منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد

منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد (https://www.profvb.com/vb/)
-   منتدى الأخبار العامة (https://www.profvb.com/vb/f30.html)
-   -   النص الكامل لمشروع قانون الإضراب الجديد 2012 (https://www.profvb.com/vb/t93540.html)

عمر أبو صهيب 2012-03-31 06:29

النص الكامل لمشروع قانون الإضراب الجديد 2012
 
1 مرفق
النص الكامل
لمشروع
قانون الإضراب
قانون 2012
الجديد

التحميل من المرفقات

عمر أبو صهيب 2012-03-31 06:32

رد: النص الكامل لمشروع قانون الإضراب الجديد 2012
 
مشروع قانون الاضراب الجديد
الديباجة
يعتبرحق الإضراب أحد الحقوق المشروعة للدفاع عن المصالح المادية والمعنويةللأجراء، وباعتباره منصوص عليه في بعض المواثيق الدولية، فإنه يعد من أهمتجليات ممارسة الحق النقابي،الذي يشكل أحد المبادئ الأساسية لحقوق الأجراء.
كماأن التنصيص عليه في منطوق الفصل 14 من دساتير المملكة يجعل منه أحد الحقوقالدستورية المخولة للأفراد والجماعات، وقد أناطت فقرته الثانية بنص تنظيميبيان الشروط والإجراءات التي يمكن معها ممارسة هذا الحق الدستوري، ولهذهالغاية يرمي المشروع إلى سد هذا الفراغ التشريعي وتحقيق أكبر قدر منالتوازن في علاقة الشغل من خلال تحديد شروط وشكليات ممارسة هذا الحقوحمايته.
وتحقيقالهذا الغرض، يعرف هذا المشروع مفهوم حق الإضراب ويضع المبادئ الأساسيةالتي تضبط ممارسته، بما يضمن ويحمي حق الإضراب بالنسبة للأجير المضرب وحريةالعمل بالنسبة للأجير غير المضرب ويحافظ على سلامة المؤسسات و ممتلكاتها، ويضمن حدا أدنى من الخدمة في المرافق و المؤسسات العمومية حفاظا علىالمصلحة العامة، كما يحدد التزامات الأطراف والإجراءات الزجرية الممكناتخاذها في حالة الإخلال بهذه الالتزامات
البــاب الأول
التعاريـــــف
المادة 1 :
تطبيقالأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 14 من الدستور، تحدد الشروط والإجراءاتالتي يمكن معها ممارسة حق الإضراب طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة 2 :الإضراب هو توقف جماعي ومدبر عن الشغل من أجل الدفاع عن مطالب مهنية.
المادة 3 :
يعتبر في مفهوم هذا القانون:
-
أجيرا كل شخص يعمل تحت إمرة مشغل لقاء أجر أيا كان نوعه أو طريقة أدائه؛
-
مشغلا كل شخص طبيعي أو اعتباري بالقطاع العام أو الخاص أو الشبه العمومي أو المنجمي ، يستأجر أجراء للقيام بأعمال تحت إمرته؛
-
مشتغلا لحسابه الخاص كل شخص يزاول مهنة حرة بصفة مستقلة ولا يخضع عمله لأية علاقة تبعية.
المادة 4 :
الخدماتالعمومية هي مجموع الوظائف والمهام التي تؤديها بكيفية مستمرة المرافقالتابعة للدولة أو للجماعات المحلية أو للمؤسسات العمومية التابعة للدولةأو للجماعات المحلية أو الخدمات ذات الصبغة العامة المؤداة من طرف بعضالمؤسسات الخاصة لفائدة المرتفقين ولعموم المواطنين.
المادة 5 :
يراد بالحد الأدنى من الخدمة استمرار توفير الخدمات الضرورية لتلبية الحاجيات الأساسية في المرافق و المؤسسات العمومية .
المادة 6 :
يشملمفهوم القطاعات الحيوية مختلف المهن والأنشطة المقدمة من طرف القطاع العامالضرورية لحياة المواطنين وراحتهم وسلامتهم ومصالحهم الحيوية والتي من شأنتعطيل الخدمة بها الإضرار بهذه المصالح.
القطاعاتالأساسية هي الأنشطة التي تضمن مختلف الخدمات المقدمة من طرف المصالحالعامة والتي من شأن توقف العمل بها كليا الإضرار بمصالح المواطنين، ويتطلب تلبية المصلحة العامة أن يتوفر بها حد أدنى من الخدمة.
المادة 7 :
لجنة الإضراب هي لجنة يؤسسها الجمع العام للأجراء الذي يقرر الإضراب
البــاب الثاني:
مقتضيــــات عامــــــة
المادة 8 :
يمارسحق الإضراب طبقا للمقتضيات الواردة في هذا القانون في المقاولات والمؤسساتوالأنشطة الخاضعة للقانون رقم 65.99 بمثابة مدونة الشغل والمقاولاتالمنجمية والعمل البحري والوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعاتالمحلية ومن طرف المشتغلين لحسابهم الخاص.
المادة 9 :
لايمكن لأي منظمة مهنية للمشغلين أو للأجراء أو لمجموعة من الأجراء اللجوءإلى الإضراب إلا بعد فشل المفاوضات المباشرة أو غير المباشرة .
وفيحالة تعذر إجراء هذه المفاوضات لسبب من الأسباب يحق لكل طرف اتخاذ قرارالإضراب طبقا للتدابير والمساطر المتضمنة في هذا القانون التنظيمي.
المادة 10 :
يمكنللمنظمات المهنية للمشغلين أو الأجراء أو لمجموعة من الأجراء استنفادالمساطــر المنظمة في الكتاب السادس لمدونة الشغل والمتعلقة بتسوية نزاعاتالشغل الجماعية.
كما يمكن لهذه الأطراف استنفاد المساطر المتعلقة بتسوية نزاعات الشغل الجماعية المحدثة بموجب اتفاقيات شغل جماعية أو أنظمة داخلية.
المادة 11 :
يمنع معاقبة أي شخص بسبب مشاركته في إضراب يمارس طبقا لمقتضيات هذا القانون التنظيمي.
كما يمنع على المشغل عرقلة ممارسة حق الإضراب.
المادة 12 :
تبقى حرية العمل أثناء ممارسة حق الإضراب مضمونة بمقتضى هذا القانون التنظيمي بالنسبة للأجراء الذين لا يشاركون في الإضراب.
المادة 13 :
يوقفالإضراب عقد الشغل خلال مدة الإضراب ولا ينهيه إلا في حالة ارتكاب الأجيرالمضرب عن العمل لأعمال العنف أو التهديد أو إلحاق ضرر جسيم بالتجهيزات أوالآلات أو المواد الأولية عمدا أو نتيجة إهمال فادح أو عرقلة حرية العملتمت معاينتها من طرف مفوض قضائي أو أدانتها أحكام قضائية.
المادة 14 :
يكون باطلا بقوة القانون كل شرط أو التزام يقضي بتنازل الأجير عن ممارسة حق الإضراب.
لايسري البطلان المشار إليه في الفقرة السابقة على مقتضيات الاتفاقياتالجماعية التي تقضي بتعليق أو بالتنازل عن حق الإضراب خلال مدة محددة شريطةأن تتضمن هذه الاتفاقيات مقتضيات خاصة تحدد المساطر التي يمكن استعمالهالحل «كل نزاع جماعي يحدث خلال مدة تعليق الإضراب».
يمكنتعليق ممارسة حق الإضراب خلال مدة سريان اتفاقية شغل جماعية تتضمن مزاياومكتسبات للأجراء. ولا ينطبق هذا التعليق على خلافات جديدة لا تدخل ضمنالبنود المتفق عليها أو عند إخلال المشغل بالتزاماته.
المادة 15 :
يمنعكل إجراء تمييزي يقوم على ممارسة حق الإضراب يكون من شأنه خرق أو تحريفمبدأ تكافؤ الفرص أو المساواة في مجال التشغيل أو تعاطي مهنة، لاسيما في مايتعلق بإدارة الشغل وتوزيعه والتكوين المستمر والأجر والترقية والاستفادةمن الامتيازات الاجتماعية أو اتخاذ التدابير التأديبية أو الفصل من الشغل.
المادة 16 :
يمنععلى المشغل، خلال مدة الإضراب، أن يحل محل الأجراء المضربين أجراء جددا لاتربطهم بالمؤسسة أية علاقة تعاقدية قبل تاريخ تبليغه بقرار الإشعاربالإضراب.

