2012-01-31, 10:46
|
رقم المشاركة : 1 |
إحصائية
العضو | | | التنسيقية الوطنية لحاملي شواهد التعليم العالي الخاص | الأساسي للجمعية
Par Abdeljalil Zaki, Ahmed Aytouna et Tarik Abouali dans le حاملي شهادات التعليم الخاص بالمغرب · Modifier le document القانون الأساسي الفصل الأول بتاريخ 29يناير 2012 تأسست جمعية تخضع لمقتضيات ظهير 15 نونبر 1958 المغير و المتمم بظهير 10 أبريل 1973 وبقانون 00/75 بتاريخ23 يوليوز2002 المتعلق بتـأسيس الجمعيات. الفصل الثاني الاسم: تحمل هذه الجمعية اسم : التنسيقية الوطنية لحاملي شواهد التعليم العالي الخاص الفصل الثالث المقر: يوجد مقر الجمعية .............. و يمكن نقله إلى أي مكان آخر بمجرد قرار من المكتب كما يمكن خلق فروع لها. الفصل الرابع الأهداف و الوسائل: تهدف الجمعية إلى ما يلي: - · إلغاء العمل بآلية المعادلة للشواهد المحصل عليها من مؤسسات التعليم الخاصالعالي بالمغرب و العمل على إزالة جميع أنواع الميز بين الشواهد الوطنية.
- · إلغاء طلب بطاقة الإقامة للإعتراف بالشواهد الدولية المسلمة من مؤسسات التعليم العالي بالمغرب.
- · العمل على محاربة البطالة.
- · تأهيل و تكوين المنخرطين لتسهيل الولوج لسوق الشغل.
- · تأطير وتسهيل إنشاء نسيج من المقاولات.
- · خلق شبكة مهارات لتبادل الخبرات.
الفصل الخامس العضوية: يتم قبول العضوية بالجمعية على أساس الالتزام بالقانون الأساسي و مبادئ الجمعية و قانونها الداخلي و قرارات الجمعية العمومية و قرارات المكتب و يصبح عضوا فيها من تتوفر فيه الشروط التالية: - 1. أن يكون بالغا 18 سنة لتحمل المسؤولية و أن يكون أحد تلاميدة مدارس العليا
- 2. أن يؤدي واجب الانخراط السنوي الذي يحدده المكتب كل سنة.
- 3. أن يقبل المكتب انخراطه بعد تقديم طلب .
- 4. لا يتحمل العضو مسؤولية داخل المكتب إلا بعد بلوغه سن الرشد على أن يكون حاصلا للإجازة في مدرسة خاصة على الأقل. و بعد أن يكون قد قضى سنتين داخل الجمعية.
الفصل السادس توقيف العضوية و الانسحاب: - 1. للمكتب حق توقيف أحد أعضائه الذي يكون قد ارتكب خطأ جسيما أو ألحق ضررا بسمعة الجمعية أو أهدافها و مبادئها لمدة لا تتجاوز ثلاثة (3) أشهر، يعود بعدها مباشرة لممارسة عضويته ما لم يتخذ قرار جديد بإحالة قضية فصله على الجمع العام . و تطبق نفس الإجراءات على المنخرطين.
- 2. يمكن لكل عضو أن ينسحب من الجمعية بتقديم استقالته بعد ان يكون أدى واجبات الاشتراك المستحقة و الوفاء ببقية التزاماته.
- تسقط العضوية بوفاة العضو أو بالانقطاع عن الجمعية بدون عذر مقبول لمدة سنتين متتاليتين.
الفصل السابع هيئات الجمعية: تتكون هيئات الجمعية من الجمع العام و المكتب و لجان متخصصين. الفصل الثامن الجمع العام: - 1. ينعقد الجمع العام للجمعية كل سنة و يتحمل المكتب المسؤولية في تسيير الجمعية إلى حين انعقاد الجمع العام في جميع الحالات.
- 2. يتشكل الجمع العام من جميع اعضاء المكتب و المنخرطين و يضع المكتب جدول أعمال الجمع العام للجمعية.
- 3. يشترط لقبول القضايا التي يطرحها الأعضاء بصفة فردية بجدول أعمال الجمعية أن تقدم خمسة عشرة يوما قبل آخر دورة للمجلس قبيل انعقاد الجمع العام و تطبق نفس الإجراءات بخصوص مقترحات تعديل القانون الأساسي.
- 4. للجمع العام كل السيادة في إدخال تعديلات أو تغييرات على القانون الأساسي أو التقرير في أية قضية من القضايا المطروحة عليه التي تدخل في اختصاصه قانونيا.
- 5. تتخذ القرارات في الجمع العام و في كل الهيئات بالأغلبية المطلقة للحاضرين ماعدا في حالة تغيير قانون الجمعية فيجب أن تتوفر أغلبية ثلثي الحاضرين.
