تعريف القنص و شروطه . الصيد هو اقتناص حيوان أو طير متوحش طبعاً . غير مقدور عليه ، إما بالصقور أو بالكلاب المدربة . وهو جائز شرعاً لقوله عزوجل ( وإذا حللتم فاصطادوا ) وقوله تعالى ( وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما امسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه ) وكذلك يكون الصيد إما بسهم أو بندقية أو بشباك ... والصيد بعد إصابته وإمساكه له حالتان : الحالة الأولى : أن يُدرك وهو في حياة مستقرة ، فلا بد من ذكاته الذكاة الشرعية وللذكاة آداب : - أن تكون بآلة حادة لقوله صلى الله عليه وسلم ( وليحد أحدكم شفرته ، وليرح ذبيحته ) لا تحد الآلة تحت بصر الحيوان أو الطير لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ( أمر أن تحد الشفارهوأن توارى عن البهائم ) رواه أحمد . يكره توجيه الطير أو الحيوان إلى غير القبلة أثناء ذبحه . يكره أن يكسر عنقه أو يسلخ قبل التأكد من موته . الحالة الثانية : أن يُدرك مقتولاً بالاصطياد وفي هذه الحالة يكون حلالاً إذا توفرت الشروط التالية : أن يكون الصائد من أهل الذكاة أي ممن تحل ذبيحته عاقلاً مسلماً أو كتبابياً . غير مجنون أو سكران لعدم العقل . أو مجوسي أو وثني ونحوه من سائر الكفار . أن تكون الآلة المستخدمة في الذبح حادة مما ينهر الدم ولا يجوز الذبح بالسن أو الظفر ولايجوز أكل ما قتل نتيجة آلة غير حادة مثل الحصاة أو العصا أو الفخ والشبكة . أن يكون الحيوان الصائد كالكلب أو الصقر مدرب على ذلك لقول الله عزوجل ( تعلمونهن مماعلمكم الله ) ويذكر اسم الله عليه عند إطلاقه لقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ( إذا أرسلت كلبك المعَلَّم أي المدرب وذكرت اسم الله عليه فكل ) متفق عليه . ذكر ( بسم الله والله أكبر ) عند إرسال السهم أو الجارحة لقوله تعالى ( ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ) وقوله عزوجل ( فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه ) . أن يرسل الآلة قاصدة للصيد ، فلو استرسل الكلب من نفسه فقتل صيداً لم يحل لعدم القصد منه ولأنه صاد لنفسه ولم يصيد لصاحبه ، وكذلك الجارحة كالصقر . ويجب علينا في هذا المقام التنبيه على امور : أنه يحرم اقتناء الكلب لغير ما رخص فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أحد ثلاثة أمور ، إما لصيد أو لحراسة ما شية أو لحراسة زرع لقوله صلى الله عليه وسلم ( من اتخذ كلباً إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط ) متفق عليه . أنه يحرم اصطياد أو قتل ما يحرم أكله من الحيوانات أو الطيور إلا ما نص الشارع على قتله كالفواسق وهي ( الفأر ، والعقرب ، والوزق ، الحدأة ، الغراب ، الحية ، الكلب العقور ). اماغير هذه مما لا يؤكل فقد حرم الشارع إزهاق نفسه كالثعلب والذئب ونحوها وبعض الطيور الجارحة كالعقاب والنسر والباز ، إلا إذا صدر منها أذى على نفس أو ماشية ، وذلك من باب وذلك من باب دفع الصائل والدافع عن النفس أو المال . منقول للفائدة |
رد: تعريف القنص و شروطه . إيضاحات نيرة أخي الكريم الشريف السلاوي في مجال القنص خصوصا ما يلي : اقتباس:
جزاك الله خيرا |
رد: تعريف القنص و شروطه . بارك الله فيك أخي الكريم عمر أبو صهيب نتمنى أن تتحقق الغاية الفضلى من إنشاء هذا المنتدى العلمي و التثقيفي و الترفيهي . |
رد: تعريف القنص و شروطه . |
رد: تعريف القنص و شروطه . بارك الله فيك أختي الكريمة فطيمة . |
الساعة الآن 08:41 |
جميع المواد المنشورة بالموقع تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع ولا يتحمل أي مسؤولية عنها
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd