الرئيسية | الصحيفة | خدمات الإستضافة | مركز الملفات | الحركة الانتقالية | قوانين المنتدى | أعلن لدينا | اتصل بنا |

أفراح بن جدي - 0528861033 voiture d'occasion au Maroc
educpress
للتوصل بجديد الموقع أدخل بريدك الإلكتروني ثم فعل اشتراكك من علبة رسائلك :

فعاليات صيف 2011 على منتديات الأستاذ : مسابقة استوقفتني آية | ورشة : نحو مفهوم أمثل للزواج

العودة   منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد > منتديات المــنــظـــومــــة الـــتـــعـلـيـمـيـــة > منتدى التعليم العالي


إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 2011-12-26, 18:49 رقم المشاركة : 21
رشيد زايزون
مشرف منتدى التعليم العالي ومنتدى التفتيش التربوي
 
الصورة الرمزية رشيد زايزون

 

إحصائية العضو









رشيد زايزون غير متواجد حالياً


وسام المشارك

وسام المشاركة في دورة HTML

وسام المشاركة

وسام الرتبة الأولى في مسابقة طاكسي المنتدى لشهر يو

افتراضي رد: هنا توضع البحوث الجامعية لأعضاء المنتدى الكرام.. أرجوا التثبيت..


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
(1) : ذ.حسن عباس، العقد والإرادة المنفردة ص 76.
المبحث الرابع : إثبات العقد الإلكتروني
إن للإثبات بصفة دورا حاسما في صون الحقوق والوصول إلى العدالة المنشودة التي تكرسها العقود الورقية أو الإلكترونية على حد سواء.
المطلب الأول: مفهوم الإثبات
لقد عرف الفقيهان الفرنسيان فانسان وغينشار الإثبات بأنه :"تقديم البرهان على حقيقة فعل،في أثناء المحاكمة من قبل أحد فرقاء النزاع، ويقوم الفريق الآخر بإنكاره.
وقد عرفته المادة 131/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية المصري على النحو التالي :" الإثبات هو إقامة الدليل أمام القضاء على واقعة أو عمل قانوني يسند إلى أي منهما طلب أو دفع أو دفاع ".
المطلب الثاني : الكتابة أحد أبرز وسائل الإثبات في العقد الإلكتروني.
إن إشكالية إثبات العقود الإلكترونية تفرض نفسها نتيجة عدم تنظيمها تنظيما يوازي درجة تطورها، وبذلك يكون إثباتها تحديا كون المال الرقمي الذي يتحكم فيها يجعلها عن بلورتها لعدم وجود قانون للبنوك الإلكترونية في المغرب(1).
والكتابة الإلكترونية إما رسمية أو عرفية أو قد تكون نسخة من الوثيقة القانونية المعدة بشكل إلكتروني حسب القانون رقم 05-53 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية .
أولا : الوثيقة الإلكترونية الرسمية
أخضع المشرع الوثيقة الرسمية الإلكترونية للشروط المقررة للوثيقة الإلكترونية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
(1) : ذ.المختار بن أحمد عطار :العقد الإلكتروني ، طبعة 2010 ص42
العرفية ولمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 2-417 التي تتطلب أن يوضع التوقيع عليها أمام موضف عمومي له صلاحية التوقيع.
وبمقارنة الفصلين 1-417 و 2-417 من قانون 05-53 نجد الوثيقة العرفية تغدو وثيقة رسمية إذا وقعها موظف عمومي له صلاحية التوثيق ، فضلا عن الشروط الواردة في الفصل 1-417 من القانون المذكور أعلاه والتي تقرر أن الوثيقة المحررة على دعامة إلكترونية تتمتع بنفس قوة الإثبات التي تتضح بها الوثيقة على الورقة شريطة أن يكون بالإمكان التعرف بصفة قانونية على الشخص الذي صدرت عنه،وأن تكون معدة ومحفوظة وفق الشروط التي تؤمن .....،كم يجب أن تذيل بتوقيع يتيح التعرف على الشخص الموقع ويعبر من خلاله عن قبوله للإلتزامات الناتجة عن الوثيقة المذكورة.
ثانيا : الوثيقة الإلكترونية العرفية
لكي تكون الوثيقة العرفية القوة التي يعتد فيها في الإثبات وجب استيفائها للشوك الواردة في الفصلين 1-417 و 2-417 من قانون 05-53 ، وهكذا جعل المشرع الوثيقة المحررة على الورق (الرسمية).
ثالثا : نسخة الوثيقة القانونية المحررة بشكل إلكتروني
لقد عالج المشرع الوثيقة المأخودة عن أصلها في التعديل الوارد في الفصل 440 من قانون ل.ع.، وعليه فإن كل وثيقة مذيلة بتوقيع إلكتروني مؤمن والمختومة زمنيا تتمتع بنفس قوة الإثبات التي تتمتع بها الوثيقة المصادق على صحة توقيعها والمذيلة بتاريخ ثابت [ الفصل 3-417]،وتقبل في الإثبات نسخ الوثيقة القانونية الإلكترونية مما استوفت الشروط الواردة في الفصلين 1-417 و 2-417 من قانون 05-53.
المطلب الثالث : شروط التسوية بين الوثيقة المحررة على الورق وتلك المحررة على دعامة إلكترونية :
أضفى المشرع المغربي على الوثيقة الإلكترونية نفس قيمة الثبوتية للمحرر الورقي، واعتبر أن الدليل الكتابي ينتج من ورقة رسمية أو عرفية ويمكن أن ينتج كذلك عن المراسلات والبرقيات ودفاتر الطرفين وكذلك دفاتر السماسرة الموقع عليها من الطرفين على الوجه المطلوب والمذكرات والوثائق الخاصة أو عن أي إشارات أو رموز أخرى ذات دلالة واضحة كيفما كانت دعامتها وطريقة إرسالها،وإذا لم يتفق أطراف العلاقة القانونية أو يحدد القانون الدليل الثبوتي الكتابي،اعتمدت المحكمة في المنازعة المتعلق بالدليل الكتابي جميع وسائل الإثبات وكيفما كانت الدعامة المستعملة [الفصل 417 من قانون 05-53].
وتجدر الإشارة في الأخير قبل انتهاءنا من موضوع الإثبات، إلى أن هذا الأخير يقع على عاتق المدعي، وهذه القاعدة قديمة وعامة وتتفق بشأنها كل التشريعات، وتقوم قاعدة عبء الإثبات على أن الأمل براءة الذمة وعلى من يدعي العكس أن يثبت إدعاءه.
كما لا يفوتنا أن نشير إلى أنه قد ثار جدل بين الفقهاء حول مدى الحجية القانونية للعقود المبرمة عبر الإنترنيت في الإثبات. وقد انقسموا بين قائل بعدم حجية هذه المحررات الإلكترونية في الإثبات ومن يقول بحجيتها الكاملة، ويلاحظ أن التشريعات الخاصة بالتجارة الإلكترونية أخذت بحجية المحررات الإلكترونية، ومنحتها صراحة القوة القانونية نفسها التي تتمتع بها المحررات التقليدية في الإثبات وهو نفس المنهاج الذي اتبعه المشرع المغربي كما بينا أعلاه فيما يخص بتسوية المحررات الورقية مع نظيرتها الإلكترونية.