الفصل التاسع المكتب: تمتد ولاية المكتب 4 سنوات - 1. يتشكل المكتب من عدد من الأعضاء لا يقل عن سبعة أعضاء ينتخب الجمع العام أربعة منهم ويعين الباقون من طرف المنتخبين على أساس أن يكون عدد الأعضاء أحاديا.
- 2. يقوم المكتب بالعمل التنفيذي للجمعية فيما بين الجموع العامة غير أنه يعمل دائما في إطار أهداف الجمعية و بناء على مبادئها.
- 3. يتخذ المكتب قراراته بالأغلبية المطلقة للحاضرين و تنعقد اجتماعاته بمجرد حضور نفس النسبة.
- 4. يتشكل المكتب من منسق وطني و نائبه و كاتب عام و أمين المال و مستشارين.
- 5. يعين المستشارون بإجماع المنسق الوطني ونائبه والكاتب العام و أمين المال المنتخبين في الجمع العام.
- 6. يقوم المنسق الوطني بالسهر على حسن سير الجمعية و يمثلها أمام القضاء و لا تتعدى ولايته فترتين رئاسيتي متتابعتين.
- 7. يقوم الكاتب العام بتحرير محاضر الجلسات و المداولات الخاصة بالمكتب والجمع العام و يشرف على الكتابة العامة لضبط العمل التوثيقي للجمعية و في حالة غيابه ينوب عنه أحد المستشارين.
- 8. يفتح المنسق الوطني و أمين المال حسابا خاصا باسم الجمعية يسير بتوقيع مزدوج، و يقوم أمين المال بضبط مالية الجمعية و سيرها و في حالة غيابهما ينوب نائب المنسق العام عنه فيما يوكل أمين المال كتابيا أحد المستشارين بموافقة أغلبية المكتب.
- 9. يكلف كل مستشار برئاسة لجنة من اللجان الوظيفية التي يحدثها المكتب و يقوم كل مستشار بالتنسيق بين اللجان الفرعية التي لها نفس الاهتمامات و ينظم القانون الداخلي للجان التي تراها الجمعية ضرورية، و يمكن تكليف عضو خارج المكتب برئاسة اللجنة.
- 10. يشترط لتحمل المسؤولية بالمكتب أن يكون العضو قد قضى بالجمعية ثلاث سنوات متتالية.
الفصل العاشر اللجان: تتكون لجان الجمعية حسب الشكل التالي : - 1. لجنة تنمية المقاولة
- 2. لجنة التسويق و التمويل
- 3. لجنة التكوين و التأطير
الفصل الحادي عشر موارد الجمعية: تتشكل موارد الجمعية من:- 1. واجبات اشتراك الأعضاء.
- 2. مداخيل توزيع نشرات الجمعية و النشر و ناتج الكتب المنشورة و كذا مداخيل كل الأوراق التي تطبعها و توزعها من أجل ذلك.
- 3. مستحقات المنح من المجالس البلدية و المجالس الجهوية.
- 4. واجبات الاشتراك للأعضاء الشرفيين الذي يتم باقتراح من أحد أعضاء المكتب و بناءا على خدمات هامة يقدمها المقترح للعضوية و في إطار مبادئ و أهداف الجمعية.
- 5. المساعدات التي قد تتلقاها الجمعية من الأعضاء العاملين أو الشرفيين أو من جمعيات مماثلة و كذا الإعانات التي يقبلها المكتب من المؤسسات و الخواص.
الفصل الثاني عشر الجمع العام الاستثنائي: - 1. ينعقد الجمع العام الاستثنائي كلما قرر ذلك المكتب أو ثلثي منخر طي الجمعية داخل أجل ستة (6) أشهر.
- 2. يمكن للجمع العام الاستثنائي أن يتناول جميع القضايا التي تقترح عليه على الخصوص:
أ- تعديل القانون تأسيسي أو تغييره. ب- فصل عضو أو عدة أعضاء ارتكبوا خطأ جسيما. ت- حل الجمعية أو انصهارها في جمعية أخرى أو اتحادها مع جمعيات أخرى. - 1.
- 2.
- 3. يشترط لانعقاد الجمع العام الاستثنائي حضور ثلثي الأعضاء .
- 4. يتخذ القرارات بأغلبية ثلثي الحاضرين.
- 5. ينعقد الجمع العام الاستثنائي تبعا للفقرة الثانية من الفصل الثامن مع إعمال الغاية.
الفصل الثالث عشر حل الجمعية: في حالة حل ا الجمعية تحال أموالها على جمعية مماثلة لها نفس الأهداف والمبادئ
On a créé une adresse mail provisoire pour la coordination ([email protected]), En attendant la réservation de notre propre nom de domaine | : منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد https://www.profvb.com/vb/showthread.php?p=498707 |
| |