عرض مشاركة واحدة
قديم 2010-09-21, 10:41 رقم المشاركة : 3
خالد السوسي
بروفســــــــور
 
الصورة الرمزية خالد السوسي

 

إحصائية العضو








خالد السوسي غير متواجد حالياً


وسام المنظم في مسابقة القران الكريم

مشارك في مسابقة صور وألغاز

وسام المشاركةفي المسابقة الرمضانية الكبرى 2015

وسام المنظم مسابقة الأستاذ الرمضانية

مسابقة كان خلقه القران1

وسام المرتبة الأولى في مسابقة المصطلحات

وسام المرتبة الأولى في مسابقة ألغاز رمضان

وسام المشاركة في مسابقة التصوير الفوتوغرافي

وسام المركز الأول في مسابقة استوقفتني آية

وسام مشارك في دورة حفظ سورة البقرة

افتراضي رد: الإمام و المأموم : أحكام ومسائل مهمة








2/ قراءة المأموم للفاتحة مع الإمام



هذه المسألة من المسائل الخلافية المشهورة بين أهل العلم
هناك 3 مذاهب في هذه المسألة :




المذهب الأول :

ركنية قراءة الفاتحة

وهذا قال به أقل القليل من اهل العلم



المذهب الثاني

وجوب القراءة


وهذا قال به كثير من أهل العلم





المذهب الثالث :

قراءة الامام قراءة للمأموم


والامر يتعلق فقط بالقراءة في الصلاة الجهرية

وهناك من اهل العلم من يرى ان الراجح في المسالة ان ينصت المأموم للإمام في الصلاة الجهرية إلا ان يترك الامام فرصة للمأموم للقراءة خلفه


لكن تبقى المسألة خلافية بين العديد من أهل العلم





وقد قال الشيخ الفاضل ابن باز رحمه الله تعالى :

ليس هناك دليل صريح يدل على شرعية سكوت الإمام حتى يقرأ المأموم الفاتحة في الصلاة الجهرية، أما المأموم فالمشروع له أن يقرأها في حالة سكتات إمامه إن سكت فإن لم يتيسر ذلك قرأها المأموم سراً ولو كان إمامه يقرأ، ثم ينصت بعد ذلك لإمامه؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ((لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)) متفق عليه، وقوله عليه الصلاة والسلام: ((لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قالوا: نعم، قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها)) رواه أحمد وأبو داود وابن حبان بإسناد حسن.



وهذان الحديثان يخصصان قوله عز وجل: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُون، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا)) الحديث رواه مسلم في صحيحه،



لكن لو ترك المأموم قراءة الفاتحة جهلاً أو ناسياً صحت صلاته في أصح قولي العلماء؛ لأن قراءتها في حقه واجبة لا ركن، وهكذا لو جاء المأموم والإمام راكع فركع معه أجزأته الركعة وسقطت عنه الفاتحة لفوات محلها، والأصل في هذا حديث أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه أنه جاء إلى الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فركع دون الصف، ثم دخل في الصف، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ((زادك الله حرصاً ولا تعد)) رواه البخاري في صحيحه، ولم يأمره لقضاء الركعة فدل ذلك على سقوط الفاتحة عمن لم يدرك القيام مع الإمام، وفي حكم من تركها جاهلاً أو ناسياً من المأمومين في أصح قولي العلماء كما تقدم، والله ولي التوفيق.







والعديد من كبار اهل العلم يرون وجوب قراءة الفاتحة مع الامام سواء في الصلاة الجهرية أو السرية

و أعدل الأقوال في مسألة القراءة وراء الإمام ,أن يقرأ إذا أسر الإمام وينصت إذا جهر .





أما قراءة السورة فلاتجب قراءتها من طرف المأموم لعدم ورود دليل الامر وانما ينصت الى قراءة الامام لقوله تعالى :

واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون





والله أعلم









التوقيع


جميع من عاش في القرون الثلاثة المفضلة لم يحتفل بالمولد
فلم نحتفل نحن ؟ هل نحن أعلم و أفقه منهم ؟
و لماذا غاب هذا الخير عنهم وعلمه من جاء بعدهم ؟
و لماذا لا يتحدث الناس عن يوم وفاته الذي كان يوم 12 ربيع الأول ؟
أغلب الناس الذين يحتفلون لسان حالهم :
بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون
بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون
من كان مستنا فليستن بمن سبق...
اللهم أمتنا على السنة..


    رد مع اقتباس