المبحث الخامس : التوقيع الإلكتروني :
لا تكتسب الكتابة كدليل للإثبات، قوتها الثبوتية الكاملة إلا بالتوقيع عنها مما صدرت عنه. وبما أن التعاقد عبر الإنترنيت كسائر العقود لا يلزم المتعاقدون، إلا إذا كان ممهورا بتوقيعهما وبما أنه يتعذر التوقيع التقليدي في توقيع العقود عبر الإنترنيت،وبالنظر إلى طبيعة العقد الإلكتروني، الذي يتم إلكترونيا،بدأ يظهر بشكل جديد من التوقيع لم يكن مألوفا في المعاملات العادية، أطلقت علية تسمية " التوقيع الإلكتروني ".
المطلب الأول : مفهوم التوقيع الإلكتروني :
رغم أهمية التوقيع الإلكتروني فإن المشرع المغربي لم يعرفه على عكس العديد من التشريعات العربية. والتوقيع بشكل عام، هو وسيلة يعبر بها أحد الأشخاص عن إرادته في الإلتزام بتصرف قانوني معين، ويكون التوقيع الإلكتروني إما بالإمضاء أو ببصمة الأصبع أو ببصمة الختم.
أما التوقيع الإلكتروني فقد عرفه التشريع المصري رقم 15 لسنة 2004 بأنه :" ما يوضع على محرر إلكتروني ويتخذ شكل حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو غيرها، ويكون له طابع منفرد يسمح بتحديد شخص الموقع وتميزه عن غيره ".
وقد عرفه بعض الفقه بأنه:" تعبير شخص عن إرادته في الإلتزام بتصرف قانوني معين عن طريق تكوينه لرموز سرية يعلمها هو وحده، وتسمح بتحديد هويته(1).
المطلب الثاني : صور التوقيع الإلكتروني :
إن التوقيع الإلكتروني إما أن يأخذ صورة توقيع إلكتروني كودي أو بيومتري بواسطة القلم الإلكتروني أو توقيع رقمي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
(1) : أيمن سعد سليم، التوقيع الإلكتروني. طبعة 2004. دار النهضة العربية. القاهرة. ص 22
** الصورة الأولى : التوقيع الكودي :
يتم هذا النوع من التوقيع بواسطة الإعتماد على مجموعة من الأرقام أو الحروف المعلومة من صاحبها، ويسود استعمال هذا التوقيع كثيرا في عمليات الدفع الإلكتروني بمختلف أنواعه(1).
** الصورة الثانية : التوقيع البيومتري :
ويستخدم في هذه الصورة قلم إلكتروني يمكنه الكتابة على شاشة الحاسوب، عن طريق برنامج معلوماتي يتيح التقاط التوقيع والتحقق من صحت. وعندما يقوم المستخدم بتحريك القلم على الساسة وكتابة توقيعه يلتقد البرنامج حركة اليد ويظهر التوقيع على الشاشة بسيماته الخاصة، التي تميز صفات الموقه كما هو الأمر في الكتابة العادية(2).
** الصورة الثالثة : التوقيع الرقمي :
يتميز التوقيع الرقمي بعدة مميزات أولها أنه يثبت الشخص الموقع وثانيهما أن يحدد الوثيقة التي تم توقيعها بحيث يصعب تزويره فيما بعد، وثالثهما أنه يخدم التوقيع الرقمي، بل قد يتفوق عليه لآنه يصعب تزويره عمليا(3).وهو في حقيقته عبارة عن استعمال مفاتيح مجهولة إلا من صاحبه تترجم من رسالة يمكن قراءتها إلى رسالة رقمية لا يمكن فكها إلا بتشفيرها(4).



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
(1) : ذ.عبد الفتاح بيومي حجازي. النظام القانوني للتوقيع الإلكتروني، دراسة تأصيلية مقارنة 2007 ص 8
(2) : ذ.إلياس ناصيف. مرجع سابق. ص 246
(3) : المحامي يونس عرب.البنوك الإلكترونية ص 6
(4) : ذ.عبد الفتاح بومي حجازي. مرجع سابق ص 400
المطلب الثالث : التوقيع الإلكتروني المؤمن وشروطه في ظل القانون 05-53 :
عالج المشرع في الفقرة الثانية من الفصل 3-417 والمادة السادسة التوقيع الإلكتروني وذلك بأن سطر ضوابطه و أقام شروطه. حيث نص بأنه :
يفترض الوثوق في الوسيلة المستعملة في التوقيع الإلكتروني عندما تتيح استخدام توقيع إلكتروني مؤمن إلى أن يثبت ما يخالف ذلك.
ويعتبر التوقيع الإلكتروني مؤمنا إذا تم إنشاءه وكانت هوية الموقع مؤكدة وتمامية الوثيقة القانونية مضمونة وفق النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال.
وهذا يعني أن التوقيع الإلكتروني المؤمن هو التوقيع الذي يستوفي شروط السلامة في التعاقد ليرتب آثاره القانونية المتوخاة.
** شروط التوقيع الإلكتروني المؤمن :
إن شروط التوقيع الإلكتروني الإلكتروني المؤمن كما أوردتها المادة 6 من القانون 05-53 هي كالآتي :
_ ان يكون خاصا بالموقع.
_ أن يتم إنشاؤه بوسائل يمكن للموقع الإحتفاظ بها تحت مراقبة الخاصة بصفة حصرية.
_ أن يضمن وجود ارتباط بالوثيقة المتصلة به بكيفية تؤدي إلى كشف أ تغيير لاحق أدخل عليها.
_ كما يجب أن يوضع التوقيع بواسطة آلية لإنشاء التوقيع الإلكتروني تكون صلاحيتها مثبتة بشهادة المطابقة.


المبحث السادس : التشفير :
للتشفير اساليب تقنية متطورة تعتمد مفتاحا خاصا بالمتعاقدين أطراف العقد الإلكتروني والتي ترمي إلى حفظ الأمن القانوني وتأمين سرية المعطيات القانونية.
وتتجلى وظيفة التشفير من خلال دوره وهدفه ووسيلته إضافة إلى خضوعه لمسطرة تقنية وقانونية دقيقة.
المطلب الأول : مفهوم التشفير :
لقد تحاشى المشرع المغربي إعطاء تعريف دقيق للتشفير ، ولقد كان مصيبا في ذلك كون تحديد المفاهيم من اختصاص الفقه.إلا أن بعض التشريعات العربية كالتشريع التونسي عرف التشفير من خلال قانون المبادلات والتجارة الإلكتروني التونسي لسنة 2000، واعتبره بأنه :" إما استعمال رموز أو إشارات غير متداولة تصبح بمقتضاها المعلومات المرغوب تمريرها أو إرسالها غير قابلة للفهم من قبل الغير، أو استعمال رموز إشارات لا يمكن الوصول إلى المعلومة بدونها ".
وقد عرف بعض الفقه المصري التشفير بأنه تغيير في شكل البيانات عن طريق تحويلها إلى رموز أو إشارات لحماية هذه البيانات من من اطلاع الغير عليها أو من تعديلها أو تغييرها(1).
المطلب الثاني : دور التشفير في العقد الإلكتروني :
التشفير يعد وسيلة لضمان سلامة تبادل المعطيات القانونية بطريقة إلكترونية أو تخزينها، أو هما معا بكيفية من شأنها أن تضمن سريتها ومصداقيتها ومراقبة تماميتها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
(1) : ذ.إلياس ناصيف .مرجع سابق .مشروع قانون التجارة الإلكترونية المصري ص 377.
وعليه فإن التشفير عبارة عن خدمة تقدمها جهة معينة قانونا لمن يرغب في الإستفادة من هاته الخدمة وفق شروط وضوابط محددة(1).
المطلب الثالث : وسيلة التشفير وهدفه :
حددت الفقرة الثانية من المادة 12 من القانون 05-53 وسيلة التشفير بقولها : " إنها كل عتاد أو برمجية أو هما معا، ينشأ أو يعدل من أجل تحويل معطيات سواء كانت عبارة عن معلومات أو إشارات أو رموز استنادا إلى إتفاقيات سرية أو من أجل انجاز عملية عكسية لذلك بموجب اتفاقية سرية أو بدونها..."
وبالرجوع إلى القانون رقم 05-53 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية نجد أن المشرع هذف جعل سلامة وتأمين سرية المعطيات القانونية المتبادلة بوسائل التشفير تفك رموزها باستعمال مفتاح خاص بالمتعاقدين. من شأنه أن يمكنهم من الإطلاع على تلك المعطيات. وهذه الوسائل التقنية توفر لوسائل حفظ الأمن القانوني أيضا سبل الوقاية والمتابعة القضائية. وبمطالعتنا للمادتين 13 و 14 من القانون 03-53 نجد أن المشرع أباح الإستفادة من خدمة التشفير لكنه ربط هذه الإستفادة أو الخدمة بأن أخضع وسائل التشفير أو تصديرها أو توريدها أو استغلالها أو استخدامها لعدة ضوابط للحيلولة دون استخدام التشفير لأغراض غير مشروعة تمس بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي ومصالح الدفاع الوطني.
وهذه الضوابط هي التصريح المسبق والترخيص المسبق لكل من يرغب في استخدام وسائل وعتاد التشفي، وذلك كعقد هي خدمات المصادفة الإلكترونية المعتمدين وفقا لأحكام المادة 21 من القانون المذكور.وهذا هو محور دراستنا للفصل الثاني من هذا المبحث إن شاء الله. حيث سنتعرف على السلطة الموطنية التي خول لها القانون مراقبة المصادقة الإلكترونية والمساهمة العقدية والتقصيرية الملقاة على عاتق مقدمي هذه الخدمات ... وغيرها من الأمور الرقابية والإدارية،وذلك كله اعتمادا على القانون 05-53 المتعلق بتبادل المعطيات القانونية الصادر في 2007.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
(1) : المحامي يونس عرب:العقود الإلكترونية .أنظمة الدفع والسداد الإلكتروني.مرجع سابق ص 5
الفصل الثاني : خدمة المصادقة الإلكترونية :
لمعالجة خدمة المصادقة الإلكترونية يجب أن نعرف أولا السلطة الوطنية المكلفة باعتماد ومراقبة المصادقة الإلكترونية، وشروط الإعتماد لإكتساب صفة مقدم خدمة المصادقة الإلكترونية والتزامات مقدمي هذه الخدمة، إضافة إلى وضع الحد لنشاط مقدم الخدمة ومسؤليته والتزامات مستخدميه والتزامات صاحب الشهادة الإلكترونية أيضا. كل هذا سنتناوله من خلال هذا الفصل.
المبحث الأول : السلطة الوطنية المكلفة بإعتماد ومراقبة المصادقة الإلكترونية :
إن الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات هي التي تتولى مهام السلطة الوطنية المكلفة بالمصادقة الإلكترونية ومراقبة وتقنين طرق التشفير(1). ولقد أناط المشرع بالسلطة الوطنية المكلفة باعتماد ومراقبة المصادقة الإلكترونية والتي سماها اختصارا بالسلطة الوطنية(2)، كما خول لها مجموعة من المهام المسندة إليها بموجب مواد من القانون 05-53.(3)
المطلب الأول : شروط الإعتماد لإكتساب صفة مقدمي خدمات المصادقة الإلكترونية :
إن مقدمي خدمات المصادقة الإلكترونية يعود إليهم وحدهم إمكانية إصدار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
(1) : ذ. المختار بن احمد عطار م.س. ص 77.
(2) :تنص المادة 43 من القانون 05-53 :على أنه :" استثناءا من أحكام الفقرة الأولى من المادة 21 يمكن للحكومة باقتراح من السلطة الوطنية المشار إليها في المادة 15 ، وأخذا في الإعتبار مصلحة المرفق العام، إعتماد الأشخاص المعنوية للفانون العام من أجل إصدار شهادات إلكترونية مؤمنة وتسليمها وتدبير الخدمات المتعلقة بها، وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ".
(3) : للإطلاع على مهام السلطة الوطنية المكلفة بمراقبة واعتماد المصادقة الإلكترونية راجع المواد 15 و 16 و 17 و18 من القانون 05-53.
شهادات إلكترونية مؤمنة وتسليمها وتدبير الخدمات المتعلقة بها وذلك وفق شروط المقررة في القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه (المادة 20).
ولقد قررت المادة 21 من القانون 05-53 عدة شروط من أجل اكتساب صفة مقدم خدمات المصادقة الإلكترونية:
1_ أن يكون طالب الإعتماد مؤسسا في شكل شركة يوجد مقرها الإجتماعي بتراب المملكة.
2_ أن يكون متوفرا على شروط تقنية تضمن :
أ ـ الوثوق بخدمات المصادقة الإلكترونية التي يقدمها سيما السلامة التقنية والتشفيرية الخاصة بالوظائف التي تقوم بها نظم ووسائل التشفير المقترحة من لدنه.
ب ـ ضمان سرية المعطيات المتعلقة بإنشاء التوقيع الإلكتروني التي يقدمها للموقع.
ج ـ أن يتوفر على مستخدمين مؤهلين لتقديم خدمات المصادقة الإلكترونية.
د ـ توفير مكنة للشخص الذي سلمت إليه الشهادة الإلكترونية تتيح له إلغاءها حالا وبأمان.
هـ ـ التحديد الدقيق لتاريخ وساعة تسليم الشهادة الإلكترونية وإلغائها .
و ـ أن يتوفر على قدر من السلامة والأمن تمكنه من اكتشاف التزوير في الشهادة الإلكترونية والحيلولة دون حدوثه.
ز ـ أن يتأكد من أن معطيات إنشاء التوقيع الإلكتروني تطابق معطيات التحقق
منه إذا قدمت المعطيات معا في آن واحد.
ح ـ أن يكون قادرا على المحافظة بشكل إلكتروني على جميع المعلومات المتعلقة بالشهادة الإلكترونية التي قد تبدو ضرورية لإثبات التصديق الإلكتروني أمام القضاء شريطة أن تضمن نظم المحافظة على الشهادات الإلكترونية ما يلي : أ ـ إن إدخال المعطيات وتغييرها لا يسمح بهما إلا للأشخاص المرخص لهم لهذا الغرض من طرف مقدم الخدمة.
ب ـ عدم السماح بإطلاع العموم على الشهادة الإلكترونية إلا إذا وافق صاحبها مسبقا على ذلك.
ج ـ أن يكون بالإمكان كشف أي تغيير يخل بسلامة المعلومات المتعلقة بالشهادة الإلكترونية.
المطلب الثاني : إلتزامات طالبي الإعتماد لاكتساب صفة مقدمي خدمات المصادقة الإلكترونية ومستخدميهم :
ألزم المشرع طالبي الإعتماد لإكتساب صفة مقدمي خدمات المصادقة الإلكترونية جملة من الإلتزامات والمنصوص عليها في المادة 21 و المتمثلة فيما يلي :
1_ يلتزم مقدم خدمة المصادقة الإلكترونية بالتحقق تحت مسؤليته عن هوية الشخص الذي سلمت له شهادة إلكترونية ويترتب عن هذا الإلتزام أن مقدم الخدمة يقع على عاتقه إثبات ان من تسلم الشهادة الالكترونية اهل للالتزام وان له الصفة التي يدعيها كما ان يلتزم بالمحافظة على مميزات ومراجع الوثائق المدلى بها لإثبات الأهلية والصفة.
2_ يلتزم مقدم الخدمة أن يتأكد وقت تسليم الشهادة الإلكترونية أن المعلومات التي تحتوي عليها صحيحة.
3_ أن يمتلك الموقع معطيات إنشاء التوقيع الإلكتروني تطابق معطيات التحقق من التوقيع الإلكتروني المضمنة في الشهادة الإلكترونية.
4_ يكلف كتابة بإعلام الشخص الذي يطلب تسليمه شهادة إلكترونية وذلك قبل إبرام عقد تقديم خدمة المصادقة الإلكترونية بما يلي :
أ ـ أسلوب وشروط استعمال الشهادة الإلكترونية.
ب ـ طريقة المنازعة وكيفية تسوية الخلاف عند قيامه.
5_ أن يقدم عناصر الإخبار المفيدة إلى الأشخاص الذين يعتمدون الشهادة الإلكترونية إذا كانت العناصر المذكورة مفيدة لهم.
6_ أن يخبر أصحاب الشهادات المؤمنة 60 يوما على الأقل قبل تاريخ إنتهاء صلاحية شهادتهم ودعوتهم إلى تجديدها أو إلغائها.
7_ يلتزم بإبرام وثائق تأمين لتغطية الاضرار الناتجة عن أخطاء أصحاب الشهادات الإلكترونية المؤمنة.
8 _ يلتزم مقدم الخدمة بإلغاء الشهادة الإلكترونية إذا توفر شرطان :
الشرط الأول : إذا تبين له أن تسليم الشهادة الإلكترونية نتج عن معلومات خاطئة أو مزورة.
الشرط الثاني : إذا أمرته السلطة القضائية المختصة بالقيام عاجلا بإعلام أصحاب الشهادات الإلكترونية المؤمنة المسلمة من قبله بعدم مطابقتها لأحكام القانون 05-53 والنصوص القانونية المتخذة لتطبيقه.(المادة 21 ).










المبحث الثاني : إلتزامات صاحب الشهادة الإلكترونية :
لقد حددت المواد 25، 26، 27، 28، من قانون 05-53 إلتزامات صاحب الشهادة الإلكترونية كالآتي :
1- يعتبر صاحب الشهادة الإلكترونية فور إحداث المعطيات المرتبطة بإنشاء توقيع مسؤولا عن سرية وتمامية المعطيات المتعلقة بإنشاء التوقيع الذي يعتمد في العقد الإلكتروني. وكل استعمال للمعطيات المذكورة يعد ناتجا عن فعله ما لم يثبت العكس. ونفي هذا الإستعمال يقع على عاتق صاحب الشهادة الإلكترونية (المادة 21).
2_ يلتزم صاحب الشهادة الإلكترونية بتبليغ مقدم خدمات المصادقة الإلكترونية بكل تغيير يطرأ على المعلومات التي تتضمنها الشهادة الإلكترونية(المادة 26).
3_ يجب على صاحب الشهادة الإلكترونية في حالة الشك يتعلق بالابقاء على سرية المعطيات المتعلقة بانشاء التوقيع الالكتروني أو انعدام مطابقة المعلومات المضمنة في الشهادة للواقع، أن يطلب الغاءها في الحال وفقا لأحكام المادة 21 من القانون05 /53 .
4- اذا طلب صاحب الشهادة الالكترونية إلغاءها ، أواذا انتهت مدة صلاحيتها ترتب عن هذا التزامه بعدم استعمال المعطيات المتعلقة بانشاء توقيع المطابقة
للتوقيع والتزامه بعدم السعي للمصادقة على المعطيات من لدن مقدم جديد لخدمات المصادقة الالكترونية .





المبحث الثالث : وقف نشاط مقدم خدمة المصادقة الاكترونية:
بالرجوع الى المادة 23من القانون 05 /53 نجد أن المشرع أوجد حالتين يمكن فيهما لمقدم خدمة المصادقة الالكترونية أن يضع حدا لنشاطه، وهاتين الحالتين تتمثلان اما في رغبة مقدم الخدمة في انهائها بناءا على ارادته ، أما الحالة الثانية فلا تخضع لارادته وهي حالة التصفية القضائية ، وهاتين الحالتين واردتين على سبيل الحصر لا المثال ، ولا يمكن بحال من الاحوال توسيع دائرتهما لتشمل حالات اخرى .
الحالة الاولى : انهاء الخدمة بناءا على رغبة مقدميها :
إن مقدم خدمة المصادقة الالكترونية إذا رغب في وضع حد لنشاطه لزمه أن يخطر مسبقا السلطة الوطنية المكلفة باعتماد ومراقبة المصادقة الالكترونية داخل اجل اقصاه شهران والا اعتبر نشاطه مستمرا في الزمن .
إضافة الى ماسبق يجب عليه ان يتأكد من ان احدا قد تولى مكانه الخدمة التي كان يقوم بها وان تتوفر عنصر الجودة والسلامة في الخدمة الجديدة.
أما اذا رغب في انهاء خدمته وتعذر عليه تنفيذ مقتضيات الفقرة الاولى من المادة 23 فله ذلك شريطة اخبار اصحاب الشهادة داخل اجل أقصاه شهران.
الحالة الثانية : التصفية القضائية :
حسب الفقرة الاخيرة من المادة 23 من القانون05/53 فانه اذا وجد مقدم خدمة المصادقة الالكترونية نفسه أمام حالة التصفية القضائية وجب عليه اخبار السلطة الوطنية المكلفة باعتماد ومراقبة المصادقة الالكترونية برغبته في انهاء نشاطه، وفي هذا الاجراء حفاظ على حقوقه وحقوق الغير(1)، وتجدر الاشارة إلى أن المشرع المغربي لم يعد يأخذ بنظام الإفلاس في مدونة التجارة الجديدة الصادرة سنة 1997 وعوضه بنظام التصفية القضائية .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
(1) : انظر الفصول من 619 الى 621 من مدونة التجارة .