عمر أبو صهيب 2012-03-31 06:34

رد: النص الكامل لمشروع قانون الإضراب الجديد 2012
 
البـاب الثـالــــث:
شروط وإجراءات ممارسةحق الإضــراب
المادة 17 :
يتخذقرار شن الإضراب على مستوى المقاولة أو المؤسسة من لدن النقابات الأكثرتمثيلا أو المكاتب النقابية أو من طرف لجنة الإضراب في حالة عدم وجودتمثيلية نقابية .
يتخذقرار شن الإضراب على الصعيد القطاعي والوطني من لدن النقابات الأكثرتمثيلا التي تستوفي الشروط المنصوص عليها في مقتضيات المادة 425 من قانون 65.99 بمثابة مدونة للشغل.
يتخذقرار شن الإضراب على مستوى العمالة أو الإقليم أو الجماعة المحلية أوالمرفق العمومي أو المؤسسة العمومية ذات الطابع الإداري من طرف المكاتبالنقابية للمنظمات النقابية الأكثر تمثيلية.
المادة 18 :
يتعينقبل شن الإضراب تمكين المشغل أو من ينوب عنه بالقطاع الخاص أو رؤساءالإدارات العمومية والشبه عمومية أو الجماعات المحلية من مهلة إخطار لا تقلعن 10 أيام كاملة.
تحدد مهلة الإخطار في 48 ساعة في حالة عدم أداء الأجور في وقتها المحدد أو وجود خطر حال يهدد صحة وسلامة الأجراء.
يبدأسريان مهلة الإخطار المشار إليها في الفقرة السابقة من اليوم المواليلتاريخ تبليغ قرار الإضراب إلى المشغل أو من ينوب عنه أو رؤساء الإداراتالمعنية.
المادة 19 :
ـ يجب على كل جهة قررت شن إضراب أن تبلغ قرار الإضراب إلى مشغلها و يتم هذا التبليغ على النحو التالي:
ـ يدا بيد مقابل وصل أو بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل أو بأية وسيلة أخرى من وسائل التبليغ القانونية؛
ـ يبلغ قرار شن الإضراب في مقاولات القطاع الخاص من طرف الجهة الداعية إلى الإضراب، إلى المشغل أو من ينوب عنه؛
ـ يبلغ قرار شن الإضراب على الصعيد القطاعي بالنسبة للمقاولات الخاصة إلى المنظمة المهنية لأرباب العمل في هذا القطاع؛
ـ يبلغ قرار شن الإضراب العام في القطاع الخاص إلى كل من الوزير الأول والوزير المكلف بالتشغيل ووزير الداخلية؛
ـيبلغ قرار شن الإضراب العام الوطني في قطاع الوظيفة العمومية أو المؤسساتالعمومية أو الشبه العمومية أو الجماعات المحلية ،إلى كل من الوزير الأول والوزير المكلف بالوظيفة العمومية، وإلى وزير الداخلية؛
ـ يبلغ قرار شن الإضراب الوطني القطاعي إلى كل من الوزير الأول و الوزير المكلف بالقطاع؛
ـ يبلغ قرار شن الإضراب على مستوى كل مرفق عمومي أو جهة أو عمالة أو إقليم أو جماعة محلية إلى الرئيس المباشر؛
-
يبلغقرار شن الإضراب العام الوطني في القطاعين العام والخاص والشبه عمومي إلىالوزير الأول ووزير الداخلية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزيرالمكلف بالتشغيل.
المادة 20 :
توجه نسخة من قرار شن الإضراب قصد الإخبار بإحدى وسائل التبليغ المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 16 من هذا القانون إلى كل من:
-
المندوب الإقليمي للتشغيل وممثل السلطة المحلية بالنسبة للإضرابات التي تشن على صعيد المقاولات الخاضعة لدائرة نفوذهم؛
-
الوزير المكلف بالتشغيل بالنسبة للإضرابات القطاعية التي تهم القطاع الخاص؛
-
إلى السيد الوالي أو العامل بالنسبة للإضرابات التي تشن على صعيد كل مرفق عمومي أو عمالة أو جماعة محلية؛
-
إلى الوزير الوصي على القطاع بالنسبة للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والتجاري والصناعي.
المادة 21 :
يجب أن يتضمن قرار الإضراب البيانات التالية :
-
اسم مكتب النقابة الداعية للإضراب؛
-
دواعي الإضراب والملف المطلبي؛
-
مكان الإضراب؛
-
تاريخ وساعة شن الإضراب؛
-
مدة الإضراب والمدة القابلة للتمديد شرط إبلاغ إشعار جديد للمشغل؛
-
أسماء أعضاء لجنة الإضراب في حالة اتخاذ قرار الإضراب من قبل الجمع العام للأجراء.
-
نسخة من محضر قرار الإضراب موقع من طرف لجنة الإضراب.
المادة 22 :
تؤسسلجنة الإضراب المشار إليها في المواد 7 و17 و 21 من هذا القانون من قبلالجمع العام للأجراء الذي يقرر الإضراب، ويتراوح عدد أعضائها مابين 3 و 6أعضاء ينتخبهم الجمع العام للأجراء والذين يتولون تأطير وتدبير مختلف مراحلالإضراب واتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في هذا القانون.
يتخذ قرار الإضراب بنسبة 35 % على الأقل من مجموع أجراء المقاولة أوالمؤسسة المعنية.
تؤسس لجنة الإضراب فورا وتقوم بإعداد محضر الدعوة للإضراب والتوقيع عليه من طرف أجراء المقاولة أو المؤسسة المعنية.
المادة 23 :
يتولىالممثل أو الممثلون النقابيون أو المكاتب النقابية أو لجنة الإضراب، فيحالة اتخاذ قرار الإضراب من قبل الجمع العام للأجراء، مهمة التفاوض حولالملف المطلبي وتأطير الأجراء المضربين، والسهر باتفاق مع المشغل، على ضماناستمرار الخدمات الضرورية لسلامة الأشخاص وأماكن الشغل والتجهيزات والموادوسائر الخدمات اللازمة لاستئناف الشغل لاحقا.
المادة 24 :
يمكناستئناف الإضراب، في حالة توقيفه خلال مدة التفاوض حول الملف المطلبي، دونالتقيد بمهلة الإخطار المنصوص عليها في المادة 18 من هذا القانون وذلك إذاأخل المشغل بالالتزامات المتفق عليها.
المادة 25 :
لايجوز، في حالة إنهاء الإضراب أو إلغائه بمقتضى اتفاق مبرم على إثرالاستجابة للمطالب المهنية المثارة في قرار الإضراب، الإعلان عن إضراب جديددفاعا عن نفس المطالب، إلا بعد انصرام مدة 365 يوما كاملة من تاريخالإنهاء وذلك ما لم يخل المشغل بالتزاماته بخصوص تلك المطالب.
يجب،في حالة حدوث اختلاف حول تأويل الاتفاق المبرم بشأن الملف المطلبي، خلالالمدة المشار إليها أعلاه، حل النزاع طبقا للمقتضيات القانونية المتعلقةبمسطرة التحكيم المنصوص عليها في مدونة الشغل بالنسبة للأجراء الذين تسريعليهم أحكام هذه المدونة .
المادة 26 :
تكون الاتفاقات المبرمة حول الملف المطلبي ملزمة للطرفين بغض النظر عن مقتضيات مخالفة.
البــــــاب الرابع :
مقتضيات خاصة بسيرالإضراب ومعاينته
المادة 27 :
يمكن للمشغل اتخاذ الإجراءات الضرورية لتفادي إتلاف وسائل العمل وللحفاظ على تدابير الصحة والسلامة المهنية.
يجب أن تكون الإجراءات المشار إليها في الفقرة السابقة مجرد تدابير قانونية لا تستهدف مواصلة الإنتاج أو تقديم الخدمات بشكل عادي .
المادة 28 :
يحقللمشغل، خلال مدة الإضراب، اللجوء إلى رئيس المحكمة الابتدائية بصفتهقاضيا للأمور المستعجلة قصد استصدار أمر بتعيين مفوض قضائي يعاين عمليةتسليم السلع والبضائع الجاهزة للزبناء خاصة تلك القابلة للتلف أو تلك التييمكن أن يؤدي عدم تسليمها إلى توقف الشغل لاحقا شريطة أن يتولى تنفيذالأعمال اللازمة لهذا الغرض فقط أجراء متطوعون من بين الأجراء غير المضربينداخل المؤسسة.
المادة 29 :
يمنع على المشغل أن يقوم، خلال مدة الإضراب، بمناولة أو نقل أو ترحيل أنشطة المقاولة أو المؤسسة كلا أو بعضا.
المادة 30 :
يمنععلى المشغل اللجوء إلى إغـــلاق كلي أو جزئـي لمقاولتــه بســبب الإضرابفي حالة إضراب سلمي وعدم عرقلة حرية العمل أو عدم المس بآلات الإنتاج.
المادة 31 :
يمنعاحتلال أماكن العمل خلال مدة الإضراب من طرف الأجراء المضربين، إذا كان منشأنه أن يمس بحرية العمل أو يؤدي إلى أعمال العنف أو إلى إتلاف الآلات أوالأدوات أو المعدات أو السلع والبضائع.
المادة 32 :
يقومرئيس المحكمة المختصة التي تقع المؤسسة في دائرة نفوذها، وبطلب من أحدطرفي النزاع الاجتماعي، حالا وفور توصله بالطلب، بتعيين مفوض قضائي لمعاينةظروف سير الإضراب ومدى احترام طرفي النزاع الاجتماعي لمقتضيات هذا القانونالتنظيمي.
المادة 33 :
يجبعلى المفوض القضائي أن يدلي بما يثبت صفته لطرفي النزاع الاجتماعي وكذاالأمر الصادر عن رئيس المحكمة وأن يخبر بالمهمة الموكولة إليه، ويمكن له أنيلج كل أماكن العمل مصحوبا، عند الاقتضاء، بممثل عن كل طرف من أطرافالنزاع الاجتماعي وبكل شخص يرى حضوره ضروريا للقيام بمهمته.
المادة 34 :
يجب على المفوض القضائي، أن يحرر محضرا بما عاينه من وقائع مرتبطة بممارسة حق الإضراب وأن يودعه لدى كتابة الضبط بالمحكمة المختصة.
المادة 35 :
يبترئيس المحكمة المختصة، أو من ينوب عنه بصفته قاضيا للمستعجلات وبطلب منأحد أطراف النزاع الاجتماعي وبناء على معاينة المفوض القضائي، في كل إجراءيقتضيه ضمان تطبيق المواد 11، 15، 16،27 و31 من هذا القانون.

عمر أبو صهيب 2012-03-31 06:36

رد: النص الكامل لمشروع قانون الإضراب الجديد 2012
 
البـــــاب الخامــــس:
أحكـــام خاصــة بالوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري
المادة 36 :
تطبق أحكام هذا الباب على موظفي وأعوان الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.
المادة 37 :
يتخذقرار شن الإضراب في الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسساتالعمومية والمصالح ذات الطابع الإداري طبقا للشروط والإجراءات المحددة فيالمواد 17 و 18و19 من هذا القانون.
المادة 38 :
يمنع كل إضراب لا يهدف إلى تحقيق مكاسب مهنية أو الدفاع عنها.
المادة 39 :
يتعينضمان حد أدنى من الخدمة بالنسبة لموظفي وأعوان الدولة والجماعات المحليةوالمؤسسات العمومية والمصالح ذات الطابع الإداري ، التي تعتبر المهامالممارسة من طرفها ضرورية ودائمة للسير العادي لمصالح القوات المسلحةالملكية والدرك الملكي والإدارة العامة للأمن الوطني والقوات المساعدةوالوقاية المدنية والقضاء وإدارة السجون وإعادة الإدماج والإدارة العامةللجمارك والضرائب والمياه والغابات .
المادة 40 :
تحدد مهلة الإخطار بالإضراب بالنسبة للموظفين المشار إليهم في المادة 36 من هذا القانون في عشرة أيام كاملة من تاريخ شن الإضراب.
البـــــاب السادس:
المرافق الحيوية والخدمات الأساسية
المادة 41 :
يمنع ممارسة حق الإضراب في المرافق الحيوية التي يؤدي الانقطاع فيها عن الشغل إلى المخاطرة بحياة أو أمن أو صحة كل أو بعض الأشخاص.
يعتبر في مفهوم هذا القانون مرفقا حيويا كل مؤسسة أو نشاط مدرج في الملحق الأول من هذا القانون التنظيمي.
المادة 42 :
علاوةعلى الحد الأدنى من الخدمات التي تنص عليها المادة 39 من هذا القانون ،يجب أن يضمن حد أدنى من الخدمات الأساسية في المرافق والمؤسسات العموميةالواردة في الملحق الثاني المرفق لهذا القانون.
المادة 43 :
يمكن للوزير الأول، أن يأمر بوقف الإضراب أو بمنعه في قطاع ما بموجب قرار معلل في الحالات التالية:
-
حدوث أزمة وطنية حادة
-
كوارث طبيعية.
-
حالة حرب.
المادة 44 :
يمنع على الفئات الآتي ذكرها والتي تظل خاضعة لأحكام الأنظمة الأساسية المطبقة عليها ممارسة حق الإضراب:
*
جنود القوات المسلحة الملكية ورجال الدرك الملكي؛
*
رجال الأمن الوطني والقوات المساعدة ؛
*
رجال السلطة ومتصرفو وزارة الداخلية ؛
*
القضاة وقضاة المحاكم المالية؛
*
أعوان السلطة العمومية ؛
*
موظفو وأعوان إدارة الجمارك ؛
*
موظفو وأعوان إدارة السجون وإعادة الإدماج ؛
*
موظفو وأعوان الهيئة الوطنية للوقاية المدنية ؛
*
موظفو وأعوان المياه والغابات.
البـــــاب الســـــابع :
العقــوبـــات
المادة 45 :
يعاقب كل شخص ساهم أو شارك في إضراب دون التقيد بالشروط المنصوص عليها في المواد 16 ،17 ،18 ،19 ،20 ،21 من هذا القانون بغرامة من :
.............
درهم إلى.........درهم بالنسبة لكل عضو من أعضاء الجمع العام للأجراء.
.............
درهم إلى.........درهم بالنسبة للمشغل أو النقابة.
المادة 46 :
يعاقب كل من خالف أحكام المادة 15 من هذا القانون بغرامة من .......إلى.........درهم.
تتعدد العقوبات بتعدد الأجراء الذين لم يراع في حقهم تطبيق المادة السالفة الذكر على أن لا يتجاوز مجموع الغرامة..........درهم.
المادة 47 :
يعاقب على مخالفة أحكام المادتين 11 و26 من هذا القانون بغرامة من:
.............
درهم إلى.........درهم بالنسبة للأجراء،
.............
درهم إلى.........درهم بالنسبة للمشغل.
المادة 48 :
يعاقب كل من خالف أحكام المواد 28 و 31و 42 من هذا القانون بغرامة من........درهم إلى..........درهم وبالحبس من.........إلى...........
المادة 49 :
يعاقب المشغل عند مخالفته أحكام المادتين 27 و 30 من هذا القانون بغرامة من.......درهم إلى..........درهم.
المادة 50 :
يعاقبفي حالة العود،عن مخالفة أحكام المواد 11،31 و 42 من هذا القانون، وكذابالنسبة للمواد السابقة بالنسبة لكل حالة على حدة بغرامة مضاعفة، وبالسجنمن .........إلى...........
تتحقق حالة العود عند ارتكاب نفس المخالفة خلال مدة...........شهرا الموالية لتاريخ زجر المخالف عن فعل مماثل.
المادة 51 :
يقوم ضباط الشرطة القضائية بمعاينة مخالفات أحكام هذا القانون، ويثبتونها في محاضر يوثق بمضمونها إلى أن يثبت عكس ما فيها.
تحرر هذه المحاضر في نظيرين، وتحال فورا على النيابة العامة بالمحكمة المختصة.
لمادة 52 :
يدخل هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ ستة أشهر بعد نشره في الجريدة الرسمية.


ممارسة الحق النقابي،الذي يشكل أحد المبادئ الأساسية لحقوق الأجراء
.

كماأن التنصيص عليه في منطوق الفصل 14 من دساتير المملكة يجعل منه أحد الحقوقالدستورية المخولة للأفراد والجماعات، وقد أناطت فقرته الثانية بنص تنظيميبيان الشروط والإجراءات التي يمكن معها ممارسة هذا الحق الدستوري، ولهذهالغاية يرمي المشروع إلى سد هذا الفراغ التشريعي وتحقيق أكبر قدر منالتوازن في علاقة الشغل من خلال تحديد شروط وشكليات ممارسة هذا الحقوحمايته.
وتحقيقالهذا الغرض، يعرف هذا المشروع مفهوم حق الإضراب ويضع المبادئ الأساسيةالتي تضبط ممارسته، بما يضمن ويحمي حق الإضراب بالنسبة للأجير المضرب وحريةالعمل بالنسبة للأجير غير المضرب ويحافظ على سلامة المؤسسات و ممتلكاتها، ويضمن حدا أدنى من الخدمة في المرافق و المؤسسات العمومية حفاظا علىالمصلحة العامة، كما يحدد التزامات الأطراف والإجراءات الزجرية الممكناتخاذها في حالة الإخلال بهذه الالتزامات


الساعة الآن 02:32

جميع المواد المنشورة بالموقع تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع ولا يتحمل أي مسؤولية عنها

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd