2012-03-31, 06:34
|
رقم المشاركة : 3 |
إحصائية
العضو | | | رد: النص الكامل لمشروع قانون الإضراب الجديد 2012 | شروط وإجراءات ممارسةحق الإضــراب المادة 17 : يتخذقرار شن الإضراب على مستوى المقاولة أو المؤسسة من لدن النقابات الأكثرتمثيلا أو المكاتب النقابية أو من طرف لجنة الإضراب في حالة عدم وجودتمثيلية نقابية . يتخذقرار شن الإضراب على الصعيد القطاعي والوطني من لدن النقابات الأكثرتمثيلا التي تستوفي الشروط المنصوص عليها في مقتضيات المادة 425 من قانون 65.99 بمثابة مدونة للشغل. يتخذقرار شن الإضراب على مستوى العمالة أو الإقليم أو الجماعة المحلية أوالمرفق العمومي أو المؤسسة العمومية ذات الطابع الإداري من طرف المكاتبالنقابية للمنظمات النقابية الأكثر تمثيلية. المادة 18 : يتعينقبل شن الإضراب تمكين المشغل أو من ينوب عنه بالقطاع الخاص أو رؤساءالإدارات العمومية والشبه عمومية أو الجماعات المحلية من مهلة إخطار لا تقلعن 10 أيام كاملة. تحدد مهلة الإخطار في 48 ساعة في حالة عدم أداء الأجور في وقتها المحدد أو وجود خطر حال يهدد صحة وسلامة الأجراء. يبدأسريان مهلة الإخطار المشار إليها في الفقرة السابقة من اليوم المواليلتاريخ تبليغ قرار الإضراب إلى المشغل أو من ينوب عنه أو رؤساء الإداراتالمعنية. المادة 19 : ـ يجب على كل جهة قررت شن إضراب أن تبلغ قرار الإضراب إلى مشغلها و يتم هذا التبليغ على النحو التالي: ـ يدا بيد مقابل وصل أو بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل أو بأية وسيلة أخرى من وسائل التبليغ القانونية؛ ـ يبلغ قرار شن الإضراب في مقاولات القطاع الخاص من طرف الجهة الداعية إلى الإضراب، إلى المشغل أو من ينوب عنه؛ ـ يبلغ قرار شن الإضراب على الصعيد القطاعي بالنسبة للمقاولات الخاصة إلى المنظمة المهنية لأرباب العمل في هذا القطاع؛ ـ يبلغ قرار شن الإضراب العام في القطاع الخاص إلى كل من الوزير الأول والوزير المكلف بالتشغيل ووزير الداخلية؛ ـيبلغ قرار شن الإضراب العام الوطني في قطاع الوظيفة العمومية أو المؤسساتالعمومية أو الشبه العمومية أو الجماعات المحلية ،إلى كل من الوزير الأول والوزير المكلف بالوظيفة العمومية، وإلى وزير الداخلية؛ ـ يبلغ قرار شن الإضراب الوطني القطاعي إلى كل من الوزير الأول و الوزير المكلف بالقطاع؛ ـ يبلغ قرار شن الإضراب على مستوى كل مرفق عمومي أو جهة أو عمالة أو إقليم أو جماعة محلية إلى الرئيس المباشر؛ - يبلغقرار شن الإضراب العام الوطني في القطاعين العام والخاص والشبه عمومي إلىالوزير الأول ووزير الداخلية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزيرالمكلف بالتشغيل. المادة 20 : توجه نسخة من قرار شن الإضراب قصد الإخبار بإحدى وسائل التبليغ المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 16 من هذا القانون إلى كل من: - المندوب الإقليمي للتشغيل وممثل السلطة المحلية بالنسبة للإضرابات التي تشن على صعيد المقاولات الخاضعة لدائرة نفوذهم؛ - الوزير المكلف بالتشغيل بالنسبة للإضرابات القطاعية التي تهم القطاع الخاص؛ - إلى السيد الوالي أو العامل بالنسبة للإضرابات التي تشن على صعيد كل مرفق عمومي أو عمالة أو جماعة محلية؛ - إلى الوزير الوصي على القطاع بالنسبة للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والتجاري والصناعي. المادة 21 : يجب أن يتضمن قرار الإضراب البيانات التالية : - اسم مكتب النقابة الداعية للإضراب؛ - دواعي الإضراب والملف المطلبي؛ - مكان الإضراب؛ - تاريخ وساعة شن الإضراب؛ - مدة الإضراب والمدة القابلة للتمديد شرط إبلاغ إشعار جديد للمشغل؛ - أسماء أعضاء لجنة الإضراب في حالة اتخاذ قرار الإضراب من قبل الجمع العام للأجراء. - نسخة من محضر قرار الإضراب موقع من طرف لجنة الإضراب. المادة 22 : تؤسسلجنة الإضراب المشار إليها في المواد 7 و17 و 21 من هذا القانون من قبلالجمع العام للأجراء الذي يقرر الإضراب، ويتراوح عدد أعضائها مابين 3 و 6أعضاء ينتخبهم الجمع العام للأجراء والذين يتولون تأطير وتدبير مختلف مراحلالإضراب واتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في هذا القانون. يتخذ قرار الإضراب بنسبة 35 % على الأقل من مجموع أجراء المقاولة أوالمؤسسة المعنية. تؤسس لجنة الإضراب فورا وتقوم بإعداد محضر الدعوة للإضراب والتوقيع عليه من طرف أجراء المقاولة أو المؤسسة المعنية. المادة 23 : يتولىالممثل أو الممثلون النقابيون أو المكاتب النقابية أو لجنة الإضراب، فيحالة اتخاذ قرار الإضراب من قبل الجمع العام للأجراء، مهمة التفاوض حولالملف المطلبي وتأطير الأجراء المضربين، والسهر باتفاق مع المشغل، على ضماناستمرار الخدمات الضرورية لسلامة الأشخاص وأماكن الشغل والتجهيزات والموادوسائر الخدمات اللازمة لاستئناف الشغل لاحقا. المادة 24 : يمكناستئناف الإضراب، في حالة توقيفه خلال مدة التفاوض حول الملف المطلبي، دونالتقيد بمهلة الإخطار المنصوص عليها في المادة 18 من هذا القانون وذلك إذاأخل المشغل بالالتزامات المتفق عليها. المادة 25 : لايجوز، في حالة إنهاء الإضراب أو إلغائه بمقتضى اتفاق مبرم على إثرالاستجابة للمطالب المهنية المثارة في قرار الإضراب، الإعلان عن إضراب جديددفاعا عن نفس المطالب، إلا بعد انصرام مدة 365 يوما كاملة من تاريخالإنهاء وذلك ما لم يخل المشغل بالتزاماته بخصوص تلك المطالب. يجب،في حالة حدوث اختلاف حول تأويل الاتفاق المبرم بشأن الملف المطلبي، خلالالمدة المشار إليها أعلاه، حل النزاع طبقا للمقتضيات القانونية المتعلقةبمسطرة التحكيم المنصوص عليها في مدونة الشغل بالنسبة للأجراء الذين تسريعليهم أحكام هذه المدونة . المادة 26 : تكون الاتفاقات المبرمة حول الملف المطلبي ملزمة للطرفين بغض النظر عن مقتضيات مخالفة. مقتضيات خاصة بسيرالإضراب ومعاينته المادة 27 : يمكن للمشغل اتخاذ الإجراءات الضرورية لتفادي إتلاف وسائل العمل وللحفاظ على تدابير الصحة والسلامة المهنية. يجب أن تكون الإجراءات المشار إليها في الفقرة السابقة مجرد تدابير قانونية لا تستهدف مواصلة الإنتاج أو تقديم الخدمات بشكل عادي . المادة 28 : يحقللمشغل، خلال مدة الإضراب، اللجوء إلى رئيس المحكمة الابتدائية بصفتهقاضيا للأمور المستعجلة قصد استصدار أمر بتعيين مفوض قضائي يعاين عمليةتسليم السلع والبضائع الجاهزة للزبناء خاصة تلك القابلة للتلف أو تلك التييمكن أن يؤدي عدم تسليمها إلى توقف الشغل لاحقا شريطة أن يتولى تنفيذالأعمال اللازمة لهذا الغرض فقط أجراء متطوعون من بين الأجراء غير المضربينداخل المؤسسة. المادة 29 : يمنع على المشغل أن يقوم، خلال مدة الإضراب، بمناولة أو نقل أو ترحيل أنشطة المقاولة أو المؤسسة كلا أو بعضا. المادة 30 : يمنععلى المشغل اللجوء إلى إغـــلاق كلي أو جزئـي لمقاولتــه بســبب الإضرابفي حالة إضراب سلمي وعدم عرقلة حرية العمل أو عدم المس بآلات الإنتاج. المادة 31 : يمنعاحتلال أماكن العمل خلال مدة الإضراب من طرف الأجراء المضربين، إذا كان منشأنه أن يمس بحرية العمل أو يؤدي إلى أعمال العنف أو إلى إتلاف الآلات أوالأدوات أو المعدات أو السلع والبضائع. المادة 32 : يقومرئيس المحكمة المختصة التي تقع المؤسسة في دائرة نفوذها، وبطلب من أحدطرفي النزاع الاجتماعي، حالا وفور توصله بالطلب، بتعيين مفوض قضائي لمعاينةظروف سير الإضراب ومدى احترام طرفي النزاع الاجتماعي لمقتضيات هذا القانونالتنظيمي. المادة 33 : يجبعلى المفوض القضائي أن يدلي بما يثبت صفته لطرفي النزاع الاجتماعي وكذاالأمر الصادر عن رئيس المحكمة وأن يخبر بالمهمة الموكولة إليه، ويمكن له أنيلج كل أماكن العمل مصحوبا، عند الاقتضاء، بممثل عن كل طرف من أطرافالنزاع الاجتماعي وبكل شخص يرى حضوره ضروريا للقيام بمهمته. المادة 34 : يجب على المفوض القضائي، أن يحرر محضرا بما عاينه من وقائع مرتبطة بممارسة حق الإضراب وأن يودعه لدى كتابة الضبط بالمحكمة المختصة. المادة 35 : يبترئيس المحكمة المختصة، أو من ينوب عنه بصفته قاضيا للمستعجلات وبطلب منأحد أطراف النزاع الاجتماعي وبناء على معاينة المفوض القضائي، في كل إجراءيقتضيه ضمان تطبيق المواد 11، 15، 16،27 و31 من هذا القانون. | |
| |