عرض مشاركة واحدة
قديم 2009-06-15, 11:25 رقم المشاركة : 1
admin
الإدارة الأولـــى
 
الصورة الرمزية admin

 

إحصائية العضو








admin غير متواجد حالياً


وسام الرتبة الأولى في مسابقة طاكسي المنتدى لشهر يو

افتراضي الاستفادة من الرخص لاسباب صحية


تطبيقاللنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة برخص المرض وخاصة المرسوم رقم2.99.1219 الصادر في 6 صفر 1421 (10 ماي 2000) الذي تم بموجبه تحديد كيفيةتطبيق مقتضيات الظهير الشريف رقـم 1.58.008 الصـادر في 4 شعبـان1377 (24فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المتعلقة بالرخصلأسباب صحية ورخصة الولادة ، والتي تحدد كما يلي :
رخص المرض قصيرة الأمد
رخص المرض متوسطة الأمد
رخص المرض طويلة الأمد
الرخص بسبب الأمراض أو الإصابات الناتجة عن مزاولة العمل .

1- رخص المرض قصيرة الأمد :

وهيالرخص التي تمنح للموظف عندما يصاب بمرض أو إصابة لا تدخل ضمن قائمةالأمراض المحددة قانونيا والتي تخول الحـق في رخصة المرض طويلـة الأمـد أورخصة المرض متوسطة الأمد . ولا يتعدى مجموع رخص المرض قصيرة الأمد ستةأشهر خلال إثنى عشرة شهرا متتابعة تمنح الثلاثـة أشهـر الأولى منهابمجمـوع الأجـرة والثلاثة أشهر الثانيـة بنصف الأجرة ، وتحتسب الأجرة خلالمـدة الرخصـة طبقـا للقانون رقم 011.71 بتاريخ 12 ذي القعـدة 1391 (30دجنبر 1971 ) المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية كما تم تعديله وتتميمه .

أ- كيفية وآجال تسليم الشهادات الطبية المتعلقة بالرخص قصيرة الأمد :

يتعينعلى الموظف الذي ينقطع عن عمله لأسباب صحية الإدلاء بالشهادة الطبية إلىرئيسه المباشر إما شخصيا أو عن طريق ذويه أو أحد أقاربه في أجل لا يتعدىيومين من أيام العمل وثلاثة أيام بالنسبة للعاملين بالوسط القروي
تسلم الإدارة وصلا باستلام الشهادة الطبية للموظف أو لذويه أو لأحد أقاربه
ب- المراقبة الطبية والإدارية :

في حالة عدم اقتناع الإدارة بصحة المعلومات المتضمنة في الشهادة الطبية ، تقوم بالإجراءات التالية :
إخضاع الموظفللفحص الطبي المضاد من طرف طبيب تعينه الإدارة أو من طرف اللجنة الطبيةالإقليمية القريبة من مقر إقامـة الموظف مع إخباره بهذا الإجراء كتابة
القيام بجميعالتحريات الإدارية للتأكد من أن الموظف يستعمل رخصته للعلاج ، مع الإشارةإلى أن الإدارة ملزمة بالقيام بالمراقبتين الطبية والإدارية خلال الفترةالتي تغطيها الشهادة الطبية
إذا تبينللإدارة ، بعد القيام بالمراقبة الطبية أو الإدارية ، أن الحالة الصحيةللموظف لا تمنعه من ممارسة عمله ، عليها إبلاغه باستئناف عمله وإلا تعرضللعقوبات الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل .
في حالة قبولالشهادة الطبية ، تمنح للموظف رخصة مرض قصيرة الأمد بموجب مقرر ويتمالاحتفاظ بالشهادات الطبية المدلى بها بملفه الإداري مع إعداد جدول خاصبهذه الرخص ؛ وتتم موافاة مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر بكلالشهادات الطبية التي يتجاوز مجموع مددها 3 أشهر (90 يوما) مصحوبة بنسخالمقررات المتعلقة بها وذلك ليتسنى لها إنجاز القرار المذكور الذي يتمبموجبه تطبيق الانعكاس المالي على أجرة الموظف المعني بالأمر والقراراتالتي تلي ذلك بعد توصلها عند الاقتضاء بشهادات طبية إضافية تدخل في نفسفترة 12 شهرا المتتالية المشار إليها أعلاه .

