من الأعمال المستحبة في هذه الأوقات " التكبير" [1] لَا خِلَافَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ رحمهم الله فِي أَنَّ التَّكْبِيرَ مَشْرُوعٌ فِي عِيدِ النَّحْرِ , وَاخْتَلَفُوا فِي مُدَّتِهِ , فَذَهَبَ أحمد إلَى أَنَّهُ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ يَوْمَ عَرَفَةَ إلَى الْعَصْرِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ .
وَهُوَ قَوْلُ عُمَرَ [2] , وَعَلِيٍّ[3] , وَابْنِ عَبَّاسٍ [4] , وَابْنِ مَسْعُودٍ[5] رضي الله عنهم , وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الثَّوْرِيُّ , وَابْنُ عُيَيْنَةَ وَأَبُو يُوسُفَ , وَمُحَمَّدٌ , وَأَبُو ثَوْرٍ , وَالشَّافِعِيُّ فِي بَعْضِ أَقْوَالِهِ .
وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ : [ أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ مِنْ غَدَاةِ عَرَفَةَ إلَى الْعَصْرِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ ] ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ عَلْقَمَةُ , وَالنَّخَعِيُّ , وَأَبُو حَنِيفَةَ ; لِقَوْلِهِ : ( وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ ) وَهِيَ الْعَشْرُ , وَأَجْمَع العلماء عَلَى أَنَّهُ لَا يُكَبِّرُ [6] قَبْلَ يَوْمِ عَرَفَةَ , فَيَنْبَغِي أَنْ يُكَبِّرَ يَوْمَ عَرَفَةَ وَيَوْمَ النَّحْرِ .
وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ , وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ , أَنَّ التَّكْبِيرَ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ يَوْمَ النَّحْرِ إلَى الصُّبْحِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ .
وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ , وَالشَّافِعِيُّ فِي الْمَشْهُورِ عَنْهُ ; لِأَنَّ النَّاسَ تَبَعٌ لِلْحَاجِّ , وَالْحُجَّاجُ يَقْطَعُونَ التَّلْبِيَةَ مَعَ أَوَّلِ حَصَاةٍ , وَيُكَبِّرُونَ مَعَ الرَّمْيِ , وَإِنَّمَا يَرْمُونَ يَوْمَ النَّحْرِ , فَأَوَّلُ صَلَاةٍ بَعْدَ ذَلِكَ الظُّهْرُ , وَآخِرُ صَلَاةٍ يُصَلُّونَ بِمِنًى الْفَجْرَ مِنْ الْيَوْمِ الثَّالِثِ مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ .
وَالراجح الأول لما صح عن علي ، وابن عباس ، وابن مسعود رضي الله عنهما[7] ، وما رُوي في هذا مرفوعاً عن جَابِر ، وعلي ، وعمار لا يصح .[8]
قِيلَ لِأَحْمَدْ , رحمه الله : بِأَيِّ حَدِيثٍ تَذْهَبُ , إلَى أَنَّ التَّكْبِيرَ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ يَوْمَ عَرَفَةَ إلَى آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ؟
قَالَ : بِالْإِجْمَاعِ عُمَرُ , وَعَلِيٌّ , وَابْنُ عَبَّاسٍ , وَابْنُ مَسْعُودٍ رضي الله عنهم .
وَلِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ : ( وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ ) ، وَهِيَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ , فَتَعَيَّنَ الذِّكْرُ فِي جَمِيعِهَا ، وَلِأَنَّهَا أَيَّامٌ يُرْمَى فِيهَا , فَكَانَ التَّكْبِيرُ فِيهَا كَيَوْمِ النَّحْرِ .
وقوله تعالى : ( وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ ) ؛ فَالْمُرَادُ بِهِ ذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى الْهَدَايَا وَالْأَضَاحِيّ ، ..... وَإِنْ صَحَّ قَوْلُهُمْ فَقَدْ أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِالذِّكْرِ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ , وَهِيَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ , فَيُعْمَلُ بِهِ أَيْضًا .
