عرض مشاركة واحدة
قديم 2010-05-02, 18:26 رقم المشاركة : 1
ابن خلدون
بروفســــــــور
إحصائية العضو







ابن خلدون غير متواجد حالياً


الوسام الذهبي

وسام المراقب المتميز

a9 الإدارات تتوصل بمذكرة التصريح بالممتلكات


الإدارات تتوصل بمذكرة التصريح بالممتلكات


زابريس

زابريس : 02 - 05 - 2010
توصلت المصالح الإدارية بمذكرة رسمية حول التصريح بالممتلكات بعد أن تمت المصادقة في أطواره النهائية، وبعد توصل المعنيين بموضوع التصريح بالممتلكات بالمذكرة المذكورة أصبح لزاما عليهم بموجب القانون تفعيل مضامين القانون، ويسعى مشروع التصريح الإجباري للمنتخبين والموظفين والأعوان العموميين بالممتلكات لحسن تدبير المرفق العمومي،وقطع الطريق على انتشار الاثراء غير المشروع للذين يتحملون مسؤولية في الجماعات والإدارات بالرشوة أو اختلاس المال العام واستغلال النفوذ. وتشمل الممتلكات الواجب التصريح بها مجموع الأموال المنقولة والعقارات وعلى الخصوص الودائع في حسابات بنكية والسندات والمساهمات في الشركات والقيم المنقولة الأخرى والأموال المتحصل عليها عن طريق الإرث والعربات ذات محرك والاقتراضات لدى مؤسسات الائتمان والتحف الفنية والأثرية التي يملكها الملزم أو يشترك في ملكيتها أو يدبرها، بأية صفة من الصفات، لاسيما لحساب زوجه أو أصوله أو أولاده القاصرين أو البالغين سن الرشد. ويجب الإدلاء بالتصريح في بداية تسلم المهام وعند انتهائها فيما يتعلق بالمنتخبين المحليين وفي بداية وعند انتهاء مباشرة الوظيفة فيما يخص الموظفين والأعوان العموميين ويتعين تجديدها كل سنة في شهر فبراير. وتدرس التصريحات المودعة حسب الحالات، من قبل المجلس الأعلى للحسابات أو المجلس الجهوي للحسابات، ويقوم بها مستشار مقرر يعينه رئيسه. وعندما يتبين من تقرير المستشار المقرر وجود أفعال تشكل مخالفات لمجموعة القانون الجنائي، يحيل وكيل الملك لدى مجلس الحسابات المختص الأفعال المذكورة بطلب من رئيس المجلس المذكور، على السلطة القضائية المختصة. ويعاقب على عدم الإدلاء بالتصريح وعلى التصريحات الكاذبة بموجب مجموعة القانون الجنائي كما هو الشأن فيما يتعلق بالإرتشاء. ولا يمكن الإطلاع على التصريحات المودعة وعلى الملاحظات المبداة بخصوصها إلا بطلب صريح من الملزم بالتصريح أو من ذوي حقوقه أو بطلب من السلطة القضائية. ويجب على كل الأشخاص الذين يطلعون بأية صفة من الصفات على التصريحات المنصوص عليها في هذه المادة أو يستغلونها، أن يحافظوا على السر المهني وفق الشروط والآثار المنصوص عليها في الفصل 446 من مجموعة القانون الجنائي.





    رد مع اقتباس