2- رخص المرض متوسطة الأمد وطويلة الأمد :

رخصالمرض متوسطة الأمد لا تتعدى مدتها ثلاث سنوات يتقاضى الموظف خلال السنتينالأولتين مجموع أجرته ، ونصف أجرته خلال السنة الثالثة ؛
رخص المرض طويلة الأمد لا تتعدىمدتها خمس سنوات يتقاضى الموظف خلال الثلاث سنوات الأولى مجموع أجرته ،ونصف أجرته خلال السنتين الأخيرتين ؛
تحدد مقتضيات المرسوم رقم 2.94.279(4 يوليوز 1995) قائمة الأمراض التي تخول الاستفادة من رخص المرض متوسطةالأمد ؛ كما تحدد مقتضيات الفصل 44 من القانون رقم 20.94 الأمراض التيتخول الاستفادة من رخص المرض طويلـة الأمد ؛
يمكن للموظف الذي استأنف عمله بعداستنفاد مدد رخص المرض متوسطـة الأمـد أو طويلة الأمد ، الاستفادة من رخصةمرض ثانيـة عن نفس المرض الـذي منح له بسببها إحدى هذين الصنفين من رخصالمرض أو مرض آخر يخول نفس الحق في الاستفادة من الرخصة المذكورة ، وذلكبعد موافقة المجلس الصحي ؛
تمنح رخص المرض متوسطة الأمد وطويلة الأمد على فترات تحـدد مددها في ثلاثة أو ستة أشهر .

أ – كيفية وآجال تسليم الشهادات الطبية المتعلقة بالرخص المتوسطة أو الطويلة الأمد :

على الموظف الإدلاء بها لإدارته طبقا لنفس الكيفية والآجال التي يتم بها تسليم الشهادات الطبية المتعلقة بالرخص القصيرة الأمد ؛
تعمل الإدارة ،حال التوصل بها ، على إرسالها إلى مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطرقصد إحالتها ، داخل أجل عشرة أيام من تاريخ التوصل بها ، على المجلس الصحيللبت فيها ؛
ينبغي أن تكونالشهادة الطبية مسلمة من طرف طبيب مختص يشير فيها إلى أن الوضعية الصحيةللموظف تستدعي وضعه في رخصة مرض متوسطة أو طويلة الأمد وأن تكون محددة فيثلاثة أو ستة اشهر .

ب - شهادات الشفاء بعد رخصة المرض المتوسطة أو الطويلة الأمد:

يتعين على الموظف تسليم شهادة الشفاء إلى رئيسه المباشر واستئناف عمله مباشرة بعد انتهاء مدة الرخصة ؛
توجه الشهادةالمذكورة ، عن طريق السلم الإداري ، إلى مديرية الموارد البشرية وتكوينالأطر قصد إحالتها ، داخل أجل لا يتعدى عشرة أيـام ، على المجلس الصحـيللبت فيها .

3- الرخص بسبب الأمراض والإصابات الناتجة عن مزاولة العمل :

تخضعالملفات الطبية المتعلقة بهذه الرخص لمقتضيات الباب الثالث من المرسوم رقم2.99.1219 (10 ماي 2000) المشار إليه سابقا ، حيث يتعين ، بعد البت فيهامن طرف لجنة الإعفاء ، إرسالها إلى مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطرالتي تحيلها ، بتنسيق مع مديرية الشؤون القانونية والمنازعات ، على المجلسالصحي الذي يصدر قراره النهائي في الموضوع .

4- مقتضيـات مشتركـة (هام جدا )

* كل شهادة طبية يدلي بها الموظف يجب أن تحدد المدة التي يحتمل أن يظل خلالها غير قادر على القيام بعمله ؛
* يتعين على الموظف الاحتفاظ بملفه الطبي بما في ذلك نسخ من الوصفات الطبية والتحليلات المختبرية قصد الإدلاء بها عند الضرورة ؛
* على الموظف المستفيد من إحدى رخص المرض إشعار الإدارة بعنوان محل إقامته خلال فترة الرخصة المرضية ؛
* في حالةالإدلاء بالشهادة الطبية خارج الآجال القانونية المذكورة ، دون ثبوت وجودظرف قاهر ، تخصم الإدارة من أجـرة الموظف المبالـغ المطابقة للمدة الفاصلةبين تاريخ غيابه وتاريخ الإدلاء بالشهادة الطبية .





    رد مع اقتباس