2012-04-03, 12:23
|
رقم المشاركة : 4 |
إحصائية
العضو | | | رد: حول الانقطاع عن العمل | السلام عليك، "في حالة الانقطاع عن العمل او الاقتطاع من الاجرة او العزل فهل يتم اشعار المعني بالامر" هذا السؤال مركب من 3 مواضيع مختلفة هي: الانقطاع عن العمل(1) والاقتطاع من الأجرة(2) وعقوبة العزل(3)، تعالج هذه الحلات، من الناحية القانونية، بطرق مختلفة:
1- الانقطاع عن العمل
النقطاع عن العمل أو ترك الوظيف هو تعمد غياب موظف بدون إشعار وبدون موجب حق لمدة تتجاوز 48 ساعة، والاجراءات الوجب اتخاذها من طرف الادارة يحددها الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي للوظيفة العمومية (ظهير 24 فبراير 1958)، وتتمثل في:
- تشعر الإدارة الموظف، عن طريق البريد المضمون بوصل بالتسلم إلى آخر عنوان وضع لديها، بالعودة إلى العمل في ظرف 07 أيام من توصله بالمراسلة، وإلا ستتخذ في حقه الاجراءات التأديبية المنصوص عليها في ظهير 24 فبراير 1958. إذا استجاب الموظف للمراسلة يعرض على المجلس التأديبي، وإذا لم يستجب تعمد الإدارة إلى توقيف راتبه وتنتظره 60 يوما، فإذا عاد إلى العمل يعرض على المجلس التأديبي، وإذا أبى يتم عزله مباشرة من الوظيفة العمومية.
2- الاقتطاع من الأجر
القاعدة العامة هي الأجر مقابلة العمل، ومسألة الإقتطاعات من الأجور ينظمها المرسوم 2.02.1199 وتتعلق هذه الاقتطاعات بالغيابات غير المبررة، غير أن الإدارة، قبل مباشرة الاقتطاع، ملزمة باستفسار المعني بالأمر كتابة، وله الحق في 15 يوما للاجابة والإدلاء بجميع البيانات التي تبرر غيابه، إن وجدت طبعا، وإذا لم تقتنع الإدارة بالرد تباشر الاقتطاع من الأجر، ويكون للموظف الطعن أمام المحاكم الإدارية داخل أجل 60 يوما من تاريخ الاشعار بالإقتطاع.
3- العزل
العزل عقوبة تأديبية تتخذ في حق الموظف الذي يرتكب خطءا جسيما وتتخد من طرف الوزير بعد استشارة المجلس التأديبي وعند ترك الوظيفة كما سبق وأن أشرنا.
أرجو أن تجد في هذا الجواب ما يشفي غليلك، والله المستعان. | |
| |