الرئيسية | الصحيفة | خدمات الإستضافة | مركز الملفات | الحركة الانتقالية | قوانين المنتدى | أعلن لدينا | اتصل بنا |

أفراح بن جدي - 0528861033 voiture d'occasion au Maroc
educpress
للتوصل بجديد الموقع أدخل بريدك الإلكتروني ثم فعل اشتراكك من علبة رسائلك :

فعاليات صيف 2011 على منتديات الأستاذ : مسابقة استوقفتني آية | ورشة : نحو مفهوم أمثل للزواج

العودة   منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد > منتديات التكوين المستمر > منتدى التشريع والتسيير التربوي


منتدى التشريع والتسيير التربوي خاص بقضايا ومواضيع التشريع الإداري والتسيير التربوي


إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 2012-04-29, 12:09 رقم المشاركة : 21
النجاح
أستـــــاذ(ة) جديد
إحصائية العضو







النجاح غير متواجد حالياً


افتراضي رد: حادثة مدرسية، كيف تتصرف التصرف السليم؟


سؤالي لكل المتدخلين في نقاش هذا الموضوع والذي يتعلق بما يلي:
اذا كان الاستاذ المكلف بالحراسة يرفض القيام بمهمة الحراسة ووقعت الحادثة فمن المسؤول اذن؟
اذا كان الاستاذ المكلف بالحراسة في غفلة من هذا لكنه كتب التقرير رغم انه لم يحضر الحادثة فمن المسؤول اذن؟






    رد مع اقتباس
قديم 2012-05-05, 20:44 رقم المشاركة : 22
innad
أستـــــاذ(ة) متميز
إحصائية العضو







innad غير متواجد حالياً


افتراضي رد: حادثة مدرسية، كيف تتصرف التصرف السليم؟


شكرا جزيلا أخي الفاضل على المعلومات القيمة






    رد مع اقتباس
قديم 2012-07-09, 18:55 رقم المشاركة : 23
zahra30
أستـــــاذ(ة) جديد
إحصائية العضو







zahra30 غير متواجد حالياً


افتراضي رد: حادثة مدرسية، كيف تتصرف التصرف السليم؟


شكراااااااااااااااااااعلي المعلومات القيمة






    رد مع اقتباس
قديم 2014-04-06, 14:17 رقم المشاركة : 24
خادم المنتدى
مدير التواصــل
 
الصورة الرمزية خادم المنتدى

 

إحصائية العضو








خادم المنتدى غير متواجد حالياً


وسام المشاركة السيرة 1438ه

وسام المشاركة في مسابقة السيرة النبوية العطرة

العضو المميز لشهر فبراير

افتراضي رد: حادثة مدرسية، كيف تتصرف التصرف السليم؟





    رد مع اقتباس
قديم 2015-07-07, 11:53 رقم المشاركة : 25
atman72
أستـــــاذ(ة) جديد
إحصائية العضو







atman72 غير متواجد حالياً


افتراضي رد: حادثة مدرسية، كيف تتصرف التصرف السليم؟


المسطرة المتبعة لتكوين وتصفية حادثة مدرسية
أ- على مستوى المؤسسة :
يتم إشعار النيابة بوقوع الحادثة بواسطة نظير من التصريح معبأ ومختوم من طرف مدير المؤسسة مصحوب
بنسخة من وصل التأمين(إذا آان التلميذ مؤمنا) في أجل أقصاه:
ثلاثة أشهر من تاريخ الحادثة بالنسبة للوسط القروي؛ 􀂃
شهران من تاريخ الحادثة بالنسبة للوسط الحضري. 􀂃
و يعد الملف لاغيا، بالنسبة لشرآة التأمين، إذا تعدى هذه الآجال (أنظر البروتوآول التطبيقي
لاتفاقية الضمان المدرسي).
آما يتم السهر على تكوين ملف الحادثة بعد التأآد من توفره على جميع الوثائق المتعلقة بالحادثة،
.( وخاصة على الشواهد الطبية (المطبوع رقم 4
ب- على مستوى النيابة :
إرسال نظير من التصريح بالحادثة مرفق بنسخة من وصل التأمين إلى شرآة سينيا سعادة للتأمين 􀂃
في أجل أقصاه شهر واحد من تاريخ توصله بهما، مع الاحتفاظ بنظيرين آخرين إلى حين استكمال
الوثائق؛
بعد التوصل بتقرير اللجنة الطبية الإقليمية، تتم دراسة الملف من طرف المصلحة المختصة بالنيابة التي 􀂃
وتوجيهه حسب الحالات التالية:
إذا آان المعني بالأمر قد شفي بدون عجز، فيرسل الملف مباشرة إلى شرآة التأمين فقط 􀀹
قصد تعويضه عن المصاريف الطبية؛
إذا آان المعني بالأمر قد شفي بعجز بدني دائم، يرسل ملف الحادثة المدرسية إلى: 􀀹
شرآة التأمين مصحوب بجميع الوثائق المدعمة للحسم في نسبة العجز، حيث يتم  j
تحديد نسبة العجز البدني الدائم من طرف طبيب شرآة التأمين التي تقوم بدورها
؛ بإصدار وصولات التسوية
مديرية الشؤون القانونية والمنازعات ( مصلحة حوادث الشغل وحوادث المصلحة  j
والحوادث المدرسية) في حالة ما إذا آانت نسبة العجز المحددة من طرف اللجنة
الطبية الإقليمية تساوي أو تفوق 10 %، وآان الملف يستوفي شروط الحادثة
. المدرسية آما تم تعريفها في ظهير 26 أآتوبر 1942
طرف شرآة التأمين  وفي حالة رفض المستفيدين تسلم مبلغ التعويض عن الحادثة المدرسية المحدد من
يتم إرسال هذه الملفات الطبية إلى:
- الأآاديمية الجهوية للتربية والتكوين قصد تحديد نسبة العجز البدني الدائم من طرف اللجنة الطبية
الجهوية المشترآة المنصوص عليها في البند 3 من البروتوآول التطبيقي، والمشتملة على طبيب الأآاديمية و
طبيب يمثل شرآة التأمين.
- مديرية الشؤون القانونية والمنازعات في حالة عدم توفر الأآاديمية الجهوية للتربية والتكوين على طبيب
يمثلها وذلك قصد البت فيها من طرف اللجنة ا لمشترآة للتتبع المنصوص عليها في البند 3 من البروتوآول
التطبيقي، والمشتملة على ممثلين عن الوزارة و ممثلين عن شرآة التأمين.
أما في حالة عدم اتفاق طبيب الأآاديمية الجهوية للتربية والتكوين مع طبيب شرآة التأمين في تحديد
نسبة العجز البدني الدائم، تعرض هذه الملفات الطبية مرآزيا على اللجنة المشترآة للتتبع قصد البث فيها،
وتعتبر قرارات هذه اللجنة نهائية وغير قابلة للاعتراض.
ج-على مستوى الوزارة:
• تقوم المصلحة المكلفة بتدبير ملفات الحوادث المدرسية بدراسة الملفات ومراقبة استيفائها للشروط
؛ المنصوص عليها في الظهير المؤرخ في 26 أآتوبر 1942
• تقوم المصلحة بدعوة اللجنة الخاصة المنصوص عليها في الفصل السادس من ظهير 26 أآت وبر 1942
المتعلق بالحوادث المدرسية للاجتماع، قصد عرض الملفات الجاهزة عليها للبت فيها وتحديد التعويضات
المخولة لها وتحديد الصعوبات والإآراهات الناجمة عن تطبيق مقتضيات الظهير السالف الذآر.
وتتألف هذه اللجنة الخاصة والمنصوص عليها في الفصل السادس من ظهير 26 أآتوبر 1942 من:
- ممثل عن الأمانة العامة للحكومة، رئيسا؛
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية؛
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالصحة ( طبيب )؛
- ممثلان عن الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.
وتوجه الملفات التي تمت دراستها والمصادقة عليها من طرف اللجنة الخاصة إلى قسم المحاسبة المرآزية، قصد
التسوية في إطار الميزانية المرصودة سنويا لتغطية التعويضات عن الحوادث المدرسية.
مسطرة تعويض التلاميذ ضحايا الحوادث المدرسية
ما هي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟ 􀂃
التصريح بالحادثة ؛ 􀀹
الملف الطبي مصادق عليه من طرف اللجنة الطبية الإقليمية ؛ 􀀹
نسخة من رسم الولادة ؛ 􀀹
رأي المجلس الصحي ؛ 􀀹
محضر اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة ملفات ضحايا الحوادث المدرسية ؛ 􀀹
مقرر التعويض ؛ 􀀹
نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للأب ؛ 􀀹
شهادة طبية تثبت سبب الوفاة عند الاقتضاء . 􀀹
ما هي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟ 􀂃
مصلحة الحوادث المدرسية وحوادث الشغل والمصلحة. 􀀹
ما هي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد إتمام المسطرة ؟ 􀂃
مصلحة الحوادث المدرسية وحوادث الشغل والمصلحة؛ 􀀹
النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية. 􀀹
ما هي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟ 􀂃
برسم آل سنة حسب الميزانية المرصودة لتعويض ضحايا الحوادث المدرسية. 􀀹
ما هي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟ 􀂃
لا شيء 􀀹
ما هي المصالح الإدارية المكلفة بانجاز المسطرة ؟ 􀂃
المجلس الصحي ؛ 􀀹
اللجنة الخاصة ؛ 􀀹
الخازن الوزاري بوزارة التربية الوطنية ؛ 􀀹
الخزينة العامة للمملكة ؛ 􀀹
قسم المحاسبة المرآزية ؛ 􀀹
اللجنة الطبية الإقليمية. 􀀹
ما هي الإدارة المعنية بانجاز المسطرة ؟ 􀂃
وزارة التربية الوطنية 􀀹





    رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
مدرسية، , التصرف , السليم؟ , تتصرف , حادثة , كيف

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are معطلة


مــــواقـــع صـــديــقــة مــــواقـــع مـــهــــمــــة خـــدمـــــات مـــهـــمـــة
إديــكـبـريــس تربويات
منتديات نوادي صحيفة الشرق التربوي
منتديات ملتقى الأجيال منتديات كاري كوم
مجلة المدرس شبكة مدارس المغرب
كراسات تربوية منتديات دفاتر حرة
وزارة التربية الوطنية مصلحة الموارد البشرية
المجلس الأعلى للتعليم الأقسام التحضيرية للمدارس العليا
مؤسسة محمد السادس لأسرة التعليم التضامن الجامعي المغربي
الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي التعاضدية العامة للتربية الوطنية
اطلع على وضعيتك الإدارية
احسب راتبك الشهري
احسب راتبك التقاعدي
وضعية ملفاتك لدى CNOPS
اطلع على نتائج الحركة الإنتقالية

منتديات الأستاذ

الساعة الآن 09:10 لوحة المفاتيح العربية Profvb en Alexa Profvb en Twitter Profvb en FaceBook xhtml validator css validator

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML
جميع المواد المنشورة بالموقع تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع ولا يتحمل أي مسؤولية عنها

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd