عرض مشاركة واحدة
قديم 2010-11-01, 22:13 رقم المشاركة : 1
ابن خلدون
بروفســــــــور
إحصائية العضو







ابن خلدون غير متواجد حالياً


الوسام الذهبي

وسام المراقب المتميز

افتراضي مرسوم رقم 2.10.61 (17 مارس 2010) بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار.


الجريدة الرسمية عدد 5826 الصادرة في15 ربيع الأخر 1431(فاتح أبريل 2010)
*********مرسوم رقم 2.10.61 صادر في 30 من ربيع الأول 1431 (17 مارس 2010)
بتغيير المرسوم رقم 2.04.403 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005)
بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار.
الوزير الأول،
بناء على المرسوم رقم 2.04.403 الصادر في 29 من شوال 1426 ( 2 ديسمبر 2005 ) بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 18 من ربيع الأول 1431 ( 5 مارس 2010 )،
رسم ما يلي :
المادة 1
تغير المادة الرابعة من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.04.403 الصادر في 29 من شوال 1426 ( 2 ديسمبر 2005 ) على النحو التالي :
المادة الرابعة.- يتم الترقي بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي، في حدود 17 % سنويا من عدد الموظفين المتوفرين على أقدمية 10 سنوات في الدرجة على الأقل.
يتم الترقي بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي من الدرجات المرتبة في سلم الأجور رقم 11 أو في درجات لها ترتيب استدلالي مماثل إلى الدرجة الأعلى في حدود 28 % سنويا من عدد الموظفين المرتبين في الرتبة السابعة والمتوفرين على 5 سنوات من الخدمة في الدرجة.
المادة 2
ينشر هذا المرسوم، الذي يعمل به ابتداء من فاتر يناير 2010 ، بالجريدة الرسمية، ويسند تنفيذه إلى وزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة كل واحد منهما فيما يخصه،
وحرر بالرباط في 30 من ربيع الأول 1431 ( 17 مارس 2010 ).
الإمضاء : عباس الفاسي.
وقعه بالعطف :
وزير الاقتصاد والمالية ،
الإمضاء: صلاح الدين المزوار.
الوزير المنتدب لدى الوزير الأول
المكلف بتحديث القطاعات العامة ،
الإمضاء: محمد سعد العلمي.





    رد مع اقتباس