عرض مشاركة واحدة
قديم 2010-09-14, 09:09 رقم المشاركة : 1
ابن خلدون
بروفســــــــور
إحصائية العضو







ابن خلدون غير متواجد حالياً


الوسام الذهبي

وسام المراقب المتميز

افتراضي وأخيرأ تم الإفراج عن ترقية أعوان وزارة التربية الوطنية إلى السلم 5


في إطارالتدابير الاستثنائية لترقية الموظفين المرتبين في سلالم الأجور من 1 الى 4 وجد مجموعة من أعوان وزارة التربية الوطنية أن الوضعية الإدارية والمالية لشهر غشت 2010 قد عرفت تغييرا حسب ما هو موضح في هذه التفاصيل التي نشرتها جريدة العلم يوم 1-6-2010 نعيد نشرها إلى جانب هذا الخبر تعميما للفائدة


التفاصيل الكاملة للتدابير الاستثنائية لترقية الموظفين المرتبين في سلالم الأجور من 1 الى 4
تسريع وتيرة ترقية الموظفين وتخويلهم وضعية نظامية مماثلة لسلم الأجور رقم 5
صدر بالجريدة الرسمية عدد 5826 بتاريخ فاتح أبريل 2010 المرسوم رقم 62.10.2 الصادر في 30 ربيع الأول 1431 (17 مارس 2010) المتعلق بسن تدابير استثنائية للترقية في الدرجة لفائدة الموظفين المنتمين الى الدرجات المرتبة في سلالم الأجور من 1 الى 4.
ويتضمن هذا المرسوم، الذي هو ثمرة للحوار الاجتماعي، تدابير استثنائية تستهدف تسريع وتيرة ترقية الموظفين المنتمين إلى الدرجات المذكورة، والتي سبق أن وضعت في طريق الانقراض بموجب المرسوم رقم 1368.05.2 بتاريخ 2 دجنبر 2005، وذلك بغاية تخويلهم، ابتداء من فاتح يناير 2010، وضعية نظامية مطابقة لدرجة من الدرجات المرتبة في سلم الأجور رقم 5.
كيفيات التطبيق:
وتسري مقتضيات المرسوم رقم 62 . 10 . 2 المذكور، على مجموع الموظفين المنتمين إلى الدرجات المرتبة في سلالم الأجور من 1 إلى 4، الخاضعين للأنظمة للأنظمة الأساسية المشتركة أو الأنظمة الأساسية الخاصة ببعض الوزارات.
وطبقا لأحكام المرسوم، فإن الترقية المطلوب إنجازها لفائدة الموظفين المعنيين، ومع مراعاة فئات الموظفين المبينة في الفقرة الموالية، تتم إلى درجات مساعد تقني من الصنف الرابع (السلم 2) ومساعد تقني من الصنف الثالثة (السلم 4) ومساعد تقني من الصنف الثاني (السلم 5) المحدثة بموجب المرسوم الملكي رقم 67 . 682 بتاريخ 9 رجب 1387 (13 أكتوبر 1967) بشزن النظام الأساسي الخاص بسلك المساعدين التقنيين.
وفيما يخص فئات الموظفين المبينة بعده، فإن ترقيتهم تتم إلى الدرجات المنصوص عليها في الأنظمة الأساسية الخاصة بهم. ويتعلق الأمر ب:
- الأعوان المناولين والطابعين المساعدين بالمطبعة الرسمية،
- المأمورين والبحارة وقواد الفرق وقواد المراكب بوزارة المالية.
- العرفاء ورجال المطافئ بالوقاية المدنية.
- أعوان المواصلات بوزارة الداخلية.
- الفرسان والفرسان الممتازين بالمندوبية السامية للمياه والغابات.
- الحراس البحرييين بوزارة التجهيز والنقل.
- الخفراء البحريين بالبحرية التجارية.
- الممرضين البيطريين بوزارة الفلاحة.
- أعوان المكتب والمعاونين والأطر المماثلة بوزارة العدل.
- المراقبين المربين بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
واعتبارا، من جهة، للاختلاف والتنوع في الوضعيات الإدارية للموظفين المعنيين، وللأفق المحدد في فاتح يناير 2010 للتسوية المطلوبة، من جهة أخرى، فقد تمت معالجة الوضعيات المذكورة على أساس الوضعية المكتسبة في 31 دجنبر 2006، أو بعد هذا التاريخ، وذلك كالتالي:
1 ـ فئات الموظفين المنتمين الى الدرجات المرتبة في سلالم الأجور من 1 إلى 4 إلى غاية 31 دجنبر 2006.
تنجز الترقيات بالنسبة لهذه الفئات وفق الجدول التالي:

2 ـ فئات الموظفين الذين تمت ترقيتهم والأعوان المؤقتين المرسمين برسم سنوات 2007 و 2008 و 2009:
تنجز الترقيات بالنسبة لهذه الفئات وفق الجداول التالية:
2 ـ 1 ـ فئة الموظفين الذين تمت ترقيتهم والأعوان المؤقتين المرسمين برسم سنة 2007.
2 ـ 2 فئة الموظفين الذين تمت ترقيتهم والأعوان المؤقتين المرسمين برسم سنة 2008
2 ـ 3 ـ فئة الموظفين الذين تمت ترقيتهم والأعوان المؤقتين المرسمين برسم سنة 2009

II ـ إعادة ترتيب الموظفين المعنيين:
يعاد ترتيب الموظفين المعنيين في درجاتهم، حسب الحالة، طبقا لمقتضيات الفصلين 5 و 5 مكرر من المرسوم رقم 344.62.2 الصادر في 15 صفر 1383 (8 يوليوز 1963) بتحديد سلالم الأجور وشروط ترقي موظفي الدولة في الرتبة والدرجة، ولا يخضعون لفترة تمرين.
واعتبارا للطابع الاستثنائي لتسوية وضعية الموظفين المعنيين، فإن هذه الأخيرة تتم إما بواسطة قرارات فردية أو جماعية حسب الحالة، دون عرضها على اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء.
ـ المفعول المادي للترقية:
طبقا للمادة 16 من المرسوم، يسري المفعول المادي المطابق للوضعية الإدارية المترتبة عن الترقيات التي تمت ابتداء من فاتح يناير 2007، في فاتح يناير 2008.
ترسيم الأعوان المؤقتين والمياومين والعرضيين برسم سنة 2010 وما بعدها:
بموجب المادة 15 من المرسوم رقم 62.10.2 السالف اذكر، نسخ المقتضيات المتعلقة بالأطر والدرجات المرتبة في سلالم الأجور من 1 الى 4 المحدثة بموجب الأنظمة الأساسية الخاصة بموظفي الدولة المدنيين، وذلك ابتداء من فاتح يناير 2010.
وأخذا بعين الاعتبار لهذا المعطى، فإن ترسيم الأعوان المؤقتين والمياومين والعرضيين برسم سنة 2010 وما بعدها، يتم في درجة مساعد تقني من الصنف الثاني (السلم 5).






    رد مع اقتباس