عرض مشاركة واحدة
قديم 2010-07-16, 22:37 رقم المشاركة : 1
ابن خلدون
بروفســــــــور
إحصائية العضو







ابن خلدون غير متواجد حالياً


الوسام الذهبي

وسام المراقب المتميز

افتراضي حكم لصالح انتقال أستاذ لمنصب سبق وأن طلبه وبقي فارغا


حكم لصالح انتقال أستاذ لمنصب سبق وأن طلبه وبقي فارغا


المملكة المغربية 3-1 (1324-07 ش و ) م ر
وزارةالعدل
المحكمة الإدارية بالرباط أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
قسم القضاء الشامل بالمحكمة الإدارية بالرباط
حكم رقم :22
بتاريخ :3/1/2008
ملف رقم : 1324-07 ش و
القاعدةقرار إداري ... انعدام سببه ومخالفته للقانون تجعله غير مشروع ... إلغاؤه ... نعم .

باســــم جــلالة المــلك

بتاريخ 3/1/2008

أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :
____
الحكم الآتي نصه :
بين :السيد_________ . عنوانه : ثانوية مولاي رشيد السمارة .
نائبه : الأستاذ _____________، المحامي بالرباط .

.......................................من جهة

وبين: 1- وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي في شخص السيد وزير التربية الوطنية بمكاتبه بالرباط . 2- الدولة المغربية في شخص الوزير الأول بمكاتبه بالرباط.
3- الوكيل القضائي لمملكة بمكاتبه بالرباط .

.......................................من جهة أخرى








3-2 (1324-07 ش و )الوقائعبناء على المقال المسجل لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريـخ 8/10/2007 المؤداة من أداء الرسوم القضائية ، يعرض فيه المدعي أنه عين في إطار التبادل بثانوية مولاي رشيد بالسمارة منذ 23/9/1994 وبتاريخ 05/09/2000 حصل على إذن للالتحاق بالسنة الثانية من تحضير التبريز ، وبتاريخ 11/9/2001 تم إرجاعه إلى ثانوية الساقية الحمراء بالسمارة ثم اضطر على المطالبة بنقله خارج المناطق الصحراوية أو الساحلية ، غير أنه وقع خطأ وتم نقله إلى أكادير ، فتظلم ثم أرجعته الإدارة في الحين إلى نفس مؤسسته السابقة ، وأوضح أن زوجته تعمل كمفتشة بمديرية الضرائب بمكناس ولم تتمكن من الحصول على انتقال للالتحاق به بسبب عدم توفر إدارتها على المصلحة التي تعمل بها إضافة إلى حاجتها إليها في مكناس ، فتقدم بطلب الانتقال للالتحاق بزوجته خلال الموسم 2004 /2005 و2005/2006 ثم أخيرا خلال موسم 2006/2007 دون أن يستجاب لطلباته رغم أن مكناس ونواحيها تعرف مناصب فارغة في نفس تخصصه (الفيزياء والكمياء) ، مؤكدا أن الإدارة ارتكبت خطا في احتساب نقطع ، فضلا عن انعدام سبب تمكينه من الالتحاق بالزوجة ، لذلك فهو يلتمس إلغاء قرار رفض انتقاله إلى مكناس ونواحيها ، مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك ، والنفاذ المعجل .
وبناء على تبليغ نسخة من المقال إلى الجهات المطلوبة في الطعن فلم تجب رغم إمهالها .
وبناء على إدراج القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 27/12/2007 التي أكد خلالها السيد المفوض الملكي مستنتجاته الرامية إلى إجراء بحث ، فوضعت القضية في المداولة قصد النطق بالحكم .


وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل: حيث قدم الطلب وفقا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا ، فهو لذلك مقبول .
وفي الموضوع : حيث يهدف الطلب إلى الحكم بإلغاء القرار الصادر عن وزير التربية الوطنية برفض انتقال الطاعن من مدينة السمارة إلى مدينة مكناس ونواحيها لسنة 2007 .
وحيث أسس الطاعن طلبه على عيبي انعدام السبب ومخالفة القانون .
وحيث لم تجب الإدارة رغم إمهالها مما تكون معه مقرة بصحة الوقائع التي يتمسك بها الطاعن .
وحيث بالرجوع إلى وثائق الملف يتبين أن الطاعن تقدم خلال ثلاث مواسم دراسية بطلب انتقاله من السمارة إلى مكناس ونواحيها من أجل الالتحاق بزوجته التي تعمل موظفة بمديرية الضرائب دون أن تستجيب الإدارة لطلباته رغم ثبوت شغور في تخصص الفيزياء والكيمياء الذي يدرسه ورغم تأكيد المذكرات الداخلية الصادرة عن الإدارة نفسها على أولوية طلبات الالتحاق بالأزواج والزوجات ، مما يجعل قرارها المذكور قد جاء مخالفا للقانون ومنعدم السبب ، الشيء الذي يتعين معه الحكم بإلغائه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك .
وحيث إن طلب النفاذ المعجل لا يستقيم ودعوى الإلغاء ويتعين رفضه .


3-3 (1324-07 ش و )المنطوقوتطبيقا لمقتضيات المواد 3 و5 و7 و8 و20 و21 و22 و23 من القانون 90.41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية والفصل 366 من قانون المسطرة المدنية .

لهذه الأسبابحكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا غيابيا :
في الشكل: بقبول الطلب.
وفي الموضوع : بإلغاء القرار الصادر عن وزير التربية الوطنية برفض انتقال الطاعن من مدينة السمارة إلى مدينة مكناس أو نواحيها لسنة 2007 مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك .

بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه ...........................
الرئيس والمقرر كاتب الضبط

منقول عن ضحايا التعليم





    رد مع اقتباس