الرئيسية | الصحيفة | خدمات الإستضافة | مركز الملفات | الحركة الانتقالية | قوانين المنتدى | أعلن لدينا | اتصل بنا |

أفراح بن جدي - 0528861033 voiture d'occasion au Maroc
educpress
للتوصل بجديد الموقع أدخل بريدك الإلكتروني ثم فعل اشتراكك من علبة رسائلك :

فعاليات صيف 2011 على منتديات الأستاذ : مسابقة استوقفتني آية | ورشة : نحو مفهوم أمثل للزواج

العودة   منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد > منتديات التواصل العام > منتدى النقاش والحوار الهادف > القضايا الساخنة


إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 2012-05-24, 18:35 رقم المشاركة : 11
عمر أبو صهيب
بروفســــــــور
 
الصورة الرمزية عمر أبو صهيب

 

إحصائية العضو








عمر أبو صهيب غير متواجد حالياً


وسام المشارك

وسام منضم مسابقة المقدم

الوسام الذهبي

وسام المشاركة

وسام المشاركة في دورة HTML

وسام المشاركة

وسام حفظ سورة الكهف

وسام المركز الاول في مسابقة التصوير الفوتوغرافي

وسام المركز الثاني في مسابقة استوقفتني آية

وسام مشارك في دورة حفظ سورة البقرة

افتراضي رد: القول بفناء النار كفر


بارك الله فيك أخي الكريم
أول مرة أطلع على هذا الأمر و أعرف أن فيه خلافا و أقوالا
و من الأفضل دائما الرجوع إلى أقوال أهل العلم المعتمدين لا الركون إلى من يخبطون مرة ذات اليمين و مرة ذات الشمال ... كما أن المسألة لا تستحق الإغراق في البحث و الخلاف لأن معرفتها لا تستوجب الجنة كما أن جهلها لا يستوجب النار خصوصا ممن لا يحسبون من أهل العلم أمثالنا .
أحسن الله إليك






التوقيع






    رد مع اقتباس
قديم 2012-05-24, 21:12 رقم المشاركة : 12
azerty.med
أستـــــاذ(ة) جديد
إحصائية العضو







azerty.med غير متواجد حالياً


افتراضي رد: القول بفناء النار كفر


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمر أبو صهيب مشاهدة المشاركة
بارك الله فيك أخي الكريم
أول مرة أطلع على هذا الأمر و أعرف أن فيه خلافا و أقوالا
و من الأفضل دائما الرجوع إلى أقوال أهل العلم المعتمدين لا الركون إلى من يخبطون مرة ذات اليمين و مرة ذات الشمال ... كما أن المسألة لا تستحق الإغراق في البحث و الخلاف لأن معرفتها لا تستوجب الجنة كما أن جهلها لا يستوجب النار خصوصا ممن لا يحسبون من أهل العلم أمثالنا .
أحسن الله إليك

بارك الله فيك....ما استغربه هو التكفير عند الاختلاف





    رد مع اقتباس
قديم 2012-05-24, 21:49 رقم المشاركة : 13
عمر أبو صهيب
بروفســــــــور
 
الصورة الرمزية عمر أبو صهيب

 

إحصائية العضو








عمر أبو صهيب غير متواجد حالياً


وسام المشارك

وسام منضم مسابقة المقدم

الوسام الذهبي

وسام المشاركة

وسام المشاركة في دورة HTML

وسام المشاركة

وسام حفظ سورة الكهف

وسام المركز الاول في مسابقة التصوير الفوتوغرافي

وسام المركز الثاني في مسابقة استوقفتني آية

وسام مشارك في دورة حفظ سورة البقرة

افتراضي رد: القول بفناء النار كفر


أما عند أهل السنة و الجماعة :
فالتكفير حكم شرعي و هو حق لله وحده و ليس للعباد حق فيه و يتم بناء على قواعد و ضوابط مستمدة من الكتاب و السنة .
و لا يتساهل في هذا الأصل إلا أهل الأهواء و دعاة الضلال






التوقيع






    رد مع اقتباس
قديم 2012-05-24, 21:50 رقم المشاركة : 14
عمر أبو صهيب
بروفســــــــور
 
الصورة الرمزية عمر أبو صهيب

 

إحصائية العضو








عمر أبو صهيب غير متواجد حالياً


وسام المشارك

وسام منضم مسابقة المقدم

الوسام الذهبي

وسام المشاركة

وسام المشاركة في دورة HTML

وسام المشاركة

وسام حفظ سورة الكهف

وسام المركز الاول في مسابقة التصوير الفوتوغرافي

وسام المركز الثاني في مسابقة استوقفتني آية

وسام مشارك في دورة حفظ سورة البقرة

افتراضي رد: القول بفناء النار كفر


منهج أهل السنة والجماعة
في الحكم بالتكفير بين الإفراط والتفريط
وسطية منهج أهل السُّنَّة في باب الأسماء والأحكام
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَن أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فإنَّ اللهَ تعالى شَرَّفَ أُمّةَ محمَّدٍ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم، وجعلها أُمَّةً وسطًا بين سائرِ الأُمم، قال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُواْ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾ [البقرة: 143]، كما تَجَلَّتْ نعمةُ الله تعالى في أن جعل أهلَ السنّةِ والجماعةِ وَسَطًا في هذه الأُمَّة، عدولاً بين سائر الفِرَق الأخرى، في كلِّ المسائل المتنازَع فيها، فالوسطية من الخصائص التي امتاز بها منهجُ أهلِ السُّنَّة في الاعتقاد، بينما أهلُ الفِرَق الأخرى أَصَّلوا لأنفسهم قواعدَ وحاكموا إليها نصوصَ الشرع، فما وافق منها قواعدَهم عضَّدوا بها مقالتَهم، وما خالف ردُّوه، حتى أصبحت مناهجهم تدور بين الغُلُوِّ والجفاء، وبين الإفراط والتفريط، لذلك كان أهلُ السُّنَّة أسعدَ الناس بموافقتهم الحقَّ والصوابَ بتسليمهم المطلق لنصوص الكتاب والسُّنَّة، فلا يردُّون منها شيئًا، ولا يعارضونها بشيءٍ، وإنما يقفون حيث تقف بهم النصوصُ من غير اعتداءٍ عليها ولا تجاوزٍ عنها بتحكيم قواعدَ عقليةٍ ولا آراءَ وأقسية منطقية، ممتثلين في ذلك لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [الحجرات: 1]، فكانوا على هديٍ قاصد وصراط مستقيم، ملتزمين التوسُّط بين الإفراط والتفريط، اللذين هما سِمَتَا مناهج الفِرَقِ الأخرى.
هذا، ومن صُوَرِ وَسَطية أهلِ السُّـنَّة اعتدالُ منهجِهِم في باب الأسماء والأحكام والوعد والوعيد بين الخوارجِ الذين كفَّروا مُرتكبَ الكبيرةِ وحكموا بخلوده في النار، وجرَّدوه من الإيمان بالكلية، وحرموه من الشفاعة، والمعتزلةِ الذين جعلوا مرتكبَ الكبيرة بين مَنْزِلتين، فليس مؤمنًا وليس كافرًا، وأنه مخلَّدٌ في النار غير أنَّ عذابه فيها دون عذاب الكفار، وبين المرجئةِ القائلين بأنه لا تضرُّ مع الإيمان معصيةٌ كما لا تنفع مع الكفر طاعةٌ، ومعنى ذلك أنَّ ارتكابَ الكبائر -عندهم- لا تؤثِّر في إيمان المؤمن، فيبقى كامل الإيمان، فإيمان الفاسق وإيمان الأنبياء والصالحين سواء لا يزيد ولا ينقص.
التكفير حكمٌ شرعيٌّ وحقٌّ لله وحده
أمَّا التكفير -عند أهل السُّنَّة- فحُكْمٌ شرعيٌّ يَستمِدُّ قُوّتَهُ ونفوذَه من مرجعيةِ الشريعةِ الإسلاميةِ، فلا يترتَّب حكمُهُ إلاَّ على أساس ميزان الشرع القائم على الكتاب والسُّـنَّة، وفَهْمِ سلف الأُمَّة.
فالتكفير حقٌّ لله تعالى وحده، وليس للعباد حقٌّ فيه، وتفريعًا على هذا الأصل فإنَّ أهلَ السُّنَّة والجماعةِ لا يحكمون بمَحْضِ الهوى، وإنما يكفِّرون مَن قام الدليلُ الشرعيُّ مِن الكتاب والسُّنـَّة على كُفره، فلا يكفِّرون أهلَ القِبلة بمُطلق المعاصي والذنوبِ كما هو صنيعُ الخوارج، ولا يَسْلُبُونَ الفاسقَ المليَّ الإيمانَ بالكليةِ، ولا يخلِّدونه في النار كما تفعله المعتزلةُ، وإنَّما مُعتقدُ أهلِ السُّـنَّة في صاحب الكبيرة والمعصيةِ أنَّه مؤمنٌ بإيمانه فاسقٌ بكبيرته، أو مؤمنٌ ناقصُ الإيمان، فلا يُعطى الاسمَ المطلق ولا يُسْلَبُ مُطلق الاسم(١).
قال أبو عثمان الصابوني -رحمه الله-: «ويَعتقدُ أهلُ السنَّة أنَّ المؤمن وإن أذنب ذنوبًا كثيرةً صغائرَ كانت أو كبائرَ فإنه لا يكفر بها، وإن خرج من الدنيا غير تائب منها، ومات على التوحيد والإخلاص فإنَّ أمره إلى الله عزّ وجلَّ، إن شاء عفا عنه وأدخله الجنّة يوم القيامة سالِمًا غانمًا، غير مبتلى بالنار ولا معاقَب على ما ارتكبه من الذنوب واكتسبه واستصحبه إلى يوم القيامة من الآثام والأوزار، وإن شاء عاقبه وعذّبه مدّةً بعذاب النار، وإذا عذَّبه لم يخلّده فيها بل أعتقه وأخرجه منها إلى نعيم دار القرار»(٢).
كما أنّ أهلَ السُّـنَّة والجماعةِ لا يُكفِّرون مخالفيهم لمجرَّد المخالفة، وإنّما يعتقدون في الفِرَق الثِّنتين والسبعين المخالِفة لهم أنّ حُكمهم هو حُكم أهلِ الوعيد من أهلِ الكبائر والمعاصي مِن هذه الأُمّة الذين لهم حُكم الإسلام في الدنيا، وهم في الآخرة داخلون تحت مشيئة الله، فإن شاء غَفَر لهم برحمته سبحانه، وإن شاء عذَّبهم بعدله سبحانه، ثمَّ مآلُهم إلى الجنّة.
