عرض مشاركة واحدة
قديم 2010-11-24, 22:34 رقم المشاركة : 2
ayachi22
أستـــــاذ(ة) متميز
إحصائية العضو







ayachi22 غير متواجد حالياً


important رد: فوج 2003 من الناحية القانونية


أخي الكريم النص القانوني الذي يعتمد في موضوع الترقي
يقول ، يترقى بالإمتحان المهني الموظفون الذين قضوا 6 سنوات كاملة في الدرجة عند إجراء الإمتحان.
فوج 2003 ، لما تقدموا للمشاركة في الإمتحان المهني
دجنبر 2009 ، كانت تنقصهم 15 يوما لاستيفاء 6سنوات كاملة .
لما علمت النقابات بهذا الأمر طالبت من الوزارة الوصية السماح لهذه الفئة بالمشاركة في الإمتحان المهني . وبالفعل
استجابت الوزارة لطلبهم ، وأصدرت مذكرة وزارية رقمها 159
وحددت شرط المشاركة في استيفاء 6 سنوات إلى غاية 31 / 12 / 2009.
من هذا المنطلق أصبح لفوج 2003 سند قانوني ،وأصبحوا بموجب المذكرة 159 يتوفرون على 6 سنوات كاملة في الدرجة.
الخلاف :
وزارة المالية متشبثة بالنص القانوني الأول المنظم للوظيفة
العمومية .
الوزارة الوصية لها التزام مع أطرها طبقا للمذكرة 159 ولا
يمكن أن تتراجع عليه.
إذن المشكل سببه وزاة المالية ، وهذه الأخيرة لن يكلفها الأمر
ولو درهم واحد ، لأن الناجحين رصدت مناصبهم المالية سلفا
وهي متوفرة في ميزانية 2010.لكن يبقى المشكل بالنسبة
إليها هو النص القانوني ، وهو بالمناسبة أسمى من المذكرة الوزارية.
ما الحل في هذه النازلة :
يتدخل الوزير الأول ، ويصدر مرسوما كقانون استثنائي لحل الخلاف .
ونحن الآن في انتظار رد الوزير الأول
هل حدث مشكل شبيه له ؟ نعم لكن ليس بنفس الدرجة
حيث تم سنة 2000 الإعلان عن أسماء الناجحين ، لكن عددهم كان يفوق المناصب المالية المرصودة ، بينما فوج 2003 مناصبه المالية مرصودة سلفا .

أتمنى أن أكون قد وفقت في شرح الموضوع






    رد مع اقتباس