وَأَمَّا الْمُحْرِمُونَ فَإِنَّهُمْ يُكَبِّرُونَ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ يَوْمَ النَّحْرِ ; لِمَا ذَكَرُوهُ , لِأَنَّهُمْ كَانُوا مَشْغُولِينَ قَبْلَ ذَلِكَ بِالتَّلْبِيَةِ , وَغَيْرُهُمْ يَبْتَدِئُ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ ; لِعَدَمِ الْمَانِعِ فِي حَقِّهِمْ مَعَ وُجُودِ الْمُقْتَضِي . وَقَوْلُهُمْ : إنَّ النَّاسَ تَبَعٌ لَهُمْ فِي هَذَا . دَعْوَى مُجَرَّدَةٌ , لَا دَلِيلَ عَلَيْهَا , فَلَا تُسْمَعُ . ( صفة التكبير ) قَالَ الْقَاضِي :[9] التَّكْبِيرُ فِي الْأَضْحَى نوعان :
( مُطْلَقٌ وَمُقَيَّدٌ )
فَالْمُقَيَّدُ عَقِيبَ الصَّلَوَاتِ .
وَالْمُطْلَقُ فِي كُلِّ حَالٍ فِي الْأَسْوَاقِ , وَفِي كُلِّ زَمَانٍ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : ( وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ ) : أَيَّامُ الْعَشْرِ ، وَالْأَيَّامُ الْمَعْدُودَاتُ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ .
وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ يَخْرُجَانِ إِلَى السُّوقِ فِي أَيَّامِ الْعَشْرِ يُكَبِّرَانِ وَيُكَبِّرُ النَّاسُ بِتَكْبِيرِهِمَا وَكَبَّرَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ خَلْفَ النَّافِلَةِ . [10]
وَصِفَةُ التَّكْبِيرِ : ( اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ , لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ , وَاَللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ ) ، وَهَذَا قَوْلُ عُمَرَ , وَعَلِيٍّ , وَابْنِ مَسْعُودٍ .
وَبِهِ قَالَ الثَّوْرِيُّ , وَأَبُو حَنِيفَةَ , وأحمد ، وَإِسْحَاقُ , وَابْنُ الْمُبَارَكِ , إلَّا أَنَّهُ زَادَ : عَلَى مَا هَدَانَا ، لِقَوْلِهِ : ( لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ ) .
وَقَالَ مَالِكٌ , وَالشَّافِعِيُّ , يَقُول : اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ثَلَاثًا . [11]
وَالراجح : أن الأمر في هذا واسع فإن شئت فكبر وتراً ، أو شفعاً ، لأنه ثبت تشفيع التكبير وتثليثه عن ابن مسعود رضى الله عنه [12] ، وكذلك صح تثليث التكبير عن ابن عباس رضي الله عنهما[13] ، وكذا صحت صيغٌ أخرى في التكبير عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فعن ابن عباسٍ أيضاً صح التكبير بلفظ : [ الله أكبر كبيراً ، الله أكبر كبيراً ، الله أكبر وأجل ، الله أكبر ولله الحمد ] [14] .
فالمسلم ، وهو ذاهب إلى المصلى ، أو هو جالس ينتظر فيه ، يكبر ، وهذا ما ينبغي أن يفعله الناس اليوم ، بخلاف ما نراه منهم ، حيث يجلسون ساكنين ساكتين ، ويذهبون إلى المصلى ، صامتين ، فأين إظهار شعائر الإسلام ؟!
والتكبير يبدأ من أول فجر يوم عرفة - كما تقدم - وينتهي في عصر آخر أيام التشريق ، أي يوم الثالث عشر ، فيكبر المرء يوم عرفة ، وأول أيام العيد وثانيها، وثالثها، ورابعها .. إلى انتهاء صلاة العصر .. فيكبر عقب ثلاث وعشرين صلاة مفروضة . فائدة في بيان بعض مفردات التكبير :
( الله ) هو الاسم الدال على جميع الأسماء الحسنى والصفات العليا بالدلالات الثلاث ، وصفات الجلال والجمال أخص بهذا الاسم ؛ فعندما تقول الله تستحضر جميع صفات الجمال والجلال لله سبحانه وتعالى وآثارها .[15]
( أكبر - كبيراً ) يشتمل على أربع معاني : [16]
الأول : الذي تكبر عن كل سوء وشر وظلم .
الثاني : الذي تكبر وتعالى عن صفات الخلق فلا شيء مثله .
الثالث : الذي كبر وعظم فكل شيء دون جلاله صغير وحقير .
الرابع : الذي له الكبرياء في السماوات والأرض أي : السلطان والعظمة .
