2010-11-24, 22:34
|
رقم المشاركة : 2 |
إحصائية
العضو | | | رد: فوج 2003 من الناحية القانونية | أخي الكريم النص القانوني الذي يعتمد في موضوع الترقي يقول ، يترقى بالإمتحان المهني الموظفون الذين قضوا 6 سنوات كاملة في الدرجة عند إجراء الإمتحان. فوج 2003 ، لما تقدموا للمشاركة في الإمتحان المهني دجنبر 2009 ، كانت تنقصهم 15 يوما لاستيفاء 6سنوات كاملة . لما علمت النقابات بهذا الأمر طالبت من الوزارة الوصية السماح لهذه الفئة بالمشاركة في الإمتحان المهني . وبالفعل استجابت الوزارة لطلبهم ، وأصدرت مذكرة وزارية رقمها 159 وحددت شرط المشاركة في استيفاء 6 سنوات إلى غاية 31 / 12 / 2009. من هذا المنطلق أصبح لفوج 2003 سند قانوني ،وأصبحوا بموجب المذكرة 159 يتوفرون على 6 سنوات كاملة في الدرجة. الخلاف : وزارة المالية متشبثة بالنص القانوني الأول المنظم للوظيفة العمومية . الوزارة الوصية لها التزام مع أطرها طبقا للمذكرة 159 ولا يمكن أن تتراجع عليه. إذن المشكل سببه وزاة المالية ، وهذه الأخيرة لن يكلفها الأمر ولو درهم واحد ، لأن الناجحين رصدت مناصبهم المالية سلفا وهي متوفرة في ميزانية 2010.لكن يبقى المشكل بالنسبة إليها هو النص القانوني ، وهو بالمناسبة أسمى من المذكرة الوزارية. ما الحل في هذه النازلة : يتدخل الوزير الأول ، ويصدر مرسوما كقانون استثنائي لحل الخلاف . ونحن الآن في انتظار رد الوزير الأول هل حدث مشكل شبيه له ؟ نعم لكن ليس بنفس الدرجة حيث تم سنة 2000 الإعلان عن أسماء الناجحين ، لكن عددهم كان يفوق المناصب المالية المرصودة ، بينما فوج 2003 مناصبه المالية مرصودة سلفا . أتمنى أن أكون قد وفقت في شرح الموضوع | |
| |