عرض مشاركة واحدة
قديم 2009-08-16, 15:53 رقم المشاركة : 1
الأستاذ
أستـــــاذ(ة) مشارك
إحصائية العضو







الأستاذ غير متواجد حالياً


important قائمة الأمراض التي تخول الحق في رخص المرض ،متوسطة و طويلة الأمد


قائمة الأمراض التي تخول الحق في رخص المرض متوسطة الأمد

حفظنا الله و إياكم منها

تخول الأمراض التالي بيانها الحق في رخصة المر ض المنصوص عليها في الفصل 43 المكرر من الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير1958) :
- الالتهاب الكبدي المزمن النشيط.
- التشمع غير العارض أو المتضاعف.
- التهاب استجابية النخاع/ شلل الأطفال.
- التدرن.
- الغرنارية.
- الناعور.
- التصلب اللويحي ( التصلب المتعدد).
- داء باركنسون.
- الفالج (الشلل النصفي)
- الشلل السفلي (شلل النصف الأسفل)
- الإعتلال الدماغي.
- الصرع المسبب للتعوق و غير المستقر.
- الضمور العضلي.
- التهاب الأعصاب.
- ارتفاع ضغط الدمالشرياني الخبيث.
- الدبحة الصدرية - الاحتشاء.
- التهاب الشريانية في الطرفين السفليين.
- السكتة المخية.
- الفشل القلبي.
- الفشل التنفسي المزمن.
- التهاب المفاصل الفقرية الشديد.
- التهاب المفاصل المتطور الخبيث.
- التهاب دوالي الشرياني العقد.
- الدأب الحمامي المنتشر ذو التظاهرات الحشوية.
- داء بهجت في مظاهره الوخيمة.
- التهاب المستقيم و القولون التقرحي النزفي.
- داء كرون.

ينص الفصل 43 المكرر المشار إليه على التالي:
" لا يجوز أن يزيد مجموع مدة رخصة المرض متوسطة الأمد، على ثلاث سنوات،و تمنح هذه الرخصة للموظف المصاب بمرض يجعله غير قادر على القيام بعمله،إذا كان يستلزم علاوة على ذلك مداواة و علاجات طويلة،وكان يكتسي طابع عجز تثبت خطورته" يتقلضى الموظف السنتين الأوليين من الرخصة أجرته المشار إليها في الفصل 39 من الظهير ، و تخفض هذه الأجرة إلى النصف في السنة الثالثة.

الرخص المرضية طويلة الأمد

الحالات المرضية التي يستفيد الموظف من جرائها من رخصة مرضية طويلة الأمد يحددها الفصل 44 من ق.و.ع. في :
- الإصابة بداء السل.
- الإصابة بمرض عقلي.
- الإصابة بمرض السرطان.
- الإصابة بداء النخاع.
و مدة الرخص الطويلة الأمد :خمس سنوات يستفيد المعني بالأمر براتبه كاملا خلال السنوات الثلاثة الأولى، بينما يحتفظ بنصفه فقط أثناء السنتين المواليتين.

الرعاية الاجتماعية للمكفوفين و ضعاف البصر

[right]طبقا للظهير الشريف رقم 1.82.246 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للمكفوفين و ضعاف البصر
( الجريدة الرسمية 3636 المؤرخة ب 7 يوليوز 1982) أصبح للموظف الموجود في وضعية القيام بالعمل الحق في الاحتفاظ بهذه الوضعية في حالة ما إذا أصيب بفقدان البصر أو بضعف درجة إبصاره ، ففي مثل هذه الحالة يكون من واجب الإدارة أن تمسك عن إحالته على التقاعد أو حذفه من أسلاك الوظيفة العمومية ، بل يتحتم عليها العمل من أجل إعادة تأهيله لتمكينه من شغل منصب يناسب حالته.
و بناء عليه ، فإن كل موظف تندرج حالته ضمن ما ذكر، يمكنه مكاتبة السيد نائب وزارة التربية الوطنية مع الإدلاء بملف طبي يثبت ضعف البصر و المطالبة بإحالته على عمل ملائم.

ملاحظة:
(نزولا عند رغبة بعض الأساتذة الذين لا يستحبون عملية التحميل، تمت كتابة النص بكامله،و أرجو التثبيت من المشرفين للأهمية)[/
right]





آخر تعديل الأستاذ يوم 2009-08-16 في 15:59.
    رد مع اقتباس