قال ابن تيمية -رحمه الله- بعد ذِكْرِ الخوارج: «وإذا كان هؤلاء الذين ثبت ضلالُهم بالنصِّ والإجماع لم يكفَّروا مع أمرِ اللهِ ورسولِه صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم بقتالهم فكيف بالطوائف المختلفة الذين اشتبه عليهم الحقُّ في مسائلَ غلط فيها مَن هو أعلم منهم؟ فلا يحلُّ لأحدٍ من هذه الطوائفِ أن تكفِّر الأخرى، وتستحلَّ دَمَها ومالَها، وإن كانت فيها بدعة محققَّة فكيف إذا كانت المكفِّرة لها مبتدعة أيضًا؟ وقد تكون بدعة أغلظ، والغالب أنهم جميعًا جهّال بحقائقِ ما يختلفون فيه»(٣)، وفي معرض ذِكر أهل الأهواء والبدع من الفِرق الثِّنتَين والسبعين فِرقة فقد عدّهم ابنُ تيمية من جُملة المسلمين، والوعيد الوارد فيهم كالوعيد في أهل الكبائر، وهو قولٌ سبقه إليه السلف والأئمّة، قال ابن تيمية -رحمه الله-: «..إن لم يكونوا في نفس الأمر كفَّارًا لم يكونوا منافقين، فيكونون من المؤمنين، فيُستغفر لهم ويُترحَّم عليهم، وإذا قال المؤمن: ربّنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان يقصد كلَّ مَن سبقه من قرون الأُمّة بالإيمان وإن كان قد أخطأ في تأويلٍ تأوّله فخالف السنّة أو أذنب ذنبًا فإنه من إخوانه الذين سبقوه بالإيمان، فيدخل في العموم وإن كان من الثنتين والسبعين فِرقة، فإنّه ما من فِرقة إلاَّ وفيها خَلْقٌ كثير ليسوا كفّارًا، بل مؤمنون فيهم ضَلاَل وذنب يستحقّون الوعيد كما يستحقُّه عصاة المؤمنين، والنبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم لم يخرجهم من الإسلام بل جعلهم من أُمَّته، ولم يقل: إنهم يخلَّدون في النار، فهذا أصلٌ عظيمٌ ينبغي مراعاته»(٤).
التفريق بين الإطلاق والتعيين في الحكم بالتكفير
وأهلُ السُّنَّة يُفرِّقون بين الإطلاق والتعيين في إصدار حُكم التكفير، فقد يكون الفعل أو المقالةُ كُفرًا لكن الشخص المعيّن الذي تلبَّس بذلك الفعلِ أو تلك المقالة لا يُحكم بكفره حتى تقام عليه الحُجَّة الرِّسالية التي يكفر تاركها، وحتى تزال عنه كلّ شبهة يمكن أن يعلق بها؛ لأنَّ كلَّ الفِرَق قد يصدر عنها أقوالٌ كفرية، فلا يشهدون على معيّن من أهل القِبلة أنّه من أهل النار لجواز أن لا يلحقه الوعيد، لفوات شرطٍ أو لثبوت مانع(٥)، فهم لا يكفِّرون إلاَّ ببَيِّنةٍ شرعيةٍ، بعد تحقّق الشروط، منها: أن يكون قوله الكفر عن اختيار وتسليم، أو يكون لازمُ قوله الكفرَ وعُرِضَ عليه فالتزمه، وأن تقوم الحُجّة عليه ويتبيّنَها، وانتفاء الموانع في حقّه التي تحول دون الحكم بكفره منها: أن يكون مُغيّبَ العقل بجنونٍ ونحوِه، أن يكون حديث عهد بالإسلام، أو لم يتسنّ له معرفة الدِّين إلاَّ بواسطة علماء الابتداع يستفتيهم ويقتدي بهم، ومن موانع الحكم على معيّن بالكفر -أيضًا- أن لا تبلغه نصوص الكتاب والسُّـنَّة كمن نشأ ببادية بعيدة، أو بلغته أحاديثُ آحاد ولم تثبت عنده، أو لم يتمكَّن من فهمها، أو بلغته وثبتت عنده وفهمها لكن قام عنده معارض أوجب تأويلها ونحو ذلك من الموانع.
التفريـق في الاجتهاد بين المخطئ والمعاند
كما أنّ أهلَ السُّنَّة والجماعة يُفرِّقون بين مَن اجتهد لإصابة الحقِّ فأخطأ فهو معذورٌ وخطؤه مغفور، وبين مَن عاند بعدما تبيَّن له الحقُّ وبقي مُصِرًّا على مخالفة الأدلة والنصوص الشرعية، فشاقّ الرسولَ واتبع غيرَ سبيل المؤمنين فصفة الكفر لاصقةٌ بفاعله، وبين مَن قصَّر في طلب الحقِّ أو اتبع هواه فهو فاسقٌ مذنب، قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: «وأجمع الصحابةُ وسائرُ أئمَّةِ المسلمين على أنّه ليس كلُّ من قال قولاً أخطأ فيه أنَّه يكفر، وإن كان قولُه مخالفًا للسُّنَّة، فتكفيرُ كلِّ مخطِئٍ خلافُ الإجماع»(٦)، وقال -رحمه الله- في تقرير الأصل السابق: «وأمَّا التكفير: فالصواب أنّه مَن اجتهد مِن أمُّة محمَّدٍ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم وقَصَدَ الحقَّ، فأخطأ لم يكفر بل يغفر له خطؤه، ومن تبيّن له ما جاء به الرسولُ، فشاقّ الرسولَ من بعد ما تبيّن له الهدى، واتبع غيرَ سبيل المؤمنين فهو كافر، ومن اتبع هواه، وقصّر في طلب الحقّ، وتكلّم بلا علمٍ فهو عاصٍ مُذنبٌ، ثمّ قد يكون فاسقًا، وقد تكون له حسنات ترجّح على سيّئاته»(٧).
