عرض مشاركة واحدة
قديم 2010-08-09, 18:22 رقم المشاركة : 7
مشتاقة للنقاب
بروفســــــــور
 
الصورة الرمزية مشتاقة للنقاب

 

إحصائية العضو








مشتاقة للنقاب غير متواجد حالياً


وسام المركز الثاتي في دورة إتقان و حفظ جزء عم

وسام المركز الثالث بأكاديمية الأستاذ

افتراضي رد: طلب مشورة بخصوص الزواج من امرأة عاملة


عليكم بصلاة الاستخارة و باستشارة العقلاء الصالحين من ذويكم حول المسألة .

و الإنسان يستطيع أن يميز بين الصالح و الطالح من خلال ما ترتاح له نفسه و يطمئن له قلبه حتى و إن أفتوه الناس .
طبعا مع موافقة شرع الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم

***************

بعض الفتاوى جمعتها نسأل الله ان تكون مفيدة .

********************
الفتوى الاولى من موقع صيد الفوائد

فتاوى عمل المرأة في مكان مختلط

فهد بن سعد أبا حسين


الفتوى رقم (4675)


س / هل تسمح لي الشريعة الإسلامية بالزواج من فتاة تعمل في إدارة مختلطة رغم إصرار أهلها بما فيهم أبواها على مزاولة عملها بعد الزواج ، وإذا كان الجواب سلبياً فهل تسمح لها الشريعة أن تقف في وجوههم ، وما هو النهج الذي تشيرون عليها باتباعه تحت ضوء التعاليم الإسلامية قصد الخروج من هذا المأزق ؟

ج / أولاً : لا يجوز للمسلم أن يتزوج فتاة تعمل في إدارة مختلطة فيها الرجال والنساء اختلاطاً تحدث منه فتنة ، أو ينشأ عنه خلوة رجل بها ، إلا على شرط التخلي عن هذا العمل ؛ لأنه مثار الفساد وذريعة إلى التحلل والانحراف .

ثانياً : إذا أمرها والداها أو غيرهما بأن تعمل في هذا العمل فلا تطعهما ؛ لأن الطاعة إنما تجب في المعروف ، بل تمتنع من ذلك العمل وتقف في وجه من يأمرها به ، إيثاراً لطاعة الله ورسوله ، والمحافظة على عرضها ودينها على طاعة ولي أمرها ، ولو كان والديها ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (( إنما الطاعة في المعروف )) .

وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء


الفتوى رقم (6373)

س / نحن شباب أنعم الله علينا بنعمة الإيمان ، أعمارنا تتراوح بين الخامسة والسادسة والعشرين ، نرغب في الزواج إن شاء الله ، وكما تعلمون فضيلتكم أن الشباب المسلم في هذا العصر يحتاج إلى كثير من الوعظ والإرشاد ليصبح قلبه مطمئناً ذاكراً لله تعالى ، ويسير على نهجه القويم ، فنسأل الله تعالى أن ترشدونا إلى هذا الأمر الذي هو الزواج ، كما نخبركم فضيلة الشيخ على أننا مقبلون على التوظيف بأجرة متوسطة ونريد امرأة مؤمنة تعيننا على أمر ديننا ، لكن نجد مؤمنات متحجبات يعملن في الوظيفة فهل الشرع الحنيف يسمح للمؤمن أن يتزوج من هؤلاء المؤمنات أو يطالبهن بالتخلي عن العمل ، ويكتفين بالبيت وتربية الأولاد ، فمن هي الأفضل من الناحية الشرعية ، فهل الجمال والسن عنصران يجب الأخذ بهما عند اختيار الزوجة الصالحة ، وكيف تتم عملية الاختيار ؟

ج / نكاح المرأة التي تعمل يجوز إذا كانت متحشمة ، ولم يفض بها إلى أمر محرم ، وكان في محيط نسائي ، ولم يكن فيه اختلاط بالرجال الأجانب أو خلوة ، ويكون بإذن زوجها ، أما الأفضل من النساء من الناحية الشرعية فهي ذات الدين ، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (( تنكح المرأة لأربع : لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها ، فاظفر بذات الدين تربت يداك )) متفق عليه .

وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .



****************

ترفض الزواج بأي أحد يمنعها من العمل الذي تنفع به أخواتها المسلمات

س:أنا أعمل طبيبة للسيدات فقط بالإضافة إلى قيامي حاليا بالدراسات العليا..وتسعين بالمائة من شباب مصر يرفضون المرأة العاملة ملتزمة كانت أم لا سواء كان في العمل اختلاط أم لا ..وأنا أرى أني صاحبة نية طيبة في عملي بداعي عفة بنات المسلمين من اللجوء للأطباء الرجال.. وأنا أرفض أي رجل للزواج إذا منعني من العمل لأني أرى أنه حقي بالإضافة أني أتكلم في شيء مباح شرعا .. ولو الكل أخذ ذلك في الاعتبار فمن لفتيات المسلمين ؟ هل أنا مخطئة في تقديري للأمور ؟




الجواب :

الحمد لله

الأصل في المرأة أن تقر في بيتها ، ويتولى قيِّمها ، والدا كان أو زوجا أو غيره ، النفقة عليها ، كما قال تعالى : ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ) النساء /34 .

ومتى احتاجت المرأة إلى العمل بأجر ، فإنه يجوز لها أن تعمل ما يناسب طبيعتها ، متى كان منضبطا بالضوابط الشرعية ، خاليا من المفاسد والمحرمات .

وينظر في ذلك جواب السؤال رقم (22397) ورقم (33710) .

وإذا فهمت أن الأصل في حال المرأة أن تقر في بيتها ، وأن القوَّام عليها وعلى البيت هو الرجل ، فليس من حقها أن تعمل المرأة عملا آخر ، حتى ولو كان داخل البيت ، فضلا أن يكون عملا وظيفيا كوظائف اليوم ، إلا أن يأذن لها الزوج .

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله :

" ولا نعلم خلافاً بين العلماء : أن المرأة لا تخرج إلى المسجد إلا بأذن زوجها ، وهو قول ابن المبارك والشافعي ومالك وأحمد وغيرهم " انتهى .

"فتح الباري لابن رجب" (6/140)

فإذا كان لا يحق لها أن تخرج للصلاة إلا بإذن زوجها باتفاق العلماء، فكيف بالخروج للعمل؟!

جاء في زاد المستقنع ، وشرحه الروض المربع ، من كتب الحنابلة ، (271) :

" ولا تؤجر المرأة نفسها ، بعد عقد النكاح عليها ، بغير إذن زوجها ؛ لتفويت حق الزوج".



ومن الواضح مما سبق أن للزوج الحق في منع امرأته من الخروج للعمل ، وهذا واضح ، لكن هذا إذا لم تكن قد اشترطت عليه أن تعمل بعد الزواج ، أو علم هو من حالها أنها ستعمل بعد الزوج ، كأن تكون موظفة ، ورضي بذلك أو سكت ، فليس له أن يمنعها بعد النكاح .

قال في "الروض المربع" ـ (365) ـ :

" وله منعها من إجارة نفسها ، لأنه يفوت بها حقه ؛ فلا تصح إجارتها نفسها إلا بإذنه . وإن أجرت نفسها قبل النكاح صحت ولزمت " .



وإذا كان من حق الزوج أن يمنع زوجته من العمل ، والسائلة الكريمة تفهم ذلك ، كما يبدو لنا ، فمن حقه أن يريح نفسه من عناء المشكلات والمخاصمات ، ويشترط ألا يتزوج زوجة من شأنها أن تعمل ، وأن يختار امرأة لا تعمل ، لتتوفر بوقتها وجهدها على رسالتها الأصلية في بيت زوجها ، وتربية أبنائها .

ومن حقك ـ أيضا ـ ألا تقبلي الزوج الذي سيمنعك من العمل الذي ترين أنه مفيد لك ، وللناس ، ونرجو من الله تعالى أن يأجرك على هذه النية الصالحة التي أشرتِ إليها في سؤالك ، ونزيدك ـ أيضا ـ أننا لا نظن أن أمر الخطاب كلهم على ما تذكرين ، أنهم يشترطون على الزوجة ألا تعمل العمل الذي تذكرينه .

فإذا قدر ذلك ، أو تأخر عنك الخاطب الكفء لأجل عملك هذا ، فإننا نسألك سؤالا مهما هنا :

هل من العقل والحكمة أن تبقي هكذا ، وتفوتي على نفسك الخاطب الكفء ، والزوج المناسب ، الذي يبالغ في إكرامك وصيانتك ، وردك إلى وظيفتك الطبيعية في البيت من أجل ما ذكرت من تطبيب النساء ؟!

هل من المعقول أن يضر المسلم بنفسه ، لأمر ليس واجبا عليه ، حتى وإن كان محمودا في حد ذاته . مع أن الأعمال الطبية للمرأة لا تكاد تخلو من شيء من المخالفات الشرعية ، والاختلاط المحرم ، خاصة إذا احتاجت أن تخرج أيضا للوظيفة ، أو تكمل دراستها العالية ؛ فأنى لها ألا تختلط بالرجال في دارستها ، أو عملها ؟!



وخلاصة ما ننصحك به هنا :

أن تقدمي واجبك الشرعي ، من المحافظة على دينك ونفسك ، ومصلحتك الشرعية في القرار في بيتك ، والانشغال بزوجك وأولادك ؛ فإن تيسر لك الزواج الذي تجمعين فيه بين ما تطمعين فيه من مصلحة علاج النساء , وحفظهن عن الحاجة إلى الأطباء الرجال : فبها ونعمت ، وإن لم يتيسر لك ذلك : فقدمي مصلحتك الشرعية والاجتماعية في الزواج المبكر ؛ واحذري ـ يا أمة الله ـ أن يطول انتظارك ، لغائب لا تدرين متى يجيء ؛ فقط عليك بالزوج صاحب الدين ، المناسب لك ولحالك . وأما بنات المسلمين ، والمريضات المسلمات ، فييسر الله لهن من يسد حاجتهن ، ويقوم بطبهن .



نسأل الله أن ييسر لك أمرك ، ويشرح صدرك .

والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب


*******************
الفتوى الثالثة من موقع كلمات


فتاوي الأزهر ودار الإفتاء في 100 عام

عمل الزوجة


الموضوع (1196) عمل الزوجة.

المفتى : فضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق.

ربيع الأول 1399 هجرية - 7 فبراير 1979 م.

المبادئ:

1 - المقرر شرعا أنه لا يجوز للزوجة الخروج من منزل الزوجية والعمل

إلا بإذن زوجها - حتى ولو كان هذا العمل ضروريا للغير كالقابلة والطبيبة.

فإن خرجت وعملت بدون إذنه كانت عاصية.

2 - للزوج إذا رضى بعمل زوجته العدول عن هذا، وعليها التجاوب مع

رغبته، لأن الحقوق الزوجية متقابلة.


سئل : بالطلب المتضمن أن السائل تزوج من إحدى زميلاته بالعمل، وأنه

نظرا لأنه يتمسك بالمبادئ والقيم والالتزام بما أمر الله والبعد عما نهى عنه،

فقد اتفق مع زوجته حين زواجهما على أن تترك عملها الوظيفى، وتتفرغ

لمصالحهما المشتركة فى منزل الزوجية لا سيما وأن دخله يكفيهما بدون

حاجة إلى مرتبها ، ولكنها لم تنفذ هذا الاتفاق للآن، بالرغم من إلحاحه

عليها فى ذلك وبيانه مآثر وفضائل تفرغ الزوجة لرعاية مصالح المنزل.


وطلب السائل بيان حكم الشرع فى هذا الموضوع، وهل من حقه شرعا

منع زوجته من العمل أم لا.


أجاب :

المقرر شرعا أن الزوجة لا يجوز لها الخروج من منزل الزوجية

والعمل بأى عمل كان إلا بإذن زوجها حتى لو كان هذا العمل ضروريا للغير،

كعمل القابلة والطبيبة، فإن خرجت وعملت بدون إذنه كانت عاصية، وللزوج

إذا رضى بعمل زوجته العدول عن هذا، وعليها التجاوب مع رغبته والقرار

فى منزل الزوجية ، لأن الحقوق الزوجية متقابلة، إذ عليه الإنفاق وعليها

الاحتباس فى المنزل.


ولم يفرق الفقهاء عند بيان حق الزوج فى منع زوجته من الاحتراف بين

عمل وعمل، وقد قال الله سبحانه وتعالى فى كتابه الكريم من سورة النساء

{ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا

من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتى تخافون

نشوزهن فعظوهن واهجروهن فى المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا

تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا }
النساء 34 ، قال صاحب كتاب

البحر الرائق شرح كنز الدقائق فى بيان حق الزوج فى منع زوجته من

الخروج والعمل (وللزوج أن يمنع القابلة والغاسلة من الخروج، لأن فى

الخروج إضرارا به وهى محبوسة لحقه، وحقه مقدم على فرض الكفاية،

وله أن يمنع زوجته من الغزل، ولا تتطوع للصلاة والصوم بغير إذن للزوج

- كذا فى الظهيرية.