( الحمد ) هو الثناء على الله المبني على المحبة والتعظيم ، ولهذا نقول في تصريف الحمد : هو وصف المحمود بالكمال محبة وتعظيماً ، وهو بخلاف المدح الذي لا يستلزم المحبة ولا التعظيم . [17] أما عن التكبير الجماعي فنقول : الأصل في التكبير في ليلة العيد ، وقبل صلاة العيد في الفطر من رمضان ، وفي عشر ذي الحجة ، وأيام التشريق أنه مشروع في هذه الأوقات العظيمة وفيه فضل كثير ؛ لقوله تعالى في التكبير في عيد الفطر : " ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون " وقوله تعالى في عشر ذي الحجة وأيام التشريق :" ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام " الآية ، وقوله عز وجل : " واذكروا الله في أيام معدودات " الآية .
ومن جملة الذكر المشروع في هذه الأيام المعلومات والمعدودات التكبير المطلق والمقيد ، كما دلت على ذلك السنة المطهرة وعمل السلف ، وصفة التكبير المشروع : أن كل مسلم يكبر لنفسه منفرداً ويرفع صوته به حتى يسمعه الناس فيقتدوا به ويذكرهم به . أما التكبير الجماعي المبتدع فهو أن يرفع جماعة – اثنان فأكثر – الصوت بالتكبير جميعاً يبدؤونه جميعاً ويُنْهونه جميعاً بصوت واحد وبصفة خاصة .
وهذا العمل لا أصل له ولا دليل عليه ، فهو بدعة في صفة التكبير ما أنزل الله بها من سلطان ، فمن أنكر التكبير بهذه الصفة فهو محق ؛ وذلك لقوله - صلى الله عليه وسلم -: " من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد " أي مردود غير مشروع ، وقوله - صلى الله عليه وسلم - : " وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة " .
والتكبير الجماعي محدث فهو بدعة ، وعمل الناس إذا خالف الشرع المطهر وجب منعه وإنكاره ؛ لأن العبادات توقيفية لا يشرع فيها إلا ما دل عليه الكتاب والسنة ، أما أقوال الناس وآراؤهم فلا حجة فيها إذا خالفت الأدلة الشرعية ، وهكذا المصالح المرسلة لا تثبت بها العبادات ، وإنما تثبت العبادة بنص من الكتاب أو السنة أو إجماع قطعي .
والمشروع أن يكبر المسلم على الصفة المشروعة الثابتة بالأدلة الشرعية وهي التكبير فرادى.
وقد أنكر التكبير الجماعي ومنع منه سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي الديار السعودية – رحمه الله – وأصدر في ذلك فتوى ، وصدر مني في منعه أكثر من فتوى ، وصدر في منعه - أيضاً - فتوى من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .
وألّف فضيلة الشيخ حمود بن عبد الله التويجري – رحمه الله – رسالة قيمة في إنكاره والمنع منه ، وهي مطبوعة ومتداولة وفيها من الأدلة على منع التكبير الجماعي ما يكفي ويشفي – والحمد لله – وأما الإحتجاج بفعل عمر – رضي الله عنه – والناس في مِنَى بحيث كان يكبر في قبته فيكبر الناس بتكبيره حتى ترتج منى بالتكبير فلا حجة فيه ؛ لأن عمله – رضي الله عنه – وعمل الناس في منى ليس من التكبير الجماعي ، وإنما هو من التكبير المشروع ؛ لأنه - رضي الله عنه - يرفع صوته بالتكبير عملاً بالسنة وتذكيراً للناس بها فيكبرون ، كلٌ يكبر على حاله ، وليس في ذلك اتفاق بنيهم وبين عمر –رضي الله عنه – على أن يرفعوا التكبير بصوت واحد من أوله إلى آخره كما يفعل أصحاب التكبير الجماعي الآن ، وهكذا جميع ما يروى عن السلف الصالح – رحمهم الله – في التكبير كله على الطريقة الشرعية ، ومن زعم خلاف ذلك فعليه الدليل ، وهكذا النداء لصلاة العيد ، أو التراويح ، أو القيام ، أو الوتر كله بدعة لا أصل له ، وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة عن النبي – صلى الله عليه وسلم – أنه كان يصلي صلاة العيد بغير أذان ولا إقامةُ ، ولم يقل أحد من أهل العلم فيما نعلم أن هناك نداء بألفاظ أخرى، وعلى من زعم ذلك إقامةُ الدليل ، والأصل عدمه ، فلا يجوز أن يُشرَّع أحد عبادة قولية أو فعلية إلا بدليل من الكتاب العزيز أو السنة الصحيحة أو إجماع أهل العلم – كما تقدم- لعموم الأدلة الشرعية الناهية عن البدع والمحذرة منها ، ومنها قول الله سبحانه : " أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله " ومنها الحديثان السابقان في أول هذه الكلمة ، ومنها قول النبي –صلى الله عليه وسلم - :" من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد " متفق على صحته .