ومن مجمل أصول أهل السُّنَّة والجماعة المتقدّمة يتجلَّى التوسّط والاعتدالُ في هذه المسألة الدقيقةِ وفي سائرِ مسائلِ الاعتقادِ التي ضَلَّتْ فيها كثيرٌ من الأفهام، وزلّت فيها كثيرٌ من الأقدام، ومِن مَمَادِحِ أهلِ السُّنَّة والجماعةِ الذين عصمهم اللهُ تعالى فيها وهداهم إلى التوسّط والاعتدالِ أنّهم يُخَطِّئُون ولا يُكفِّرون أحدًا من أهل القِبلة بكلِّ ذنب، بل الأُخوّة الإيمانيةُ ثابتةٌ مع المعاصي، فامتازوا بالعلم والعدل والرحمة، فيعلمون الحقّ الموافقَ للسنّةِ السالمَ من البدعة، ويعدلون مع من خرج منها ولو ظلمهم، ويرحمون الخلق ويحبون لهم الخيرَ والهدى والصلاحَ، بخلاف أهل الإفراط في التكفير فيتميَّزون بالجهل والظلم، فقد جعلوا من ليس بكافر كافرًا، وبخلاف أهلِ التفريط الآتي تخبّطُهم من جهل معنى الإيمان فقد غَلَوْا في الجهة المقابلة فجعلوا الكفر ليس بكفر، ومن أسباب الإفراط والتفريط عدمُ الاعتماد على الكتاب والسُّنَّة، وخلطُ الحقّ بالباطل، وعدمُ التمييز بين السُّنَّة والبدعة، واتباع الظنّ وما تهوى الأنفسُ، والتأويل المنكر، فهدى اللهُ الذين آمنوا لِما اختلف فيه من الحقّ بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
التحذير من تكفير أحد المسلمين
هذا، والنصوصُ مِن الآيات والأحاديث جاءت صراحةً تحمي أعراضَ المؤمنين والمسلمين وتحمي دينَهم، وتحذّر التحذير الشديد من تكفير أحدٍ من المسلمين وهو ليس كذلك، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ فَتَبَيَّنُواْ وَلاَ تَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلاَمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِندَ اللهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنتُم مِّن قَبْلُ فَمَنَّ اللهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُواْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾ [النساء: 94]، وقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا﴾ [الأحزاب: 58]، وقال النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «لاَ يَرْمِي رَجُلٌ رَجُلاً بِالفُسُوقِ وَلاَ يَرْمِيهِ بِالكُفْرِ إِلاَّ ارْتَدَّتْ عَلَيْهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهُ كَذَلِكَ»(٨)، وقال صَلَّى اللهُ عليه وآله وسلم -أيضًا-: «لَعْنُ المُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ، وَمَنْ رَمَى مُؤْمِنًا بِالكُفْرِ فَهُوَ كَقَتْلِهِ»(٩)، فإذا كان تكفير المعيّن على سبيل الشتم كقتله، فكيف يكون تكفيره على سبيل الاعتقاد؟ قال ابن تيمية: «فإنَّ ذلك أعظم من قتله بلا شكٍّ، إذ كلُّ كافرٍ يُباحُ قتلُه، وليس كلُّ من أُبيح قتله يكون كافرًا»(١٠)؛ ولأنَّ إطلاقَ الكفر بغير حقٍّ على المؤمن لَمْزٌ في الإيمان نفسه، بل إنّ سوءَ الظنِّ بالمسلم والنيلَ منه محرَّمٌ فكيف يُحكَم برِدَّتِهِ وتكفيره؟!
عِظَم خطر تكفير المسلم
فالواجب على المسلم -إذن- عدمُ الخوض في هذا الأمر الجَلَل من غير أن يكون ممكَّنًا شرعيًّا، قال الشوكاني -رحمه الله-:
«اعلم أنَّ الحكمَ على الرجل المسلمِ بخروجه من دين الإسلام ودخولِه في الكفر لا ينبغي لمسلمٍ يؤمن بالله واليومِ الآخر أن يَقْدُمَ عليه إلاَّ ببرهانٍ أوضحَ من شمس النهار، فإنه قد ثبت في الأحاديث الصحيحة المروية عن جماعةٍ من الصحابة أنَّ: مَنْ قَالَ لأَخِيهِ يَا كَافِرُ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا(١١)»(١٢). كما لا يجوز تكفيره لمجرَّد الهوى ولا بنظر العقل ولا بطريقة تأصيل أصول عقلية يكفر المسلم من خالفها؛ لأنَّ التكفير حكم شرعي يراعى فيه الدليل الشرعي دائمًا. قال ابن تيمية -رحمه الله-: «والكفر هو من الأحكام الشرعية، وليس كلّ من خالف شيئًا عُلِمَ بنظر العقل يكون كافرًا، ولو قدر أنه جحد بعضَ صرائحِ العقول لم يُحكَم بكفره حتى يكون قوله كفرًا في الشريعة»(١٣)، ولِمَا في التكفير من عظيم أمره، وخطورة نتائجه وما يورثه من البلايا والرزايا، من جملتها استحلال دمه وماله، وفسخ العصمة بينه وبين زوجه، وامتناع التوارث، وعدم الصلاة وراءه والصلاة عليه، ومنع دفنه في مقابر المسلمين قال تعالى: ﴿وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً﴾ [الإسراء: 36]، فعلينا أن نجتنِبَ الشرَّ، ونقتربَ من الخير ونعملَ على تحصيله، ونسلكَ سبيلَ الإيمان ونثبُتَ عليه، فإنَّ فيه الفوز بالسعادة الأخروية التي لا تتحقَّق باتباع الأهواء، واختراع الآراء، وادّعاء تحليات، وترجي أمنيات، وإنما يتحقّق بلزوم ما أنزل الله وحيًا مبينًا، وهديًا قويمًا، وصراطًا مستقيمًا، قال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلا الْإِيمَانُ وَلَكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ مَنْ نَّشَاء مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، صِرَاطِ اللهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ أَلاَ إِلَى اللهِ تَصِيرُ الأمُورُ﴾ [الشورى: 53].
وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.

١- انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (3/151، 152)، و«شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز (316، 369).
٢- «عقيدة السلف أصحاب الحديث» للصابوني (71-72).
٣- «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (3/282-283). وانظر: تقرير منهج أهل السُّنَّة في هذه المسألة في المصدر السابق (3/348) وما بعدها (7/217، 218).
٤- «منهاج السنة» لابن تيمية (5/240-241).
قلت: وإنما هذه الفِرَقُ الثنتان والسبعون معدودةٌ من جُملة المسلمين إذَا أخطأت في عقيدتها، ولم يكن باطنُ مذهب الفِرقة معاندةَ الرسول صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم أو تقوم حقيقة مذهبها على تعطيل الصانع، أو إبطال الاحتجاج بالشريعة، أو إبطال التكاليف الشرعية، فإن عُلِمَ من سبب نشوء الفرقة إبطان الكفر وتعطيل الشريعة ونحوها وتجلّى ذلك من خلال مقالات أئمّتها وما يؤول إليه كلامهم فلا تعدّ هذه الفرقة من جملتهم بل خارجة عنهم، وبهذا ينضبط القول في الحكم على الفرق.
٥- «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (10/370-372)، (35/165-166).
٦- المصدر السابق (7/685).
٧- المصدر السابق (12/180).
٨- أخرجه البخاري في «الأدب» (10/464) باب ما ينهى عن السِّباب واللعن، من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه.
٩- أخرجه البخاري في «الأدب» (10/465) باب ما ينهى عن السباب واللعن من حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه.
١٠- «الاستقامة» لابن تيمية (1/165-166).
١١- أخرجه مسلم في «الإيمان» (2/49) باب من قال لأخيه المسلم يا كافر، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
١٢- «السيل الجرار» للشوكاني (4/478).
١٣- «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (12/525).






التوقيع






    رد مع اقتباس
قديم 2012-05-24, 21:57 رقم المشاركة : 15
عمر أبو صهيب
بروفســــــــور
 
الصورة الرمزية عمر أبو صهيب

 

إحصائية العضو








عمر أبو صهيب غير متواجد حالياً


وسام المشارك

وسام منضم مسابقة المقدم

الوسام الذهبي

وسام المشاركة

وسام المشاركة في دورة HTML

وسام المشاركة

وسام حفظ سورة الكهف

وسام المركز الاول في مسابقة التصوير الفوتوغرافي

وسام المركز الثاني في مسابقة استوقفتني آية

وسام مشارك في دورة حفظ سورة البقرة

افتراضي رد: القول بفناء النار كفر


قواعد في التكفير

عبدالرحمن بن فؤاد الجارالله

الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين,,, أما بعد:
فإنني ومن خلال هذه المواضيع أُسطر هذه القواعد على فهم علماء أهل السنة والجماعة لموضوعٍ مما كثُرَ فيه الخبط والتخليط من قبل فِرَقٍ وطوائف شتى. نسأل الله أن يوفقنا ويسددنا إلى الصواب, ويهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه, إنه جوادٌ كريمٌ.
فمن خلال استقراء أهل العلم في النصوص الشرعية استنبطوا قواعدَ في التكفير, وهي كما يلي:

القاعدة الأولى : أن التكفير حكمٌ شرعي من أحكام الدين له أسبابه وضوابطه وشروطه وموانعه وآثاره ، شأنه في ذلك شأن سائر الأحكام الشرعية .
قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (17/78): "لأن الكفر حكم شرعي وإنما يثبت بالأدلة الشرعية..."ا.هـ. وقال رحمه الله في رده على البكري(1/381):" فلهذا كان أهل العلم والسنة لا يكفرون من خالفهم وإن كان ذلك المخالف يكفرهم؛ لأن الكفر حكم شرعي فليس للإنسان أن يعاقب بمثله كمن كذب عليك وزنى بأهلك ليس لك أن تكذب عليه وتزني بأهله لأنَّ الكذب والزنا حرامٌ لحق الله.
وكذلك التكفير حق لله فلا يكفر إلا من كفره الله ورسوله وأيضاً فإن تكفير الشخص المعين وجواز قتله موقوف على أن تبلغه الحجة النبوية التي يكفر من خالفها وإلا فليس كلُّ من جهل شيئا من الدين يكفر..."ا.هـ.
ونستنتج من هذه القاعدة نتائج عدة:
1- أنه لا يثبت التكفير على قول إلا بدليل شرعي؛ لأن الكافر هو من كفره الله ورسوله .
2- أنه لا يحكم في التكفير إلا العالم بالأدلة الشرعية .
3- أنه لابد من تعلم أحكامه والتفقه فيه؛ لأنه حكم شرعي؛ ولأن له أهمية كبيرة لارتباطه بكثيرٍ من الأحكام الشرعية, مثاله: النكاح فلكي نقبل بالرجل زوجاً لابد أن يكون مسلماً .
4- أنه لا يصح ولا يجوز مجاوزة الحدِّ الشرعي فيه، لا بالإفراط ولا بالتفريط .
وهناك فرق بين التحذير من التكفير وبين التحذير من الغلو في التكفير ، فالنصوص تحذر من الغلو فيه وليس التحذير منه, ومن تلك النصوص ما رواه البخاري في صحيحه (5698) من طريق أبي معمر عن عبد الوارث عن الحسين عن عبد الله بن بريدة قال حدثني يحيى بن يعمر أن أبا الأسود الديلي حدثه عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يرمي رجلٌ رجلاً بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك".
ولذا قال الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله في إحكام الأحكام (4/76): "وهذا وعيدٌ عظيمٌ لمن كفَّر أحداً من المسلمين وليس كذلك وهي ورطة عظيمة وقع فيها خلق كثير من المتكلمين ومن المنسوبين إلى السنة وأهل الحديث لمَّا اختلفوا في العقائد فغلظوا على مخالفيهم وحكموا بكفرهم وخرق حجاب الهيبة في ذلك جماعة من الحشوية وهذا الوعيد لاحق بهم إذا لم يكن خصومهم كذلك..."ا.هـ.
وقال الامام الشوكاني رحمه الله في السيل الجرار (4/578):" اعلم أن الحكم على الرجل المسلم بخروجه من دين الإسلام ودخوله في الكفر لا ينبغي لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقدم عليه إلا ببرهان أوضح من شمس النهار فإنه قد ثبت في الأحاديث الصحيحة المروية من طريق جماعة من الصحابة (أن من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما) هكذا في الصحيح وفي لفظ آخر في الصحيحين وغيرهما (من دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه) أي: رجع وفي لفظ في الصحيح (فقد كفر أحدهما) ففي هذه الأحاديث وما ورد موردها أعظم زاجر وأكبر واعظ عن التسرع في التكفير..."ا.هـ.

القاعدة الثانية : التفريق بين التكفير المطلق(الأوصاف) والتكفير المعين(الأعيان) : وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة.
وخالفت فرقٌ ، فأما الخوارج فأطلقوا التكفير وأما المرجئة فمنعوا منه فهما مابين طرفيْ نقيضٍ ، وكذا ما وقع من بعض الأفرادِ من انحراف في هذه القاعدة .
قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (12/501):" فليس لأحدٍ أن يُكفر أحداً من المسلمين وإن أخطأ وغلِط حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة.
ومن ثبت إيمانه بيقين لم يَزُلْ ذلك عنه بالشك بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة"ا.هـ.
وقال رحمه الله في مجموع الفتاوى (35/99): "لكنَّ تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين فإن بعض العلماء قد يتكلم في مسألة باجتهاده فيخطئ فيها فلا يُكفر وإن كان قد يُكفر من قال ذلك القول إذا قامت عليه الحجة المكفرة..."ا.هـ.
وقال رحمه الله في مجموع الفتاوى (3/230):" وكنت أُبين لهم أنما نُقل لهم عن السلف والأئمة من إطلاق القول بتكفير من يقول كذا وكذا فهو أيضا حقٌ, لكن يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين وهذه أول مسألة تنازعت فيها الأمة من مسائل الأصول الكبار وهي مسألة (الوعيد)..."ا.هـ.

القاعدة الثالثة : الضوابط في تكفير المعين واجبةٌ في المقدور عليه, ولا تجب في الممتنع ولا المحارب ، أي: لابد أنْ نفرق بين أمرين : بين الحكم بتكفير المعين وبين إقامة أحكام الردة على ذلك المعين ، فلا يلزم من عدم إقامة أحكام الردة عدم تكفير المعين . مثال ذلك من الواقع : من انتسب إلى الإسلام ولكن ثبت يقيناً أنه كافر وهو غير مقدور عليه ، أي : غيرُ مقدورٍ على إقامة الأحكام الشرعية المترتبة عليه ، فلا يلزم من ذلك عدم تكفيره .
وأما المحارب ففرقٌُ بين أن يغزوا المسلمون بلده فهذا تُبَلَّغُ له الحجة؛ لأن القصد من الجهاد تبليغُ الدين ، وأما إنْ غزا المحارب بلاد المسلمين فلا تجب إقامة الحجة عليه بل الواجب دفعه إجماعاً كما نقله غير واحد من أهل العلم وهذا في جهاد الدفع .

القاعدة الرابعة : التوقف في عدم تكفير المعين – حتى تتوفر الشروط وتنتفي الموانع – إنما يكون ذلك فيمن ثبت إسلامه بيقينٍ أو جُهِل حاله ، وأما من ثبت كفره فلا يتوقف فيه .

القاعدة الخامسة : التوقف في تكفير المعين يكون في الأشياء التي قد يخفى دليلها .
قال الشيخ محمد بن إبراهيم : " إن الذين توقفوا في تكفير المعين في الأشياء التي قد يخفى دليلها، فلا يكفر حتى تقوم عليه الحجة الرسالية من حيث الثبوت والدلالة… وأما ما عُلم بالضرورة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء به ، وخالفه – المعين – فهذا يكفر بمجرد ذلك ولا يحتاج إلى تعريف سواء بالأصول أو الفروع ما لم يكن حديث عهد بالإسلام"ا.هـ .
أي: أنَّ شرط توفر الشروط وانتقاء الموانع ليس مطلقاً بل هو في المسائل التي يخفى علمها على مثل ذلك المعيَّن؛ لأن ما يُعلم بالضرورة أمرٌ نسبي, كما قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (13/118):" فكون الشيء معلوماً من الدين ضرورة أمرٌ إضافي فحديث العهد بالإسلام ومن نشأ ببادية بعيدة قد لا يعلم هذا بالكلية فضلاً عن كونه يعلمه بالضرورة وكثيرٌ من العلماء يعلم بالضرورة أن النبي سجد للسهو وقضى بالدية على العاقلة وقضى أنَّ الولد للفراش وغير ذلك مما يعلمه الخاصة بالضرورة وأكثر الناس لا يعلمه البتة"ا.هـ.
وقال رحمه الله في درء التعارض (3/304): "وكذلك كون العلم ضرورياً ونظرياً والاعتقاد قطعياً وظنياً أمورٌ نسبية فقد يكون الشيء قطعياً عند شخصٍ وفي حالٍ وهو عند آخرٍ وفي حالٍ أخرى مجهول فضلاً عن أنْ يكون مظنوناً وقد يكون الشيء ضرورياً لشخصٍ وفي حالٍ ونظرياً لشخصٍ آخرَ وفي حالٍ أخرى"ا.هـ.
فما قد يكون معلوم بالضرورة عند العالم قد لا يكون معلوماً عند طالب العلم, وما قد يكون معلوماً بالضرورة عند طالب العلم قد لا يكون معلوماً عند عامة الناس, وهكذا...

القاعدة السادسة : أحكام الكفر في الدنيا تجُرى على الظاهر. فمن أظهر الكفر-وتوفرت فيه الشروط وانتفت الموانع- فإنه يُكَفَّرُ, وأما عن باطنه فعلمه عند الله تعالى .
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.





التوقيع






    رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are معطلة


مــــواقـــع صـــديــقــة مــــواقـــع مـــهــــمــــة خـــدمـــــات مـــهـــمـــة
إديــكـبـريــس تربويات
منتديات نوادي صحيفة الشرق التربوي
منتديات ملتقى الأجيال منتديات كاري كوم
مجلة المدرس شبكة مدارس المغرب
كراسات تربوية منتديات دفاتر حرة
وزارة التربية الوطنية مصلحة الموارد البشرية
المجلس الأعلى للتعليم الأقسام التحضيرية للمدارس العليا
مؤسسة محمد السادس لأسرة التعليم التضامن الجامعي المغربي
الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي التعاضدية العامة للتربية الوطنية
اطلع على وضعيتك الإدارية
احسب راتبك الشهري
احسب راتبك التقاعدي
وضعية ملفاتك لدى CNOPS
اطلع على نتائج الحركة الإنتقالية

منتديات الأستاذ

الساعة الآن 10:14 لوحة المفاتيح العربية Profvb en Alexa Profvb en Twitter Profvb en FaceBook xhtml validator css validator

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML
جميع المواد المنشورة بالموقع تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع ولا يتحمل أي مسؤولية عنها

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd