عرض مشاركة واحدة
قديم 2010-10-04, 16:06 رقم المشاركة : 3
aboukhaoula
بروفســــــــور
 
الصورة الرمزية aboukhaoula

 

إحصائية العضو









aboukhaoula غير متواجد حالياً


وسام المشاركة في دورة HTML

وسام المشاركة

وسام المركز الثاني في مسابقة نتخلق بخلقه لنسعد بقر

وسام المركز الثاتي في  المسابقة االرمضانية الكبرى

وسام المراقب المتميز

افتراضي رد: أدلة تغطية الوجه من الكتاب و السنة


هناك من يقول إن كشف الوجه ليس حرامًا، وبذلك لا يجب تغطيته عند ذلك في سائر الأوقات، وفي الحج بصفة خاصة، فأرجو إفادتي جزاكم الله خيرًا‏.‏
الصحيح الذي تدل عليه الأدلة أن وجه المرأة من العورة التي يجب سترها، بل هو أشدُّ المواضع الفاتنة في جسمها؛ لأن الأبصار أكثر ما توجه إلى الوجه؛ لأنه مركز الجمال، ومحل مدح الشعراء أكثره في محاسن الوجه؛ فالوجه أعظم عورة في المرأة، مع ورود الأدلة الشرعية على وجوب ستر الوجه‏:‏
من ذلك قوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ‏}‏ ‏[‏سورة النور‏:‏ آية 31‏]‏؛ فضرب الخمار على الجيوب يلزم منه تغطية الوجه‏.‏
ولما سُئِلَ ابن عباس رضي الله عنهما عن قوله تعالى‏:‏ ‏{‏يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلابِيبِهِنَّ‏}‏ ‏[‏سورة الأحزاب‏:‏ آية 59‏]‏؛ غطى وجهه، وأبدى عينًا واحدة؛ فهذا يدلّ على أن المراد بالآية تغطية الوجه، وهذا هو تفسير ابن عباس رضي الله عنهما لهذه الآية؛ كما رواه عنه عبيدة السلماني لما سأله عن ذلك ‏(3).‏
ومن السنة أحاديث كثيرة منها‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرمة أن تتنقب (4)‏رواه البخاري في ‏صحيحه‏ ‏(‏2/215‏)‏‏] "‏رواه البخاري في ‏صحيحه‏ ‏(‏2/215‏)‏‏] "‏رواه البخاري في ‏صحيحه‏ ‏(‏2/215‏)‏‏] "‏رواه البخاري في ‏صحيحه‏ ‏(‏2/215‏)‏‏] "‏رواه البخاري في ‏صحيحه‏ ‏(‏2/215‏)‏‏] "، وأن تلبس البرقع‏)‏ ‏[‏رواه البخاري في ‏صحيحه‏ ‏(‏2/146‏)‏‏]‏، فدل على أنها قبل الإحرام كانت تغطي وجهها‏.‏
وليس معنى هذا أنها إذا أزالت البرقع والنقاب حال الإحرام أنها تُبقِي وجهها مكشوفًا، بل تستره بغير النقاب وبغير البرقع؛ بدليل حديث عائشة رضي الله عنها؛ قالت‏:‏ ‏(‏كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات، فكنا إذا مرَّ بنا الرجال؛ سدلت إحدانا خمارها من على رأسها على وجهها، فإذا جاوزنا؛ كشفناه‏)‏ ‏[‏رواه أبي داود في سننه‏ ‏(‏2/173‏)‏، ورواه أيضًا ابن ماجه في سننه‏ ‏(‏2/979‏)‏‏]‏، فالمحرمة وغير المحرمة يجب عليها ستر وجهها عن الرجال الأجانب؛ لأن الوجه هو مركز الجمال، وهو محل النظر من الرجال؛ فلا حجة صحيحة مع من يرى أن الوجه ليس بعورة، وإنما الحجة الصحيحة مع من يرى أنه عورة‏.‏ والله تعالى أعلم‏.


المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان



جزاك الله خيرا أخي الكريم و أحسن إليك





التوقيع

إذا الشّعب يوما أراد الحياة **** فلا بد أن يستقيم البشر
و لا بد للجهل إن ينجلي **** و لا بد للعلم أن ينتشر
و لا بد للشعب أن يرجع **** إلى عز دين به ننتصر
إلى رحب شرع إلى مسجد **** إلى نور علم به مزدجر
إلى سنة النبي المصطفى **** ففيها الهدى و الضيا و الدرر
... إلى نور قرآننا المنزل **** رسول كريم به قد نزل
إلى شرعة ربنا السمحة **** ففيها النجاة و فيها الضّفر
و فيها الخلاص و فيها المناص **** من الظلمات و من كل شر
فيا شعب إسلامنا الماجد **** أنيبوا و عودوا إلى مقتدر
و توبوا إلى الله كي تفلحوا **** و تنجوا و إلا فبئس المقر

    رد مع اقتباس