الأهداف
المادة 7: تعنى الجمعية باحتياجات كافة شرائح المجتمع خصوصا الطفولة و الشباب و المرأة.
المادة 8: المساهمة في التنمية التربوية و الثقافية و الاجتماعية حسب إمكانيات الجمعية.
المادة 9: التنسيق مع الشركاء الفاعلين في مجال اختصاصاتها، أشخاصا أو مؤسسات.
2- الوسائل
المادة 10: إعطاء دروس في التعليم الأولي و الرعاية التربوية من خلال ناد يعنى بالأطفال في سن ما قبل التمدرس.
المادة 11: تنظيم حملات توعية في مجال البيئة و الصحة و التربية السكانية و غيرها.
المادة 12: تنظيم دروس في اللغة و الإعلاميات و الخياطة و الفصالة و الطرز و الطبخ.
المادة 13: إعطاء دروس في إطار الحملة الوطنية لمحو الأمية.
المادة 14: تنظيم دروس لدعم المتمدرسين في مجال المقررات الدراسية.
المادة 15: إقامة أوراش حسب احتياجات المنطقة.
المادة 16: تنظيم رحلات و خرجات و صبحيات و أمسيات.
المادة 17: تنظيم كل ما من شأنه الإسهام في تحقيق أهداف الجمعية.

الفصل الرابع: الجمع العام و المكتب
1- الجمع العام
الجمع العام هو أعلى هيئة تقريرية في الجمعية، يجتمع مرة كل ثلاث سنوات من اجل مايلي:
المادة 18 : دراسة التقريرين الأدبي و المالي و المصادقة عليهما.
المادة 19: تجديد المكتب.
المادة 20: يمكن للجمع العام أن يجدد ثقته في الرئيس و تبقى لهذا الأخير صلاحية تشكيل المكتب و توزيع المهام بين أعضائه.
المادة 21: إجراء تعديلات على القانون الأساسي إذا دعت الضرورة إلى ذلك.
المادة 22 : دراسة الإستراتيجية العامة للجمعية و القضايا الأساسية التي تهمها.
المادة 23: يعقد الجمع العام استثناء بدعوة من ثلثي أعضاء المكتب لمدارسة جدول أعمال مغلق يحدّده المكتب سلفا.
2- المكتب
المادة 24: يدير الجمعية مكتب يتكون من سبعة أعضاء فما فوق .
المادة 25: يتكون المكتب من رئيس و نائبيه ،كاتب عام و نائبه ،أمين مال و نائبه.
المادة 26: يسهر المكتب على تنفيذ قرارات الجمع العام.
المادة 27: يعتبر المكتب ممثلا للجمعية في الحياة المدنية أمام القضاء و كذا صلاحية إعطاء التوكيل للغير سواء طالبة أو مطلوبة.
المادة 28: يقوم المكتب بتدبير أموال الجمعية و ممتلكاتها و يحدّد نفقات الجمعية.
المادة 29: الكاتب العام هو الذي يتمتع بكافة الصلاحيات التنفيذية .
المادة 30: يقوم الكاتب العام و أمين المال بفتح حساب بنكي و سحب المبالغ المستخلصة من موارد الجمعية.
المادة 31: تتخذ القرارات بالأغلبية في المكتب و في حالة التعادل ترجح كفة الكاتب العام.
المادة 32: يقوم أعضاء المكتب بوضع القانون الداخلي للجمعية
المادة 33: في حالة استقالة أو إقالة أو لسبب آخر لأحد الأعضاء فإن المكتب تبقى له صلاحية تزكية العضو الجديد.

الفصل الخامس: العضوية
المادة 34: لا يتم منح عضوية الجمعية إلا بعد موافقة غالبية أعضاء المكتب.
المادة 35: لا يتم منح العضوية الكاملة في الجمعية خلال الولاية الأولى من التأسيس إلا لأساتذة التعليم الابتدائي في العالم القروي بأكادير .
- العضوية الكاملة تخول لصاحبها الترشيح والتصويت و الاستفادة و المشاركة في جميع أنشطة الجمعية .
- العضوية الأولية تخول لصاحبها الاستفادة و المشاركة في جميع أنشطة الجمعية دون حق الترشيح و التصويت .
المادة 36: يشترط في العضوية الالتزام بقوانين و مبادئ الجمعية و العمل من أجل تحقيق أهدافها.
المادة 37: يشترط في كل عضو أن يؤدي واجب الانخراط السنوي الذي يحدّد بقرار من المكتب.

الفصل السادس: الموارد المالية
المادة 38: تتكون الموارد المالية للجمعية من:
1- واجبات الانخراط السنوي للأعضاء و المنخرطين و المستفيدين من خدماتها.
2- ريع الأنشطة التربوية و الثقافية و الاجتماعية التي تنظمها الجمعية سواء كانت قارة أو موسمية.
3- كل الموارد المشروعة التي تنص عليها الفصول 10/11/12 من الظهير المنظم للجمعيات رقم 1/58/376 بتاريخ 03 جمادى الأولى1378 الموافق ل 15 نونبر 1958 حسب ما تم تعديله و تتميمه.
المادة 39: يتم تدبير هذه المداخيل بواسطة أمين مالية الجمعية و بتزكية و موافقة الرئيس.

الفصل السابع: الإستقالة و الفصل
المادة 40: لكل عضو من المكتب الحق في الانسحاب من الجمعية وذلك بتقديم استقالة مكتوبة إلى مكتب الجمعية مع توضيح الأسباب.
المادة 41: لا تقبل هذه الاستقالة إلا بعد خلو ذمة المستقبل من أي التزامات اتجاه الجمعية.
المادة 42: يفصل من الجمعية كل منخرط قرر المكتب تجريده من صفة العضوية و ذلك لسبب ما.
المادة 43: إتيانه أمرا يناقض أهداف الجمعية أو ارتكابه فعلا يخلّ بالأخلاق و النّظام العام.

الفصل الثامن: حل الجمعية
المادة 44: تحل الجمعية بقرار من الجمع العام المنعقد بثلثي الأعضاء المنخرطين.
المادة 45: يتولى الكاتب العام و أمين المال تصفية أموال و ممتلكات الجمعية مع تحويل ما تبقى من أموال و ممتلكات إلى مؤسسة خيرية أو إلى جمعية أو هيئة مماثلة.

عن المكتب

للتحميل المرجو الضغط على الرابط التالي :
القانون الأساسي





    رد مع اقتباس