وقوله - صلى الله عليه وسلم – في خطبة الجمعة : " أما بعد : فإن خير الحديث كتاب الله ، وخير الهدي هدي محمد – صلى الله عليه وسلم - ، وشر الأمور محدثاتها ، وكل بدعة ضلالة " خرجه مسلم في صحيحه ، والأحاديث والآثار في هذا المعنى كثيرة .
والله المسؤول أن يوفقنا وسائر إخواننا للفقه في دينه والثبات عليه، وأن يجعلنا جميعاً من دعاة الهدى وأنصار الحق ، وأن يعيذنا وجميع المسلمين من كل ما يخالف شرعه إنه جواد كريم ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه .
( مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ: عبدالعزيز بن باز –رحمه الله- )
وفقنا الله وإياكم إلى حسن اغتنام هذه الأوقات ، وجزاكم الله خيراً __________________________________________________
[1] انظر : " المغني " ( 2 / 126 – 127 ) ، و" الجامع لأحكام القرآن " ( 2 / 7 – 8 ) ، و" أحكام القرآن " لابن العربي ( 1 / 141 ) ، و " المصنف " لابن أبي شيبة ( 2 / 72 – 73 ) ، و" الهداية " ( 2/ 222 ) .
[2] أخرجه المتقي الهندي في " كنز العمال " ( 5 / 363 ) عن عيينة بن عمير قال : [ كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكبر بعد صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة الظهر في آخر أيام التشريق ] .
[3] أخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف " ( 2 / 448 ) من طريقين أحدهما إسناده جيد ، ومن هذا الوجه رواه البيهقي ( 3 / 314 ) .
[4] أخرجه البيهقي في " سننه " ( 3 / 314 ) ، والحاكم في " المستدرك " ( 1 / 300 ) ، وإسناده صحيح كما في " الإرواء " ( 3 / 125 / ح 653 ) .
[5] أخرجه الحاكم في " المستدرك " ( 1 / 300 ) ، و ابن أبي شيبة في " المصنف " ( 1 / 36 ) ، وإسناده جيد كما قال الزيلعي في " نصب الراية " ( 2 / 224 ) .
[6] أي التكبير المقيد ، لما صح عن الصحابة في التكبير المطلق أنه يكون من بداية العشر كما سيأتي إن شاء الله تعالى .
[7] تقدم تخريجه .
[8] انظر : " نصب الراية " ( 2 / 223 - 225 ) .
[9] المغني ( 2 / 112 – 113 ) .
[10] أخرجه البخاري في " صحيحه " معلقاً بالجزم ( ك : الجمعة / بـ فضل العمل في أيام التشريق ) ، ووصله عبد بن حميد من طريق عمرو بن دينار عنه كما في " الفتح " ( 2 / 381 ) .
[11] وفي هذه المسألة كلامٌ طويل للعلماء يراجع في : المغني ( 2 / 113 ) ، و" المصنف " لابن أبي شيبة ( 2 / 73 – 74 ) .
[12] أخرجه ابن أبي شيبة ( 2 / 2 / 2 ) ، وذكره في مكان آخر بالسند نفسه بتثليث التكبير وإسناده صحيح .
[13] أخرجه البيهقي ( 3 / 315 ) عن يحيى بن سعيد عن الحكم - وهو ابن فروح أبو بكار - عن عكرمة عن ابن عباس بتثليث التكبير ، وسنده صحيح .
[14] أخرجه ابن أبي شيبة ( 2 / 2 / 2 ، 2 / 3 / 1 ) ، و المحاملي في " صلاة العيدين " ( 2 / 143 / 1 ) من طريق أخرى عن عكرمة به ، لكنه قال : [ الله أكبر وأجل ، الله أكبر على ما هدانا ] فأخر وزاد ، وسنده صحيح .
[15] " النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى " ( 1 / 67 ) بتصرف .
[16] السابق ( 1 / 151 – 158 ) .
[17] " الشرح الممتع " ( 7 / 71 ) .
والله أعلم
|