المبحث الرابع : مسوؤلية مقدمي خدمات المصادقة الإلكترونية ومستخدميهم :
إن المسؤولية المدنية في العقد الإلكتروني تقوم وسيلة لحماية المتعاقدين والغير، وهي تنقسم إلى نوعين : مسؤولية عقدية ومسؤولية تقصيرية، وحق التعويض الناتج عنهما أيا كان مصدره أو سببه مكفول بقوة القانون للمتضرر، سواء لصالح أحد المتعاقدين أو الغير.
سنبحث في المطلب الأول المسؤولية العقدية لمقدمي خدمات المصادقة الإلكترونية ومستخدميهم، أما المطلب الثاني فسنتناول فيه المسؤولية التقصيرية لمقدمي هذه الخدمة ومستخدميهم.
المطلب الأول : المسؤولية العقدية لمقدمي خدمات المصادقة الإلكترونية ومستخدميهم :
إعتمادا على مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 24 من القانون 05-53 فإن مسؤولية مقدمي خدمات المصادقة الإلكترونية قد تبنى على أساس المسؤولية العقدية.
ومعلوم أن أركان المسؤولية العقدية هي الخطأ العقدي والضرر والعلاقة السببية بينهما. وعليه فإن مسؤولية مقدمي خدمات المصادقة الإلكترونية ومستخدميهم قد تنتج عن الخطأ العقدي في مسؤوليتهم عن أعمالهم الشخصية، وإذا استخدم مقدمو خدمات المصادقة الإلكترونية الغير في تنفيذ إلتزاماتهم ولحق الضرر بأحد المتعاقدين كانوا مسؤولين مسؤولية عقدية عن خطأ مستخدميهم_نظرية التبعية في قانون الشغل_ الذي أضر بأحد أطراف العقد.
المطلب الثاني : المسؤولية التقصيرية لمقدمي خدمات المصادقة الإلكترونية ومستخدميهم :
يجري سياق الفقرة الثانية من المادة 24 من القانون 05-53 على ما يلي :
" ... يتحملون وفق القواعد القانونية العادية، مسؤولية تهاونهم أو قلة كفاءتهم أو قصورهم المهني سواء تجاه المتعاقدين معهم أو تجاه الأغيار..."
استنادا إلى هذه الفقرة من المادة 24 يستنتج أن مسؤولية مقدمي خدمات المصادقة الإلكترونية ومستخدميهم تقوم على فكرة الخطأ الذي إذا ثبت وكان السبب في الضرر الذي يصيب الغير وجب على من تسبب في هذا الضرر جبره وتعويضه. والمشرع المغربي وكباقي التشريعات يعتبر الخطأ شرطا لقيام المسؤولية، لكنه وتماشيا مع معظم التشريعات لم يعرفه، تاركا تحديد معناه للفقه والقضاء، ولذلك يمكن القول بأن الخطأ " هو الإنحراف أو التعدي في السلوك المألوف للشخص العادي مع إدراكه لهذا الإنحراف"(1)
ولا يكفي لتحقق المسؤولية وقوع الخطأ بل يتعين أن يترتب عن هذا الخطأ ضرر وإلا ما استطاع المتضرر المطالبة بتعويضه عن الضرر لغياب مصلحته في الدعوة، كما لا تكتمل المسؤولية عن العمل الشخصي حتى يتوافر عنصر السببية بين الخطأ والضرر، قيمون الضرر الذي أصاب المضرور هو النتيجة الطبيعية المباشرة لخطأ الذي وقع من المسؤول.(2)
المطلب الثالث : أساس مسؤولية مقدمي خدمات المصادقة الإلكترونية عن أخطاء مستخدميهم :
إن مسؤولية مقدمي خدمات المصادقة الإلكترونية عن أخطاء مستخدميهم تجد سندها في الفقة الثالثة من الفصل 85 من قانون الإلتزامات والعقود والتي تنص على ما يلي : " ... المخدومون ومن يكلفون غيرهم برعاية مصالحهم يسألون عن الضرر الذي يحدثه خدامهم ومأموروهم في أداء الوظائف التي شغلوهم فيها... "
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
(1) الطيب الفصايلي : النظرية العامة للإلتزام.1/222.
(2) ذ.مرزوق آيت الحاج.المسؤولية المدنية دراسة تحليلية على ضوء الفقه والقضاء.طبعة 2007 ص.123.
واستنادا على ما سبق يمكن القول بأن مسؤولية مقدمي خدمات المصادقة الإلكترونية عن أخطاء مستخدميهم هي نوع من مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع، والمتبوع يسأل عن الضرر الذي يحدثه تابعه ويصيب الغير في حالة تأدية وظيفته أو بسببها لا خارج فترة العمل، ومتى توفرت شروط تطبيق هذه المسؤولية فلا يجوز إعفاؤه منها لأنها مبنية على قرينة قانونية قاطعة غير قابلة لإثبات العكس.
أما فيما يخص تعويض المتضرر عن الضرر الذي لحقه فإنه يجوز للمتضرر الرجوع عن التابع والمتبوع للمطالبة بجبر الضرر على سبيل التضامن، كما يمكنه الرجوع إما على التابع وحده (المستخدم) أو المتبوع وحده (مقدم خدمة المصادقة الإلكترونية)، ولكن لا يحق له الرجوع مرتين : مرة على التابع وأخرى على المتبوع، إذ القاعدة هي أن الضرر لا يعوض عنه إلا مرة واحدة.












المبحث الخامس : الجزاءات المقررة لحماية العقد الإلكتروني :
سطر المشرع الجزاءات المقررة لحماية العقد الإلكتروني وأطرافه والغير في المواد من 29 إلى 41 من القانون رقم 05-53 وذلك نظرا للأهمية القانونية والإقتصادية والإجتماعية للعقد الإلكتروني.
واعتمادا على المواد أعلاه نجد أن القانون 05-53 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية قرر حماية خدمة التشفير لأنها تحافظ على خصوصية المحرر الإلكتروني، وكفل حرية المتعاقد عن بعد في اختيار مقدم خدمات المصادقة الإلكترونية المؤمنة، كما شمل قانون 05-53 جملة تدابير لحماية أطراف العقد الإلكتروني وبخاصة الطرف الضعيف الذي يكون غالبا طالب الخدمة أي المستهلك.
وسنتناول مظاهر هذه الحماية والتدابير الوقائية لحماية العقد الإلكتروني استنادا للقانون 05-53 من خلال ثلاث مطالب:
المطلب الأول : الحماية المقررة للتشفير :
لقد شدد المشرع على اعتماد التشفير كوسيلة لضمان سلامة تبادل المعطيات بطريقة إلكترونية أو تخزينها وذلك بطريقة تضمن سريتها ومصداقيتها ومراقبة تماميتها.
ولوضع حد لأي استخدام غير مشروع للتشفير قد يضر بمصلحة الأفراد او مصلحة الوطن الداخلي عاقب المشرع بعقوبات جنائية قاسية كل من قام باستيراد وسائل التشفير أو قام بتصديرها أو استغلالها او قدم خدمات متعلقة بها بطريقة مخالفة للقانون.
وانطلاقا مما سبق فإن كل من استورد أو صدر أو استغل إحدى وسائل خدمة التشفير دون الإدلاء بالتصريح او الحصول على الترخيص المنصوص عليهما في المادتين 13 و 14 من القانون رقم 05-53 يعاقب بالحبس وبغرامة مالية مبلغها 100.000.00درهم (المادة 32) ومصادرة وسائل التشفير.
وإذا لجأ أحد الأشخاص إلى استعمال وسائل التشفير حسب المادة 33 من القانون 05-53 واعتماد على مدلول المادة 14 لتمهيد ارتكاب جناية أو جنحة أو لتسهيل تمهيدها او ارتكابها يرفع الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية على النحو التالي :
_ إلى السجن المؤبد إذا كان معاقبا على الجريمة بثلاثين سنة من السجن.
_ إلى ثلاثين سنة من السجن إذا كان معاقبا على جريمة بعشرين سنة من السجن.
_ إلى عشرين من السجن إذا كان معاقبا على الجريمة بخمس عشرة سنة من السجن.
_ إلى خمس عشرة سنة من السجن إذا كان معاقبا على الجريمة بعشر سنوات من السجن.
_ إلى عشر سنوات من السجن إذا كان معاقبا على الجريمة بخمس سنوات من السجن.
_ إلى الضعف إذا كان معاقبا على الجريمة بثلاث سنوات من السجن على الأكثر.
ويعفى من الأحكام المذكورة مرتكب الجريمة أو المشارك في ارتكابها كل من سلم السلطات القضائية او الإدارية، بطلب منها، النص الواضح للرسائل المشفرة وكذا الإتفاقات السرية اللازمة لقراءة النص المشفر.
ويسأل ألأشخاص الذين يقدمون خدمات التشفير لأغراض سرية مدنيا، إذا أثبتوا عدم ارتكابهم أي خطأ متعمد أو تهاون عن الضرر اللاحق بالأشخاص الذين كلفوهم بتدبير اتفاقاتهم السرية في حالة المس بتمامية المعطيات المحولة بواسطة هذه الإتفاقات وبسريتها أو توفرها (المادة 34).
المطلب الثاني : الحماية المقررة للتوقيع الإلكتروني :
تعد الغاية من التوقيع الإلكتروني هو قيام رابطة قانونية بين الموقع والعقد الإلكتروني، ولحماية هذه الرابطة فإن المشرع عاقب بغرامة مالية من 10.000 إلى 100.000درهم كل من استعمل لوجه غير قانوني العناصر الشخصية لإنشاء التوقيع الإلكتروني المتعلق بالغير، وذلك لما للتوقيع الإلكتروني من آثار قانونية خطيرة تتعدى المتعاقدين إلى الأغيار.
المطلب الثالث : الحماية المقررة لمقدمي خدمات المصادقة الإلكترونية المؤمنة :
أقر المشرع المغربي عقوبات زجرية تتراوح من 10.000 إلى 100.000 درهم، وبالحبس من ثلاث أشهر إلى سنة كل من قدم خدمات المصادقة الإلكترونية المؤمنة وذلك من دون أن يكون معتمدا وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 21، أو واصل نشاطه رغم سحب اعتماده أو أصدر أو سلم أو دبر شهادات إلكترونية مؤمنة خلافا لأحكام المادة 20.
ولم يكتف القانون بإدانة مقدمي خدمات المصادقة الإلكترونية بهذه العقوبات أعلاه، بل عرضهم للمنع من ممارسة كل نشاط يتعلق بتقديم خدمات المصادقة الإلكترونية لمدة خمس سنوات.(الفقرة الثانية من المادة 36).
كما يتعرض صاحب كل شهادة إلكترونية للعقوبة بغرامة مالية من 10.000 درهم إلى 100.000درهم وبالحبس من ستة أشهر إلى سنتين إذا استمر في استعمال الشهادة المذكورة بعد انتهاء مدة صلاحيتها أو بعد الغائها(المادة 37).
لم ينص المشرع المغربي على العقوبات التي يتعرض لها مقدمو خدمات المصادقة الإلكترونية فقط بل عاقب كل من حاول عمدا الإدلاء بتصاريح كاذبة أو سلم وثائق مزورة إلى مقدم خدمة المصادقة الإلكترونية بغرامة مالية من 100.000درهم إلى 500.000 درهم وبالحبس من سنة إلى خمس سنوات.









التوقيع




    رد مع اقتباس
قديم 2011-12-26, 18:50 رقم المشاركة : 22
رشيد زايزون
مشرف منتدى التعليم العالي ومنتدى التفتيش التربوي
 
الصورة الرمزية رشيد زايزون

 

إحصائية العضو









رشيد زايزون غير متواجد حالياً


وسام المشارك

وسام المشاركة في دورة HTML

وسام المشاركة

وسام الرتبة الأولى في مسابقة طاكسي المنتدى لشهر يو

افتراضي رد: هنا توضع البحوث الجامعية لأعضاء المنتدى الكرام.. أرجوا التثبيت..





المبحث السادس : التدابير الوقائية لحماية أطراف العقد الإلكتروني:
إذا لاحظت السلطة الوطنية المكلفة باعتماد ومراقبة المصادقة الإلكترونية اعتمادا على تقارير أعوانها والخبراء الذين قد تنتدبهم أن مقدمي خدمات المصادقة الإلكترونية الذي له صلاحية تسليم شهادات إلكترونية مؤمنة لم يعد يتوفر على أحد الشروط المنصوص عليها في المادة 21 من القانون رقم 05-53 أو أن نشاطه غير مطابق لأحكام القانون داخل أجل منح لها المشرع تحديده بناء على سلطتها التقديرية.
وإذا انصرم الأجل دون ان يتقيد مقدم الخدمات بالشروط والأحكام القانونية تقوم السلطة الوطنية بسحب الإعتماد المسلم له من قبلها،ويشطب على مقدم الخدمات من سجل مقدمي الخدمات المعتمدين وينشر المستخرج من قرار سحب الإعتماد في الجريدة الرسمية.
وإذا كان من شأن نشاط المخالف ان يمس بمتطلبات الدفاع الوطني أو الخارجي فإن السلطة الوطنية تؤهل لاتخاذ جميع التدابير التحفظية الضرورية لوضع حد للنشاط المذكور دون الإخلال بالمتابعات الجنائية التي تترتب عنها (المادة 39).
وإذا كان مرتكب الجريمة شخصا معنويا، الغرامات المنصوص عليها في هذا الباب ترفع إلى الضعف دون الإخلال بالعقوبات التي يمكن تطبيقها على مسيريه المرتكبين لإحدى الجرائم المشار إليها أعلاه.
وفضلا عن هذا يمكن أن يتعرض الشخص المعنوي لإحدى العقوبات وهي المصادرة الجزئية لممتلكاته، والمصادرة كتدبير وقائي بالنسبة للأدوات والأشياء المحجوزة التي يكون صنعها أو استعمالها أو حملها أو حيازتها أو بيعها جريمة لو كانت تلك الأدوات أو الأشياء في ملك الغير وحتى لو لم يصدر حكم الإدانة (الفصل 89 من القانون الجنائي).وأخيرا يمكن الحكم بإغلاق مؤسسة أو مؤسسات الشخص المعنوي التي استعملت في ارتكاب الجريمة.
كما يجوز لأعوان السلطة الوطنية والمؤهلين وضباط وأعوان الشرطة القضائية وأعوان الجمارك أن يبحثوا عن المخالفات لأحكام القانون 05-53 والنصوص الصادرة لتطبيقه وأن يحرروا محاضر بشأنها داخل نطاق اختصاصهم، وهذه المحاضر تحال على السيد وكيل الملك داخل أجل خمسة أيام لإنجازها (المادة 41).
وفضلا عن إنجاز محاضر التي تحال على السيد وكيل الملك فإنه يجوز للأعوان والضباط المذكورين أن يلجوا الأماكن أو الأراضي أو وسائل النقل المعدة لغرض مهني وأن يطلبوا الإطلاع على كل الوثائق المهنية وأن يأخدوا نسخا منها وأن يحصلوا على المعلومات والإثباتات بعد استدعاء المعنيين بالأمر أو بعين المكان كما ويجوز للضباط والأعوان أن يحجزوا كل عتاد أو برمجة أو هما معا بناء على أمر من السيد وكيل الملك أو السيد قاضي التحقيق.
والوسائل المحجوزة تدون في المحضر المحرر في عين المكان التي حجزت به وتوجه النسخة الأصلية للمحضر والجرد إلى السلطة القضائية التي أمرت بالحجز(1).
المطلب الأول: حماية المستهلك في العقد الإلكتروني:
تعنى قوانين الدول المتقدمة بحماية المستهلك بوصفه الطرف الضعيف في معاملات التجارة الإلكترونية، وتشمل حماية المستهلك هما رئيسيا في هذه الدول ليس فقط للحكومات والهيئات التابعة لها وإنما حتى لمنظمات المجتمع المدني المستقلة. والمشرع المغربي هو الآخر حاول تقديم العديد من الضمانات للمستهلك باعتباره الطرف الضعيف في العقد والذي يذعن في كثير من الأحيان للشروط المسبقة لمقدم السلعة أو الخدمة . إلا أن سهام النقذ لا زالت تطال المشرع الذي لم يبسط الحماية القانونية الكافية والمنوطة بحماية المستهلك وبث روح الثقة في نفسه، الشيء الذي يجعل جمعيات حماية المستهلك وهي جمعيات اهلية تعنى بمصالح المستهلك في جميع المجالات التي يمكن ان يشكل تقديم السلع أو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
(1) المختار بن احمد عطار : مرجع سابق
الخدمات فيها خطرا على صحته او سلامته أو أمواله، تتحمل كامل العبء على عاتقها من أجل ضمان حماية مثلى للمستهلك.
أولا : حقوق المستهلك.
للمستهلك العديد من الحقوق التي أقرتها العديد من التشريعات ك :
- للمستهلك الحق في الحصول على المنتجات والخدمات التي تحقق الغرض منها دون الحاق أي ضرر بمصالحه المادية أو صحته.
- يجب ان يكون المنتج مطابقا ومحققا للمواصفات القياسية والمتطلبات الصحية والبيئية والسلامة والأمان الخاصة به وفي حال عدم وجودها تخضع للقرارات والتعليمات الصادرة عن الجهة المختصة، ويلتزم المنتج والبائع بالإعلان عن مواصفات المنتج ونوعه وطريقة حفظه وتخزينه واستعماله ومدة صلاحيته اذا كانت طبيعة المنتج تتطلب ذلك.
- في حال وقوع أضرار شخصية على المستهلك جراء شراء او استخدام منتج يتحمل المنتج او مقدم الخدمة المسؤولية ويتم التعويض عليه او إعادته أو استبداله او استرداد المبالغ التي دفعها لقاء المنتج او الخدمة المقدمة له.
ثانيا : الآليات المتاحة لحماية المستهلك في المغرب.
إن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو أهم الآليات المتاحة لحماية المستهلك، وفي معرض جوابه عن هذا السؤال أكد السيد مصطفى لمودن أنه لا توجد أية آلية ناجعة لحماية المستهلك في المغرب، ورغم توفر بعض النصوص القانونية القليلة والغير محينة مع عدد من المستجدات، فأنها تبقى غير مفعلة من طرف من يفترض فيهم السهر على ذلكـ، كما أنها مجهولة من طرف الجمهورولا يتم تداولها ليتطلع عليها المستهلك ويطالب باحترامها.
كما ان قانون حماية المستهلك المغربي لا زال يتعتر على مدى 10سنوات الشيء الذي يجعل الباب مفتوحا لانتهاك حقوق المستهلك بدون رقابة او قانون زجري.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
(1) مصطفى لمودن : الحوار المتمدن. العدد 2247-2008/4/10.
خاتمة :
لا شك أن المغرب والعالم العربي بل والعالم باسره مقبل في العشرين سنة القادمة على تغييرات كبيرة في منظومة الإتصالات، نظرا للتطورات الملحوظة التي نشهدها في وسائل التكنولوجيا. ولا جدل في أن التجارة توجد في قلب هذا التحول التكنولوجي الذي يعرفه العالم اليوم وهذا ما بات يصطلح عليه حاليا بالتجارة الإلكترونية. إننا وانطلاقا مما تناولناه في بحثنا هذا نشيد بدور المشرع المغربي المواكب لهذه التطورات الدولية من خلال وضعه لمنظومة قانونية إلكترونية في 2007 والمتمثلة في قانون 05-53 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية والذي يعد لبنة أولية من أجل بناء منظومة قانونية إلكترونية متكاملة توافق بين طموحات الشركات التجارية والمتمثلة في غزو اسواق جديدة وبيع منتجاتها لأكبر عدد ممكن من المستهلك وحصد أرباح كثيرة وبتكلفة قليلة، وبين حماية طالب الخدمة او المستهلك الذي يرغب في اشباع حاجياته والذي يعد دائما الحلقة الضعيفة في التعاملات التجارية.
انه ورغم الإيجابيات الكثيرة للتعاقد الإلكتروني كان بيعا او اجارة او قرضا او سواها من العقود. فإننا نرى ان هذا النوع من التعاقد الذي يتم عن بعد يطرح اشكالات متعددة وجب ان تتكاتف جهود التشريعات مع جهود الفقهاء لإيجاد حلول عملية وواقعية لها. وقوانين الدول وأعرافها التجارية تختلف عن بعضها وهذا ليس عيبا، إلا أن الإشكالات التي تطرح في التعاقد بين افراد البلدان المختلفة تخلق دائما أزمة تنازع القوانين في القضايا الخلافية، إضافة إلى جرائم الإنترنيت كالنصب والإحتيال و السرقة التي يمارسها افراد ذوو دراية كبيرة بأنظمة الحاسب والتي يقع ضحيتها المستهلك حسن النية.
خلاصة القول هي ان كل العوائق والمخاوف التي قد تواجه أطراف العقد الإلكتروني حاليا لا يمكن من خلالها ان نجزم ان العقد التقليدي سيبقى هو المهيمن في تعاملات الأفراد، كون الثورة الرقمية في الوقت الراهن وما واكبها من ظهور للعولمة والأسواق المشتركة الحرة وتحرير المعلومات أصبح لها تاثير كبير في حياة الأفراد بل وقد يصح قولنا في الوقت الحالي بأن حياة الأفراد وحاجياتهم وخاصة بالمدن أصبحت لا تستقيم بدون الإعتماد على وسائل التكنولوجيا الحديثة كالنقل والأبناك والإتصالات... .

