2009-12-02, 21:36
|
رقم المشاركة : 3 |
إحصائية
العضو | | | التفتيش والاستاذ | اعتقد اولا ان اضع سطرا تحت الامتناع
الامتناع عن اجراء تفتيش من قبل المفتش يجب ان يكون معللا لاثبات هذا الامتناع ..فهل كاتبته برسالة مشهود عليها اداريا حتي يصدق قول الامتناع...فاذا حصل الامتناع المعلل من قبل المفتش عند ذلك يجب ان تسلك مسطرة اخري تتلخص في مكاتبة النائب اولا ومن بعد ذلك مدير الاكادمية اذا لم يلتفت النائب لرسالتك تشرح فيهما هذا الامتناع مرفوقا بنسخةمن الرسالة المشهود بها... هذا من جهة ومن جهة اخري فان ما هو معمول به ان لوائح الترقية العادية تعدها مصالح الموارد البشرية كل سنة ولا يعقل ان لاتنجز ولا ورقة تنقيط ترسل الي السيد المفتش التي علي ضوئها تنقط من اجل الترقية الا اذا كان المفتش ينقطك دون ان يزورك حيث ان مدة 6 سنوات يمكن ان ترقي ثلاثة ترقيات في الرتبة..فيكتفي المفتش بمنحك نقط ترقية ربما لاتستحقها لانه لم يزرك وعند ذلك يمكن ان نقول ان الخطا تضاعف خطا عدم الزيارة والتفتيش وخطا اكبر من ذلك وهو ترقية لرتب ربما لاتعكس استحقاقك.. واخيرا ان المفتش لا يمكن يمتنع عن تفتيشك فما هو الا موظف كغيره من الموظفين فكل تقصير منه في اداء الواجب يعرضه الي المساءلة وبعدها الي المثول امام المجلس التاديبي كغيره من الموظفين... | |
| |