الرئيسية | الصحيفة | خدمات الإستضافة | مركز الملفات | الحركة الانتقالية | قوانين المنتدى | أعلن لدينا | اتصل بنا |

أفراح بن جدي - 0528861033 voiture d'occasion au Maroc
educpress
للتوصل بجديد الموقع أدخل بريدك الإلكتروني ثم فعل اشتراكك من علبة رسائلك :

فعاليات صيف 2011 على منتديات الأستاذ : مسابقة استوقفتني آية | ورشة : نحو مفهوم أمثل للزواج

العودة   منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد > منتديات الأخبار والمستجدات التربوية > منتدى أخبار التربية والتعليم


منتدى أخبار التربية والتعليم خاص بالأخبار والمستجدات التربوية الوطنية والدولية،مذكرات و مراسيم الوزارة ،المقالات التربوية الصحفية ...

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 2010-03-26, 14:32 رقم المشاركة : 1
ابن خلدون
بروفســــــــور
إحصائية العضو







ابن خلدون غير متواجد حالياً


الوسام الذهبي

وسام المراقب المتميز

افتراضي مشروع مرسوم رقم 2/09/677 صادر يتعلق بتنطيم الأمانة العامة للحكومة



مشروع مرسوم رقم 2/09/677 صادر يتعلق بتنطيم الأمانة العامة للحكومة
بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 47 و 63 منه.
وعلى الظهير الشريف الصادر في 25 من ربيع الآخر 1375 (10 دجنبر 1955) بإحداث الأمانة العامة للحكومة.
وعلى المرسوم رقم 2.05.1369 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 دجنبر 2005) بتحديد قواعد تنظيم القطاعات الوزارية واللاتمركز الاداري.
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ...
رسم ما يلي:
المادة الأولى: تشتمل الأمانة العامة للحكومة، المحدثة بالظهير الشريف المشار إليه أعلاه الصادر في 25 من ربيع الآخر 1375 (10 دجنبر 1955)، بالإضافة الى ديوان الأمين العام للحكومة، على:
ـ الكتابة العامة ـ المفتشية العامة للمصالح الادارية ـ المديرية العامة للتشريع والدراسات القانونية التي تضم: ـ مديرية التشريع والتنظيم ـ مديرية الدراسات والأبحاث القانونية ـ مديرية الترجمة والتوثيق والتدوين ـ مديرية المطبعة الرسمية ـ مديرية الجمعيات ـ مديرية المهن المنظمة والهيئات المهنية ـ مديرية الشؤون الادارية والمالية
المادة 2: يمارس الكاتب العام، تحت سلطة الأمين العام للحكومة، الاختصاصات المسندة إليه بموجب المرسوم رقم 2.93.44 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) في شأن وضعية الكتاب العامين للوزارات.
كما يسهر، علاوة على ذلك، على إعداد وتتبع جداول أعمال المجالس الحكومية والمجالس الوزارية ومحاضر اجتماعاتها وكذا إعداد مشاريع الظهائر الشريفة قصد عرضها على جلالة الملك ليضع عليها خاتمه الشريف.
المادة 3: تضطلع المفتشية العامة للمصالح الادارية بمهمة إخبار الأمين العام للحكومة، الذي ترتبط به مباشرة، بكل ما يتصل بسير المصالح، وبالنظر في الطلبات الموكولة إليها.
كما تقوم، بناء على طلب منه، بأعمال التفتيش والتحقيق والدراسات والمراقبة والتدقيق. وتحرير تقارير التفتيش وتعرض استنتاجاتها على الأمين العام للحكومة.
المادة 4: تقوم المديرية العامة للتشريع والدراسات القانونية بمهمة تنسيق الأعمال المتعلقة بإعداد وصياغة مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية.
وتسهر على تنفيذ السياسة الحكومية في ما يتعلق بتدوين النصوص التشريعية والتنظيمية وتحيينها.
وتتولى لهذه الغاية:
ـ القيام، من الوجهة القانونية، بدراسة جميع مشاريع القوانين والأنظمة للتحقق من مطابقتها لأحكام الدستور وعدم منافاتها للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
ـ القيام، إن اقتضى الأمر ذلك، بإعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي لا تدخل في اختصاص قطاع وزاري معين.
ـ القيام، من الوجهة القانونية، ببحث الفتاوى التي يطلبها الوزير الأول أو السلطات الحكومية وسائر الإدارات العمومية الى الأمين العام للحكومة.
ـ إنجاز الترجمة الرسمية للنصوص التشريعية والتنظيمية.
ـ القيام، باتصال مع القطاعات الوزارية المعنية، بتدوين النصوص التشريعية والتنظيمية والعمل على تحيينها وتبسيطها قصد جعلها في متناول العموم.
ـ القيام بالدراسات والأبحاث القانونية المتصلة بمختلف مجالات العمل التشريعي.
ـ تقديم الاستشارات القانونية المتعلقة باتفاقيات ضمان القروض، بطلب من الحكومة، و ذلك بتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية.
ـ إعداد وثائق الانضمام أو المصادقة، حسب كل حالة على حدة، على الاتفاقيات الدولية التي تبرمها المملكة المغربية.
ـ إعداد المذكرات القانونية المتعلقة بالطعون الدستورية التي تقدمها الحكومة بخصوص عدم دستورية بعض مشاريع أو مقترحات القوانين التي يوافق عليها البرلمان، وكذا إعداد مذكرات جواب الحكومة المتعلقة بالطعون الدستورية التي يقدمها أعضاء البرلمان.
المادة 5: تتولى مديرية المطبعة الرسمية مهمة طبع الجريدة الرسمية للمملكة وتنفيذ جميع أعمال الطبع لحساب الإدارات العمومية.
المادة 6: تضطلع مديرية الجمعيات بمهمة السهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية التي تضبط، بوجه عام، الحق في تأسيس الجمعيات.
وتتولى لهذه الغاية المهام التالية:
ـ السهر على إعداد وتطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالجمعيات، وذلك بتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية.
ـ منح رخص التماس الإحسان العمومي لفائدة الجمعيات، بعد استطلاع رأي اللجنة المكلفة بدراسة الطلبات المقدمة لهذه الغاية.
ـ تلقي طلبات الاعتراف بصفة المنفعة العامة المقدمة من قبل الجمعيات الراغبة في ذلك، ودراستها وعرضها على أنظار السيد الوزير الأول للبت فيها.
ـ تلقي التصريحات التي تقوم بها الجمعيات لدى الأمانة العامة للحكومة بشأن المساعدات المالية والعينية التي تحصل عليها من جهات أجنبية.
ـ وضع منظومة إعلامية وطنية خاصة بالجمعيات، وذلك بتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية.
المادة 7: تضطلع مديرية المهن المنظمة والهيئات المهنية بمهمة السهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية التي تضبط مزاولة المهن المنظمة التي تدخل في مجال اختصاص الأمانة العامة للحكومة وتنظيم الهيئات المهنية المتعلقة بها.
وتتولى لهذه الغاية المهام التالية:
ـ السهر على إعداد وتطبيق النصوص التشريعية المتعلقة بالمهن المنظمة والهيئات المهنية المتعلقة بها، وذلك بتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية.
ـ منح الإذن بمزاولة المهن المنظمة التي تدخل في مجال اختصاص الأمانة العامة للحكومة.
ـ منح الإذن بفتح واستغلال وتسيير المؤسسات الصحية ومؤسسات المنتوجات الصيدلية.
-المادة 8: تتولى مديرية الشؤون الإدارية والمالية مهمة إدارة المصالح الملحقة مباشرة بالوزير الأول والأمانة العامة للحكومة.
المادة 9: طبقا لمقتضيات المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.05.1369 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 دجنبر 2005) تحدث الأقسام والمصالح التابعة للمديريات المشار إليها أعلاه وتحدد اختصاصاتها بقرار للأمين العام للحكومة، تؤشر عليه السلطتان الحكوميتان المكلفتان بالمالية وبتحديث القطاعات العامة.
المادة 10: تظل لجنة الصفقات المحدثة لدى الأمانة العامة للحكومة خاضعة لمقتضيات المرسوم رقم 2.75.840 الصادر في 27 من ذي الحجة 1395 (30 دجنبر 1975).
المادة 11: يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى الأمين العام للحكومة ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة كل واحد منهم فيما يخصه، وتنسخ مقتضيات المرسوم رقم 2.83.365 الصادر في 7 جمادى الأولى 1405 (29 يناير 1985) المتعلق بتنظيم الأمانة العامة للحكومة.