تم بعون الله وحسن توفيقه.
طنجة في 20 يونيو 2011.
.




















المراجع المعتمدة:
ـ عبد الرزاق السنهوري: الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء الأول، نظرية الإلتزام ص 126..
ـ محمد حسين منصور، أحكام البيع التقليدية والإلكترونية والدولية وحماية المستهلك 2006 ص 77.
ـ ذ. جميلة العماري: الوجيز في عقد البيع، دراسة على ضوء قانون 05-53 المتعلق بتبادل المعطيات القانونية بشكل إلكتروني.
ـ نور الدين الناصري: المعاملات والإثبات والإتصالات الحديثة الطبعة الأولى 2007.
ـ ذ.الياس ناصيف: العقود الدولية العقد الإلكتروني في العقد المقارن ص 70-71.
ـ القانون رقم 05-53 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية، الجريدة الرسمية عدد 5584 بتاريخ 25 ذو القعذة 1428 الموافق 6 دجنبر 2007.
ـ ذ.لورنس محمد عبيدات: اثبات المحرر الإلكتروني، طبعة 2005 ص 26-35.
ـ ذ .حسن عباس: العقد والإرادة المنفردة ص 76.
ـ ذ. المختار بن احمد عطار: العقد الإلكتروني طبعة 2010 ص 42.
ـ أيمن سعد سليم: التوقيع الإلكتروني. طبعة 2004 ، دار النهضة العربية، القاهرة ص22.
ـ ذ. عبد الفتاح بيومي حجازي: النظام القانوني للتوقيع الإلكتروني، دراسة تأصيلية مقارنة 2007 ص 8.
ـ المحامي يونس عرب: البنوك الإلكترونية ص6.
ـ الطيب الفصايلي: النظرية العامة للإلتزام.1/222.
ـ ذ. مرزوق آيت الحاج: المسؤولية المدنية.دراسة تحليلية على ضوء الفقه والقضاء، طبعة 2007 ص 123.
ـ مصطفى لمودن: الحوار المتمدن، العدد 2247-2008/4/10.
www.google.com ـ

الفهرس:
مقدمة .................................................. ..........................................4
الفصل الأول : السمات العامة لعقد البيع الإلكتروني........................................ .................8
المبحث الأول : ما هية عقد البيع الإلكتروني وخصائصه........................................... ........8
المطلب الأول : مفهوم عقد البيع الإلكتروني........................................ .........................8
المطلب الثاني : خصائص عقد البيع الإلكتروني........................................ .....................9
المبحث التاني : التفاوض في العقد الإلكتروني........................................ .....................12
المبحث الثالث : الإيجاب والقبول في العقد الإلكتروني........................................ ...........14
المطلب الأول : الإيجاب الإلكتروني........................................ ................................14
المطلب الثاني : القبول الإلكتروني. .................................................. .....................16
المبحث الرابع : إثبات العقد الإلكتروني........................................ ............................18
المطلب الأول: مفهوم الإثبات........................................... ....................................18
المطلب الثاني : الكتابة أحد أبرز وسائل الإثبات في العقد الإلكتروني...................................18
أولا: الوثيقة الإلكترونية الرسمية........................................... ................................18
ثانيا: الوثيقة الإلكترونية العرفية........................................... ..................................19
تالثا: نسخة الوثيقة اللإلكترونية المحررة بشكل إلكتروني.......................................... .......19
المطلب الثالث : شروط التسوية بين الوثيقة المحررة على الورق وتلك المحررة.......................19
على دعامة إلكترونية.
المبحث الخامس : التوقيع الإلكتروني........................................ ...............................21
المطلب الأول : مفهوم التوقيع الإلكتروني........................................ ..........................21
المطلب الثاني : صور التوقيع الإلكتروني........................................ ..........................21
الصورة الأولى : التوقيع الكودي............................................ ................................22
الصورة الثانية: التوقيع البيومتري......................................... .................................22
الصورة التالثة: التوقيع الرقمي............................................ ..................................22
المطلب الثالث : التوقيع الإلكتروني المؤمن وشروطه في ظل القانون 05-53.........................23
المبحث السادس : التشفير........................................... .........................................24
المطلب الأول : مفهوم التشفير........................................... ...................................24
المطلب الثاني : دور التشفير في العقد الإلكتروني........................................ .................24
المطلب الثالث : وسيلة التشفير وهدفه............................................. .........................25
الفصل الثاني : خدمة المصادقة الإلكترونية....................................... .........................26
المبحث الأول : السلطة الوطنية المكلفة بإعتماد ومراقبة المصادقة الإلكترونية.........................26
المطلب الأول : شروط الإعتماد لإكتساب صفة مقدمي خدمات المصادقة ..............................26 الإلكترونية.
المطلب الثاني : إلتزامات طالبي الإعتماد لاكتساب صفة مقدمي خدمات ...............................28 المصادقة الإلكترونية ومستخدميهم .
المبحث الثاني : إلتزامات صاحب الشهادة الإلكترونية....................................... .............30.
المبحث الثالث : وقف نشاط مقدم خدمة المصادقة الاكترونية........................................ .....31
الحالة الأولى: انهاء الخدمة بناءا على رغبة مقدميها........................................... ...........31
الحالة الثانية: التصفية القضائية.......................................... ...................................31
المبحث الرابع : مسوؤلية مقدمي خدمات المصادقة الإلكترونية ومستخدميهم............................32
المطلب الأول : المسؤولية العقدية لمقدمي خدمات المصادقة الإلكترونية ...............................32 ومستخدميهم.
المطلب الثاني : المسؤولية التقصيرية لمقدمي خدمات المصادقة الإلكترونية ...........................32 ومستخدميهم.
المطلب الثالث : أساس مسؤولية مقدمي خدمات المصادقة الإلكترونية عن..............................33 أخطاء مستخدميهم.
المبحث الخامس : الجزاءات المقررة لحماية العقد الإلكتروني........................................ ....35
المطلب الأول : الحماية المقررة للتشفير........................................... .........................35
المطلب الثاني : الحماية المقررة للتوقيع الإلكتروني........................................ ...............36

المطلب الثالث : الحماية المقررة لمقدمي خدمات المصادقة الإلكترونية المؤمنة.........................37
المبحث السادس : التدابير الوقائية لحماية أطراف العقد الإلكتروني......................................38
المطلب الأول : حماية المستهلك في العقد الإلكتروني........................................ .............39
أولا: حقوق المستهلك.......................................... ..............................................40
ثانيا : الآليات المتاحة لحماية المستهلك في المغرب............................................ ...........40
خاتمة............................................. .................................................. ...........41
المراجع المعتمدة.
الفهرس.


































2010-2011







التوقيع




    رد مع اقتباس
قديم 2011-12-31, 14:15 رقم المشاركة : 23
حامل المسك
أستـــــاذ(ة) مــــاسي
 
الصورة الرمزية حامل المسك

 

إحصائية العضو








حامل المسك غير متواجد حالياً


افتراضي رد: هنا توضع البحوث الجامعية لأعضاء المنتدى الكرام.. أرجوا التثبيت..


أشكرك أخي رشيد على البحث القيم..
كنت أتمنى أن تقوم بتحميله ووضع رابط واحد ليقوم الأعضاء بتحميله..
كما هو مبين في الموضوع.. لكن لا عليك..
تكفيني مشاركتك لنا..
وإن شاء الله في المرة القادمة التي ستضع لنا فيها بحثك..
يجب عليك أن تضعه لكي نقوم بتحميله إما بصيغة وورد أو بصيغة بي دي إف..
وشكرا لك أستاذي رشييييييييد..






    رد مع اقتباس
قديم 2011-12-31, 14:22 رقم المشاركة : 24
فصبر جميل
بروفســــــــور
 
الصورة الرمزية فصبر جميل

 

إحصائية العضو







فصبر جميل غير متواجد حالياً


وسام المشاركة في المسابقة الترفيهية

وسام المشاركة في دورة HTML

وسام التميز لشهر مارس 2012

العضو المميز لشهر يناير

افتراضي رد: هنا توضع البحوث الجامعية لأعضاء المنتدى الكرام.. أرجوا التثبيت..


بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على أشرف المرسلين
سيدنا ممد عليه الصلاة والسلام

شكرا للأستاذ رشيد على جهده في نقل هذا البحث القيم بارك الله فيه

وشكرا للأستاذ 2011 على الموضوع المفيد..والذي قد يساعد الكثيرين ممن يقبلون على البحوث...

كنت أتمنى لو أستطيع إمدادكم ببحثي لكن للأسف لم أسجله على الجهاز عندما كنت أحضره

و لكن لازال عندي نسختين مكتوبتين على الأوراق ...

ممكن نسلفهم ليكم تقراوهم اشوية وارجعوهملي

- نوع من المشاركة فقط -





التوقيع

لا إلـه إلا الله

بها نحيــــا وبها نمـــوت وبها نلقــى الله
آخر تعديل فصبر جميل يوم 2011-12-31 في 14:25.
    رد مع اقتباس
قديم 2011-12-31, 14:26 رقم المشاركة : 25
حامل المسك
أستـــــاذ(ة) مــــاسي
 
الصورة الرمزية حامل المسك

 

إحصائية العضو








حامل المسك غير متواجد حالياً


افتراضي رد: هنا توضع البحوث الجامعية لأعضاء المنتدى الكرام.. أرجوا التثبيت..


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hayata مشاهدة المشاركة
بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صل على أشرف المرسلين
سيدنا ممد عليه الصلاة والسلام

شكرا للأستاذ رشيد على جهده في نقل هذا البحث القيم بارك الله فيه

وشكرا للأستاذ 2011 على الموضوع المفيد..والذي قد يساعد الكثيرين ممن يقبلون على البحوث...

كنت أتمنى لو أستطيع إمدادكم ببحثي لكن للأسف لم أسجله على الجهاز عندما كنت أحضره

و لكن لازال عندي نسختين ممكن نسلفهم ليكم تقراوهم اشوية وارجعوهملي

لا لا لا.. نطالبك بإعادة رقن وطباعة بحثك.. ومن ثم إمدادك لنا بنسخة إلكترونية منه.. ههههه
ما رأيك في الفكرة؟؟؟
كلما سنح لك الوقت قومي برقن صفحة من البحث في ملف وورد..
أنتظر بحثك أختي الكريمة..





    رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
لأعضاء , أرجوا , المنتدى , التثبيت.. , البحوث , الجامعية , الكرام.. , بوضع

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are معطلة


مــــواقـــع صـــديــقــة مــــواقـــع مـــهــــمــــة خـــدمـــــات مـــهـــمـــة
إديــكـبـريــس تربويات
منتديات نوادي صحيفة الشرق التربوي
منتديات ملتقى الأجيال منتديات كاري كوم
مجلة المدرس شبكة مدارس المغرب
كراسات تربوية منتديات دفاتر حرة
وزارة التربية الوطنية مصلحة الموارد البشرية
المجلس الأعلى للتعليم الأقسام التحضيرية للمدارس العليا
مؤسسة محمد السادس لأسرة التعليم التضامن الجامعي المغربي
الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي التعاضدية العامة للتربية الوطنية
اطلع على وضعيتك الإدارية
احسب راتبك الشهري
احسب راتبك التقاعدي
وضعية ملفاتك لدى CNOPS
اطلع على نتائج الحركة الإنتقالية

منتديات الأستاذ

الساعة الآن 11:40 لوحة المفاتيح العربية Profvb en Alexa Profvb en Twitter Profvb en FaceBook xhtml validator css validator

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML
جميع المواد المنشورة بالموقع تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع ولا يتحمل أي مسؤولية عنها

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd