فتاوى عن الحج سُئل الشيخ العابد الزاهد محمد بن صالح العثيمين رحمه الله رحمة واسعة في كتاب فتاوى أركان الإسلام ( رسالة للإباء وللمتهاونين عن فريضة الحج ) س 450 – كثير ما نلاحظ بعضاً من المسلمين وخاصة من الشباب من يتساهل في أداء فريضة الحج ويسوَّف في ذلك , وأحياناً يتعذر بمشاغل فما حكم ذلك ؟ وبماذا تنصحون هذا ؟ وأحياناً نلاحظ بعضاً من الآباء يمنعون أبناءهم من أداء فريضة الحج بحجة الخوف عليهم , أو أنهم صغار مع أن شروط الحج متوفرة فيهم فما حكم فعل الآباء هذا ؟ وما حكم طاعة الأبناء لآبائهم في ذلك ؟ جزاكم الله خيراً ووفقكم لما فيه خيري الدنيا والآخرة . الجواب : من المعلوم أن الحج أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام , وأنه لا يتم إسلام الشخص حتى يحج , إذا تمت في حقه شروط الوجوب , ولا يحل لمن تمت شروط الوجوب في حقه أن يؤخر الحج , لأن أوامر الله تعالى , ورسوله صلى الله عليه وسلم على الفور , ولأن الإنسان لا يدري ما يعرض له فربما يفتقر , أو يمرض , أو يموت . ولا يحل للآباء والأمهات أن يمنعوا أبناءهم من الحج إذا تمت شروط الوجوب في حقهم , وكانوا مع رفقه مؤتمنين في دينهم وأخلاقهم . ولا يجوز للأبناء أن يطيعوا آباءهم , أو أمهاتهم في ترك الحج مع وجوبه , لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق , اللهم إلا أن يذكر الآباء أو الأمهات مبرراً شرعياً لمنعهم فحينئذ يلزم الأبناء تأخير الحج إلى أن يزول هذا المبرر للتأخير . أسأل الله تعالى أن يوفق الجميع لما فيه الخير والصلاح . ( النية .. والتلفظ بها ) س 464 – نية الدخول في النسك , هل هي التي يُتلفظ بها في التلبية ؟ الجواب : التلبية أن يقول : ( لبيك عمرة ) إذا كان في عمرة , و ( لبيك حجاً ) إذا كان في حج , أما النية فلا يجوز التلفظ بها , فلا يقول مثلاً : اللهم إني أريد العمرة , أو أريد حج , فهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم . ( ركعتا الإحرام ) س 470 – هل للإحرام صلاة تخصه ؟ جواب : ليس للإحرام صلاة تخصه , لكن إذا وصل الإنسان إلى الميقات , وهو قريب من وقت الفريضة فالأفضل أن يؤجل الإحرام حتى يصلي الفريضة ثم يحرم , أما إذا وصل إلى الميقات في غير وقت الفريضة فإنه كما هو معلوم يغتسل كما يغتسل من الجنابة , ويتطيب , ويلبس ثياب الإحرام , ثم إن أراد أن يصلي صلاة الضحى فيما إذا كان وقت الضحى , أو أن يصلي سنة الوضوء فيما إذا لم يكن في وقت الضحى وأحرم بعد ذلك فحسن , وأما أن يكون هناك صلاة خاصة للإحرام فإن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم . ( تغطية الوجه والنقاب ) س 490 – ما حكم تغطية الوجه بالنقاب في الحج , فقد كنت قرأت حديثاً بما معناه ( لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين ) , وقرأت قولاً آخراً لعائشة _ رضي الله عنها _ وهم في الحج تقول : ( كنا إذا ساوى بنا الرجال أسدلنا على وجوهنا وإذا سبقناهم كشفنا وجوهنا ) فكيف نجمع بين القولين .؟ الجواب : الصواب في هذا ما دل عليه الحديث وهو نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن تنتقب المحرمة , فالمرأة المحرمة منهية عن النقاب مطلقاً سواء مر بها الرجال الأجانب أم لم يمروا بها , وعلى هذا فيحرم على المرأة المحرمة أن تنتقب سواءً كانت في الحج , أو في العمرة , والنقاب معروف عند النساء وهو أن تغطي وجهها بغطاء يكون فيه فتحة لكل واحده من عينيها , وأما حديث عائشة فلا يعارض النهي عن الانتقاب , وذلك لأن حديث عائشة ليس فيه أن النساء ينتقبن , وإنما يغطين الوجه بدون نقاب , وهذا الأمر لا بد منه إذا مر الرجال بالنساء , فإنه يجب عليهن أن يسترن وجوههن , لأن ستر الوجه عن الرجال الأجانب واجب , وعلى هذا فنقول لبس النقاب للمحرمة حرام عليها مطلقاً , وأما ستر وجهها فالأفضل لها كشف الوجه , ولكن إذا مر الرجال قريباً منها فإنه يجب عليها أن تغطيه , لكن تغطيه بغير نقاب . ( المطوفين والبدع ) س 503 – هل هناك دعاء خاص لمناسك الحج والعمرة من طواف وسعي وغيرهما ؟ الجواب : ليس هناك دعاء خاص بالحج والعمرة , بل يقول الإنسان ما شاء من دعاء , ولكن إذا أخذ بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو أكمل مثل الدعاء بين الركن اليماني والحجر الأسود ( ربنا آتنا في الدنيا حسنة , وفي الآخرة حسنة , وقنا عذاب النار ) . وكذلك ما ورد من الدعاء في يوم عرفة , وما ورد من الذكر على الصفا والمروة وما أشبه ذلك , فالشيء الذي يعلمه من السنة ينبغي أن يقوله , والشيء الذي لا يعلمه يكفي عنه ما كان في ذهنه مما يعلمه , وهذا ليس على سبيل الجواب أيضاً بل هو على سبيل الاستحباب . وبهذه المناسبة أود أن أقول : إنما يكتب في المناسك الصغيرة التي تقع في أيدي الحجاج والعمار من الأدعية المخصصة لكل شوط أقول : إن هذا من البدع , وفيها من المفاسد ما هو معلوم ، فإن هؤلاء الذين يقرءونها يظنون أنها أمر وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم , ثم يعتقدون التعبد بتلك الألفاظ المعينة , ثم إنهم يقرءونها ولا يعلمون المراد بها , ثم إنهم يخصون هذا الدعاء بكل شوط , فإذا انتهى الدعاء قبل تمام الشوط كما يكون في الزحام سكتوا في بقية الشوط , وإذا انتهى الشوط قبل انتهاء هذا الدعاء قطعوا الدعاء وتركوه ,حتى لو أنه وقف على قوله (( اللهــــــم )) ولم يأتي بما يريد قطعه وتركه , وكل هذا من الأضرار التي تترتب على هذه البدعة , وكذلك ما يوجد في هذه المناسك من دعاء عند مقام إبراهيم , فإن هذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه دعاء عند مقام إبراهيم , وإنما قرأ حين أقبل عليه (( واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى )) وصلى خلفه ركعتين , وأما هذا الدعاء الذي يعون به , ويشوشون به على المصلين عند المقام فإنه منكر من جهتين : أ – إنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام فهو بدعة . ب – أنهم يؤذون به هؤلاء المصلين الذين يصلون خلف المقام . وغالب ما يوجد في هذه المناسك غالبه مبتدع ، إما في كيفيته , وإما في وقته , وإما في موضعه . نسأل الله الهداية . فوائد من فتاوى ابن عثيمين رحمه الله تعالى رقم السؤال في بداية الفائده وقد اختصرتها لطول الإجابة التبرك بالكعبة 506 – التبرك بثوب الكعبة والتمسح به من البدع , لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم . الحلق والتقصير 507 – الأفضل للحاج الحلق إلا المتمتع الذي قدم متأخراً فإن الأفضل في حقه التقصير من أجل أن يوفر الحلق للحج . التوكيل بالرمي 515 – لا يجوز للقادر رجلاً أو امرأة أن ينيب عنه فيها , فإنه يجب أن يرمي بنفسه إلا رجلاً , أو امرأة مريضة , أو حاملاً تخشى على حملها فلها أن توكل . الأخذ من بعض الرأس فقط 523 – الذي أرى في هذا أنه لم يقصره , وأن الواجب عليه أن يخلع ثيابه ويلبس ثياب الإحرام ويقصر تقصيراً صحيحاً , ثم بعد ذلك يتحلل . والتقصير هو الأخذ من الشعر جميعه , وأفضل ما يكون في التقصير أن يستعمل المكينة لأنها تعم الرأس كله . |