مذكرة تقديم مشروع المرسوم المتعلق بتنظيم الأمانة العامة للحكومة
تخضع الأمانة العامة للحكومة، المحدثة بموجب الظهير الشريف الصادر في 25 من ربيع الثاني 1375 (10 دجنبر 1955)، فيما يتعلق بتنظيمها لمقتضيات المرسوم رقم 2.83.365 الصادر في 7 جمادى الأولى 1405 (29 يناير 1985).
وقد تبين بأن مقتضيات هذا المرسوم لم تعد تساير المستجدات وحجم الأعمال الملقاة حاليا على عاتق الأمانة العامة للحكومة. ومن تم، فإن الحاجة أصبحت ملحة لإقرار هيكلة جديدة من شأنها تمكين مصالح الأمانة العامة للحكومة من:
ـ مسايرة ما تعرفه بلادنا من أوراش إصلاحية كبرى يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، مع ما يواكبها من تطورات على صعيد الإنتاج التشريعي والتنظيمي.
ـ تطوير أداء الأمانة العامة للحكومة والرفع من قدرات مصالحها وتفعيل دورها لجعلها قطاعاً حكومياً قادراً على المواكبة القانونية للأوراش المذكورة وإدارة متطورة تضطلع بدورها كاملا في تنسيق عمل الحكومة في المجالين التشريعي والتنظيمي وإعداد النصوص القانونية اللازمة لتطبيق السياسات العمومية الوطنية.
ـ ضمان التأطير القانوني للهيئات المهنية التي تدخل ضمن اختصاصات الأمانة العامة للحكومة.
ـ مواكبة العمل الجمعوي الوطني بضمان تأطيره القانوني وتتبعه.
ـ نشر المعلومات القانونية ووضعها رهن إشارة العموم بكل الوسائل الملائمة.
لهذه الغاية، تتمثل أهم مستجدات الهيكلة المقترحة في النقط التالية:
ـ إحداث كتابة عامة تناط بها الاختصاصات المحددة في المرسوم رقم 2.93.44 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) في شأن وضعية الكتاب العامين للوزارات، إلى جانب إعداد وتتبع جداول أعمال المجالس الحكومية والمجالس الوزارية ومحاضر اجتماعاتها وكذا إعداد مشاريع الظهائر الشريفة قصد عرضها على صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ليضع عليها خاتمه الشريف.
ـ الارتقاء بمديرية الدراسات التشريعية إلى مستوى مديرية عامة تحمل اسم «المديرية العامة للتشريع والدراسات القانونية»، تضم ثلاث مديريات مركزية هي مديرية التشريع والتنظيم ومديرية الدراسات والأبحاث القانونية ومديرية الترجمة والتوثيق والتدوين.
ـ تقسيم مديرية الجمعيات والمهن المنظمة الى مديريتين مركزيتين هما مديرية الجمعيات ومديرية المهن المنظمة والهيئات المهنية.
ـ الاحتفاظ بكل من المفتشية العامة للمصالح الادارية ومديرية المطبعة الرسمية ومديرية الشؤون الادارية والمالية.
وتجدر الإشارة إلى أن الهدف المتوخى يتمثل في أن تظل الأمانة العامة للحكومة نقطة ارتكاز في تنسيق النشاط التشريعي للحكومة وقوة اقتراحية لتطوير المنظومة القانونية الوطنية وجعلها أكثر ملاءمة وانسجاما مع الأوفاق الدولية التي صادقت عليها أو انضمت إليها بلادنا.
وجدير بالذكر أن إقرار هيكلة جديدة للأمانة العامة للحكومة يندرج ضمن مقاربة شمولية وبرنامج عمل يتم تطبيقه بكيفية منسقة ومتدرجة، من أهم محاوره، دعم التأطير بمصالح الأمانة العامة للحكومة، وبرنامج خاص للتكوين واستكمال التكوين، وإقامة منظومة معلوماتية متطورة ومشروع للأرشيف الإلكتروني، وتأهيل المطبعة الرسمية، وإقامة قواعد معطيات قانونية وطنية، ومراجعة الإطار القانوني للجنة الصفقات العمومية، والإسهام في تأطير والرفع من قدرات المصالح المكلفة بالشؤون القانونية بمختلف القطاعات الوزارية.
تلكم هي الغاية من مشروع هذا المرسوم.

3/26/2010







: منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد https://www.profvb.com/vb/showthread.php?p=97818
    رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
2-09-677 , للحكومة , مرسوم , مشروع , الأمانة , العامة , بتنطيم , يتعلق , رقم , صادر


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are معطلة


مــــواقـــع صـــديــقــة مــــواقـــع مـــهــــمــــة خـــدمـــــات مـــهـــمـــة
إديــكـبـريــس تربويات
منتديات نوادي صحيفة الشرق التربوي
منتديات ملتقى الأجيال منتديات كاري كوم
مجلة المدرس شبكة مدارس المغرب
كراسات تربوية منتديات دفاتر حرة
وزارة التربية الوطنية مصلحة الموارد البشرية
المجلس الأعلى للتعليم الأقسام التحضيرية للمدارس العليا
مؤسسة محمد السادس لأسرة التعليم التضامن الجامعي المغربي
الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي التعاضدية العامة للتربية الوطنية
اطلع على وضعيتك الإدارية
احسب راتبك الشهري
احسب راتبك التقاعدي
وضعية ملفاتك لدى CNOPS
اطلع على نتائج الحركة الإنتقالية

منتديات الأستاذ

الساعة الآن 00:48 لوحة المفاتيح العربية Profvb en Alexa Profvb en Twitter Profvb en FaceBook xhtml validator css validator

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML
جميع المواد المنشورة بالموقع تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع ولا يتحمل أي مسؤولية عنها

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd