عرض مشاركة واحدة
قديم 2010-09-29, 05:42 رقم المشاركة : 1
ابن خلدون
بروفســــــــور
إحصائية العضو







ابن خلدون غير متواجد حالياً


الوسام الذهبي

وسام المراقب المتميز

افتراضي أكاديميةدكالة عبدة مذكرة التباري على رئاسة المصالح على المقاس مسبقا؟


أكاديمية التربية والتكوين لجهة دكالة عبدة
29/09/10 | SafiPress : أسفي بريس


هل وضعت أكاديمية التربية والتكوين لجهة دكالة عبدة مذكرة التباري على رئاسة المصالح على المقاس مسبقا؟
أصدرت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة دكالة عبدة مذكرة تحمل رقم 12 بتاريخ 29 يوليوز 2010 تحت موضوع: الترشيح لشغل مناصب المسؤولية الشاغرة بنيابات كل من الجديدة، آسفي، اليوسفية وسيدي بنور. وذلك بناء على:
1- الخصاص الحاصل نتيجة إحداث نيابتين جديدتين (اليوسفية وسيد بنور).
2- إعفاء رئيسي مصلحتي الموارد البشرية لنيابتي الجديدة وآسفي.
ونصت المذكرة على الوثائق المطلوبة في ملف الترشيح، وقبلها أشارت إلى الشروط المطلوب توفرها في المترشحين، لكن المثير للانتباه هو الطريقة التي تمت بها صياغة شروط الترشيح، والتي تختلف عن كل المذكرات الصادرة من الجهات الأخرى (فاس بولمان بتاريخ: 05/05/2008 تحت رقم 04، الشاوية ورديغة بتاريخ: 07/04/2008 تحت رقم: 08/07 على سبيل المثال لا الحصر)، بل وتختلف حتى عن مذكرتين سابقتين صادرتين عن أكاديمية دكالة عبدة نفسها: الأولى بتاريخ 15 يناير 2008 تحت رقم: 1/8 والثانية بتاريخ: 25 شتنبر 2008 تحت رقم: 10/08 واللتين تم فيهما احترام كل بنود الترشيح لمناصب المسؤولية حسبما نص عليه المرسوم رقم: 2.75.832 الصادر بتاريخ 30 دجنبر 1975 بشأن المناصب العليا الخاصة بمختلف الوزارات، كما تم تغييره وتتميمه.
لقد لجأت أكاديمية دكالة عبدة إلى تلخيص البندين 05 و 06 من المرسوم سالف الذكر كالتالي: "وعملا على ترسيخ مبدأ الملاءمة بين الكفاءات المتوفرة والمناصب المطلوبة، وبغية إحاطة هذه العملية بالإجراءات الكفيلة بضمان تكافؤ الفرص بين المترشحين، فإن باب الترشيح مفتوح في وجه الموظفين العاملين بالمصالح المركزية للوزارة وبالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، المستوفين للشروط النظامية المنصوص عليها في المرسوم الوزاري المشار إليه أعلاه، والذي ينص على أنه يتم تعيين رؤساء المصالح من بين الموظفين المرسمين لدرجة مرتبة في السلم رقم 11 أو درجة تعادلها، والموظفين المرسمين المنتمين لدرجة مرتبة في السلم رقم 10 أو درجة تعادلها، بشرط أن يكونوا قد قضوا جميعا ما لا يقل عن 10 سنوات من الخدمة الفعلية بإحدى الدرجتين المذكورتين.
كما يجوز في حالة عدم وجود موظفين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في الفصلين المذكورين، أن يعين رؤساء المصالح من بين الموظفين المنتمين لدرجة مرتبة في السلم رقم 10 أو درجة تعادلها بشرط أن يكونوا قد قضوا جميعا ما لا يقل عن 10 سنوات من الخدمة الفعلية بإحدى الدرجتين المذكورتين."
والملاحظ أن هاتين الفقرتين تختلفان في جزء كبير منهما عن بنود المرسوم سالف الذكر، والغريب أن الفقرة الثانية من النص لا يختلف في شيء


عن الفقرة الأولى ولا يضيف أي استثناء عنها فيما يخص المترشحين المصنفين في السلم العاشر، ويبدو الأمر تكرارا ممجوجا لا فائدة إضافية منه.هذا، إضافة إلى أن شرط التوفر على 10 سنوات في السلم 11 قليل جدا إن لم نقل إنه شبه منعدم بالنظر إلى أن شرط ترقيتهم للدرجة الممتازة تطلب فقط 5 سنوات بالإضافة إلى الرتبة 7. وإذا كان المرسوم يقصي أصلا الموظفين المرتبين في الدرجة الممتازة فإن المذكرة الجهوية أسقطت شروطا مهما من الشروط المنصوص عليها في المرسوم نفسه في البند 7 منه، والذي يخول للموظفين في حال عدم توفر شرط 10 سنوات فإنه بالإمكان اللجوء إلى شرط 4 سنوات فقط. من هنا نتساءل لماذا لم يتم إدراج هذا الشرط ؟ بل لماذا عمدت المذكرة الجهوية إلى تلخيص مضمون المرسوم بهذه الطريقة المبهمة والركيكة عوضا عن سلك الطريقة العادية والتقليدية التي يتم فيها إرفاق المذكرة بالملحق رقم 3 والذي يتضمن البنود الثلاثة المنظمة لشغل مناصب رؤساء الأقسام والمصالح؟ علما أن أكاديمية جهة دكالة عبدة نفسها أصدرت الملحق مع مذكرتيها السابقتين، ونورد هذه البنود لتنوير الرأي العام، ولتنبيه الأكاديمية لتدارك الموقف سيما وأنها وضعت تاريخ 15 شتنبر 2010 كآخر أجل لإيداع الترشيحات، كما نوردها لمن يرغب في الطعن في المذكرة حتى لا يحرم من حقه في المشاركة.
ويحق لنا أخيرا أن نتساءل: لماذا لم تتم الإشارة إلى البند السابع من المرسوم؟ أترى هو من باب "سقط سهوا"، أم أن المناصب معدة سلفا لأشخاص بعينهم منتقين حسب المقاس؟ وهو ما لا نتمناه أن يصدق في كلتا الحالتين.

ملحق رقم 3 :

مقتطف من المرسوم رقم 2.75.832 بتاريخ 30 دجنبر 1975 بشأن المناصب العليا الخاصــــة بمختلف الوزارات، كما وقع تغييره وتتميمه.

الفصل5:
يعين رؤساء الأقسام من بين:
- المتصرفين الممتازين للإدارات المركزية والموظفين المرسمين المنتمين لدرجات مخصصة لها أرقام استدلالية ذات تدرج مماثل.
- الموظفين المرسمين لدرجة مرتبة في السلم 11 أو درجة تعادلها، بشرط أن يكونوا قد قضوا جميعا ما لا يقل عن 5 سنوات من الخدمة الفعلية بإحدى الدرجتين المذكورتين.
الفصل6:
- يعين رؤساء المصالح من بين:
- الموظفين الرسميين المنتمين لدرجة مرتبة في السلم رقم 11 أو درجة تعادلها.
- الموظفين المرسمين المنتمين لدرجة مرتبة في السلم 10 أو درجة تعادلها، بشرط أن يكونوا قد قضوا جميعا ما لا يقل عن 10 سنوات من الخدمة الفعلية بإحدى الدرجتين المذكورتين.
الفصل 7:
استثناء من أحكام الفصلين 5و6 أعلاه، يجوز في حالة عدم وجود موظفين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في الفصلين المذكورين أن يعين:
- رؤساء أقسام، الموظفون الممكن تعيينهم رؤساء مصالح وفق أحكام الفصل 6 أعلاه.
- رؤساء مصالح، الموظفون المنتمون لدرجة مرتبة في السلم رقم 10 أو درجة تعادلها، بشرط أن يكونوا قد قضوا جميعا ما لا يقل عن 4 سنوات من الخدمة الفعلية بإحدى الدرجتين المذكورتين.





    رد مع اقتباس