عرض مشاركة واحدة
قديم 2010-11-10, 22:32 رقم المشاركة : 2
ابن خلدون
بروفســــــــور
إحصائية العضو







ابن خلدون غير متواجد حالياً


الوسام الذهبي

وسام المراقب المتميز

افتراضي رد: الاستثناء في المذكرة الإطار رقم 97: بين الحذف والتفعيل


معايير تحديد الفائض


يتم اعتماد المعايير التالية من أجل تحديد الفائض من المدرسين:
3-1- الأقدمية العامة : نقطة واحدة عن كل سنة ابتداء من تاريخ التوظيف؛
3-2- الأقدمية بالنيابة :نقطة واحدة عن كل سنة ابتداء من تاريخ التعيين بإحدى المؤسسات التابعة للنيابة؛
3-3- الأقدمية بالمؤسسة : نقطتان (2) عن كل سنة ابتداء من تاريخ التعيين بالمؤسسة الحالية.
يعتمد مجموع النقط المحصل عليها في ترتيب المدرسين، ويحتسب الفائض منهم بعد إسناد حصة كاملة لجميــــع الأساتذة حسب العدد اللازم الذي تفرضه البنية التربوية للمؤسسة، وفي حالة التســــاوي في النقط يحتكم إلى عامل السن، ويستثنى من هذه العملية الفئات التالية من الأساتذة الذين لا يحتسبون في جميع الأحوال لتحديد الفائض:
1- الأستاذ (ة)المبرز أو الحامل لشهادة جامعية عليا(دكتوراة – الدراسات المعمقة...)؛
2- الأستــــاذ(ة) المكلـــــف (ة) بمهـــام إداريــــة بنــــاء علــــى تعييــــن صــــادر عـــــن الـــــــوزارة أو عن الأكاديمية أو النيابة.
3- الأستــــاذ(ة) المكلـــــف (ة) بصفة مؤقتة للتدريس بسلك غير سلكه الأصلي.


من خلال قراءة هذه المذكرة يتضح أن من وضعها يعاني من الأمية القانونية وبالتالي ساهم دون التطبيق الفاعل لمبدأ المساواة نتيجة تجاهله للمبادئ الدستورية وأحكام القوانين الخاصة بهذا المبدأ من خلال التفسير الخاطئ والضيق للمبدأ و وضع القيود غير القانونية التي تحول دون التمتع ودون ممارسة الموظفين لجميع حقوقهم على قدم المساواة استنادا على حجج ومبررات واهية كالأولوية في الانتقال للأزواج والزوجات وا لاستثناء في التفييض بالنسبة لذوي الشهادات العليا والتبريز والتكليف .
من المعروف أن تعزيز المساواة بين الموظفين في الحقوق والواجبات تعتبر عملية تتصل بالقانون ، وبالتالي على الإدارة مراعاته عند إصدارها للمقررات والمذكرات الإدارية التي من شأنها التأثير في المراكز القانونية ، وهو ما لاينطبق على المذكرات الخاصة بالحركات الوطنية والجهوية لموظفي قطاع التعليم المدرسي ، ومنها المذكرة الإطار97 المشار إليها أعلاه ، ذلك أن هذه المذكرات تخرق مبدأ التباري و المساواة بين الموظفين وتميز بين بعضهم ضدا على الدستور والقانون المغربيين وضدا حتى على مرتكز اساس لهذه المذكرات "اعتماد الشفافية وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المتبارين على المناصب الشاغرة وصيانة حقوق جميع الراغبين في الانتقال دون تمييز أو حيف"، وبالتالي خرق هذا المبدأ يجعل جميع القرارات الناتجة عن هذه المذكرات معيبة بالتجاوز في استعمال السلطة لمخالفتها للقانون مما يتوجب إلغاؤها.
إن الحق في المساواة يعتبر مدخلاً للتمتع بكافة الحقوق والحريات الأخرى تمتعاً لا يقوم على التمايز بين الناس بسبب أعراقهم أو ألوانهم أجناسهم أو مكانتهم الاجتماعية أو لغير ذلك من الأسباب والعوامل التي لا صلة لها بآدميتهم.
ولهذه الأهمية الكبرى للحق في المساواة حرصت الغالبية العظمى من الدساتير على إدراجه في صلبها ومن بينها الدستور المغربي الذي نص في المادة (4) منه على أن "القانون اسمي تعبير عن إرادة الأمة ، ويجب على الجميع الامتثال له،" والمادة(5) على أن "جميع المغاربة سواسية أمام القانون".والقانون الأساسي العم للوظيفة العمومية "ظهير شريف رقم1،58،008 بتاريخ 4 شعبان1377الموافق ل24 فبراير1958" الذي يؤكد في الفصل الأول منه على أن" لكل مغربي الجنسية الحق في الوصول إلى الوظائف العمومية على قدم المساواة و لا فرق بين الجنسين عند تطبيق هذا القانون الأساسي".
وعليه فإن المساواة التي نص عليها المشرع المغربي هي خضوع جميع المراكز القانونية المتماثلة لمعاملة قانونية واحدة على نحو يتناسب بطريقة منطقية وفقاً للهدف الذي توخاه القانون.فإهدار الحق في المساواة بين المتماثلين لا يعني غير إخلال بحقهم في حياة يؤمنها العدل ويسودها السلام الاجتماعي، فضلاً عن أنه يعد إنكاراً للحق في صون كرامتهم من صور العدوان عليها وهي أصل لحقوقهم جميعاً.



إن الحق في المساواة يعد حجر الزاوية للقضاء الدستوري بوصفه إحدى الدعائم الرئيسة لدولة القانون نظراً لأن سيادة القانون لا تعلو ما لم تطبق على قدم المساواة.





    رد مع اقتباس