وينبغى عدم تخصيص الغزل، بل له أن يمنعها من الأعمال كلها المقتضية

للكسب، لأنها مستغنية عنه لوجوب كفايتها عليه) وعلى هذا ففى الحادثة

موضوع السؤال.

تكون الزوجة المسئول عنها عاصية شرعا لعدم امتثالها لطلب زوجها منها

ترك العمل خارج المنزل إذ هو طلب مشروع ليس فيه معصية ولا مخالفة

للشريعة الإسلامية، وإذا أصرت على العمل بالرغم من نهى زوجها تكون

خارجة عن طاعته شرعا وغير ممتثلة لأوامر الله تعالى المشار إليها فى

تلك الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة فى شأن وجوب امتثال الزوجة لطلبات

زوجها فى غير المعاصى تحقيقا للمودة والرحمة بينهما وحسن العشرة.


ومن هذا يعلم الجواب إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

****************


الفتوى الرابعة من موقع اسلام ويب



رقـم الفتوى : 138289
عنوان الفتوى : المرأة بين العمل وتربية الأولاد
تاريخ الفتوى : 20 شعبان 1431 / 01-08-2010
السؤال





سأتخرج كمهندسة إعلامية هذا العام وعندي خياران:

الأول: أن أعمل كمهندسة مع اجتهادي في الالتزام بالضوابط الشرعية ـ من عدم الخضوع بالقول والمزاح مع الجنس الآخر ـ لأن عدم الإختلاط بتونس مستحيل، وهذا الخيار لتحصيل مستلزمات حجتي، كما أن هذا العمل يكون: ٥ أيام في الأسبوع، ولمدة: ٨ ساعات في اليوم.

والخيار الثاني: إتمام دراستي كي أصبح أستاذةً جامعية لمدة: ٥ سنوات أخرى، وسأجتهد في الالتزام بالضوابط الشرعية، وهذا العمل يكون: 5 أيام في الأسبوع ولمدة: 3 ساعات في اليوم، وهذا ـ أيضا ـ في جامعة مختلطة.

انصحوني أعزكم الله، علماً بأنني متزوجة وأم لبنت.



الجواب:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهنيئا لك على ما رزقك الله من الاجتهاد في الالتزام بالضوابط الشرعية في التعامل مع الأجانب، ونفيدك أن الأولى بالمرأة التي أكرمها الله بالزواج والذرية أن تحمد الله على ما أعطاها، وتقر في بيتها وتربي عيالها، وتبتعد عن الوظائف المختلطة، وسيعوضها الله خيرا مما تركت ـ إذا احتسبت الأجر في ذلك عند الله تعالى ـ كما يدل له حديث المسند: أنك لن تدع شيئا لله عز وجل، إلا أبدلك الله به ما هو خير لك منه.

وأما إذا دعت الضرورة أو الحاجة الشديدة لممارسة العمل وأذن الزوج وكانت المرأة ملتزمة بالضوابط الشرعية: فننصح بالاستخارة وتقديم التدريس، لأن وقته في الجامعة أخف غالبا، ولأن الأستاذة قد تحظى بالاحترام من طرف طلابها أكثر مما تحظى المهندسة مع زملاء العمل.

فإذا كان ولا بد فاشتغلي بالتدريس مع الالتزام بالضوابط الشرعية ـ في اللباس والكلام ـ واحرصي على أن تجدي مدرسة نسائية، وإلا فاحرصي على البعد عن الرجال قدر المستطاع.


والله أعلم.





التوقيع

http://www.tvquran.com
*********

يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك

*********
( يا صاحب الذنب لا تأمن سوء عاقبته.. ولما يتبع الذنب أعظم من الذنب إذا عملته.. قلة حيائك ممن على اليمين وعلى الشمال ـ وأنت على الذنب ـ أعظم من الذنب.. وضحكك وأنت لا تدري ما الله صانع بك أعظم من الذنب.. وفرحك بالذنب إذا ظفرت به أعظم من الذنب.. وخوفك من الريح إذا حركت ستر بابك ـ وأنت على الذنب ـ ولا يضطرب فؤادك من نظر الله إليك أعظم من الذنب ).
*********
لاتنسونا من صـــــــالح دعائكم الطيب بظهر الغيب
    رد مع اقتباس